کتاب النکاح - وسیلة النجاة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > وسیلة النجاة محشّی:

کتاب النکاح

و هو من المستحبّات الأکیدة، و ما ورد في الحثّ علیه و الذمّ علی ترکه ممّا لا یحصی کثرة، فعن مولانا الباقر علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم: ما بني بناء في الإسلام أحبّ إلی الله – عزّ و جلّ – من التزویج»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام: «رکعتان یصلّیهما المتزوّج أفضل من سبعین رکعة یصلّیها عزب»، و عنه علیه السّلام قال: «قال رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم: رذّال موتاکم الغزّاب»، و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و اله و سلّم: «أکثر أهل النار العزّاب». و لا ینبغي أن یمنعه عنه الفقر و العیلة بعدما وعد الله – عزّ و جلّ – بالإغناء و السعة بقوله عزّ من قائل: (إن یَکُونُوا فُقَراءَ یُغنِهِمُ الله مِن فَضلِهِ)، فعن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم: «من ترک التزویج مخافة العلیّة، فقد أساء الظنّ بالله عزّ و جلّ».
هذا، و ممّا یناسب تقدیمه علی مقاصد هذا الکتاب اُمور بعضها متعلّق بمن ینبغي اختیاره للزواج و من لا ینبغي، و بعضها في آداب العقد، و بعضها في آداب الخلوة مع الزوجة، و بعضها من اللواحق التي لها مناسبة بالمقام، و هي تذکر في ضمن مسائل:
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۴۵- النكاح من المستحبات الأكيدة، و قد ورد في الحثّ عليه و الذّم على تركه أخبار كثيرة، فعن مولانا الباقر عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: ما بني بناء في الإسلام أحب إلى اللّه عز و جل من التزويج. و عن مولانا الصادق عليه السّلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب.
و عنه عليه السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: رذّال موتاكم العزاب. و في خبر آخر عنه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: أكثر أهل النار العزاب.
و لا ينبغي أن يتركه لخوفه من الفقر و العيلة بعد ما وعد اللّه عز و جل بالإغناء و السعة بقوله عز من قائل (إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ‏) فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللّه عز و جل.
الصافی : مسألة - و هو من المستحبات الاكيدة، و ورد في الحث عليه و الذم على تركه لا يحصى كثرة: فعن مولانا الباقر عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: ما بني بناء في الاسلام أحب الى اللَّه عز و جل من التزويج. و عن مولانا الصادق عليه السلام: ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها عزب. و عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: رذال موتاكم العزاب. و في خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله: أكثر أهل النار العزاب.
و لا ينبغي أن يمنعه عنه الفقر و العيلة بعد ما وعد اللَّه عز و جل بالاغناء و السعة بقوله عز من قائل «إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» فعن النبي صلى الله عليه و آله: من ترك التزويج مخافة العيلة فقد أساء الظن باللَّه عز و جل.هذا
و مما يناسب تقديمه على مقاصد هذا الكتاب أمور بعضها متعلق بمن ينبغي اختياره للزواج و من لا ينبغي، و بعضها في آداب العقد، و بعضها في آداب الخلوة مع الزوجة، و بعضها من اللواحق التي لها مناسبة بالمقام، و هي تذكر في ضمن مسائل:
مسألة ۱- ممّا ینبغی أن یهتمّ به الإنسان النظر في صفات من یرید تزویجها، فعن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم: «اختاروا لنطفکم، فإنّ الخال أحد الضجیعین»، و في خبر آخر: «تخیّروا لنطفکم، فإنّ الأبناء تشبه الأوال»، و عن مولانا الصادق علیه السّلام لبعض أصحابه – حین قال: قد هممت أن أتزوّج -: «انظر أین تضع نفسک و من تشرکه في مالک و تطلعه علی دینک و سرّک، فإن کنت لابدّ فاعلاً، فبکراً تنسب إلی الخیر و حسن الخلق...» الخبر، و عنه علیه السّلام: «إنّما المرأة قلّادة فانظر ما تتقلّد، و لیس للمرأة خطر لا لصالحتهنّ و لا لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فلیس خطرها الذهب و الفضّة، هي خیر من الذهب و الفضّة، و أمّا طالحتهنّ فلیس خطرها التراب، التراب خیر منها».
و کما ینبغي للرجل أن ینظر فیمن یختارها للتزویج، کذلک ینبغي ذلک للمرأة و أولیائها بالنسبة إلی الرجل، فعن مولانا الرضا علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام عن رسول الله صلّی الله علیه و اله و سلّم أنّه قال: «النکاح رقّ فإذا أنکح أحدکم و لیدته فقد أرقّها، فلینظر أحدکم لمن یرقّ کریمته».
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۴۶- ينبغي أن يهتم الإنسان بصفات الزوجة و الزوج، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إختاروا لنطفكم، فإن الخال أحد الضجيعين. و في خبر آخر:تخيروا لنطفكم، فإن الأبناء تشبه الأخوال. و عن مولانا الصادق عليه السّلام لبعض أصحابه حين قال قد هممت أن أتزوج: أنظر أين تضع نفسك، و من تشركه في مالك و تطلعه على دينك و سرك، فإن كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب إلى الخير و حسن الخلق. و عنه عليه السّلام: إنما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة هي خير من الذهب و الفضة، و أما طالحتهن فليس خطرها التراب، التراب خير منها. و عن مولانا
الرضا عليه السّلام، عن آبائه، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنه قال: النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته.
الصافی : مسألة ۱- مما ينبغي أن يهتم به الانسان النظر في صفات من يريد تزويجها:فعن النبي صلى الله عليه و آله: اختاروا لنطفكم، فان الخال أحد الضجيعين. و في خبر آخر:
تخيروا لنطفكم، فان الابناء تشبه الاخوال. و عن مولانا الصادق عليه السلام لبعض أصحابه حين قال قد هممت أن أتزوج: أنظر أين تضع نفسك و من تشركه في مالك و تطلعه على دينك و سرك، فان كنت لا بد فاعلا فبكرا تنسب الى الخير و حسن الخلق- الخبر.
و عنه عليه السلام: انما المرأة قلادة فانظر ما تتقلد، و ليس للمرأة خطر لا لصالحتهن و لا لطالحتهن، فأما صالحتهن فليس خطرها الذهب و الفضة هي خير من الذهب و الفضة، و أما طالحتهن فليس خطرها التراب التراب خير منها.
و كما ينبغي للرجل أن ينظر فيمن يختارها للتزويج كذلك ينبغي ذلك للمرأة و أوليائها بالنسبة الى الرجل، فعن مولانا الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنه قال: النكاح رق، فاذا أنكح أحدكم وليدته فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.
مسألة ۲- ینبغي أن لا یکون النظر في اختیار المرأة مقصوراً علی الجمال و المال، فعن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم: «من تزّوج المرأة لا یتزوّجها إلّا لجمالها لم یر فیها ما یحبّ، و من تروّجها لمالها لا یتزوّجها إلّا له وکله الله إلیه، فعلیکم بذات الدین»، بل یختار من کانت واجدة لصفات شریفة صالحة قد وردت في مدحها الأخبار، فاقدة لصفات ذمیمة قد نطقت یذمّها الآثار، و أجمع خبر في هذا الباب ما عن النبيّ صلّی الله علیه و اله و سلّم أنّه قال: «خیر نسائکم الولود، الودود، العفیفة، العزیزة في أهلها، الذلیلة مع بعلها، المتبرّجة مع زوجها، الحصان علی غیره، التي تسمع قوله، و تطیع أمره – إلی أن قال – ألا اُخبرکم بشرار نسائکم؟ الذلیلة في أهلها، العزیزة مع بعلها، العقیم، الحقود، التي لا تورّع من قبیح، المتبرّجة إذا غاب عنها بعلها، الحصان معه إذا حضر، لا تسمع قوله، و لا تطیع أمره، و إذا خلا بها بعلها تمنّعت منه کما تمنّع الصعبة عن رکوبها، لا تقبل منه عذراً، و لا تقیل له ذنباً». و في خبر آخر عنه صلّی الله علیه و اله و سلّم: «إیّاکم و خضراء الدمن». قیل: یا رسول الله و ما خضراء الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»، أشار إلی کونها ممّن تنال آباءها و اُمّهاتها و غشیرتها الألسن، و کانوا معروفین بعدم النجابة.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۴۷-الصافی : مسألة ۲- ينبغي أن لا يكون النظر في اختيار المرأة مقصورا على الجمال و المال، فعن النبي صلى الله عليه و آله: من تزوج امرأة لا يتزوجها الا لجمالها لم ير فيها ما يحب، و من تزوجها لمالها لا يتزوجها الا له وكله اللَّه اليه، فعليكم بذات الدين.بل يختار من كانت واجدة لصفات شريفة صالحة قد وردت في مدحها الاخبار فاقدة لصفات ذميمة قد نطقت بذمها الآثار، و أجمع خبر في هذا الباب ما عن النبي صلى الله عليه و آله أنه قال: خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع أمره- الى أن قال- أ لا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تورع من قبيح المتبرجة اذا غاب بعلها الحصان معه اذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع امره و اذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا و لا تقيل له ذنبا. و في خبر آخر عنه صلى الله عليه و آله: اياكم و خضراء الدمن. قيل: يا رسول اللَّه و ما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء. اشار الى‏ كونها ممن تنال آباءها و امهاتها و عشيرتها الالسن، و كانوا معروفين بعدم النجابة.
مسألة ۳- یکره تزویج الزانیة و المتولّدة من الزنا، و أن یتزوّج الشخص قابلته أو ابنتها.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۴۸-يكره التزوج بالزانية و الزاني و المتولد من الزنا، و أن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.
الصافی : مسألة ۳-يكره تزويج الزانية و المتولدة من الزناو ان يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها.
مسألة ۴- لا ینبغي للمرأة أن تختار زوجاً سیّئ الخلق و المخنّث و الفاسق و شارب الخمر، و من کان من الزنج أو الأکراد أو الخوزي أو الخزر.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۴۹-الصافی : مسألة ۴- لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سي‏ء الخلق، و لا المخنث و الفاسق و شارب الخمر و{الگلپایگانی : المتولد من الزنا.}
 مسألة ۵- یستحبّ الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه؛ أکملها ما اشتمل علی التحمید و الصلاة علی النبيّ و الأئمّة المعصومین و الشهادتین و الوصیّة بالتقوی و الدعاء للزوجین، و یجزي «الحمد الله و الصلاة علی محمّد و آله»، و إیقاعه لیلاً، و یکره إیقاعه و القمر في برج العقرب، و إیقاعه في محاق الشهر، و في أحد الأیّام المنحوسة في کلّ شهر المشتهرة في الألسن بکوامل الشهر، و هي سبعة: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۰-يستحب الإشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، و أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبي و الأئمة المعصومين عليهم السلام، و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي الحمد للّه و الصلاة على‏  محمد و آله. و يستحب إيقاعه ليلا، و يكره إيقاعه و القمر في برج العقرب، و في محاق الشهر، و في أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المعروفة ب (الكوامل)، و هي سبعة: الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
الصافی : مسألة ۵- يستحب الإشهاد في العقد،و الاعلان به، و الخطبة أمامه أكملها ما اشتمل على التحميد و الصلاة على النبي و الائمة المعصومين و الشهادتين و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين، و يجزي «الحمد للَّه و الصلاة على محمد و آله»، و ايقاعه ليلا.و يكره ايقاعه و القمر في برج العقرب، و ايقاعه في محاق الشهر و في أحد الايام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الالسن بكوامل الشهر، و هي سبعة:الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون.
مسألة ۶-یستحبّ أن یکون الزفاف لیلاً، و الولیمة في لیله أو نهاره، فإنّها من سنن المرسلین، و عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «لا ولیمة إلّا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وکار أو رکار»؛ یعني للتزویج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مکّة. و إنّما تستحبّ یوماً أو یومین لا أزید، للنبويّ: «الولیمة في الأوّل حقّ، و یومان مکرمة، و ثلاثة أیّام ریاء و سمعة» و ینبغي أن یدعی لها المؤمنون، و یستحبّ لهم الإجابة و الأکل و إن کان المدعوّ صائماً نفلاً، و ینبغي أن یعمّ صاحب الدعوة الأغنیاء و الفقراء و أن لا یخصّها بالأغنیاء، فعن النبيّ صلّی الله علیه و أله و سلّم: «شرّ الولائم أن یدعی لها الأغنیاء و یترک الفقراء».
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۱-الصافی : مسألة ۶-يستحب أن يكون الزفاف ليلا، و الوليمة في ليله أو نهاره، فإنها من سنن المرسلين. و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: لا وليمة إلا في خمس: في عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز. يعني: التزويج، أو ولادة الولد، أو الختان، أو شراء الدار، أو القدوم من مكة.و إنما تستحب الوليمة يوما أو يومين لا أكثر للنبوي: الوليمة أول يوم حق، و الثاني معروف، و الثالث رياء و سمعة.{الصافی : انما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي: الوليمة في الاول حق و يومان مكرمة و ثلاثة أيام رياء و سمعة.}و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحب لهم الإجابة و الأكل و إن كان المدعو صائما نفلا. و ينبغي أن يعم صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء و أن لا يخصها بالأغنياء، فعن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: شر الولائم أن يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء.
مسألة ۷- یستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة لیلة الزفاف أو یومه أن یصلّي رکعتین، ثمّ یدعو بعدهما بالمأثور، و أن یکونا علی طهر و أن یضع یده علی ناصیتها مستقبل القبلة و یقول: «اللهمّ علی کتابک تزوّجتها و في أمانتک أخذتها و بکلماتک استحلک فرجها، فإن قضیت في رحمها شیئاً فاجعله ذکراً مسلماً سویّاً و لا تجعله شرک شیطان».
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۲-الصافی : مسألة ۷- يستحب لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلي ركعتين ثم يدعو بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهارة،{الصافی : وأن یکونا علی طهر} و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت في رحمها شيئا فاجعله ذكرا مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان.
مسألة ۸- للخلوة بالمرأة مطلقاً – و لو في غیر لیلة الزفاف – آداب، و هي بین مستحبّ و مکروه:
أمّا المستحبّ:
فمنها: أن یسمّي عند الجماع، فإنّه وقایة عن شرک الشیطان، فعن الصادق علیه السّلام: «إذا أتی أحدکم أهله فلیذکر الله، فإن لم یفعل و کان منه ولد، کان شرک شیطان»، و في معنه أخبار کثیرة.
و منها: أن یسأل الله تعالی أن یرزقه ولداً تقیّاً مبارکاً زکیّاً ذکراً سویّاً.
و منها: أن یکون علی وضوء، سیّما إذا کانت المرأة حاملاً.
و أمّا المکروه: فیکره الجماع في لیلة خسوف القمر، و یوم کسوف الشمس، و یوم هبوب الریح السوداء و الصفراء، و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتّی یذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس، و في المحاق، و في أوّل لیلة من کلّ شهر ما عدا شهر رمضان، و في لیلة النصف من کلّ شهر، و لیلة الأربعاء، و في لیلتي الأضحی و الفطر. الجمعة بعد العصر. و یکره الجماع في السفر إذا لم یکن معه ماء یغتسل به، و الجماع و هو عریان، و عقیب الاحتلام قبل الغسل، نعم لا بأس بأن یجامع مرّات من غیر تخلّل الغسل بینها و یکون غسله أخیراً، لن یستحبّ غسل الفرج و الوضوء عند کلّ مرّة، و أن یجامع و عنده من ینظر إلیه حتّی الصبّي و الصبیّة،و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفینة، و الکلام عند الجماع بغیر ذکر الله، و الجماع و هو منتخب أو هي مختضبة، و علی الامتلاء من الطعام، فعن الصادق علیه السّلام: «ثلاث یهدمن البدن و ربّما قتلن: دخول الحمّام علی البطنة، و الغشیان علی الامتلاء، و نکاح العجائز». و یکره الجماع قائماً، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و یکره أن تکون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل یکون له خرقة و لها خرقة، و لا یمسحا بخرقة و لا یمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة علی الشهوة، ففي الخبر: أنّ ذلک یعقب بینهما العداوة.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۳-الصافی : مسألة ۸- للخلوة بالمرأة مطلقا و لو في غير ليلة الزفاف آداب، و هي بين مستحب و مكروه:أما المستحب، فمنها: أن يسمي عند الجماع، فإنه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق عليه السّلام: إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللّه، فإن لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان. و في معناه أخبار كثيرة. و منها: أن يسأل اللّه تعالى أن يرزقه‏ ولدا تقيا مباركا زكيا ذكرا سويا. و منها: أن يكون على وضوء، سيما إذا كانت المرأة حاملا. و أما المكروه: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أول ليلة من كل شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كل شهر، و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى و الفطر، و يستحب ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر.و يكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم لا بأس بأن يجامع مرات من غير تخلل الغسل بينها و يكون غسله أخيرا، لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كل مرة، و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبي و الصبية، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة، و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللّه، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء من الطعام. فعن الصادق عليه السّلام: ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمام على البطنة، و الغشيان على الامتلاء، و نكاح العجائز.و يكره الجماع قائما، و تحت السماء، و تحت الشجرة المثمرة، و يكره أن تكون خرقة الرجل و المرأة واحدة، بل يكون له خرقة و لها خرقة، و لا يمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، ففي الخبر أن ذلك يعقب بينهما العداوة.
مسألة ۹- یستحبّ التعجیل في تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق علیه السّلام: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بیته»، و في الخبر: «إنّ الأبکار بمنزلة الثمر علی الشجر؛ إذا أدرک ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الریاح، و کذلک الأبکار إذا أدرکن ما تدرک النساء فلیس لهنّ دواء إلّا البعولة» و أن لا یردّ الخاطب إذا کان من یرضی خلقه و دینه و أمانته و کان عفیفاً صاحب یسار، و لا ینظر إلی شرافة الحسب و علوّ النسب، فعن عليّ علیه السّلام عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه» قلت: یا رسول الله و إن کان دنیّاً في نسبه؟ قال: «إذا جاءکم من ترضون خلقه و دینه فزوّجوه، إلّا تفعلوه تکن فتنة في الأرض و فساد کبیر».
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۴-الصافی : مسألة ۹- يستحب التعجيل في تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها، فعن الصادق عليه السّلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. و في الخبر:إن الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس و نثرته الرياح، و كذلك الأبكار إذا أدركن ما تدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة.و{الگلپایگانی: يستحب} أن لا يرد الخاطب إذا كان يرضى خلقه و دينه و أمانته، و كان عفيفا صاحب يسار، و لا ينظر إلى شرافة الحسب و علو النسب، فعن علي عليه السّلام عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه. قلت: يا رسول اللّه و إن كان دنيئا في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ.
مسألة ۱۰- یستحبّ السعي في التزویج و الشفاعة فیه و إرضاء الطرفین، فعن الصادق علیه السّلام قال: «قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بین اثنین في نکاح حتّی یجمع الله بینهما»، و عن الکاظم علیه السّلام قال: «ثلاثة یستظلّون بظلّ عرش الله یوم القیامة یوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم أو أخدمه أو کتم له سرّاً»، و عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: «من عمل في تزویج بین مؤمنین حتّی یجمع بینهما، زوّجه الله ألف امرأة من الحور العین کلّ امرأة في قصر من درّ و یاقوت، و کان له بکلّ خطوة خطاها دو بکلّ کلمة تکلّم بها في ذلک عمل سنة قام لیلها و صام نهارها، و من عمل في فرقة بین أمرأة و زوجها کان علیه غضب الله و لعنته في الدنیا و الآخرة، و کان حقّاً علی الله أن یرضخه بألف صخرة من نار، و من مشی في فساد ما یبنهما و لم یفرّق کان في سخط الله – عزّ و جلّ – و لعنته في الدنیا و الآخرة و حرّم علیه النظر إلی وجهه».
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۵-الصافی : مسألة ۱۰-  يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه و ارضاء الطرفين،فعن الصادق عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع اللَّه بينهما. و عن الكاظم عليه السلام قال: ثلاثة يستظلون بظل عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظل الا ظله: رجل زوج أخاه المسلم، أو اخدمه، أو كتم له سرا. و عن النبي صلى الله عليه و آله: من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوجه اللَّه ألف امرأة من الحور العين كل امرأة في قصر من در و ياقوت، و كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها، و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللَّه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقا على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرق كان في سخط اللَّه عز و جل و لعنته في الدنيا و الآخرة و حرم عليه النظر الى وجهه.
مسألة ۱۱- المشهور جواز وطء الزوجة و المملوکة دبراً علی کراهیّة شدیدة، و الأحوط ترکه خصوصاً مع عدم رضاها.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۶-الصافی : مسألة ۱۱- المشهور جواز وطي الزوجة و المملوكة دبرا على كراهية شديدة،و الاحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها. {الگلپایگانی : و لا ينبغي ترك هذا الاحتياط، و لو كان موجبا للإضرار لم يجز.}
مسألة ۱۲-لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین؛ دواماً کان النکاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات کاللمس بشهوة و التقبیل و الضمّ و التفخیذ فلا بأس بها حتّی في الرضیعة. و لو وطئها قبل التسع و لم یفضها لم یترتّب علیه شيء غیر الإثم علی الأقوی، و إن أفضاها – بأن جعل مسلکي البول و الحیض أو مسلکي الحیض و الغائط واحداً – حرم علیه وطؤها أبداً، و لکن لم تخرج عن زوجیّته علی الأقوی، فیجري علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة اُختها معها و غیرها. و یجب علیه نفقتها ما دامت حیّة؛ و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق علی الأحوط. و یجب علیه دیة الإفضاء – و هي دیة النفس – فإذا کانت حرّة، فلها نصف دیة الرجل، مضافاً إلی المهر الذي استحقّته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه و لم تثبت الدیّة، و لکنّ الأحوط الإنفاق علیها مادامت حیّة.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۷- لا يجوز وطأ الزوجة قبل إكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا، و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها فالأحوط ترك وطئها أبدا، و إن أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض أومسلكي الحيض و الغائط أو الجميع واحدا حرم عليه وطؤها أبدا، و لكن لم تخرج عن زوجيته على الأقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و إن طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط. و يجب عليه دية الإفضاء، و هي دية النفس، فإذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا إلى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول. و لو دخل بزوجته بعد إكمال التسع، فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الأحوط الإنفاق عليها ما دامت حية و إن طلقها و تزوجت بغيره.
الصافی : مسألة ۱۲- لا يجوز وطي الزوجة قبل اكمال تسع سنين دواما كان النكاح أو منقطعا،و أما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة و التقبيل و الضم و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و لو وطأها قبل التسع و لم يفضها لم يترتب عليه شي‏ء غير الاثم على الاقوى، و ان أفضاها- بأن يجعل مسلكي البول و الغائط واحدا الذي لا ينفك من جعل مسلكي البول و الحيض واحدا- حرم عليه وطيها أبدا و لكن لم تخرج عن زوجيته على الاقوى، فيجري عليها أحكامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة اختها معها و غيرها. و يجب عليه نفقتها ما دامت حية و ان طلقها، بل و ان تزوجت بعد الطلاق على الاحوط. و يجب عليه دية الافضاء، و هي دية النفس، فاذا كانت حرة فلها نصف دية الرجل مضافا الى المهر الذي استحقته بالعقد و الدخول. و ان جعل مسلكي البول و الحيض فقط واحدا فالاحوط وجوب نفقتها عليه كما ذكر و أما سائر الاحكام الراجعة الى الزوجية فهي باقية على حالها بالطريق الاولى. و لو دخل بزوجته بعد اكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لم تثبت الدية، و لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حية.
مسألة ۱۳- لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر إلّا بإذنها؛ حتّی المنقطعة علی الأحوط. و یختصّ الحکم بصورة عدم العذر، و أمّا معه فیجوز الترک مطلقاً مادام وجود العذر، کما إذا خیف الضرر علیه أو علیها، و من العذر عدم المیل المانع عن انتشار العضو. و هل یختصّ الحکم بالحاضر، فلا بأس علی المسافر و إن طال سفره دو یعمّهما، فلا یجوز للمسافر إطالة سفره أزید من أربعة أشهر، بل یجب علیه مع عدم العذر الحضور لإیفاء حقّ زوجته؟ قولان، أظهرهما الأوّل، لکن بشرط کون السفر ضروریّاً – و لو عرفاً – کسفر تجارة أو زیارة أو تحصیل علم و نحو ذلک، دون ما کان لمجرّد المیل و الاُنس و التفرّج و نحو ذلک.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۸- لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا بإذنها حتى المنقطعة على الأقوى، أما الشائبة فعلى الأحوط. و يختص الحكم بصورة عدم العذر، و أما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو.و الأظهر أن ذلك الحكم مختص بالحاضر فلا بأس على المسافر و إن طال سفره بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر التجارة و الزيارة و تحصيل العلم، و نحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل و الأنس و التفرج و نحو ذلك.
الصافی : مسألة ۱۳- لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة بل و الشائبة على الاحوط أكثر من أربعة أشهر الا بإذنها حتى المنقطعة على الاحوط،و يختص الحكم بصورة عدم العذر، و أما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر، كما اذا خيف الضرر عليه أو عليها، و من العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. و هل يختص الحكم بالحاضر فلا بأس على المسافر و ان طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر اطالة سفره أزيد من أربعة أشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته؟ قولان، أظهرهما الاول، لكن بشرط كون السفر ضروريا و لو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم و نحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل و الانس و التفرج و نحو ذلك.
مسألة ۱۴- لا إشکال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المنيّ إلی الخارج في غیر الزوجة الدائمة الحرّة، و کذا فیها مع إذنها. و أمّا فیها بدون إذنها ففیه قولان، أشهرهما الجواز مع الکراهة و هو الأقوی، کما أنّ الأقوی عدم وجوب دیة النطقة علیه و إن قلنا بالحرمة، و قیل بوجوبها علیه للزوجة؛ و هي عشرة دنانیر، و هو ضعیف في الغایة.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۵۹- لا إشكال في جواز العزل، و هو إخراج الآلة عند الإنزال و إفراغ المني في الخارج، في غير الزوجة الدائمة الحرة و في الدائمة الحرة مع إذنها، و أما بدون إذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، و هو الأقوى، بل يمكن القول بعدم الكراهة في العقيم و العجوزة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها، هذا في الزوج و أما الزوجة فالظاهر أنه يحرم عليها منع الزوج من الإنزال في فرجها مع عدم رضاه، و إذا منعته يمكن القول بوجوب دية النطفة عليها و هي عشرة دنانير.
الصافی : مسألة ۱۴- لا اشكال في جواز العزل،و هو اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المني الى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة و كذا فيها مع اذنها، و أما فيها بدون اذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، و هو الاقوى، بل يمكن القول بعدمها في العقيمة و العجوزة و السليطة و البذية و التي لا ترضع ولدها. كما أن الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و ان قلنا بالحرمة، و قيل بوجوبها عليه للزوجة، و هي عشرة دنانير، و هو ضعيف في الغاية. هذا في الزوج و أما منع الزوجة من الانزال في فرجها فالظاهر حرمتها بدون رضاء الزوج، و يمكن القول بوجوب دية النطفة عليها.
مسألة ۱۵- یجوز لکلّ من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر؛ ظاهره و باطنه حتّی العورة، و کذا مسّ کلّ منهما بکلّ عضو منه کلّ عضو من الآخر مع التلذّذ و بدونه.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۰-الصافی : مسألة ۱۵ - يجوز لكل من الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الآخرظاهره و باطنه حتى العورة، و كذا مس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ و بدونه.
مسألة ۱۶- لا إشکال في جواز نظر الرجل إلی ما عدا العورة من مماثله؛ شیخاً کان المنظور إلیه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبیحها، ما لم یکن بتلذّذ و ریبة – و العورة: و هي القبل و الدبر و البیضتان کما سبق في أحکام التخلّي من کتاب الطهارة – و کذا لا إشکال في جواز نظر المرأة إلی ما عدا العورة من مماثلها، و أمّا عورتها فیحرم أن تنظر إلیها کالرجل.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۱-الصافی : مسألة ۱۶- لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخا كان المنظور إليه أو شابا حسن الصورة أو قبيحها، ما لم يكن بتلذذ و ريبة، و العورة هي القبل و الدبر و البيضتان كما سبق في أحكام التخلي من كتاب الطهارة، و كذا لا إشكال في جواز نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، و أما عورتها فيحرم أن تنظر إليها كالرجل.
مسألة ۱۷- یجوز للرجل أن ینظر إلی جسد محارمه  - ما عدا العورة – إذا لم یکن مع تلذّذ و ریبة. و المراد بالمحارم من یحرم علیه نکاحهنّ من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة. و کذا یجوز لهنّ النظر إلی ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ أو ریبة.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۲-الصافی : مسألة ۱۷- ) يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذذ و ريبة، و المراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن مؤبدا {الصافی : عليه نكاحهن أبداً }من جهة النسب أو الرضاع أو المصاهرة، و كذا يجوز لهن النظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذذ أو ريبة.
مسألة ۱۸- لا إشکال في عدم جواز نظر الرجل إلی ما عدا الوجه و الکفّین من المرأة الأجنبیّة من شعرها و سائر جسدها؛ سواء کان فیه تلذّذ و ریبة أم لا، و کذا الوجه و الکفّان إذا کان بتلذّذ و ریبة، و أمّا بدونها ففیه قولان، بل أقوال: الجواز مطلقاً و عدمه مطلقاً و التفصیل بین نظرة واحدة فالأوّل و تکرار النظر فالثاني، و أحوط الأقوال، بل دقواها أوسطها.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۳- لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الأجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان إذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونهما فالأحوط عدم النظر حتى نظرة واحدة.
الصافی : مسألة ۱۸-لا اشكال في عدم جواز نظر الرجل الى ما عدا الوجه و الكفين من المرأة الاجنبية من شعرها و سائر جسدها، سواء كان فيه تلذذ و ريبة أم لا، و كذا الوجه و الكفان اذا كان بتلذذ و ريبة، و أما بدونها ففيه قولان بل أقوال: الجواز مطلقا، و عدمه مطلقا، و التفصيل بين نظرة واحدة فالاول و تكرار النظر فالثاني.و أحوط الاقوال أوسطها.
مسألة ۱۹- لا یجوز للمرأة النظر إلی الأجنبيّ کالعکس، و استثناء الوجه و الکفّین فیه أشکل منه في العکس.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۴- لا يجوز للمرأة النظر إلى الأجنبي، و استثناء الوجه و الكفين هنا أسهل كما يأتي.
الصافی : مسألة ۱۹-لا يجوز للمرأة النظر الى الاجنبي كالعكس،و استثناء الوجه و الكفين فيه أسهل منه في العكس.
مسألة ۲۰- کلّ من یحرم النظر إلیه یحرم مسّه، فلا یجوز مسّ الدجنبي الأجنبیّة و بالعکس، بل لو قلنا بجواز النظر إلی الوجه و الکفّین من الأجنبیّة لم نقل بجواز مسّهما منها، فلا یجوز للرجل مصافحتها، نعم لا بأس بها من وراء الثوب.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۵-الصافی : مسألة ۲۰-كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه، فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية و بالعكس، بل لو قلنا بجواز النظر إلى الوجه و الكفين من الأجنبية لم نقل بجواز مسهما منها، فلا يجوز للرجل مصافحتها. نعم لا بأس بها من وراء الثوب و {الگلپایگانی :الأحوط أن تكون بدون غمز اليد.}
مسألة ۲۱- لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبيّ و الأجنبیّة، نعم الظاهر أنّه لا بأس بالنظر إلی السنّ و الظفر و الشعر المنفصلات.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۶-الصافی : مسألة ۲۱-لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي و الأجنبية.نعم الظاهر أنه لا بأس بالنظر إلى السن و الظفر و الشعر المنفصلات.
مسألة ۲۲- یستثنی من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبیّة مقام المعالجة إذا لم یمکن بالمماثل کمعرفة النبض و الفَصد و الحجامة و جبر الکسر و نحو ذلک، و مقام الضرورة کما إذا توقّف استنقاذه من الغرق أو الحرق علی النظر و اللمس. و إذا اقتضت الضرورة أو توقّف العلاج علی النظر دون اللمس أو العکس اقتصر علی ما اضطرّ إلیه فلا یجوز الآخر.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۷- يستثني من حرمة النظر و اللمس في الأجنبي و الأجنبية مقام المعالجة إذا لم يمكن بالمماثل أو بالمحرم، مثل الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و كذا الفحص كمعرفة النبض مع انحصار المعالجة به و عدم إمكانها من وراء الثوب. و كذا في مقام الضرورة كما إذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و إذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر إليه، فلا يجوز الآخر.
الصافی : مسألة ۲۲- يستثنى من حرمة النظر و اللمس في الاجنبي و الاجنبية مقام المعالجة اذا لم يمكن بالمماثل،كمعرفة النبض و الفصد و الحجامة و جبر الكسر و نحو ذلك، و مقام الضرورة كما اذا توقف استنقاذه من الغرق أو الحرق على النظر و اللمس، و اذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس أو العكس اقتصر على ما اضطر اليه، فلا يجوز الآخر.
مسألة ۲۳-و کما یحرم علی الرجل النظر إلی الأجنبیّة یجب علیها التستّر من الأجانب. و لا یجب علی الرجال التستّر و إن کان یحرم علی النساء النظر إلیهم، نعم إا علموا بأنّ النساء یتعمّدن في النظر إلیهم یجب علیهم التستّر منهنّ من باب حرمة الإعانة علی إلاثم.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۸-كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية يجب عليها التستر من الأجانب، و لا يجب على الرجال التستر و إن كان يحرم على النساء النظر إليهم. و إذا علم الرجل بأن النساء يتعمدن النظر إليه بريبة، فإن كان عدم تستره بقصد الإعانة على الإثم فلا يجوز، و إن لم يكن قصده ذلك فما جرت العادة على عدم ستره من زمان المعصومين عليهم السلام مثل الوجه لا يجب ستره، و إن كان أحوط.
الصافی : مسألة ۲۳- كما يحرم على الرجل النظر الى الاجنبية يجب عليها التستر من الأجانب‏ و يجب على الرجال التستر فيما لم تجر السيرة المتشرعة على عدم ستره كما لا يجوز للنساء النظر اليه.
مسألة ۲۴- لا إشکال في أنّ الغیر الممیّز من الصبيّ و الصبیّة خارج عن أحکام النظر و اللمس و التستّر، بل هو بمنزلة سائر الحیوانات.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۶۹- لا إشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر.
الصافی : مسألة ۲۴-لا اشكال في أن غير المميز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر و اللمس و التستر،بل هو بمنزلة سائر الحيوانات.
مسألة ۲۵- یجوز للرجل أن ینظر إلی الصبیّة ما لم تبلغ؛ إذا لم یکن فیه تلذّذ و شهوة، نعم الأحوط الاقتصار علی مواضع لم تجر العادة علی سترا بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الکفّین و شعر الرأس و الذراعین و القدمین، لا مثل الفخذ و الألیین و الظهر و الصدر و الثدیین، و کذا الأحوط عدم تقبیلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ستّ سنین.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۷۰-الصافی : مسألة ۲۵- يجوز للرجل أن ينظر إلى الصبية ما لم تبلغ إذا لم يكن فيه تلذذ و شهوة. نعم الأحوط الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها بالألبسة المتعارفة مثل الوجه و الكفين و شعر الرأس و الذراعين و القدمين، لا مثل الفخذ و الأليين و الظهر و الصدر و الثديين، و كذا الأحوط عدم تقبيلها و عدم وضعها في حجره إذا بلغت ست سنين.
مسألة ۲۶- یجوز للمرأة النظر إلی الصبيّ الممیّز ما لم یبلغ، و لا یجب علیها التستّر عنه ما لم یبلغ مبلغاً یترتّب علی النظر منه أو إلیه ثوران الشهوة.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۷۱-الصافی : مسألة ۲۶-يجوز للمرأة النظر إلى الصبي المميز ما لم يبلغ، و لا يجب عليها التستر عنه ما لم يبلغ مبلغا يترتب على النظر منه أو إليه ثوران الشهوة.
 مسألة ۲۷- یجوز النظر إلی نساء أهل الذمّة، بل مطلق الکفّار، مع عدم التلذّذ و الریبة – أعني خوف الوقوع في الحرام – و الأحوط الاقتصار علی المواضع التي جرت عادتهنّ علی عدم التستّر عنها. و قد تلحق بهنّ نساء أهل البوادي و القری من الأعراب و غیرهم اللاتي جرت عادتهنّ علی عدم التستّر و إذا نهین لا ینتهین و هو مشکل. نعم الظاهر أنّه یجوز التردّد في القری و الأسواق و مواقع تردّد تلک النسوة و مجامعهنّ و محالّ معاملاتهنّ مع العلم عادة بوقوع النظر علیهنّ، و لا یجب غضّ البصر في تلک المحالّ إذا لم یکن خوف افتتان.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۷۲-الصافی : مسألة ۲۷- يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة، بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة، أي خوف الوقوع في الحرام، و الأحوط الاقتصار على ماكانت عادتهن على عدم ستره في زمان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الأئمة عليهم السلام، و أما ما استحدث في زماننا من عدم ستر المحاسن بل و القبائح نعوذ باللّه فالأحوط ترك النظر، بل الأقوى في بعضها. و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الأعراب و غيرهن اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الأسواق و مواقع تردد تلك النسوة و مجامعهن و محال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، و لا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
الصافی : مسألة ۲۷-يجوز النظر الى نساء الكفار و ان كن من أهل الذمة مع عدم التلذذ و الريبة، أعني خوف الوقوع في الحرام، و الاحوط الاقتصار على المواضع التي جرت عادتهن على عدم التستر عنها. و قد تلحق بهن نساء أهل البوادي و القرى من الاعراب و غيرهم اللاتي جرت عادتهن على عدم التستر و اذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل. نعم الظاهر أنه يجوز التردد في القرى و الاسواق و مواقع تردد تلك‏ النسوة و مجامعهن و محال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، و لا يجب غض البصر في تلك المحال اذا لم يكن خوف افتتان.
مسألة ۲۸- یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلیها؛ بشرط أن لا یکون بقصد التلذّن و إن علم أنّه یحصل بسبب النظر قهراً. و الأحوط الاقتصار علی وجهها و کفّیها و شعرها و محاسنها، کما أنّ الأحوط – لو لم یکن الأقوی – الاقتصار علی ما إذا کان قاصداً لتزویج المنظورة بالخصوص، فلا یعمّ الحکم ما إذا کان قاصداً لمطلق التزویج و کان بصدد تعیین الزوجة بهذا الاختبار. و یجوز تکرار النظر إذا لم یحصل الاطّلاع علیها بالنظرة الاُولی.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۷۳-يجوز لمن يريد الزواج من امرأة أن ينظر إليها في الجملة بدون قصد التلذذ و الريبة حتى لو علم أنه يحصل له ذلك، و الأحوط الاقتصار في النظر على وجهها و كفيها بشرط أن لا يكون عارفا بحالها. كما أن الأحوط إن لم يكن أقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا التزوج بالمنظورة بالخصوص، أو محتملا ذلك فلا يشمل الحكم ما إذا كان ناويا مطلق الزواج و كان يريد النظر لتعيين الزوجة. و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.
الصافی : مسألة ۲۸- يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر اليهابشرط أن لا يكون بقصد التلذذ و ان علم أنه يحصل بسبب النظر قهرا، و الاحوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها، كما أن الاحوط لو لم يكن الاقوى الاقتصار على ما اذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص، فلا يعم الحكم ما اذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر اذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الاولى.
مسألة ۲۹- الأقوی جواز سماع صوت الأجنبیّة ما لم یکن تلذّذ و ریبة، و کذا یجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم یکن خوف فتنة، و إن کان الأحوط الترک في غیر مقام الضرورة، خصوصاً في الشابّة. و ذهب جماعة إلی حرمة السماع و الإسماع و هو ضعیف في الغایة. نعم یحرم علیها المکالمة مع الرجال بکیفیّة مهیّجة؛ بترقیق القول و تلیین الکلام و تحسین الصوت، فیطمع الذي في قلبه مرض.
الګلپایگانی : مسألة ۱۰۷۴- الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية بدون تلذذ و ريبة، و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، و إن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. نعم يحرم عليها مكالمة الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
الصافی : مسألة ۲۹-الاقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ و ريبة،و كذا يجوز لها اسماع صوتها للاجانب اذا لم يكن خوف فتنة، و ان كان الاحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. و ذهب جماعة الى حرمة السماع و الاسماع، و هو ضعيف في الغاية. نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول و تليين الكلام و تحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس