فصل فی النفقات - کتاب النکاح

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح:

فصل فی النفقات

إنّما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیّة و القرابة و الملک.
مسألة ۱- إنّما تجب نفقة الزوجة علی الزوج بشرط أن تکون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تکون مطیعة للزوج فیما یجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة و قد مرّ بیان ما یتحقّق به النشوز سابقاً، و لا فرق بین أن تکون مسلمة أو ذمیّة، و أن تکون حرّة أو أمة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۵- إنما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۶-إنما تجب نفقة الزوجة على الزوج بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب إطاعتها له إذا طلب منها الإطاعة في ذلك، فلا نفقة للناشزة، و قد مرّ بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية، و لا بين أن تكون حرة أو أمة.
الصافی : مسألة-انما تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية، و القرابة، و الملك.[القول في النفقة الزوجة]
الصافی : مسألة ۱-تجب نفقة الزوجة على الزوج‏ بشرط أن تكون دائمة، فلا نفقة للمنقطعة، و أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب اطاعتها له فلا نفقة للناشزة، و قد مر بيان ما يتحقق به النشوز سابقا، و لا فرق بين أن تكون مسلمة أو ذمية و أن تكون حرة أو أمة.
مسألة ۲- لو نشزت ثمّ عادت إلی الطاعة لم تستحقّ النفقة حتّی تظهرها و علم بها و انقضی زمان أمکن الوصول إلیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۷-إذا نشزت ثم عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهر الطاعة و يعلم بها الزوج، و ينقضي زمان يمكن وصول الزوج إليها
الصافی : مسألة ۲- لو نشزت ثمّ عادت إلى الطاعة لم تستحق النفقة حتى تظهرهاو علم بها و انقضى زمان أمكن الوصول اليها.
مسألة ۳- لو ارتدّت سقطت النفقة، و إن عادت عادت.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۸-إذا ارتدت الزوجة سقطت النفقة، و إن عادت في العدة عادت، و إلا تبين أنها بانت منه حين ارتدادها، كما مرّ.
الصافی : مسألة ۳- لو ارتدت سقطت النفقةو ان عادت في العدة عادت.
مسألة ۴- الظاهر أنّه لا نفقة للزوجة الصغیرة الغیر القابلة للاستمتاع منها علی زوجها، خصوصاً إذا کان صغیراً غیر قابل للتمتّع و التلذّذ، و کذا للزوجة الکبیرة إذا کان زوجها صغیراً غیر قابل لأن یستمتع منها. نعم لو کانت الزوجة مراهقة و کان الزوج مراهقاً أو کبیراً، أو کان الزوج مراهقاً و کانت الزوجة کبیرة لم یبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمکینها له من نفسها علی ما یمکنه من التلذّذ و الاستمتاع منها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۲۹-المتيقن ممن تجب نفقتها هو الزوجة الكبيرة الممكّنة للزوج الكبير، فلا نفقة على الزوج للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها، خصوصا إذا كان الزوج صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع بها، نعم لو كانت الزوجة صغيرة و كان الزوج كبيرا و مكنته من نفسها بما يمكنه التلذذ به منها، فالأحوط (وجوبا) أن ينفق عليها.
الصافی : مسألة ۴-الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها،خصوصا اذا كان صغيرا غير قابل للتمتع و التلذذ، و كذا للزوجة الكبيرة اذا كان زوجها صغيرا غير قابل لان يستمتع منها. نعم لو كانت الزوجة مراهقة و كان الزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا و كانت الزوجة كبيرة لم يبعد استحقاق الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ و الاستمتاع منها.
مسألة ۵- لا تسقط نفقتها بعدم تمکینه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي؛ من حیض أو إحرام أو اعتکاف واجب أو مرض أو غیر ذلک، و کذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج؛ سواء کان في واجب أو مندوب دو مباح، و کذا لو سافرت في واجب مضیّق کالحجّ الواجب بغیر إذنه، بل و لو مع منعه و نهیه، بخلاف ما لو سافرت بغیر إذنه في مندوب أو مباح فإنّه تسقط نفقتها، بل الأمر کذلک لو خرجت من بیته بغیر إذنه و لو لغیر سفر، فضلاً عمّا کان له لتحقّق النشوز المسقط للنفقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۰-الصافی : مسألة ۵- لا تسقط نفقتها بعدم تمكينها له من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك، و كذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج، سواء كان السفر في واجب أو مندوب أو مباح، و كذا إذا سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغيرإذنه، بل و لو مع منعه و نهيه، بخلاف ما إذا سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها، بل الأمر كذلك إذا خرجت من بيته بغير إذنه و لو لغير سفر، فضلا {الصافی : عما كان له لتحقق النشوز المسقط للنفقة.}عما كان خروجها لسفر، لتحقق النشوز المسقط للنفقة.
مسألة ۶- تثبت النفقة و السکنی لذات العدّة الرجعیّة ما دامت في العدّة، کما تثبت للزوجة؛ من غیر فرق بین کونها حائلاً أو حاملاً. و لو کانت ناشزة و طلّقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة کالزوجة الناشزة، و أمّا ذات العدّة البائنة فتسقط نفقتها و سکناها؛ سواء کانت عن طلاق أو فسخ، إلّا إذا کانت عن طلاق و کانت حاملاً، فإنّها تستحقّ النفقة و السکنی حتّی تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضیة مدّتها، و کذا الحامل المتوفی عنها زوجها، فإنّه لا نفقة لها مدّة حملها؛ لا من ترکة زوجها و لا من نصیب ولدها علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۱- تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة ما دامت باقية على النشوز، فإن رجعت و أظهرت التمكين، فالظاهر وجوب نفقتها عليه. و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، إلا إذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فإنها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفى عنها زوجها، فإنه لا نفقة لهن مدة حملهن لا من تركة أزواجهن و لا من نصيب الولد على الأقوى.
الصافی : مسألة ۶-تثبت النفقة و السكنى لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة كما تثبت للزوجة، من غير فرق بين كونها حائلا أو حاملا، و لو كانت ناشزة و طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة، فإن رجعت في العدة الى التمكين فالظاهر وجوب النفقة. و أما ذات العدة البائنة فتسقط نفقتها و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ، الا اذا كانت عن طلاق و كانت حاملا فانها تستحق النفقة و السكنى حتى تضع حملها. و لا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها، و كذا الحامل المتوفي عنها زوجها، فانه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها و لا من نصيب ولدها على الاقوى.
مسألة ۷- لو ادّعت المطلّقة بائناً أنّها حامل مستندة إلی وجود الأمارات التي یستدلّ بها علی الحمل عند النسوان صدّقت و أنفق علیها یوماً فیوماً إلی أن یتبیّن الحال، فإن تبیّن الحمل و إلّا استعید منها ما صرف إلیها، و في جواز مطالبتها بکفیل قبل تبیّن الحال و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۲- إذا ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة إلى وجود الأمارات التي يستدل بها على الحمل عند النساء، صدّقت و أنفق عليها يوما فيوما إلى أن يتبين الحال، فإن تبين الحمل فهو، و إلا استعيد منها ما صرف عليها، و لا يخلو عدم جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال من رجحان بعد أن كانت مصدقة.
الصافی : مسألة ۷-لو ادعت المطلقة بائنا أنها حامل مستندة الى وجود الإمارات التي يستدل بها على الحمل عند النسوان صدقت‏ و انفق عليها يوما فيوما الى أن يتبين الحال، فان تبين الحمل و الا استعيد منها ما صرف اليها، و في جواز مطالبتها بكفيل قبل تبين الحال وجهان بل قولان، لا يخلو ثانيهما من رجحان.
مسألة ۸- لا تقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة و فراش وغطاء و إسکان و إخدام و آلات تحتاج إلیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذلک. فأمّا الطعام: فکمّیته بمقدار ما یکفیها لشبعها، و في جنسه یرجع إلی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و الموالم لمزاجها و ما تعوّدت به بحیث تتضرّر بترکه. و أمّا الإدام: فقدراً و جنساً کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما یوالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتّی أنّه لو کانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم – مثلاً – لواجب، و کذا لو اعتادت بشيء خاصّ من الإدام بحیث تتضرّر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لأمثالها من غیر الطعام و الإدام کالجاي و التنباک و القهوة و نحوها. و أولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیّة التي تناولها کاللازم في الأهویة الحارّة. و کذلک الحال في الکسوة، فیلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سکناها و الفصول التي تحتاج إلیها شتاءً و صیفاً؛ ضرورة شدّة الاختلاف في الکمّ و الکیف و الجنس بالنسبة إلی ذلک، بل لو کانت من ذوات التجمّل وجب لها زیادة علی ثیاب البدن ثیاب له علی حسب أمثالها. و هکذا الفراش و الغطاء فإنّ لها ما یفرشها علی الأرض و ما تحتاج إلیها للنوم؛ من لحاف و مخدّة و ما تنام علیها، و یرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلی ما ذکر في غیرها.
و تستحقّ في الإسکان أن یسکنها داراً یلیق بها بحسب عادة أمثالها، و کانت لها من المرافق ما تحتاج إلیها. و لها أن تطالبه بالتفرّد بالمسکن عن مشارکة غیر الزوج ضرّة أو غیرها؛ من دار أو حجرة منفردة المرافق؛ إمّا بعاریة أو إجارة أو ملک. و لکانت من أهل البادیة کفاها کوخ أو بیت شعر منفرد یناسب حالها.
و أمّا الإخدام: فإنّها یجب إن کانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الإخدام و إلّا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخیار بین أن یبتاع خادمة لها أو یستأجرها أو یستعیرها لها أو یأمر مملوکته بأن تخدمها أو یخدمها بنفسه، علی إشکال في الأخیر. و أمبا الآلات و الأدوات المحتاج إلیها: فهي أیضاً تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسکن و تتعیّش بها؛ ضرورة اختلافها بحسبها اختلافاً فاحشاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۳- لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و إسكان و إخدام و آلات تحتاج إليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و المناسب لصحتها و ما تعودت عليه بحيث تتضرر بتركه. و أما الإدام فقدره و جنسه كالطعام يراعى فيه ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها و ما يناسب صحتها و ما هو معتاد لها، حتى أنه لو كانت عادة أمثالها أو كان الإدام‏ المناسب لصحتها دوام اللحم مثلا وجب، و أما لو اعتادت على شي‏ء خاص من الإدام بحيث تتضرر بتركه مما هو غير متعارف، فلا يجب عليه. نعم الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام و الإدام كالشاي و القهوة و نحوهما، و أولى بذلك ما هو لازم من الفواكه الصيفية التي يعد تناولها كاللازم في المناطق الحارة، و كذلك الحال في الكسوة فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها، و الفصول التي تحتاج إليها شتاء و صيفا، ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة إلى ذلك. بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب للتجمل على حسب أمثالها، و هكذا الفراش و الغطاء فإن لها ما تفرشه على الأرض و ما تحتاج إليه للنوم من لحاف و مخدة و فراش، و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها إلى ما ذكر في غيرها. و تستحق في الإسكان أن يسكنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها و لها من المرافق ما تحتاج إليها، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها، من دار أو حجرة منفردة المرافق إما بعارية أو إجارة أو ملك، و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها. و أما الإخدام فإنما يجب إن كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الأخدام، و إلا خدمت نفسها، و إذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يستأجر خادمة لها أو يستعيرها لها أو يأمر واحدة بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه على إشكال في الأخير. و أما الآلات و الأدوات المحتاج إليها فيلاحظ فيها أيضا ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تعيش فيه، ضرورة اختلافها بحسب البلد اختلافا فاحشا. أما اختلاف مصاديق المتعارف من ذلك فيلاحظ المتوسط بحسب حالهما شأنا و زمانا و مكانا.
الصافی : مسألة ۸-لا تقدير للنفقة شرعا،بل الضابط القيام بما تحتاج اليه المرأة من طعام و إدام و كسوة و فراش و غطاء و اسكان و اخدام و آلات تحتاج اليها لشربها و طبخها و تنظيفها و غير ذلك، فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، و في‏ جنسه يرجع الى ما هو المتعارف لامثالها في بلدها و المؤالم لمزاجها و ما تعودت به بحيث تتضرر بتركه. و أما الادام فقدرا و جنسا كالطعام يراعى ما هو المتعارف لامثالها في بلدها و ما يؤالم مزاجها و ما هو معتاد لها، حتى أنه لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلا لوجب، و كذا لو اعتادت بشي‏ء خاص من الادام بحيث تتضرر بتركه، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لامثالها من غير الطعام و الادام كالشاي و القهوة و نحوهما، و أولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفية التي تناولها كاللازم في الاهوية الحارة، و كذلك الحال في الكسوة فيلاحظ في قدرها و جنسها عادة أمثالها و بلد سكناها و الفصول التي تحتاج اليها شتاء وصيفا ضرورة شدة الاختلاف في الكم و الكيف و الجنس بالنسبة الى ذلك، بل لو كانت من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها، و هكذا الفراش و الغطاء فان لها ما تفرشها على الارض و ما تحتاج اليها للنوم من لحاف و مخدة و ما تنام عليها، و يرجع في قدرها و جنسها و وصفها الى ما ذكر في غيرها. و تستحق في الاسكان أن يسكنها دارا يليق بها بحسب عادة أمثالها و كانت لها من المرافق ما تحتاج اليها، و لها أن تطالبه بالتفرد بالمسكن عن مشاركة غير الزوج ضرة أو غيرها من دار أو حجرة منفردة المرافق اما بعارية أو اجارة أو ملك، و لو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها. و أما الاخدام فانما يجب ان كانت ذات حشمة و شأن و من ذوي الاخدام و الا خدمت نفسها، و اذا وجبت الخدمة فالزوج بالخيار بين أن يبتاع خادمة لها أو يستأجرها لها أو يأمر مملوكته بأن تخدمها أو يخدمها بنفسه على اشكال في الاخير. و أما الآلات و الادوات المحتاج اليها فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لامثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن و تتعيش بها ضرورة اختلافها بحسبها اختلافا فاحشا.
مسألة ۹- الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة اُجرة الحمّام عند الحاجة؛ سواء کان للاغتسال دو للتنظیف إذا کانت في بلدها لم یتعارف الغسل و الاغتسال في البیت، أو یتعذّر أو یتعسّر ذلک لها لبرد أو غیره، و منه أیضاً الفحم و الحطب في زمان الاحتیاج إلیهما. و کذا الأدویة المتعارفة التي یکثر الاحتیاج إلیها بسبب الأمراض و الآلام التي قلّما یخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنّه لیس من الدواء و ما یصرف في المعالجات الصعبة التي یکون الاحتیاج إلیها من باب الاتّفاق، خصوصاً فیما إذا احتاج إلی بذل مال خطیر. و هل یکون منه اُجرة الفصد و الحجامة عند الاحتیاج إلیهما؟ فیه تأمّل و إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۴- الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان لا يتعارف في بلدها الغسل و الاغتسال لأمثالها في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لبرد أوغيره و منه أيضا الفحم و الحطب في زمان الاحتياج إليهما، و كذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض و الآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور و الأعوام. نعم الظاهر أنه ليس من المعالجة الواجبة عليه ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الصدفة، خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير.{C}{C}{C}{C}
الصافی : مسألة ۹- الظاهر أنه من الانفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة،سواء كان للاغتسال أو للتنظيف اذا كانت في بلدها لم يتعارف الغسل و الاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره، و منه أيضا الفحم و الحطب في زمان الاحتياج اليهما، و كذا الادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج اليها بسبب الامراض و الآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور و الاعوام.
نعم الظاهر أنه ليس من الدواء ما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج اليها من باب الاتفاق، خصوصا فيما اذا احتاج الى بذل مال خطير، و هل يكون منه اجرة الفصد و الحجامة عند الاحتياج اليهما؟ فيه تأمل و اشكال الا اذا كان ذلك متعارفا بين الناس.
مسألة ۱۰- تملک الزوجة علی الزوج نفقة کلّ یوم – من الطعام و الإدام و غیرهما ممّا یصرف و لا یبقی عینه – في صبیحته، فلها أن تطالبه بها عندها، فلو منعها و انقضی الیوم استقرّت في ذمّته و کانت دیناً علیه و لیست لها مطالبة نفقة الأیّام الآتیة. و لو مضت أیّام و لم بنفق علیها فیها اشتغلت ذمّته بنفقة تلک المدّة؛ سواء طالبته بها أو سکتت عنها، و سواء قدّرها الحاکم و حکم بها أم لا، و سواء کان موسراً أو معسراً، غایة الأمر أنّه مع الإعسار ینظر في المطالبة إلی الیسار.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۵-تملك الزوجة على الزوج، بشرط التمكين، حق الإنفاق عليها كلّ يوم، من الطعام و الإدام و غيرها مما يصرف و لا يبقى عينه في صبيحته بأن يبيح ذلك لها أو يملكها إياه، فلها أن تطالبه به، فلو منعها و انقضى اليوم استقرت في ذمته و كانت دينا عليه، و ليست لها مطالبة نفقة الأيام الآتية. و لو مضت أيام و لم ينفق عليها فيها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، و سواء قدرها الحاكم و حكم بها أم لا، و سواء كان موسرا أو معسرا، غاية الأمر أنه مع الإعسار ينظر في المطالبة إلى اليسار. و يتحقق الإنفاق عليها إما بإباحتها لها، و إما بتمليكها إياها، فإن ملكها تملكها مراعى بتمكينها، فإن نشزت تسترد البقية، و تردّ المثل أو القيمة مع الصرف، و كذا لو أباحها لها، سواء بقيت النفقة أو أتلفتها.
الصافی : مسألة ۱۰- تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام و الإدام و غيرهما مما يصرف‏ و لا يبقى عينه في صبيحته، فلها أن تطالبه بها عندها، فلو منعها و انقضى اليوم استقرت في ذمته و كانت دينا عليه و ليست لها مطالبة نفقة الايام الآتية. و لو مضت أيام و لم ينفق عليها فيها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة، سواء طالبته بها أو سكتت عنها، و سواء قدرها الحاكم و حكم بها أم لا؟ و سواء كان موسرا أو معسرا، غاية الامر أنه مع الاعسار ينظر في المطالبة الى اليسار.
مسألة ۱۱- لو دفعت إلیها نفقة أیّام – کاُسبوع أو شهر مثلاً – و انقضت المدّة و لم تصرفها علی نفسها؛ إمّا بأن أنفقت من غیرها، أو أنفق علیها أحد، کانت ملکاً لهاو لیس للزوج استردادها، و کذا لو استفضلت منها شیئاً بالتقتیر علی نفسها کانت الزیادة ملکاً لها فلیس له استردادها. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائناً، یوزّع المدفوع علی الأیّام الماضیة و الآتیة و یستردّ منها بالنسبة إلی ما بقي من المدّة، بل الظاهر ذلک أیضاً فیما إذا دفع لها نفقة یوم و عرضت أحد تلک العوارض في أثناء الیوم، فیستردّ الباقي من نفقة ذلک الیوم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۶-الصافی : مسألة ۱۱- لو دفع {الصافی : لو دفعت }إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا و انقضت المدة و لم تصرفها على نفسها إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد كانت ملكا لها و ليس للزوج استردادها، و كذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها فليس له استردادها. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا، يوزع المدفوع على الأيام الماضية و الآتية، و يسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة، بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم و عرضت أحد تلك العوارض في أثناء اليوم، فيسترد الباقي من نفقة ذلك اليوم.
مسألة  ۱۲- کیفیّة الإنفاق بالطعام و الإدام: إمّا بمؤاکلتها مع الزوج في بیته علی العادة کسائر عیاله و إمّا بتسلیم النفقة لها، و لیس له إلزامها بالنحو الأوّل، فلها أن تمتنع من المؤاکلة معه و تطالبه بکون نفقتها بیدها تفعل بها ما تشاء، إلّا أنّه إذا أکلت و شربت معه علی العادة سقط ما علی الزوج من النفقة، فلیس لها أن تطالبه بها بعد ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۷- الصافی : مسألة ۱۲-كيفية الإنفاق بالطعام و الإدام، إما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، و إما بتسليم النفقة لها. و ليس له إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه و تطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت و شربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها أن تطالبه بها بعد ذلك.
مسألة ۱۳- ما یدفع لها للطعام و الإدام: إمّا عین المأکول کالخبز و التمر و الطبیخ و اللحم المطبوخ ممّا لا یحتاج في إعداده للأکل إلی علاج و مزاولة و مؤونة و کلفة، و إمّا عین یحتاج في ذلک إلی ذلک کالحبّ و الأرز و الدقیق و نحو ذلک. و الظاهر أنّ الزوج بالخیار بین النحوین و لیس للزوجة الامتناع و إلزامه بالنحو الأوّل، نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد المدفوع للأکل إلی اُجرة أو إلی مؤونة کالحطب و غیره کان علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۸- ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مؤنة و كلفة، و إما عين تحتاج إلى ذلك كالحب و الأرز و الدقيق و نحو ذلك، و الظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين بشرط أن لا يخرج عن الإمساك بمعروف. نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج إعداد ما يعطيها للأكل إلى أجرة أو إلى مؤنة كالحطب و غيره كان عليه.
الصافی : مسألة ۱۳-ما يدفع لها للطعام و الإدام إما عين المأكول‏ كالخبز و التمر و الطبيخ و اللحم المطبوخ مما لا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج و مزاولة و مئونة و كلفة، و أما عين يحتاج في ذلك الى ذلك كالحب و الارز و الدقيق و نحو ذلك، و الظاهر أن الزوج بالخيار بين النحوين اذا كان النحوان متعارفين موافقين للامساك بالمعروف و ليس للزوجة الامتناع و الزامه بالنحو الاول. نعم لو اختار النحو الثاني و احتاج اعداد المدفوع للاكل الى أجرة أو الى مئونة كالحطب و غيره كان عليه.
مسألة ۱۴- إذا تراضیا علی بذل الثمن و قیمة الطعام و الإدام و تسلّمت، ملکته و سقط ما هو الواجب علی الزوج، و لیس لکلّ منهما إلزام الآخر به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۳۹-إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمته، ملكته و سقط الواجب على الزوج، و ليس لأحدهما إلزام الآخر به.
الصافی : مسألة ۱۴- إذا تراضيا على بذل الثمن و قيمة الطعام و الإدام و تسلمت ملكته‏ و سقط ما هو الواجب على الزوج و ليس لكل منهما الزام الآخر به.
مسألة ۱۵- إنّما تستحقّ في الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره، و لا تستحقّ علیه أن یدفع إلیها بعنوان التملیک. و لو دفع إلیها کسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إلیها، فکستها فخلقت قبل تلک المدّة أو سرقت، وجب علیه دفع کسوة اُخری إلیها، و لو انقضت المدّة و الکسوة باقیة لیس لها مطالبة کسوة اُخری، و لو خرجت في أثناء المدّة عن الاستحقاق – لموت أو نشوز أو طلاق – تستردّ إذا کانت باقیة. و کذلک الکلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إلیها من جهة الإنفاق ممّا ینتفع بها مع بقاء عینها، فإنّها کلّها باقیة علی ملک الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلّا مع التصریح بإنشاء التملیک لها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۰- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره، و للزوج أن يملكها ذلك لكن لا تستحق عليه أن يدفع إليها بعنوان التمليك، و لو دفع إليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها إلى تلك المدة فلبستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى إليها، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، و لو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية، و كذلك الكلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق مما ينتفع به مع بقاء عينه، فإنها تبقى على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها إذا زال استحقاقها إلا مع التصريح بإنشاء التمليك لها، كما أن لها المطالبة بتبديل هذه الوسائل إذا نزلت بطول الزمان عما يناسب شأنها مع بقاء استحقاقها.
الصافی : مسألة ۱۵- إنما تستحق بالكسوة على الزوج أن يكسوها بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره،و لا تستحق عليه أن يدفع اليها بعنوان التمليك، و لو دفع اليها كسوة لمدة جرت العادة ببقائها اليها فكستها فخلقت قبل تلك المدة أو سرقت وجب عليه دفع كسوة أخرى اليها، و لو انقضت المدة و الكسوة باقية ليس لها مطالبة كسوة أخرى، و لو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد اذا كانت باقية، و كذلك الكلام في الفراش و الغطاء و اللحاف و الآلات التي دفعها اليها من جهة الانفاق مما ينتفع بها مع بقاء عينها، فانها كلها باقية على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة، فله استردادها اذا زال استحقاقها الا مع التصريح بانشاء التمليك لها.
مسألة ۱۶- إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتّفاقهما علی الاستحقاق، فإن کان الزوج غائباً أو کانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قولها بیمینها إذا لم تکن له بیّنة، و إن کانت في بیته داخلة في عیالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بیمینه إذا لم تکن لها بیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۱- إذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم تكن له بينة، و إن كانت في بيته داخلة في عيالاته، فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم تكن لها بينة.
الصافی : مسألة ۱۶- اذا اختلف الزوجان في الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق،فان كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها اذا لم يكن له بينة، و ان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه اذا لم يكن لها بينة.
مسألة ۱۷- إذا کانت الزوجة حاملاً و وضعت، و قد طلّقت رجعیّاً و اختلفا في زمان وقوع الطلاق، فادّعی الزوج أنّه قبل الوضع، و قد انقضت عدّتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، و ادّعت هي أنّه بعده؛ لتثبت لها النفقة و لم تکن بیّنة، فالقول قولها مع الیمین، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لکن یحکم علیه بالبینونة و عدم جواز الرجوع؛ من جهة اعترافه بأنّها قد خرجت من العدّة بالوضع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۲-الصافی : مسألة ۱۷-إذا كانت الزوجة حاملا و وضعت و قد طلقت رجعيا و اختلفا في زمان وقوع الطلاق{الصافی : فی وقوع زمان الطلاق }، فادعى الزوج أنه قبل الوضع و قد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن، و ادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة، و لم تكن بينة، فالقول قولها مع اليمين، فإن حلفت ثبت لها استحقاق النفقة، لكن يحكم عليه بالبينونة و عدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع.
مسألة ۱۸- إذا طالبته بالإنفاق و ادّعی الإعسار و عدم الاقتدار، و لم تصدّقه بل ادّعت علیه الیسار، فالقول قوله بیمینه إذا لم یکن لها بیّنة، إلّا إذا کان مسبوقاً بالیسار و ادّعی تلف أمواله و صیرورته معسراً و أنکرته، فإنّ القول قولها بیمین إذا لم یکن بیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۳- إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسار، فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة، إلا إذا كان مسبوقا باليسار و ادعى تلف أمواله و صيرورته معسرا و أنكرته، فإن القول قولها بيمينها إذا لم يكن للزوج بينة.
الصافی : مسألة ۱۸-إذا طالبته بالإنفاق و ادعى الإعسار و عدم الاقتدار و لم تصدقه بل ادعت عليه اليسارفالقول قوله بيمينه اذا لم يكن لها بينة، الا اذا كان مسبوقا باليسار و ادعى تلف أمواله و صيرورته معسرا و أنكرته فان القول قولها بيمين اذا لم يكن بينة
مسألة ۱۹- لا یشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها، فلها علی زوجها الإنفاق و بذل مقدار النفقة و إن کانت من أغنی الناس.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۴-لا يشترط في استحقاق الزوجة للنفقة فقرها و احتياجها، فلها على زوجها الإنفاق و إن كانت من أغنى الناس.
الصافی : مسألة ۱۹- لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتياجها،فلها على زوجها الانفاق و بذل مقدار النفقة و ان كانت من أغنى الناس.
مسألة۲۰- إذا لم یکن له مال یفي بنفقة نفسه و زوجته و أقار به الواجبي النفقة، فهو مقدّم علی زوجته، و هي علی أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إلیها و لا یدفع إلی الأقارب إلّا ما یفضل من نفقتها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۵-الصافی : مسألة ۲۰-إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه و زوجته و أقاربه الواجبي النفقة، فهو{الگلپایگانی : نفسه} مقدم على زوجته، و هي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إليها و لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن نفقتها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۶- لا يشترط في صحة النكاح تمكن الزوج من النفقة.نعم لو زوج الصغيرة وليها بغير القادر عليها لم يلزم العقد عليها، فلها الرد بعد كمالها، لما مر من أنه يعتبر في نفوذ عقد الولي على المولى عليه عدم المفسدة، و هذا مفسدة إلا إذا زاحمتها مصلحة غالبة عليها.
الصافی : مسألة ندارد
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۷- إذا كان الزوج متمكنا من النفقة حين العقد ثم تجدد عجزه عنها بعد ذلك لم يكن للزوجة الفسخ لا بنفسها و لا بالحاكم على الأقوى. نعم لو امتنع عن الإنفاق مع يساره و رفعت أمرها إلى الحاكم ألزمه بأحد الأمرين إما الإنفاق أو الطلاق، فإذا امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق من ماله و لا إجباره على الطلاق، فالظاهر أن للحاكم أن يطلقها إن أرادت الطلاق.
الصافی : مسألة ندارد
الگلپایگانی : مسألة ۱۳۴۸- لا إشكال في جواز تزويج و العربية بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيئة كالكناس و الحجام و نحوهما، لأن المسلم كفؤ المسلمة و المؤمن كفؤ المؤمنة و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر. نعم يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر و الزاني كما مر.
الصافی : مسألة ندارد
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس