احکام >
کتاب النکاح:
خاتمة فی الشروط المذکورة فی عقد النکاح
مسألة ۱- یجوز أن یشترط في ضمن عقد النکاح کلّ شرط سائغ، و یجب علی المشروط علیه الوفاء به کما في سائر العقود، لکن تخلّفه أو تعذّره لا یوجب الخیار في عقد النکاح بخلاف سائر العقود. نعم لو کان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجین، مثل کون الزوجة باکرة أو کون الزوج حرّاً أو مؤمناً غیر مخالف، فتبیّن خلافه، أوجب الخیار کما مرّت الإشارة إلیه في ضمن بعض المسائل السابقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۸-الشروط في عقد النكاح - يجوز أن يشترط ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ، و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط التعهد بوجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة باكرا أو كون الزوج عالما أو مؤمنا فتبين خلافه، أوجب الخيار كما مرت الإشارة إليه.
الصافی : مسألة ۱-في الشروط المذكورة في عقد النكاح -يجوز أن يشترط في ضمن عقد النكاح كل شرط سائغ،و يجب على المشروط عليه الوفاء به كما في سائر العقود، لكن تخلفه أو تعذره لا يوجب الخيار في عقد النكاح بخلاف سائر العقود. نعم لو كان الشرط الالتزام بوجود صفة في أحد الزوجين- مثل كون الزوجة باكرة أو كون الزوج حرا أو مؤمنا غير مخالف- فتبين خلافه أوجب الخيار كما مرت الاشارة اليه في ضمن بعض المسائل السابقة.
مسألة ۲- إذا شرط في عقد النکاح ما یخالف المشروع، مثل أن لا یتزوّج علیها أو لا یتسرّی أو لا یمنعها من الخروج من المنزل متی شاءت و إلی أین شاءت أو لا یعطي حقّ ضرّتها من الممضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلک، بطل الشرط، لکن صحّ العقد و المهر؛ و إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد یفسد العقد، فبهذا أیضاً امتاز عقد النکاح عن سائر العقود.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۷۹- إذا شرطت في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءت و إلى أين شاءت، أو لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلك، بطل الشرط لكن صح العقد و المهر حتى لو قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا امتاز عقد النكاح عن سائر العقود. أما إذا شرطت أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى، فلا يترك مراعاة الاحتياط (وجوبا).
الصافی : مسألة ۲- اذا اشترط في عقد النكاح ما يخالف المشروع مثل أن لا يعطي حق ضرتها من المضاجعة أو المواقعة أو النفقة و نحو ذلك بطل الشرط لكن صح العقد و المهر و ان قلنا بأن الشرط الفاسد يفسد العقد، فبهذا أيضا يمتاز عقد النكاح عن سائر العقود.
مسألة ۳- لو شرط أن لا یفتضّها، لزم الشرط ، و لو أذنت بعد ذلک جاز، من غیر فرق في ذلک بین النکاح الدائم و المنقطع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۰-الصافی : مسألة ۳- لو شرطت{الصافی :لو شرط} أن لا يفتضها لزم الشرط، و لو أذنت له بعد ذلك جاز، من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم و المنقطع.
مسألة ۴- إذا شرط أن یخرجها من بلدها أو أن یسکنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص یلزم العمل الشرط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۲۸۱-الصافی : مسألة ۴- إذا شرطت أن لا يخرجها من بلدها أو أن يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص، لزم العمل بالشرط.