فصل فی أولیاء العقد - کتاب النکاح

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب النکاح:

فصل فی أولیاء العقد

مسألة ۱- للأب و الجدّ من طرف الأب – بمعنی أب الأب فصاعداً – ولایة علی الصغیر و الصغیرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و أمّا المنفصل عنه ففیه إشکال. و لا ولایة للاُمّ علیهم و للجدّ من طرف الاُمّ و لو من قبل اُمّ الأب؛ بأن کان أباً لاُمّ الأب مثلاً، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۱- للأب و الجد من طرف الأب، أي أب الأب فصاعدا، ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ، و أما المنفصل عنه فالأقوى فيه ولاية الحاكم، و الأحوط (استحبابا) الاستئذان من أحدهما أيضا. و لا ولاية للأم عليهم و لا للجد من طرف الأم و لو من قبل أم الأب، بأن كان أبا لأم الأب مثلا، و لا للأخ و العم و الخال و أولادهم.
الصافی : مسألة ۱- في أولياء العقد للأب و الجد من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعدا- ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ،و أما المنفصل عنه ففيه اشكال، فالاحتياط فيه اذا ادعت الضرورة ذلك أن يكون ذلك من الاب أو الجد مقرونا بالاستئذان من الحاكم و أما الحاكم فهو يعمل على طبق رأيه، و لا ولاية للام عليهم و لا للجد من طرف الام و لو من قبل أم الاب، بأن كان أبا لام الاب مثلا، و لا للاخ و العم و الخال و أولادهم.
مسألة ۲- لیس للأب و الجدّ للأب ولایة علی البالغ الرشید و لا علی البالغة الرشیدة إذا کانت ثیّبة، و أمّا کانت بکراً ففیه أقوال: استقلالها و عدم الولایة لهما علیها لا مستقلاً و لا منضمّاً، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولایة لها کذلک، و التشریک؛ بمعنی اعتبار إذن الوليّ و إذنها معاً، و التفصیل بین الدوام و الانقطاع إمّا باستقلالها في الأوّل دون الثاني، أو العکس، و الأقوی هو القول الأوّل و إن کان الأحوط شدیداً الاستئذان منهما. نعم لا إشکال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزویج بمن هو کفو لها شرعاً و عرفاً مع میلها، و کذا إذا کانا غائبین بحیث لا یمکن الاستئذان منهما مع حاجتها إلی التزویج.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۲- ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة، و أما إذا كانت بكرا فالأقوى استقلالها و عدم الولاية لهما عليها مستقلا و لا منضما، و لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط (استحبابا) بالاستئذان منهما. نعم لا إشكال في سقوط اعتبار إذنهما إن منعاها من التزوج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا إذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستئذان منهما مع حاجتها إلى التزوج.
الصافی : مسألة :ليس للأب و الجد للأب ولاية على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيبة، و أما اذا كانت بكرا ففيه أقوال: استقلالها و عدم الولاية لهما عليها لا مستقلا و لا منضما، و استقلالهما و عدم سلطنة و ولاية لها كذلك، و التشريك بمعنى اعتبار اذن الولي و اذنها معا، و التفصيل بين الدوام و الانقطاع اما باستقلالها في الاول دون الثاني أو العكس. و الاحوط هو القول الثالث، فلا يترك الاحتياط بالاستيذان منهما. نعم لا اشكال في سقوط اعتبار اذنهما ان منعاها من التزويج بمن هو كفؤ لها شرعا و عرفا مع ميلها، و كذا اذا كانا غائبين بحيث لا يمكن الاستيذان منهما مع حاجتها الى التزويج.
مسألة ۳- ولایة الجدّ لیست منوطة بحیاة الأب و لا موته، فعند و جودهما استقلّ کلّ منهما بالولایة، و إذا مات أحدهما اختصّت بالآخر. و أیّهما سبق في تزویج المولّی علی عند وجودهما لم یبق محلّ للآخر، و لو زوّج کلّ منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدّم و لغا الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجدّ و لغا عقد الأب. و کذا إن جهل تاریخ العقدین، فلا یعلم السبق و اللحوق و التقارن. و إن علم تاریخ أحدهما دون الآخر، فإن کان المعلوم تاریخ عقد الجدّ قدّم علی عقد الأب، و إن کان عقد الأب ففي تقدّم أيّ منهما عی الآخر إشکال فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۳- ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما يستقل كل منهما بالولاية، و إذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. و لو زوج كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم و لغى الآخر، و إن علم التقارن قدّم عقد الجد و لغى عقد الأب. أما إذا جهل تاريخ العقدين‏ و لم يعلم السبق و اللحوق و التقارن فيجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما و ترك الزواج بغيرهما قبل طلاقهما، و بأحدهما إلا بعد طلاق الآخر. و كذا يجب على الرجال الآخرين الاحتياط قبل طلاقهما، و كذا على أحدهما بترك الزواج منها إلا بعد طلاق الآخر للعلم الإجمالي بكونها زوجة لأحدهما من دون وجود معين لأحدهما، و استصحاب عدم الزوجية لكل منهما. و إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر قدم معلوم التاريخ.
الصافی : مسألة ۳- ولاية الجد ليست منوطة بحياة الأب و لا موته، فعند وجودهما استقل كل منهما بالولاية، و اذا مات أحدهما اختصت بالآخر، و أيهما سبق في تزويج المولى عليه عند وجودهما لم يبق محل للآخر. و لو زوج كل منهما من شخص، فان علم السابق منهما فهو المقدم و لغا الآخر، و ان علم التقارن قدم عقد الجد و لغا عقد الاب. و أما ان جهل تاريخ العقدين فلا يعلم السبق و اللحوق و التقارن، يجب الاحتياط عليها بترك التمكين لهما و ترك الازدواج مطلقا مع غيرهما قبل طلاقهما و مع احدهما الا بعد طلاق الآخر، و كذا يجب على الرجال الاحتياط قبل طلاقهما، و كذا على احدهما بترك تزويجها الا بعد طلاق الآخر للعلم الاجمالي بكونها زوجة لاحدهما من دون معين لاحدهما و استصحاب عدم‏ الزوجية لكل منهما، و ان علم تاريخ احدهما دون الآخر، فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم على عقد الاب، و ان كان عقد الاب قدّم على عقد الجد و ان كان لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة.
مسألة ۴- یشترط في صحّة تزویج الآب و الجدّ و نفوذه عدم المفسدة، و إلّا یکون العقد فضولیّاً کالأجنبي یتوقّف صحّته علی إجازة الصغیر بعد البلوغ، بل الأحوط مراعاة المصلحة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۴- يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و الا يكون العقد فضوليا كالاجنبي يتوقف صحته على اجازة الصغير بعد البلوغ، بل الاحوط مراعاة المصلحة.
الصافی : مسألة ۴- يشترط في صحة تزويج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة و إلا كان العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ، بل الأحوط (استحبابا) مراعاة المصلحة.
مسألة ۵- إذا وقع العقد من الأب أو الجدّ عن الصغیر أو الصغیرة مع مراعاة ما یجب مراعاته، لا خیار لهما بعد بلوغهما بل هو لازم علیهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۵- إذا وقع العقد من الأب أو الجد على الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما، بل هو لازم عليهما.
الصافی : مسألة ۵- اذا وقع العقد من الأب أو الجد عن الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما يجب مراعاته لا خيار لهما بعد بلوغهما،بل هو لازم عليهما.
مسألة ۶- لو زوّج الوليّ الصغیرة بدون مهر المثل، أو زوّج الصغیر بأزید منه، فإن کانت هناک مصلحة تقتضي ذلک صحّ العقد و المهر و لزم، و إن کانت المصلحة في نفس التزویج دون المهر فالأقوی صحّة العقد و لزومه و بطلان المهر؛ بمعنی عدم نفوذه و توقّفه علی الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقرّ و إلّا رجع إلی مهر المثل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۶- لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأكثر منه، فإن كانت توجد مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و إن كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر، فالأقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الإجازة بعد البلوغ، فإن أجاز استقر و إلا رجع إلى مهر المثل.
الصافی : مسألة ۶- لو زوج الولي الصغيرة بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه،فان كانت هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم، و ان كانت المصلحة في نفس التزويج دون المهر فالاقوى صحة العقد و لزومه و بطلان المهر، بمعنى عدم نفوذه و توقفه على الاجازة بعد البلوغ، فان أجاز استقر و الا رجع الى مهر المثل.

مسألة ۷- السفیه المبذّر لا یصحّ نکاحه إلّا بإذن أبیه أو جدّه أو الحاکم مع فقدهما، و تعیین المهر و المرأة إلی الوليّ، و لو تزوّج بدون الإذن وقف علی الإجازة، فإن رأی المصلحة و أجاز جاز و لا یحتاج إلی إعادة الصیغة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۷-لا يصح زواج السفيه المبذر إلا بإذن أبيه أو جده أو الحاكم مع فقدهما، و كذا غير المبذر على الأحوط إذا كان سفيها في أمر الزواج و تعيين المهر و المرأة إلى الولي. إذا بلغ سفيها، و أما إذا عرض عليه السفه بعد البلوغ فأمره بيد الحاكم الشرعي و إن كان الأحوط (استحبابا) الاستيذان منهما. و لو تزوج بدون إذن من له الإذن وقف على الإجازة، فإن رأى الولي مصلحة و أجاز جاز، و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة.
الصافی : مسألة ۷- السفيه المبذر المتصل سفهه بزمان صغره لا يصح نكاحه‏ الا باذن وليه الشرعي، و تعيين المهر و المرأة الى الولي. و لو تزوج بدون الاذن وقف على الاجازة، فان رأى المصلحة و اجاز جاز، و لا يحتاج الى اعادة الصيغة.
مسألة ۸- إذا زوّج الوليّ المولّی علیه بمن له عیب لم یصحّ و لم ینفذ؛ سواء کان من العیوب الموجبة للخیار أو غیرها ککونه منهمکاً في المعاصي أو کونه شارب الخمر أو بذيء اللسان سیّئ الخلق و أمثال ذلک، إلّا إذا کانت مصلحة ملزمة في تزویجه، و حینئذٍ لم یکن خیار الفسخ لا له و لا للمولّی علیه إذا لم یکن العیب من العیوب المجوّزة للفسخ، و إن کان منها فالظاهر ثبوت الخیار للمولّی علیه بعد بلوغه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۸- إذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح العقدو يكون فضوليا، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، كما إذا كان منهمكا في المعاصي أو شارب الخمر أو بذي‏ء اللسان و سي‏ء الخلق و أمثال ذلك، من غير فرق بين علم الولي بالعيب أو جهله ما دامت انكشفت المفسدة في ذلك العقد، أما احتمال كفاية مراعاته المصلحة بحسب نظره حتى لو انكشف خلافه فهو بعيد لا يعبأ به. نعم إذا كانت في العقد مصلحة ملزمة صح العقد، و لم يكن للمولى عليه خيار الفسخ إلا في العيوب المجوزة للفسخ فالظاهر ثبوت الخيار له بعد بلوغه.
الصافی : مسألة ۸- اذا زوج الولي المولى عليه بمن له عيب لم يصح‏ و لم ينفذ، سواء كان من العيوب الموجبة للخيار أو غيرها، ككونه منهمكا في المعاصي أو كونه شارب الخمر أو بذي‏ء اللسان سيئ الخلق و أمثال ذلك، الا اذا كانت مصلحة ملزمة في تزويجه، و حينئذ لم يكن خيار الفسخ لا له و لا للمولى عليه اذا لم يكن العيب من العيوب المجوزة للفسخ، و ان كان منها ففيه قولان أحوطهما عدم ثبوت الخيار للمولى عليه.
مسألة ۹- ینبغي – بل یستحبّ – للمرأة المالکة أمرها تستأذن أباها أو جدّها، و إن لم یکونا فأخاها و إن تعدّد الأخ قدّمت الأکبر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۰۹-الصافی : مسألة ۹-ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها، و إن لم يكونا فأخاها، و إن تعدد الأخ قدمت الأكبر.
مسألة ۱۰- لا ولایة للوصّي؛ أي القیّم من قبل الأب أو الجدّ علی الصغیر والصغیرة و إن نصّ له الموصي علی النکاح علی الإظهر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۰-الصافی : مسألة ۱۰- لا ولاية للوصي، أي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير و الصغيرة، و إن نص له الموصي على النكاح على الأحوط.
مسألة ۱۱- لیس للحاکم ولایة في النکاح علی الصغیر؛ ذکراً کان أو اُنثی مع فقد الأب و الجدّ. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة علی النکاح؛ بحیث ترتّبت علی ترکه مفسدة یلزم التحرّز عنها، کانت له الولایة من باب الحسبة، و کذا له الولایة حینئذٍ علی من بلغ فاسد العقل أو تجدّد فساد عقله و لم یکن له أب و لا جدّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۱- الأحوط لغير الأب و الجد من الأولياء عدم تزويج الصغير أو الصغيرة إلا مع الضرورة اللازمة المراعاة بحيث يترتب على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها. و الأحوط للحاكم فيمن تجدد فساد عقله الاستئذان من الأب و الجد أو من وصيهما إن كانوا.
الصافی : مسألة ۱۱- ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغيرذكرا كان أو انثى مع فقد الاب و الجد. نعم لو قضت الحاجة و الضرورة و المصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب الحسبة، و كذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل و لم يكن له أب و لا جد، و ان تجدد فساد عقله و كان له أب أو جد فالاحوط الاستئذان منهما أو من وصيهما ان كان.
مسألة ۱۲- للمولی أن یزوّج مملوکه بغیره؛ ذکراً کان أو اُنثی، صغیراً کان أو کبیراً، عاقلاً کان أو مجنوناً، راغباً کان أو کارهاً، و لا خیار له معه.
الگلپایگانی : مسألة ندارد
الصافی : مسألة۱۲-  للمولى أن يزوج مملوكه بغيره‏ ذكرا كان أو انثى صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا راغبا كان أو كارها، و لا خيار له معه.
مسألة ۱۳- یشترط في ولایة الأولیاء: البلوغ و العقل و الحرّیة و الإسلام إذا کان المولّی علیه مسلماً، فلا ولایة للصغیر و الصغیرة علی مملوکهما من عبد أو أمة بل الولایة حینئذٍ لولیّهما، و کذا لا ولایة للأب و الجدّ إذا جنّا، و إن جنّ أحدهما تختصّ الولایة بالآخر، و کذا لا ولایة للمملوک علی ولده حرّاً کان أو عبداً، و کذا لا ولایة للأب الکافر علی ولده المسلم فتکون للجدّ إذا کان مسلماً، و الظاهر ثبوت ولایته علی ولده الکافر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۲-  يشترط في ولاية الأولياء البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام إذا كان المولى عليه مسلما، فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، و كذا لا ولاية للأب و الجد إذا جنّا، و إن جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، و كذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر إن لم يكن له جد مسلم و إلا فالولاية له، و إن كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي إن لم يكن له ولي مسلم.
الصافی : مسألة  ۱۳- يشترط في ولاية الاولياء البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام اذا كان المولى عليه مسلما،فلا ولاية للصغير و الصغيرة على مملوكهما من عبد أو امة، بل الولاية حينئذ لوليهما، و كذا لا ولاية للاب و الجد اذا جنا، و ان جن احدهما تختص الولاية بالآخر، و كذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، و كذا لا ولاية للاب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد اذا كان مسلما، و الظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر ان لم يكن له جد مسلم و الا فالولاية له، و ان كانت امه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي ان لم يكن له ولي مسلم.
مسألة ۱۴- العقد الصادر من غیر الوکیل و الوليّ – المسمّی بالفضوليّ – یصحّ مع الإجازة؛ سواء کان فضولیّاً من الطرفین أو من أحدهما، و سواء کان المعقود علیه صغیراً أو کبیراً، حرّاً أو عبداً، و سواء کان العاقد قریباً للمعقود علیه کالأخ و العمّ و الخال أو أجنبیّاً، و منه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسها بدون إذن المولی، والصادر من الوليّ أو الوکیل علی غیر الوجه المأذون فیه؛ بأن أوقع الوليّ علی خلاف المصلحة أو الوکیل علی خلاف ما عیّنه الموکّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۳-العقد الصادر من غير الوكيل و الولي (المسمى بالفضولي) يصح مع الإجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، و سواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ و العم و الخال أو أجنبيا. و منه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون إذن المولى، و الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة، أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
الصافی : مسألة ۱۴- العقد الصادر من غير الوكيل و الولي المسمى بالفضولي يصح‏ مع‏ الاجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، و سواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، و سواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالاخ و العم و الخال أو أجنبيا. و منه العقد الصادر من العبد أو الامة لنفسهما بدون اذن المولى، و الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة ۱۵- إن کان المعقود له ممّن صحّ منه العقد لنفسه؛ بأن کان بالغاً عاقلاً حرّاً، فإنّما یصحّ العقد الصادر من الفضولي بإجازته. و إن کان ممّن لا یصحّ منه العقد و کان مولّی علیه – بأن کان صغیراً أو مجنوناً أو مملوکاً – فإنّما یصحّ إمّا بإجازة ولیّه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد کماله، فلو أوقع الأجنبي عقداً علی الصغیر أو الصغیرة، وقفت صحّة عقده علی إجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما، إن لم یجز أبوهما أو جدّهما في حال صغرهما، فأيّ من الإجازتین حصلت کفت. نعم یعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما اعتبر في صحّة عقده، فلو أجاز العقد الواقع علی خلاف مصلحة الصغیر لغت إجازته و انحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۴-إذا كان المعقود له ممن يصح منه العقد لنفسه، بأن كان بالغا عاقلا حرا، فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته. و إن كان ممن لا يصح منه العقد و كان مولّى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا، فإنما يصح إما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة توقفت صحة عقده على إجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما إن لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما يعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت إجازته و انحصر الأمر في إجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.
الصافی : مسألة ۱۵- ان كان المعقود له من صح منه العقد لنفسه‏  بأن كان بالغا عاقلا حرا- فانما يصح العقد الصادر من الفضولي باجازته، و ان كان ممن لا يصح منه العقد و كان مولى عليه بأن كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا فانما يصح اما باجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الاجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما و رشدهما ان لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الاجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة اجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت اجازته و انحصر الامر في اجازته بنفسه بعد بلوغه و رشده.
مسألة ۱۶-لیست الإجازة علی الفور، فلو تأخّرت عن العقد بزمن طویل صحّت؛ سواء کان التأخیر من جهة الجهل بوقوعه، أو لأجل التروّي أو لللاستشارة أو غیر ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۵- لا يشترط في الإجازة الفور، فلو تأخرت عن العقد زمنا طويلا صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.
الصافی : مسألة ۱۶-  ليست الإجازة على الفور،فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لاجل التروي أو للاستشارة أو غير ذلك.
مسألة ۱۷- لا أثر للإجازة بعد الردّ، و کذا لا أثر للردّ بعد الإجازة، فیها یلزم العقد و به ینفسخ؛ سواء کان السابق من الردّ أو الإجازة واقعاً من المعقود له أو ولیّه، فلو أجاز أو ردّ وليّ الصغیر العقد الواقع علیهما فضولاً، لیس لهما بعد البلوغ ردّ في الأوّل و لا إجازة في الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۶- لا أثر للإجازة بعد الرد، و كذا لا أثر للرد بعد الإجازة، فالعقد يلزم بها و ينفسخ بالرد، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير العقد الواقع عليه فضولا ليس له بعد البلوغ الرد في الأول و لا الإجازة في الثاني.
الصافی : مسألة ۱۷- لا أثر للإجازة بعد الرد،و كذا لا أثر للرد بعد الاجازة فبها يلزم العقد و به ينفسخ، سواء كان السابق من الرد أو الاجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير العقد الواقع عليه فضولا ليس له بعد البلوغ رد في الاول و لا اجازة في الثاني.
مسألة ۱۸- إذا کان أحد الزوجین کارهاً حال العقد لکن لم یصدر منه ردّ له، فالظاهر أنّه یصحّ لو أجاز بعد ذلک، نعم لو استؤذن فنهی و لم یأذن و مع ذلک أوقع الفضولي العقد یشکل صحّته بالإجازة. و لا یقاس بما إذا کان مکرهاً علی الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوکیل الغیر، و قد مرّ أنّ الأقوی صحّته إذا لحقه الرضا.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۷-إذا كان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له، فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. بل لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع الفضولي العقد فالأقوى أيضا صحته بالإجازة
الصافی : مسألة ۱۸- اذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقدلكن لم يصدر منه رد له فالظاهر أنه يصح لو أجاز بعد ذلك. نعم لو استؤذن فنهى و لم يأذن و مع ذلك أوقع‏ الفضولي العقد يشكل صحته بالاجازة، و لا يقاس بما اذا كان مكرها على الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوكيل الغير، و قد مر أن الاقوى صحته اذا لحقه الرضا.
مسألة ۱۹- یکفي في الإجازة المصحّحة لعقد الفضولي کلّ ما دلّ علی إنشاء الرضا بذلک العقد، بل یکفي الفعل الدالّ علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۸-الصافی : مسألة ۱۹- يكفي في الإجازة المصححة لعقد الفضولي كل ما دل على إنشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
مسألة ۲۰- لا یکفي الرضا القلبي في صحّة العقد و خروجه عن الفضولیّة و عدم الاحتیاج إلی الإجازة، فلو کان حاضراً حال العقد راضیاً به إلّا أنّه لم یصدر منه قول أو فعل یدلّ علی رضاه، فالظاهر أنّه من الفضولي، فله أن لا یجیز و یردّه. نعم في خصوص البکر إذا ظهر من حالها الرضا و إنّما سکتت و لم تنطق بإلاذن لحیائها، کفی ذلک، و کان سکوتها إذنها، کما نطقت بذلک بعض الأخبار و أفتی به علماؤنا الدخیار.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۱۹-لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه، فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز و يرده. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا و إنما سكتت و لم تنطق بالإذن لحيائها، كفى ذلك و كان سكوتها إذنها.
الصافی : مسألة ۲۰- لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد و خروجه عن الفضولية و عدم الاحتياج الى الإجازة،فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به الا أنه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من الفضولي، فله أن لا يجيز و يرده. نعم في خصوص البكر اذا ظهر من حالها الرضا و انما سكتت و لم تنطق بالاذن لحيائها كفى ذلك و كان سكوتها اذنها، كما نطقت بذلك بعض الاخبار و أفتى به علماؤنا الاخيار.
مسألة ۲۱- لا یعتبر في وقوع العقد فضولیّاً قصد الفضولیّة، و لا الالتفات إلیها، بل المدار في الفضولیّة و عدمها علی کون العقد بحسب الواقع صادراً عن غیر من هو مالک للعقد أو عن مالکه و إن تخیّل خلافه، فلو تخیّل کونه ولیّاً و وکیلاً و أوقع العقد فتبیّن خلافه کان من الفضولي و یصحّ بالإجازة، کما أنّه لو اعتقد أنّه لیس بوکیل و لا وليّ فأوقع العقد بعنوان الفضولیّة فتبیّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف علی الإجازة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۰-لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات إليها، بل المدار في الفضولية على كون العقد صادرا من غير مالك العقد و إن تخيل خلافه، و في غير الفضولية على كونه صادرا ممن يملك العقد و إن تخيل خلافه. فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي و صح بالإجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل و لا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه، صح العقد و لزم بلا توقف على الإجازة، إذا وافق ما شرط عليه الموكل أو راعى مصلحة المولّى عليه.
الصافی : مسألة ۲۱- لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية و لا الالتفات اليها، بل المدار في الفضولية و عدمها على كون العقد بحسب الواقع صادرا عن غير من هو مالك للعقد أو عن مالكه و ان تخيل خلافه، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا و أوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي و يصح بالاجازة، كما أنه لو اعتقد أنه ليس بوكيل و لا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد و لزم بلا توقف على الاجازة اذا كان موافقاً لما شرط عليه الموكل و مراعياً لمصلحة المولى عليه.
مسألة ۲۲- إذا زوّج صغیران فضولاً، فإن أجاز ولیّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف – بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه – ثبتت الزوجیة و یترتّب جمیع أحکامها. و إن ردّ ولیّهما قبل بلوغهما، أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما، أو ردّ أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا، أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله بحیث لم یترتّب علیه أثر أصلاً؛ من توارث و غیره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر و إجازته یعزل من ترکته مقدار ما یرث الآخر علی تقدیر الزوجیّة، فإن بلغ و أجاز یدفع إلیه لکن بعد ما یحلف علی أنّه لم تکن إجازته للطمع في الإرث، و إن لم یجز أو أجاز و لم یحلف علی ذلک لم یدفع إلیه بل یردّ إلی الورثة. و الظاهر أنّ الحاجة إلی الحلف إنّما هو فیما إذا کان متّهماً بأنّ إجازته لأجل الإرث، و أمّا مع عدمه کما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو کان الباقي هو الزوج و کان المهر اللازم علیه علی تقدیر الزوجیّة أزید ممّا یرث، یدفع إلیه بدون الحلف.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۱-  إذا زوج الصغيرين أحد فضولا، فإن أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه و أجاز الآخر بعد بلوغه، ثبتت الزوجية و ترتبت جميع أحكامها، و إن رد وليهما قبل بلوغهما، أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه، أو ردّا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة، بطل العقد من أصله، و لم يترتب عليه أثر أصلا من توارث و غيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ‏ أحدهما و أجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر و إجازته، يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فإن بلغ و أجاز يدفع إليه، لكن بعد ما يحلف على أنه لم تكن إجازته للطمع في الإرث و إنما هي للرضا بالتزويج، و إن لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع إليه بل يرد إلى الورثة.و الظاهر أن الحاجة إلى الحلف إنما هي إذا كان متهما بأن إجازته لأجل الإرث، و أما مع عدمه كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر، أو كان المتوفى الزوجة و كان المهر الذي عليه أكثر من إرثه منها، فيدفع إليه بدون الحلف.
الصافی : مسألة ۲۲-  اذا زوج صغيران فضولافان أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف- بأن أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه- ثبتت الزوجية و يترتب جميع أحكامها، و ان رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات احدهما قبل الاجازة بطل العقد من أصله، بحيث لم يترتب عليه أثر أصلا من توارث و غيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما و أجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر و اجازته يعزل من تركته مقدار ما يرث الآخر على تقدير الزوجية، فان بلغ و اجاز يدفع اليه لكن بعد ما يحلف على أنه لم تكن اجازته للطمع في الارث، و ان لم يجز أو أجاز و لم يحلف على ذلك لم يدفع اليه بل يرد الى الورثة. و الظاهر أن الحاجة الى الحلف انما هو فيما اذا كان متهما بأن اجازته لاجل الارث، و أما مع عدمه- كما اذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج و كان المهر اللازم عليه على تقدير الزوجية أزيد مما يرث- يدفع اليه بدون الحلف.
مسألة ۲۳- و کما یترتّب الإرث علی تقدیر الإجازة و الحلف، یترتّب الآثار الاُخر المترتّبة علی الزوجیّة أیضاً؛ منالمهر و حرمة الاُمّ و البنت، و حرمتها علی أب الزوج و ابنه؛ إن کانت الزوجة هي الباقیة و غیر ذلک، بل یمکن أن یقال بترتّب تلک الآثار بمجرّد الإجازة من غیر حاجة إلی الحلف، و إن کان متّهماً فیفکّک بین الإرث و سائر الآثار، علی إشکال خصوصاً بالنسبة إلی استحقاق المهر إذا کانت الباقیة هي الزوجة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۲-الصافی : مسألة ۲۳- كما يترتب الإرث على تقدير الإجازة و الحلف، تترتب الآثار الأخر المترتبة على الزوجية أيضا من المهر و حرمة الأم و حرمتها على أب الزوج و ابنه إن كانت الزوجة هي الباقية، و غير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف و إن كان متهما، فيفكك بين الإرث و سائر الآثار على إشكال، خصوصا بالنسبة إلى استحقاق المهر إذا كانت الباقية هي الزوجة.
مسألة ۲۴- الظاهر جریان هذا الحکم في کلّ مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من یتوقّف زوجیّته علی إجازته، کما إذا زوّج أحد الصغیرین الوليّ و زوّج الآخر الفضولي، فمات الأوّل قبل بلوغ الثاني و إجازته. نعم یشکل جریان الحکم فیما لو کانا کبیرین فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته، بل المتّجه فیه بطلان العقد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۳- الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه و بقي من يتوقف زوجيته على إجازته، كما إذا زوج أحد الصغيرين الولي و زوج الآخر الفضولي فمات الأول قبل بلوغ الثاني و إجازته. كما أنه هو المتجه إذا كانا كبيرين فأجاز أحدهما و مات قبل موت الثاني و إجازته.
الصافی : مسألة ۲۴-الظاهر جريان هذا الحكم في كل مورد مات من لزم العقد من طرفه‏ و بقي من يتوقف زوجيته على اجازته، كما اذا زوج احد الصغيرين الولي و زوج الآخر الفضولي فمات الاول قبل بلوغ الثاني و اجازته. و لا يبعد جريان الحكم فيما لو كانا كبيرين فأجاز احدهما و مات قبل موت الثاني و اجازته، و الحلف فيه مبني على الاحتياط.
مسألة ۲۵- إذا کان العقد فضولیّاً من أحد الطرفین، کان لازماً من طرف الأصیل، فلو کان هي الزوجة لیس لها أن تتزوّج بالغیر قبل أن یردّ الآخر العقد و یفسخه. و هل یثبت في حقّه تحریم المصاهرة قبل إجازة الآخر وردّه؛ فلو کان زوجاً حرم علیه نکاح أمّ المرأة و بنتها و اُختها و الخامسة إن کانت هي الرابعة؟ الأحوط ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۴- إذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين فالأقوى أنه لا يثبت في حق الطرف الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر ورده، فلو كان زوجا لم يحرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و أختها و الخامسة إن كانت هي الرابعة. و إن كانت الحرمة أحوط (استحبابا).
الصافی : مسألة ۲۵- اذا كان العقد فضوليا من أحد الطرفين‏  كان لازما من طرف الاصيل، فلو كان هي الزوجة ليس لها أن تتزوج بالغير قبل أن يرد الآخر العقد و يفسخه، و هل يثبت في حقه تحريم المصاهرة قبل اجازة الآخر و رده فلو كان زوجا حرم عليه نكاح أم المرأة و بنتها و اختها و الخامسة ان كانت هي الرابعة؟الاحوط ذلك.
مسألة ۲۶- إذا ردّ المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولاً، صار العقد کأنّه لم یقع؛ سواء کان العقد فضولیّاً من الطرفین و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما وردّ الآخر، أو من طرف واحد وردّ ذلک الطرف فتحلّ المعقودة علی أب المعقود و ابنه و تحلّ بنتها و اُمّها علی المعقود، علی إشکال في الاُمّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۵- إذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع، سواء كان العقد فضوليا من الطرفين و رداه معا أو رده أحدهما،بل و لو أجاز أحدهما ورد الآخر، أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف، فتحل المعقودة على أب المعقود له و ابنه، و تحل بنتها و أمها على المعقود له.
الصافی : مسألة  ۲۶-اذا رد المعقود أو المعقودة العقد الواقع فضولا صار العقد كأنه لم يقع،سواء كان العقد فضوليا من الطرفين ورداه معا أو رده أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما ورد الاخر أو من طرف واحد ورد ذلك الطرف فتحل المعقودة على أب المعقود و ابنه و تحل بنتها و أمها على المعقود.
مسألة ۲۷- إذا زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها، و تزوّجت هي برجل آخر، صحّ و لزم الثاني و لم یبق محلّ لإجازة الأوّل، و کذا لو زوّج الفضولي رجلاً بامرأة من دون اطّلاعه و زوّج هو باُمّها أو بنتها ثمّ علم.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۶-إذا زوج الفضولي امرأة برجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح و لزم الثاني، و لم يبق محل لإجازة الأول.و كذا لو زوج الفضولي رجلا امرأة من دون اطلاعه و تزوج {الصافی : زوج}هو بأمها أو بنتها، ثم علم.
الصافی : مسألة ۲۷- اذا زوج الفضولي امرأة لرجل من دون اطلاعها و تزوجت هي برجل آخر صح‏ و لزم الثاني و لم يبق محل لإجازة الاول، و كذا لو زوج الفضولي رجلا بامرأة من دون اطلاعه و زوج هو بأمها أو بنتها ثمّ علم.
مسألة ۲۸- لو زوّج فضولیّان امرأة؛ کلّ منهما برجل، کانت بالخیار في إجازة أیّهما شاءت و إن شاءت ردّتهما؛ سواء تقارن العقدان أو تقدّم أحدهما علی الآخر. و کذلک الحال فیما إلا زوّج أحد الفضولین رجلاً بامرأة و الآخر باُمّها أو بنتها أو اُختها، فإنّ له إجازة أیّهما شاء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۷- لو زوج فضوليان امرأة، كل منهما برجل، كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت، و إن شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر. و كذلك الحال إذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الآخر بأمها أو بنتها أو أختها، فإن للرجل إجازة أيهما شاء.
الصافی : مسألة ۲۸- لو زوج فضوليان امرأة كل منهما برجل كانت بالخيار في إجازة أيهما شاءت‏  و ان شاءت ردتهما، سواء تقارن العقدان أو تقدم أحدهما على الآخر، و كذلك الحال فيما اذا زوج أحد الفضولين رجلا بامرأة و الآخر بأمها أو بنتها أو اختها فان له اجازة أيهما شاء.
مسألة ۲۹- لو وکلّت رجلین في تزویجها، فزوّجها کلّ منهما برجل، فإن سبق أحدهما صحّ و لغا الآخر، و إن تقارنا بطلا معاً، و إن لم یعلم الحال، فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاریخهما، فإن احتمل تقارنهما حکم ببطلانهما معاً في حقّ کلّ من الزوجة و الزوجین، و إن علم عدم التقارن فیعلم إجمالاً بصحّة أحد العقدین و تکون المرأة زوجة لأحد الرجلین أجنبیّة عن أحدهما، فلیس للزوجة أن تتزوّج بغیرهما و لا للغیر أن یتزوّج بها؛ لکونها ذات بعل قطعاً. و أمّا حالها بالنسبة إلی الزوجین و حالهما بالنسبة إلیها، فالأولی أن یطلّقاها و یجدّد النکاح علیها أحدهما برضاها، و إن تعاسرا و کان في التوقّف إلی أن یظهر الحال عسر و حرج علی الزوجة، أو لا یرجی ظهور الحال، فالمتّجه تعیین الزوج منهما بالقرعة، فیحکم بزوجیّة من وقعت علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۸-  لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل، فإن سبق أحدهما صح السابق و لغى الآخر، و إن تقارنا بطلا معا، و إن لم يعلم الحال فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة و الرجلين، و إن علم عدم التقارن فيعلم إجمالا بصحة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين و أجنبية عن الآخر، فليس لها أن تتزوج بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها، لكونها ذات بعل قطعا. و أما حالها بالنسبة إلى الرجلين و حالهما بالنسبة إليها فالأولى أن يطلقاها و يجدد النكاح عليها أحدهما برضاها، أو طلقها أحدهما و جدد الآخر نكاحها. و إن تعاسرا و كان في التوقف إلى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة، أو كان لا يرجى ظهور الحال فالمتجه تعيين الزوج منهما بالقرعة فيحكم بزوجية من وقعت القرعة عليه، و لكن الأحوط على الزوجة إرضاؤهما بالطلاق مع التمكن و لو بإعطاء شي‏ء لهما و صرف النظر عن الصداق، كما أن الأحوط عليهما التطليق.
الصافی : مسألة ۲۹-  لو وكلت رجلين في تزويجها فزوجها كل منهما برجل،فان سبق أحدهما صح و لغا الآخر، و ان تقارنا بطلا معا، و ان لم يعلم الحال فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما حكم ببطلانهما معا في حق كل من الزوجة و الزوجين، و ان علم عدم التقارن فيعلم اجمالا بصحة أحد العقدين و تكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبية عن احدهما، فليس للزوجة أن تتزوج بغيرهما و لا للغير أن يتزوج بها لكونها ذات بعل قطعا. و أما حالها بالنسبة الى الزوجين و حالهما بالنسبة اليها فالاولى أن يطلقاها أو يطلقها أحدهما و يجدد النكاح عليه الآخر برضاها، و ان تعاسرا و كان في التوقف الى أن يظهر الحال عسر و حرج على الزوجة أو لا يرجى ظهور الحال ففي جواز تعيين الزوج منهما بالقرعة اشكال، اللهم الا أن يقال أن للحاكم في مثل المقام الحكم عليهما بطلاقها.
مسألة ۳۰- لو ادّعی أحد الزوجین سبق عقده، فإن صدّقه الآخر و کذا الزوجة أو صدّقه أحدهما و قال الآخر: «لا أدري» أو قال کلاهما: «لا أدري» فالزوجة لمدّعي السبق. و إن صدّقه الآخر و لکن کذّبته الزوجة کانت الدعوی بین الزوجة و کلا الزوجین، فالزوج الأوّل یدّعي وزجیّتها و صحّة عقده، و هي تنکر زوجیّته و تدّعي فساد عقده، و تنعکس الدعوی بینها و بین الزوج الثاني؛ حیث إنّه یدّعي فساد عقده و هي تدّعي صحّته، ففي الدعوی الاُولی تکون هي المدّعیة و الزوج هو المنکر و في الثانیة بالعکس. فإن أقامت البیّنة علی فساد الأوّل المستلزم لصحّة الثاني حکم لها بروجیّتها للثاني دون الأوّل، و إن أقام الزوج الثاني بیّنة علی فساد عقده یحکم بعدم زوجیّتها له و ثبوتها للأوّل، و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الحلف إلی الزوج الأوّل في الدعوی الاُولی و إلی الزوجة في الدعوة الثانیة، فإن حلف الزوج الأوّل و نکلت ثبتت زوجیّتها للأوّل، و إن کان العکس بأن حلفت هي دونه حکم بزوجیّتها للثاني، و إن حلفا معاَ فالمرجع هي القرعة، و إن ادّعی کلّ من الزوجین سبق عقده، فإن قالت الزوجة: «لا أدري» تکون الدعوی بین الزوجین، فإن أقام أحدهما بیّنة دون الآخر حکم له و کانت الزوجة له، و إن أقام کلّ منهما بیّنة تعارضت البیّنتان فیرجع إلی القرعة فیحکم بزوجیّة من وقعت علیه. و إن لم تکن بیّنة یتوجّه الحلف إلیهما، فإن حلف أحدهما حکم له، و إن حلفا أو نکلا یرجع إلی القرعة، و إن صدّقت المرأة أحدهما کان أحد طرفي الدعوی من لم تصدّقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع إقامة البیّنة من أحد الطرفین، أو من کلیهما الحکم کما مرّ، و أمّا مع عدمها و انتهاء الأمر إلی الحلف، فإن حلف من لم تصدّقه الزوجة یحکم له علی کلّ من الزوجة و الزوج الآخر، و أمّا مع خلف من صدّقته فلا یترتّب علی حلفه رفع دعوی الزوج الآخر علی الزوجة، بل لابدّ من حلفها أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۲۹- لو ادعى أحد الزوجين سبق عقده، فإن صدقه الآخر أو صدقته الزوجة، أو صدقه أحدهما و قال الآخر لا أدري، أو قال كلاهما لا أدري، فالزوجة لمدعي السبق، و ذلك لأنه وكيل عنها و يدعي إيقاع العقد الصحيح و لا معارض له و قوله حجة، فيبقى استصحاب عدم حصول علاقة الزوجية في الطرف الآخر من المعلوم بالإجمال بلا معارض. و إن صدقه الآخر و لكن كذبته الزوجة و ادعت أن عقد الآخر مقدم، كانت الدعوى بين الزوجة و كلا الزوجين، فالزوج الأول يدعي زوجيتها و صحة عقده، و هي تنكر زوجيته و تدعي فساد عقده، و تنعكس الدعوى بينها و بين الزوج الثاني، حيث أنه يدعي فساد عقده و هي تدعي صحته، ففي الدعوى الأولى تكون هي المدعية و الزوج هو المنكر، إن كان مصب الدعوى صحة العقد و عدمها دون السبق و عدمه، إلا بناء على القول بكفاية لازم الدعوى إذا كان ذا أثر شرعي، و في الدعوى الثانية بالعكس. فإن أقامت البينة على فساد الأول المستلزم لصحة الثاني حكم لها بزوجيتها للثاني دون الأول. و إن أقام الزوج الثاني بينة على فساد عقده يحكم بعدم زوجيتها له و ثبوتها للأول، و إن لم تكن بينة يتوجه الحلف على الزوج الأول في الدعوى الأولى و إلى الزوجة في الدعوى الثانية، فإن حلف الزوج الأول و نكلت الزوجة ثبتت زوجيتها للأول، و إن حلفت هي دونه، حكم بزوجيتها للثاني، و إن حلفا معا فالمرجع هي القرعة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۰-إذا ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا أدري، تكون الدعوى بين الزوجين، فإن أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و إن أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع إلى القرعة، فيحكم بزوجية من وقعت عليه. و إن لم تكن بينة يتوجه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما دون الآخر حكم للحالف، و إن حلفا أونكلا يرجع إلى القرعة، و إن صدقت المرأة أحدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة، و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، و يكون الحكم مع إقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما كما مر. و أما مع عدمها و انتهاء الأمر إلى الحلف، فإن حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الآخر، و أما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة، بل لا بد من حلفها أيضا.
الصافی : مسألة ۳۰- اذا ادعى أحد الزوجين سبق عقده و صدقه الآخر و كذا الزوجة فالزوجة له‏  و ان صدقته الزوجة و قال الآخر لا أدري فان كان ذلك من جهة غفلته حين اجراء العقد فيحتمل سبق عقده على الآخر فالزوجة تكون لمدعي السبق و ذلك لعدم جريان اصالة الصحة في عقده و استصحاب فساده و ان كان ذلك من جهة طرو الشك و النسيان فلا يسمع دعواه لعدم ما يثبت دعواه معه و ان صدقه الآخر و قالت الزوجة لا أدري فجواز تمكينها من مدعي السبق محل الاشكال فالاحتياط يقتضي أن يطلقاها أو يطلقها أحدهما و يجدد عليه الآخر العقد و كذا و ان قال كلاهما لا أدري لا يجوز للزوجة التمكين لمن المدعى الا اذا أقام البينة على دعواه فيحكم بزوجية المرأة له و بطلان عقد الآخر و ان صدقه الآخر و كذبته الزوجة فادعت سبق عقد الآخر فالدعوى تكون بينها و بين مدعي السبق و بينها و بين الآخر ففي الاولى يكون المدعي الرجل و المرأة منكرة فان أقام البينة فالمرأة محكومة بزوجيته و تبطل بها دعواها زوجية الآخر و الا ففصل خصومتهما يكون بالحلف فان ردت المرأة اليمين الى مدعى السبق أو نكلت عن اليمين وردها الحاكم اليه فحلف هو يحكم على طبق اليمين و ان حلفت هي يحكم على المدعي و في دعواها لزوجية الآخر و سبق عقده ان كانت لها البينة أو حلفت بعد رد اليمين اليها من الآخر يحكم عليه بزوجيتها له و تبطل دعوى الآخر ان أقامت البينة على دعواها و ان ادعى كل من الزوجين سبق عقده، فإن قالت الزوجة لا ادري تكون الدعوى بين الزوجين، فان أقام أحدهما بينة دون الآخر حكم له و كانت الزوجة له، و ان أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان فيرجع الى القرعة فيحكم بزوجية من وقعت عليه، و ان لم تكن بينة يتوجه الحلف اليهما، فان حلف أحدهما حكم له، و ان حلفا أو نكلا يرجع الى القرعة، و ان صدقت المرأة احدهما كان أحد طرفي الدعوى من لم تصدقه الزوجة و الطرف الآخر الزوج الآخر مع الزوجة، فمع اقامة البينة من أحد الطرفين أو من كليهما الحكم كما مر. و أما مع‏ عدمها و انتهاء الامر الى الحلف، فان حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة و الزوج الآخر، و أما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لا بد من حلفها ايضاً.
مسألة ۳۱- لو زوّج أحدُ الوکیلین عن الرجل له بامرأة، و الآخر بنتها صحّ السابق و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معاً، و إن لم یعلم السابق، فإن علم تاریخ أحدهما حکم بصحّته دون الآخر، و إن جهل تاریخهما، فإن احتمل تقارنهما یحکم ببطلان کلیهما، و إن علم بعدم التقارن فقد علم بصحّة أحد العقدین و بطلان أحدهما، فلا یجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، کما أنّه لا یجوز لهما التمکین منه. نعم یجوز له النظر بالاُمّ و لا یجب علیها التستّر عنه؛ للعلم بأنّه إمّا زوجها أو زوج بنتها، و أمّا البنت فحیث إنّه لم یحرز زوجیّتها و بنت الزوجة إنّما یحلّ النظر إلیها إن دخل بالاُمّ و المفروض عدمه، فلم یحرز ما هو سبب لحلّیة النظر إلیها، و یجب علیها التستّر عنه، نعم لو فرض الدخول بالاُمّ و لو بالشبهة کان حالها حال الاُمّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۱۳۱- إذا زوجه أحد وكيليه بامرأة و الآخر ببنتها، صح السابق و لغى اللاحق، و مع التقارن بطلا معا، و إن لم يعلم السابق فإن علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و إن جهل تاريخهما فإن احتمل تقارنهما، يحكم ببطلان كليهما، و إن علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر إلى الأم و لا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه إما زوجها أو زوج بنتها، و أما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها و بنت الزوجة إنما يحل النظر إليها إن دخل بالأم و المفروض عدمه، فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها، و يجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالأم بعد العقد و لو بالشبهة، كان حالها حال الأم.
الصافی : مسألة۳۱-لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة و الآخر بنتها صح السابق‏  و لغا اللاحق، و مع التقارن بطلا معا، و ان لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، و ان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، و ان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين و بطلان احدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما أنه لا يجوز لهما التمكين منه.نعم يجوز له النظر بالام و لا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه اما زوجها أو زوج بنتها، و أما البنت فحيث أنه لم يحرز زوجيتها و بنت الزوجة انما يحل النظر اليها ان دخل بالام و المفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر اليها و يجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالام بعد العقد و لو بالشبهة كان حالها حال الام.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس