وهي في الجملة من ضروريّات الدين، وإنّ منكرها مندرج في الكفّار؛ بتفصيل مرّ في كتاب الطهارة، وقد ورد عن أهل بيت الطهارة عليهم السلام: «أنّ مانع قيراط منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين1» و «ليمُت إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرانيّاً» و «ما من ذي مال أو نخل أو زرع أو كرم يمنع من زكاة ماله، إلّاطوّقه اللَّه عزّوجلّ ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة» و «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئاً، إلّاجعل اللَّه ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار، مطوّقاً في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب» إلى غير ذلك ممّا يبهر العقول.
وأمّا فضل الزكاة فعظيم وثوابها جسيم، وقد ورد في فضل الصدقة الشاملة لها: «أنّ اللَّه يربّيها- كما يربّي أحدكم ولده- حتّى يلقاه يوم القيامة وهو مثل احُد» و «أنّها تدفع ميتة السوء» و «صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ» إلى غير ذلك.
1-العلوی: إنّ المراد من نفيه عن المسلمين، أن يكون المنع كاشفاً عن إنكاره لامطلقاً؛ لأنّ السيرةعلى خلافه.