القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها - کتاب الزکاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الزکاة:

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

 وهي ثمانية:

الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل، وهم الذين لايملكون‏ مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم- لهم ولمن يقومون به- لا فعلًا ولا قوّة، فمن كان ذا اكتساب يموّن به نفسه وعياله على‏ وجه يليق بحاله، ليس من الفقراء والمساكين، ولا تحلّ له الزكاة، وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤونته. ولو كان قادراً على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلًا، فلايترك1 الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إيّاه، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة2.

1-العلوی: حال قدرته، لابعد عجزه بواسطة التكاسل في وقته، فإنّه يجوز له الأخذ حال عجزه.

2-الصانعی:  إن كان ذلك قبل مضيّ وقت الاكتساب، وأ مّا بعده فالظاهر الجواز إن لم‏يوجب إدامة تكاسله، وإلّا فغير جائز أيضاً، كما لايخفى‏

(مسألة1): مبدأ السنة- التي تدور صفتا الفقر والغنى‏ مدار مالكيّة مؤونتها وعدمها- هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان، فكلّ زمان كان مالكاً لمقدار كفاية سنته كان غنيّاً، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيراً.

(مسألة2): لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه، أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لا تكفيه عوائدها، لايكون غنياً، فيجوز له أن يبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.

(مسألة3): الأحوط1 عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته‏2 كما أنّ الأحوط للفقير عدم أخذه، وأنّ الأحوط3- أيضاً- في المكتسب الذي لايفي كسبه، وصاحب الضيعة التي لايفي حاصلها، والتاجر الذي لايكفي ربحه بمؤونته، الاقتصار على التتمّة أخذاً وإعطاءً.

1-العلوی: الأقوى جواز إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين دفعة، لاتدريجاً.

2-الصانعی:  إلّاإذا كان الإعطاء دفعة. نعم في التدريجي لايجوز له أخذها بعد أن حصل عنده مؤونة السنة، وكذا في تاليه‏

3-العلوی: هذا الاحتياط استحبابي.

(مسألة4): دار السكنى‏ والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله- ولو لعزّه وشرفه- والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة- ولو كانت للتجمّل- والفرش والظروف وغير ذلك، لايمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها. نعم لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة- بحسب حاله وزيّه- بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته، لايجوز له الأخذ.

 (مسألة5): لو كان قادراً على التكسّب- ولو بالاحتطاب والاحتشاش- لكن ينافي شأنه، أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك، يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لايمكنه الاشتغال بها؛ لفقد الأسباب أو عدم الطالب.

(مسألة6): إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا، ولكن يقدر على‏ تعلّمها بغير مشقّة شديدة، ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال‏1، فلايترك الاحتياط2. نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلًا به.

1-الصانعی: بل منع، وعدم الجواز لايخلو من قوّة

2-العلوی: بترك الأخذ، لابوجوب التعلّم.

 (مسألة7): يجوز لطالب العلم- القادر على التكسّب اللائق بشأنه- أخذُ الزكاة من سهم سبيل اللَّه‏1 إذا كان التكسّب مانعاً عن الاشتغال أو موجباً للفتور فيه؛ سواء كان ممّا يجب تعلّمه- عيناً أو كفاية- أو يستحبّ‏2.

1-الصانعی: بل ومن سهم الفقراء فيما يجب عليه عيناً أيضاً

2-الصانعی: وإن كان ممّا لايجب ولايستحبّ، كالفلسفة والنجوم والرياضيّات والعروض والأدبية لمن لايريد التفقّه في الدين، فلايجوز أخذه إن كان فراراً من الكسب وجعل نفسه كلّاً على الاجتماع، وإلّا فالظاهر الجواز

(مسألة8): لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته، لايجوز له أخذ الزكاة، إلّاإذا كان مسبوقاً بعدم وجود ما به الكفاية، ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته.

(مسألة9): لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاةً؛ ولو كان ميّتاً بشرط أن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لايجوز. نعم لو كانت له تركة، لكن لايمكن استيفاء الدَّين منها لامتناع الورثة أو غيره، فالظاهر الجواز.

(مسألة10): لو ادّعى الفقر فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حاله اعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلّا فالأحوط1 اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصاً مع سبق2 غِناه.

1-الصانعی: بل الأحوط الأقوى اعتبار الوثوق به‏

2-العلوی: الظنّ بالصدق معتبر في خصوص سبق الغنى، وإلّا فمع الجهل بالحالة يجوز الإعطاء حتّى مع عدم الظنّ بالصدق.

(مسألة11): لايجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يُستحبّ دفعها على‏ وجه‏ الصلة ظاهراً والزكاة واقعاً؛ إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها1.

1-الصانعی: عفافاً ممدوحاً، ففى كتاب اللَّه: «يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ»، (البقرة (2): 273)، دون من يترفّع ويدخله الحياء كبراً وغروراً ورياءً وترفّعاً على المستحقّين، وتحقيراً وبغضاً للزكاة، فإنّها المقارنة للصلاة في كتاب اللَّه والمجعولة عبادة للَّه‏تعالى، فكيف يجوز دفعها إليه، فضلًا عن استحبابه؟!

هذا مع ما في صحيح ابن مسلم من المنع والتأكيد على عدم الاستحياء، ففيه: قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون محتاجاً فيبعث إليه بالصدقة فلايقبلها على‏وجه الصدقة، يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض، أفيعطيها إيّاه على غير ذلك الوجه، وهي منّا صدقة؟ فقال: «لا، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها، فإن لم‏يقبلها على وجه الزكاة فلاتعطها إيّاه، وما ينبغي له أن يستحيي ممّا فرض اللَّه عزّوجلّ، إنّما هي فريضة اللَّه له فلايستحيي منها». (الكافي 3: 564/ 4)

وما في خبر عبداللَّه بن هلال بن خاقان من كون «تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه». (الكافي 3: 563/ 1)

وما يكون مستحبّاً ومورداً للأمر في النصّ الدفع بلا إعلام، إنّما هو في الأوّل، وهو الاستحياء عفافاً، والجمع بين الأخبار المتعارضة بهذا الوجه جيّد جدّاً. هذا، مع أنّ في‏الأخذ بإطلاق الأمر بالدفع بلا إعلام حتّى في الاستحياء على النوع الثاني مخالفة للُاصول والضوابط والعقل وآيات الزكاة، كما لايخفى على المتدبّر فيها، وفي‏الأمر بها عبادة

العلوی: ولم يكن القابض ممّن يكره أخذها لغير الحياء، وإلّا فالأحوط فيه عدم الإعطاء.

 

(مسألة12): لو دفع الزكاة إلى‏ شخص على‏ أنّه فقير فبان غناه، استرجعت منه مع بقاء1 العين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة؛ وإن كان جاهلًا بحرمتها على الغني، بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه. نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال‏2فيما لو دفعها إلى‏ غنيّ جاهلًا بحرمتها عليه. ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين، أو تلفت بلا ضمان أو معه، وتعذّر أخذ العوض منه، كان ضامناً وعليه الزكاة، إلّاإذا أعطاه بإذن شرعيّ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها، فالأقوى‏- حينئذٍ- عدم الضمان. نعم لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر الضمان. ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك- أيضاً- لو دفعه إليه أو إلى‏ وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانياً.

1-العلوی: مطلقاً ولو كان القابض جاهلًا.

2-الصانعی:  أي‏في عدم الفرق بين المعزولة وغيرها

الثالث: العاملون عليها، وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قِبَل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإنّ لهم من الزكاة سهماً لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والإمام عليه السلام- أو نائبه- مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالة أو اجرة عن مدّة مقرّرة، وبين أن لايجعل لهم جعلًا فيعطيهم ما يراه، والأقوى‏ عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة؛ مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار.

الرابع: المؤلّفة قلوبهم، وهم الكفّار الذين يراد الفتهم إلى الجهاد1 أو الإسلام، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.

1-الصانعی:  أو الدفاع‏

الخامس: في الرقاب، وهم المكاتَبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد1؛ سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا، فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة، لكن يُشترط في المكاتب العجز المذكور.

1-العلوی: لكن مع عدم وجود المستحقّ للزكاة، بخلاف الأوّل، فإنّه يشترى ويعتق وإن وجدالمستحقّ.

 السادس: الغارمون، وهم الذين علّتهم1الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.

(مسألة13): المراد بالدين: كلّ ما اشتغلت به الذِّمّة ولو كان مهراً لزوجته، أو غرامة لما أتلفه أو تلف عنده مضموناً. والأقوى‏ عدم اعتبار الحلول فيه، والأحوط1 اعتباره.

1-العلوی: لايترك، فلا قوّة في تركه.

(مسألة14): لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً، فإن لم يرضَ بذلك الديّان، ويطلبون منه التعجيل، فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.

(مسألة15): لو كان المديون ممّن تجب نفقته على‏ من عليه الزكاة، جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته.

(مسألة16): كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف: إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه، ولو كان الغريم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاة، كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالك في قبضها، بل ولم يكن له اطّلاع بذلك.

(مسألة17): لو كان لمن عليه الزكاة دين على‏ شخص، وكان لذلك الشخص دين على‏ فقير، جاز له احتساب ما على‏ ذلك الشخص زكاة، ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على‏ ذلك الفقير، كما جاز أن يُحيله ذلك الشخص على‏ ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّةُ ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة، وذمّةُ الفقير عن دين ذلك الشخص، ويشتغل لمن عليه الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاة كما مرّ.

(مسألة18): قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية، والمدار صرفه فيها، لا كون الاستدانة لأجلها، فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها، لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.

السابع: في سبيل اللَّه، ولايبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعُلُوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق1 القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد.

1-العلوی: بل يجوز في مطلق القربات.

الثامن: ابن السبيل، وهو المنقطَع به في الغُربة وإن كان غنيّاً في بلده إذا كان سفره مباحاً، فلو كان في معصية لم يعط. وكذا لو تمكّن من الاقتراض وغيره، فيدفع إليه منها ما يوصله إلى‏ بلده على‏ وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى‏ محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة، ولو وصل إلى‏ بلده وفضل ممّا اعطي شي‏ء- ولو بسبب التقتير على‏ نفسه- أعاده على الأقوى‏ حتّى‏ في مثل الدابّة والثياب ونحوها، فيوصله إلى الدافع أو وكيله، ومع تعذّره أو حرجيّته يوصله إلى الحاكم1، وعليه- أيضاً- إيصاله إلى‏ أحدهما، أو الاستئذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى‏.

1-العلوی: بل يوصل إليه مطلقاً، ولايحتاج إلى الاستئذان منه، نعم لابدّ أن يعلم الحاكم أنّه من الزكاةليصرفه في مصرفها.

 (مسألة19): إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً، أو صرفها في مصرف معيّن من مصارف الزكاة، وجب عليه، لكن لو سها وأعطى‏ غيره أو صرفها في غيره أجزأه، ولايجوز استردادها من الفقير حتّى‏ مع بقاء العين، بل الظاهر كذلك فيما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد؛ وإن أثم بسبب مخالفة النذر- حينئذٍ- وتجب عليه الكفارة.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس