احکام >
کتاب النکاح:
القول فی العیوب الموجبة لخیار الفسخ و التدلیس
و هي قسمان: مشترک و مختصّ.
أمّا المشترک: فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و لیس منه الإغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات. و لکلّ من الزوجین فسخ النکاح بجنون صاحبه، في الرجل مطلقاً؛ سواء کان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطء أو بعده، و أمّا في المرأة ففیما إذا کان جنونها قبل العقد و لم یعلم الرجل، دون ما إذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخیار بین المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته، کما أنّ الظاهر عدم الفرق في الحکم بین النکاح الدائم و المنقطع.
و أمّا المختصّ: فأمّا المختصّ بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سلُّ الاُنثیین أو رضّهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه علی العقد و عدم علمها به، و الجبّ، و هو قطع الذکر بشرط أن لا یبقی منه ما یمکن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و تفسخ به المرأة؛ سواء سبق العقد أو لحقه بشرط کونه قبل الوطء لا بعده، و العنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار؛ بحیث یعجز عن الإیلاج، و هو سبب لتسلّط المرأة علی الفسخ بشرط عجزه عن الوطء بها و وطء غیرها، فلو لم یقدر علی وطئها و قدر علی وطء غیرها لا خیار لها. و یثبت به الخیار؛ سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لکن بشرط أن لم یقع منه وطؤها و لو مرّة، فلو وطئها ثمّ حدثت به العنّة بحیث لم یقدر علی الوطء بالمرّة فلا خیار لها.
و أمّا المختصّ بالمرأة فستّة: البرص، و الجذام، و الإفضاء – و قد مرّ تفسیره فیما سبق – و القرن و یقال له العفل و هو لحم ینبت في فم الرحم یمنع من الوطء، و العرج البیّن؛ و إن لم یبلغ حدّ الإقعاد و الزمانة علی الأظهر، و العمی و هو ذهاب البصر عن العینین و إن کانتا مفتوحتین، و لا اعتبار بالعور، و ال بالعشا، و هي علّة في العین لا یبصر في اللیل و یبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤیة مع سیلان الدمع في غالب الأوقات.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۷- العيوب الموجبة للخيار قسمان مشتركة و مختصة، أما المشتركة فهي الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الإغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، هذا إذا كان جنونه بحيث لا يعرف أوقات الصلاة و الا فلا يترك الاحتياط بضم الطلاق إذا فسخت. و أما في المرأة فإذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل، أما إذا حدث بعده فلا يوجب الخيار. و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الأدوار و إن وقع العقد حال إفاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.
و أما المختصة بالرجل فثلاث: الخصاء و هو سل الأنثيين أو رضهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به. و الجب و هو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطأ و لو قدر الحشفة، و تفسخ به المرأة، سواء سبق العقد أو لحقه بشرط كونه قبل الوطأ لا بعده. و العنن و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، و هو سبب لحق المرأة في الفسخ بشرط عجزه عن وطئها و وطء غيرها، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها فلا خيار لها، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لا يكون وقع منه وطؤها و لو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطأ بالمرة، فلا خيار لها.
و أما المختصة بالمرأة فستة: البرص، و الجذام، و الإفضاء و قد مرّ تفسيره، و القرن و يقال له العفل، و هو لحم أو عظم كالسن ينبت في فم الرحم يمنع من الوطأ. بل و ان لم يمنع إذا أوجب الانقباض و الانزجار لعدم تكميل التذاذ الوطأ بسببه على الظاهر و إن كان الأحوط عدم الفسخ لذلك. و العرج البيّن و إن لم يبلغ حد الإقعاد و الزمانة على الأظهر. و العمى و هو ذهاب البصر من العينين و إن كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هو عدم الإبصار في الليل خاصة، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات.
الصافی : مسألة - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس:و هي قسمان مشترك و مختص: أما المشترك فهو الجنون، و هو اختلال العقل، و ليس منه الاغماء و مرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الاوقات، و لكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، نعم فيما إذا أحدث بعد العقد و لم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة اشكال فلا يترك الاحتياط، و أما في المرأة ففيما اذا كان جنونها قبل العقد و لم يعلم الرجل دون ما اذا طرأ بعده. و لا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق و الادوار و ان وقع العقد حال افاقته، كما أن الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم و المنقطع.
و أما المختص: فأما المختص بالرجل فثلاثة: الخصاء و هو سل الانثيين أو رضهما، و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و عدم علمها به. و الجب و هو قطع الذكر، بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطي و لو قدر الحشفة، و تفسخ به المرأة سواء سبق العقد أو لحقه ان كان ذلك قبل الوطي بل و فيما بعده لإطلاق النص و لكن لا يترك الاحتياط. و العنن و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، و هو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها و غيرها، فلو لم يقدر على وطيها و قدر على وطي غيرها لا خيار لها، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطيها و لو مرة، فلو وطأها ثمّ حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها.
و أما المختص بالمرأة فستة: البرص، و الجذام، و الافضاء و قد مر تفسيره فيما سبق. و القرن و يقال له العفل، و هو لحم أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي أو يوجب المنع من كمال المجامعة أو يوجب الانقباض و الانزجار و ان كان الاحوط عدم الفسخ في الآخرين. و العرج البين و ان لم يبلغ حد الاقعاد و الزمانة على الاظهر. و العمى و هو ذهاب البصر عن العينين و ان كانتا مفتوحتين. و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هي علة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الاوقات.
مسألة ۱- إنّما یفسخ العقد بعیوب المرأة إذا تبیّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما یتجدّد بعده فلا اعتبار به؛ سواء کان قبل الوطء أو بعده.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۸- إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطأ أو بعده.
الصافی : مسألة ۱- إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد،و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطي أو بعده.
مسألة ۲- لیس العقم من العیوب الموجبة للخیار؛ لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۳۹-الصافی : مسألة ۲-ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
مسألة ۳- لیس الجذام و البرص من عیوب الرجل الموجبة لخیار المرأة عند المشهور، و قیل بکونهما منها، فهما من العیوب المشترکة بین الرجل و المرأة و هو لیس ببعید، لکن لا یترک الاحتیاط من طرف الزوجة بإرضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطلیقها إذا أرادت الفسخ و فسخت النکاح.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۰- الأقوى أن الجذام و البرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة، فهما من العيوب المختصة بالمرأة كما مر، و إن قيل إنهما من العيوب المشتركة.
الصافی : مسألة ۳- ليس الجذام و البرص من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة عند المشهور،و قيل بكونهما منها، فهما من العيوب المشتركة بين الرجل و المرأة. و هو ليس ببعيد، لكن لا يترك الاحتياط من طرف الزوجة بارضاء الزوج بالطلاق و من طرف الزوج بتطليقها اذا أرادت الفسخ و فسخت النكاح.
مسألة ۴- خیار الفسخ في کلّ من الرجل و المرأة علی الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعیب فلم یبادرا بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أنّ الجهل بالخیار بل و الفوریّة عذر، فلو کان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم یسقط الخیار.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۱-الصافی : مسألة ۴-خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
مسألة۵- إذا اختلفا في العیب، فالقول قول منکره مع الیمین إذا لم یکن لمدّعیه بیّنة، و یثبت بها العیب حتّی العنن علی الأقوی، کما أنّه یثبت کلب عیب بإقرار صاحبه أو البیّنة علی إقراره، و کذا یثبت بالیمین المردودة علی المدّعي و نکول المنکر عن الیمین کسائر الدعاوط، و تثبت العیوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات کما في نظائرها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۲- إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى إذا فرض علم البينة بالعنن و إن كان الفرض نادرا، كما أن كل عيب يثبت بإقرار صاحبه أو بالبينة على إقراره، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
الصافی : مسألة۵-إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين اذا لم يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن على الاقوى، كما أنه يثبت كل عيب باقرار صاحبه أو البينة على اقراره، و كذا يثبت باليمين المردودة على المدعي و نكول المنكر عن اليمين بناء على ثبوت الدعوى به. كسائر الدعاوي، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
مسألة ۶- إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذکورة، فإن صبرت فلا کلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلی حاکم الشرع الاستخلاص نفسها منه أجّلها سنة کاملة من حین المرافعة، فإن واقعها أو واقع غیرها في أثناء هذه المدّة فلا خیار لها، و إلّا کان لها الفسخ فوراً عرفیّاً، و إن لم تبادر بالفسخ، فإن کان بسبب جهلها بالخیار أو فوریّته لم یضرّ کما مرّف و إلّا سقط خیارها، و کذا إن رضیت أن تقیم معه ثمّ طلبت الفسخ بعد ذلک، فإنّه لیس لها ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۳-الصافی : مسألة ۶- إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه، أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، و إلا كان لها الفسخ فورا عرفيا، و إن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، و إلا سقط خيارها، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك.
مسألة ۷- الفسخ بالعیب لیس بطلاق؛ سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فلیس له أحکامه و لا یترتّب علیه لوازمه. و لا یعتبر فیه شروطه، فلا یحسب من الثلاثة المحرّمة المحتاجة إلی المحلّل، و لا یعتبر فیه الخلوّ من لاحیض و النفاس و لا حضور العدلین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۴-الصافی : مسألة ۷- الفسخ بالعيب ليس طلاقا، سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فليس له أحكامه و لا يترتب عليه لوازمه و لا يعتبر فيه شروطه، فلا يحسب من الثلاثة المحرّمة المحوجة إلى المحلل، و لا يعتبر فيه الخلو من الحيض و النفاس و لا حضور العدلين.
مسألة ۸- یجوز للرجل الفسخ بعیب المرأة من دون إذن الحاکم، و کذا المرأة بعیب الرجل. نعم مع ثبوت العنن یفتقر إلی الحاکم، لکن من جهة ضرب الأجل حیث إنّه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعدما ضرب الأجل لها کان لها التفرّد بالفسخ عند انقضائه ئ تعذّر الوطء في المدّة من دون مراجعته.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۵-الصافی : مسألة ۸-يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة بدون إذن الحاكم، و كذا المرأة بعيب الرجل. نعم مع ثبوت العنن يفتقر إلى الحاكم، لكن من جهة ضرب الأجل حيث أنه من وظائفه لا من جهة نفوذ فسخها، فبعد ضرب الأجل يحق لها الفسخ عند انقضائه{الصافی : فبعد ما ضرب الاجل لها كان لها التفرد بالفسخ عند انقضائه } و تعذر الوطأ في المدة من دون مراجعته.
مسألة ۹- إذا فسخ الرجل بأحد عیوب المرأة، فإن کان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن کان بعده استقرّ علیه المهر المسمّی. و کذا الحال فیما إذا فسخت المرأة بعیب الرجل فتستحقّ تمام المهر إن کان بعد الدخول، و إن کان قبله لم تستحقّ شیئاً إلّا في العنن فإنّها تستحقّ علیه فیه نصف المهر المسمّی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۶-الصافی : مسألة ۹- إذا فسخ الرجل بأحد عيوب المرأة، فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها، و إن كان بعده استقر عليه المهر المسمى. و كذا الحال{الصافی : فیما إذا فسخت } إذا فسخت المرأة بعيب الرجل، فتستحق تمام المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله لم تستحق شيئا، إلا في العنن فإنها تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى.
مسألة ۱۰- إذا دلّست المرأة نفسها علی الرجل في أحد عیوبها الموجبة للخیار و تبیّن له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعلیه تمام المهر کما مرّ، و إن اختار الفسخ لم تستحقّ المهر، و إن دفعه إلیها استعاده. و إن کان المدلّس غیر الزوجة،فالمهر المسمّی و إن استقرّ علی الزوج بالدخول واستحقّت علیه الزوجه إلّا أنّه بعدما دفعه إلیها یرجع به علی المدلّس و یأخذه منه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۷-الصافی : مسألة ۱۰- {الگلپایگانی :التدليس} إذا دلست المرأة نفسها على الرجل في أحد عيوبها الموجبة للخيار و تبين له بعد الدخول، فإن اختار البقاء فعليه تمام المهر كما مر، و إن اختار الفسخ لم تستحق المهر، و إن دفعه إليها استعاده. و إن كان المدلس غير الزوجة فالمهر المسمى و إن استقر على الزوج بالدخول و استحقت عليه الزوجة، إلا أنه إذا دفعه {الصافی : الا أنه بعد ما دفعه } إليها يرجع به على المدلس و يأخذه منه.
مسألة ۱۱- یتحقّق التدلیس بتوصیف المرأة بالصحّة عند الزوج للتزویج؛ بحیث صار ذلک سبباً لغروره و انخداعه، فلا یتحقّق بالإخبار لا للتزویج أو لغیر الزوج، و الظاهر تحقّقه أیضاً بالسکوت عن العیب مع العلم به و خفائه علی الزوج و اعتقاده بالعدم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۸- يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث يصير سببا لغروره و انخداعه، فلا يتحقق بالإخبار لا لأجل الزواج أو بإخبار غير الزوج. و الظاهر تحققه أيضا في العيوب المجوزة للفسخ بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه على الزوج و اعتقاده بالعدم.
الصافی : مسألة ۱۱-يتحقق التدليس بتوصيف المرأة بالصحة عند الزوج للتزويج بحيث صار ذلك سببا لغروره و انخداعه، فلا يتحقق بالاخبار لا للتزويج أو لغير الزوج و الظاهر تحققه أيضا بالسكوت عن العيب مع العلم به و خفائه على الزوج و اعتقاده بالعدم.
مسألة ۱۲- من یکون تدلیسه موجباً للرجوع علیه بالمهر هو الذي یسند إلیه التزویج من ولیّها الشرعي أو العرفي – کأبیها و جدّها و اُمّها و أخیها الکبیر و عمّها و خالها – ممّن لا تصدر إلّا عن رأیهم و یتصدّون تزویجها و یرجع إلیهم فیه في العرف و العادة، و مثلهم علی الظاهر بعض الأجانب ممّن له شدّة علاقة و ارتباط بها حیث لا تصدر إلّا عن رأیه، و یکون هو المرجع في اُمورها المهمّة و یرکن إلیه فیما یتعلّق بها، بل لا یبعد أن یلحق بمن ذکر الغیر الذي یراود عند الطرفین و یعالج في إیجاد وسائل الائتلاف في البین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۴۹- من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها و أمها و أخيها الكبير و عمها و خالها ممن لا تصدر إلا عن رأيهم، و يتصدون تزويجها و ترجع إليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الأجانب الذي له علاقة بها بحيث لا تصدر إلا عن رأيه و يكون هو المرجع في أمورها المهمة، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الغير الذي يتصل بالطرفين و يعمل للتوفيق بينهما بحيث ينسب أمر تزويجهما إليه.
الصافی : مسألة ۱۲- من يكون تدليسه موجبا للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج من وليها الشرعي أو العرفي كأبيها وجدها و أمها و أخيها الكبير و عمها و خالها ممن لا تصدر الا عن رأيهم و يتصدون تزويجها و ترجع اليهم فيه في العرف و العادة، و مثلهم على الظاهر بعض الاجانب ممن له شدة علاقة و ارتباط بها بحيث لا تصدر الا عن رأيه و يكون هو المرجع في أمورها المهمة و يركن اليه فيما يتعلق بها، بل لا يبعد أن يلحق بمن ذكر الغير الذي يراود عند الطرفين و يعالج في ايجاد وسائل الايتلاف في البين.
مسألة ۱۳- کما یتحقّق التدلیس في العیوب الموجبة للخیار کالجنون و العمی و غیرهما، کذلک یتحقّق في مطلق النقص کالعور و نحوه بإخفائه، و کذا في صفات الکمال کالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البکارة و غیرها بتوصیفها بها مع فقدانها، و لا أثر للأوّل – أي التدلیس في العیوب الموجبة للخیار – إلّا رجوع الزوج علی المدلّس بالمهر کما مرّ، و أمّا الخیار فإنّما هو بسبب نفس وجود العیب. و أمّا الثاني – و هو التدلیس في سائر أنواع النقص و في صفة الکمال – فهو موجب للخیار إذا کان عدم النقص أو وجود صفة الکمال مذکورین في العقد بنحو الاشتراط. و یلحق به توصیفها به في العقد و إن لم یکن بعبارة الاشتراط، کما إذا قال: «زوّجتک هذه البنت الباکرة» أو «... غیر الثیّبة»، بل الظاهر أنّه إذا وصفها بصفتي الکمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة، ثمّ أوقع العقد مبنیّاً علی ما ذکر، کان بمنزلة الاشتراط فیوجب الخیار، و إذا تبیّن ذلک بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به علی المدلّس.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۰-كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما، كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه بإخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها. أما أثر التدليس في العيوب الموجبة للخيار فهو رجوع الزوج على المدلس بالمهر كما مر، و أما الخيار فإنما هو بسبب نفس وجود العيب و لو لم يكن تدليس. و أما التدليس في سائر أنواع النقص و في صفات الكمال، فيوجب الخيار إذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط، و يلحق به توصيفها بذلك في العقد و إن لم يكن بعبارة الاشتراط، كما إذا قال «زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة» بل الظاهر أنه إذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثم أوقع العقد مبنيا على ما ذكر بحيث عد كالمذكور في العقد، فإنه يكون بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار. و إذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر، رجع به على المدلس.
الصافی : مسألة ۱۳- كما يتحقق التدليس في العيوب الموجبة للخيار كالجنون و العمى و غيرهما،كذلك يتحقق في مطلق النقص كالعور و نحوه باخفائه، و كذا في صفات الكمال كالشرف و الحسب و النسب و الجمال و البكارة و غيرها بتوصيفها بها مع فقدانها، و لا أثر للاول- أي التدليس في العيوب الموجبة للخيار- الا رجوع الزوج على المدلس بالمهر كما مر، و أما الخيار فانما هو بسبب نفس وجود العيب. و أما الثاني- و هو التدليس في سائر أنواع النقص و في صفة الكمال- فهو موجب للخيار اذا كان عدم النقص أو وجود صفة الكمال مذكورين في العقد بنحو الاشتراط. و يلحق به توصيفها به في العقد و ان لم يكن بعبارة" الاشتراط، كما اذا قال" زوجتك هذه البنت الباكرة أو غير الثيبة"، بل الظاهر أنه اذا وصفها بصفتي الكمال أو عدم النقص قبل العقد عند الخطبة و المقاولة ثمّ أوقع العقد مبنيا على ما ذكر بحيث كان كالمذكور في العقد، كان بمنزلة الاشتراط فيوجب الخيار. و اذا تبين ذلك بعد العقد و الدخول و اختار الفسخ و دفع المهر رجع به على المدلس
مسألة ۱۴- لیس من التدلیس الموجب للخیار سکوت الزوجة أو ولیّها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غیر الموجبة للخیار، و أولی بذلک سکوتهما عن فقد صفة الکمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۱-الصافی : مسألة ۱۴- ليس من التدليس الموجب للخيار سكوت الزوجة أو وليها عن النقص مع وجوده و اعتقاد الزوج عدمه في غير العيوب الموجبة للخيار، و أولى بذلك سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها.
مسألة ۱۵- لو تزوّج امرأة علی أنّها حرّة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة؛ من اشتراط الحرّیة في العقد أو توصیفها بها أو إیقاع العقد بانیاً علیها، فبانت أمة مع إذن السیّد أو إجازته کان له الفسخ، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر تماماً لو کان الفسخ بعده و کان المهر لمولی الأمة، و یرجع الزوج به علی المدلّس. و کذا لو تزوّجت المرأة برجل علی أنّه حرّ فبان مملوکاً کان لها الفسخ قبل الدخول و بعده، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول و لها المهر المسمّی لو فسخت بعده.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۲- إذا تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط البكارة في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها، فوجدها ثيبا، لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ له الفسخ. أما إذا تزوجها باعتقاد البكارة و لم يكن اشتراط و لا توصيف و إخبار و بناء على ثبوتها، فبان خلافها، فليس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.
الصافی : مسألة ۱۵- لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بهاأو ايقاع العقد بانيا عليها فبانت أمة مع اذن السيد أو اجازته كان له الفسخ، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر تماما لو كان الفسخ بعده، و كان المهر لمولى الامة، و يرجع الزوج به على المدلس.و كذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول و بعده، و لا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول، و لها المهر المسمى لو فسخت بعده.
مسألة ۱۶- لو تزوّج امرأة علی أنّها بکر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة، فوجدها ثیّباً لم یکن له الفسخ، إلّا إذا ثبت بالإقرار أو البیّنة سبق ذلک علی العقد فحینئذٍ کان له الفسخ. نعم لو تزوّجها باعتقاد البکارة و لم یکن اشتراط و لا توصیف و إخبار و بناء علی ثبوتها فبان خلافها، لیس له الفسخ و إن ثبت زوالها قبل العقد.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة ۱۶-لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبالم يكن له الفسخ الا اذا ثبت بالاقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ. نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة، و لم يكن اشتراط و لا توصيف و اخبار، و لا بناء على ثبوتها، فبان خلافها ليس له الفسخ و ان ثبت زوالها قبل العقد.
مسألة ۱۷- إذا فسخ حیث یکون له الفسخ، فإن کان قبل الدخول فلا مهر، و إن کان بعده استقرّ المهر و رجع به علی المدلّس، و إن کانت هي المدلّس لم تستحقّ شیئاً، و إن لم یکن تدلیس استقرّ علیه المهر و لا رجوع له علی أحد، و إذا اختار البقاء أو لم یکن له الفسخ – کما في صورة اعتقاد البکارة من دون اشتراط و توصیف و بناء – کان له أن ینقص من مهرها شیئاً، و هو نسبة التفاوت بین مهر مثلها بکراً و ثیّباً، فإذا کان المهر المسمّی مائة و کان مهر مثلها بکراً ثمانین و ثیّباً ستّین ینقص من المائة ربعها – و هي خمسة و عشرون – و تبقی خمسة و سبعون.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۵۳-إذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، و إن كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و إن كانت هي المدلسة لم تستحق شيئا، و إن لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد، و إذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ، كما في صورة اعتقاده البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء، أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة بعد العقد، فله أن ينقص من مهرها شيئا، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا، فإذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين، ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون، و يبقى لها خمسة و سبعون.
الصافی : مسألة ۱۷- اذا فسخ حيث يكون له الفسخ، فان كان قبل الدخول فلا مهر، و ان كان بعده استقر المهر و رجع به على المدلس، و ان كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، و ان لم يكن تدليس استقر عليه المهر و لا رجوع له على أحد. و اذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ- كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط و توصيف و بناء- كان له أن ينقص من مهرها شيئا، و هو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا و ثيبا، فاذا كان المهر المسمى مائة و كان مهر مثلها بكرا ثمانين و ثيبا ستين ينقص من المائة ربعها و هي خمسة و عشرون و تبقى خمسة و سبعون، و حيث أن القدر المتيقن من صحيح محمد بن جزك صورة العلم بثبوتها قبل العقد فالاحوط المصالحة في صورة العلم بحصولها بعد العقد أو احتمال ذلك و ان كان يمكن دعوى اطلاق الصحيح بترك الاستفصال.