(مسألة1): لايجب بسط1 الزكاة على الأصناف الثمانية؛ وإن استُحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها، وكذا لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.
1-الگرامی:لكن يستحبّ.
(مسألة2): تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين، دون الوجوب والندب وإن كان أحوط، فلو كان عليه زكاة وكفارة- مثلًا- وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل1 الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة. نعم لايُعتبر تعيين الجنس الذي تخرج منه الزكاة؛ أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلّات، فيكفي مجرّد كونه زكاة، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكوي قيمة فيوزّع عليها بالنسبة، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلّامع قصد كونه بدلًا أو قيمة. نعم لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل، فأخرج شاة من غير تعيين، يوزّع بينهما إلّامع الترديد في كونه إمّا من الإبل وإمّا من الغنم، فإنّ الظاهر عدم الصحّة2، ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع3، ولو وكّل أحداً في أداء زكاته، يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجاً لزكاته، وأمّا إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه، يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلًا. ولو دفع المال إلى الفقير بلا نيّة، فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين، وأمّا لو كانت تالفة، فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية اللَّه، واشتغلت ذمّة الآخذ بها له أن يحسبها زكاة كسائر الديون، وأمّا مع الضمان على وجه المعصية لايجوز احتسابها زكاة، كما أنّه مع تلفها بلا ضمان لا محلّ لما ينويها زكاة.
1-العلوی: هو الأحوط إن لم يكن أقوى.
2-الگرامی: بل الصحّة إذا لم يرد ترتيب أثر الخاصّ كالتصرف فى المال.
3-الصانعی: على القول بولايته على الممتنع من الزكاة؛ لما في القول من المناقشة بأنّ الأخذ منه مناف لعباديّتها على المكلّف
(مسألة3): لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته، ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته، وإلّا فصدقة مستحبّة، أو من المظالم- مثلًا- صحّ وأجزأ.
(مسألة4): الأحوط- لو لم يكن الأقوى- عدم جواز تأخير الزكاة- ولو بالعزل مع الإمكان- عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلّق كالغلّات، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضاً؛ لاحتمال1أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمُضيّ السنة، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال- أيضاً- مع وجود المستحقّ، وإن كان الأقوى الجواز، خصوصاً مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة، والأحوط عدم2 التأخير عن أربعة أشهر، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها. ولايجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّاقرضاً على المستحقّ، فيحسبها- حينه- عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره، إلّا أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ.
1-الصانعی: وهو الأقوى، ويتحقّق بالدخول في الشهر الثاني عشر
2-الگرامی:لا ينبغى تركه وإن كان جائزاً إذا أثبتها وكتبها.
(مسألة5): الأفضل- بل الأحوط- دفع الزكاة إلى الفقيه1في عصر الغيبة، سيّما إذا طلبها؛ لأنّه أعرف2 بمواقعها3، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلّاإذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين، فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّداً له4.
1-الصانعی: المأمون الجامع للشرائط
2-الگرامی:من حيث الولاية فهذا فيما كان الفقيه وليّاً فى المجتمع بنوع ولاية.
3-الصانعی: لما فيه من رفع التهمة، وهوى النفس في التفضيل، ولما فيه من تعظيم الفقيه ولو بالواسطة وبما علّله المتن وإن لميخلّ من المناقشة
4-العلوی: إن كان بصورة الحكم، والمقلّد إذا كان بصورة الفتوى.
(مسألة6): يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل من الفقراء على غيره.
(مسألة7): يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص1 حتّى مع وجود المستحقّ.والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال2 وإن لايخلو من وجه3، فتكون أمانة في يده، لايضمنها إلّامع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ4، وليس له تبديلها بعد العزل.
1-العلوی: وإن كان من غير الجنس.
2-الگرامی:لا ينبغى ترك الاحتياط سيّما فيما كان الجنس أرفق للفقير، بل لا يترك الاحتياط فيما ليس بمصلحة الفقير، ويجوز تبديله بالنقد مطلقاً.
3-الصانعی: إذا كان أصلح منه
4-العلوی: إن صدق عليه عنوان التفريط.
(مسألة8): لو أتلف الزكاة المعزولة متلف، فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير- مثلًا- يكون الضمان على المُتلِف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضاً وإن كان قراره على المُتلِف.
(مسألة9): لو اتّجر بما عزله1 تكون الخسارة عليه والربح للفقير2؛ إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر، وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على3 الأقرب.
وأمّا إذا اتّجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي، فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال4 بل يقع باطلًا في الجميع في الأوّل، وبالنسبة في الثاني. وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النِّصاب، يكون ضامناً والربح له، إلّاإذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، فإنّه- حينئذٍ- محلّ إشكال5.
1-الگرامی:أى بعينه وأمّا لو اتّجر بالذمّة ودفع من المعزول فالربح لنفسه وإن كان الدفع من المعزول حراماً وهو ضامن. وهكذا فى الفرع بعد أى الاتّجار بالنصاب.
2-العلوی: مطلقاً؛ أي ولو لم يكن الاتجار لمصلحة الزكاة.
3-العلوی: بل الأحوط، فيوزّع الربح على الفقير والمالك بالنسبة؛ وإن كان الأقوى اختصاص الربحبالمالك، فلا وجه لما ذكره من التفصيلات.
4-الصانعی: لكنّ الصحّة غير بعيدة؛ لعدم بعد صحّة الفضولي مع الإجازة مطلقاً، حيث إنّ صحّة الفضولي على القواعد
الگرامی: لكنّ الأظهر الصحّة للفقير فى الأوّل، وبالنسبة فى الثانى.
5-الگرامی:أظهره الصحّة إلا إذا فرض تقييد الإنشاء بما لنفسه بحيث لا يكون إطلاق البيع تحت الإنشاء.
(مسألة10): يجوز نقل الزكاة من بلده؛ سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا، ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقاً1
1-الصانعی: بل في الأوّل فقط دون الثاني، ففيه على الزكاة لا عليه
الگرامی:بل فيما لم يعزلها.
(مسألة11): لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها، برأت ذمّة المالك1 وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره، أو أعطى غير المستحقّ اشتباهاً، وإذا قبضها بعنوان الوكالة عن المالك2، لم تبرأ ذمّته إلّابعد الدفع إلى المحلّ.
1-العلوی: هذا صحيح لمقلّد من يرى ذلك للفقيه، كما هو مختارنا.
2-الگرامی:لا الفقير فإنّه لا ضمان.
(مسألة12): اجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك.
(مسألة13): من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت، يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت، وكذا جاز أخذها لنفسه؛ مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصية إلى أدائها إلى الغير. ويُستحبّ دفع شيء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.
(مسألة14): يكره1 لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة؛ سواء كان التملّك مجّاناً أو بالعوض، ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد، كان المالك أحقّ به2، لكن زوال الكراهة غير معلوم3. نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لايتمكّن الفقير من الانتفاع به، ولايشتريه غير المالك، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره، جاز شراؤه من دون كراهة.
1-الگرامی: على الأحوط؛ رعاية لبعض الوجوه الاعتبارية كاستحياء الفقير المماسكة معه، ولإمكان الاستفادة من روايات كراهة الرجوع فى الصدقة، فتأمّل.
2-العلوی: ولاكراهة فيه
الگرامی: بلا كراهة، كما يستفاد من ذيل الحديث 3، الباب 14، أبواب زكاة الأنعام، وسائل الشيعة، ج 9، ص 131.
3-الصانعی: بل الظاهر زوال الكراهة لزوال جهتها، وهي استحياء الفقير وترك المماكسة معه
(مسألة15): لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة، ولم يعيّن شخصاً، وكان المدفوع إليه مصرفاً، ولم ينصرف اللفظ عنه، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة، وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصاً إذا قال: هذا للفقراء أو للسادة، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة؛ وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة، وكان المدفوع إليه بصفتهم.