وهي المسمّاة بزكاة الفطرة، وقد ورد فيها: «أنّه يتخوّف الفوت على من لم تدفع عنه» و «أنّها من تمام الصوم، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من تمام الصلاة».
والكلام فيمن تجب عليه، وفيجنسها وفي قدرها، وفي وقتها، وفي مصرفها:
القول فيمن تجب عليه
(مسألة1): تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّة، فلاتجب على الصبيّ، ولا المجنون؛ ولو أدواريّاً إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد، ولايجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها1 عنهما بالنسبة إلى من يعولانه2، ولا على من هو مُغمىً عليه3 عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك4، ولا على الفقير الذي لايملك مؤونة سنته له ولعياله- زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته- لا فعلًا ولا قوّة، والأحوط5 اعتبار6 الدين الحالّ في هذه السنة لا غيره. نعم الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقاً إخراجها؛ ولو بأن يُدير صاعاً على عياله، ثمّ يتصدّق على الأجنبي بعد أن ينتهي الدور إليه7، هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين، ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له، ولايردّها إلى غيره.
1-العلوی: وإن كان الأحوط عدم السقوط في الصغير، لكنّه خلاف الاحتياط في مال الصغير.
2-الگرامی:حتّى فى مملوك اليتيم. وما ورد من الحديث 3، الباب 4، أبواب زكاة الفطرة وسائل الشيعة، ج 9، ص 326. معرض عنه. ويحتمل الحمل على موت المولى بعد الهلال.
3-الصانعی: -إذا لميكن بفعله على وجه المعصية، فإنّ العذر في كلّ ما غلب اللّه عليه، لافيما غلبه على نفسه معصية وتقصيراً، كما مرّ نظيره في قضاء الصوم. (وسائل الشيعة 8: 259/ 3 و 13)
4-العلوی: والأحوط عدم السقوط فيه؛ للصحيح من الرواية.
الگرامی:والرواية عرفت حالها.
5-العلوی: والأقوى.
6-الگرامی: لا يترك بل الأحوط لا يترك اعتبار الدين ولو فى السنة المستقبلة لاحتمال صدق الغنىّ على مالك القوت ولو كان عليه دين.
7-العلوی: حتّى ولو كان بينهم قاصر وأخذه وليّه.
(مسألة2): يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد؛ أيقبيله ولو بلحظة؛ بأن كان واجداً لها فأدرك الغروب، فلايكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولابعده لو لم يكن عنده، فتجب على من بلغ- مثلًا- عنده أو زال جنونه، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه. نعم يُستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
(مسألة3): يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله؛ من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير؛ حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة. وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله؛ حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل، مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله، بخلاف المولود بعده1، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.
1-الگرامی: لا يبعد الصدق فتجب فيمن كان مدعوّاً فتأخّر مجيئه إلى بعد الهلال.
(مسألة4): من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة، سقطت عنه ولو كان غنيّاً جامعاً لشرائط الوجوب لولا العيلولة. بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيِّف والمعيل فقيراً وهو غنيّ1، والأحوط إخراجه2 عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير- الذي خوطب بها نسياناً أو عصياناً- وإن كان الأقوى عدم وجوبه، والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لاينبغي للمضيّف ترك الاحتياط بالإخراج أيضاً، مضافاً إلى إخراج الضيف.
1-العلوی: وإن كان الأحوط إخراجها.
2-العلوی: استحباباً، كما لاوجوب على الضيف إذا لم يصدق أ نّه ممّن يعوله، فالأحوط استحباباً فيه أيضاً إخراجه.
(مسألة5): الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلّاإذا وكّلهم في إخراجها من ماله، وكانوا موثوقاً بهم في الأداء.
(مسألة6): الظاهر أنّ المدار فيالعيال هو فعليّة العيلولة، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين، فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير، تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لا تجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.
(مسألة7): لوكان شخصفيعيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر على الأحوط 1في الصورتين.
1-العلوی: الأقوى.
(مسألة8): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي. والمدار هو المعيل لا العيال، والأحوط مراعاة كليهما.
(مسألة9): تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات، ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب، وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة. ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولايجب خطورها تفصيلًا. ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل، ولايبعد جواز التوكيل في التبرّع؛ بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه1. نعم أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال2
1-العلوی: والأحوط العدم، كما يكون كذلك في تاليه.
2-الصانعی: وإن كانت الصحّة غير بعيدة بعد جواز التبرّع في زكاة المالية؛ لصحيح منصور (وسائل الشيعة 9: 101/ 2) الوارد في أداء المقرض الزكاة عمّا أقرضه، لعدم الخصوصية لزكاة المال واشتراك الزكاتين في غير واحد من الأحكام، وأنّ زكاة الفطرة شبيهة بالدين، كزكاة المال، بل تكون أشبه به من زكاة المال، كما لايخفى
الگرامی:ومسألة الدين لا ترتبط بالمقام فإنّه توصّلى، كما أنّ حديث أداء المقرض زكاة ماله الذى عند المستقرض مثل الحديث 2، الباب 7، أبواب من تجب عليه الزكاة وسائل الشيعة، ج 9، ص 101، لا دلالة له على المقام فإنّه فى أصل حكم الأداء بلا تعرض للتبرّع والتوكيل وغيرهما.
القول في جنسها
(مسألة1): لايبعد أن يكون1 الضابط فيه ما يتعارف- في كلّ قوم أو قطر- التغذّي به وإن لم يكتفوا به، كالبُرّ والشعير والأرُز في مثل غالب بلاد إيران والعراق، والأرُز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والاقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز؛ وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقاً2، فإذا غلب في قطر التغذّي بالذرة ونحوها، يجوز إخراجها، كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. ويجوز دفع الأثمان قيمة، وفي إخراج غيرها ممّا لايكون من جنسها قيمة إشكال3، بل عدم الاجتزاء لايخلو من وجه، وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.
1-الصانعی: كفاية الأربعة مطلقاً هو الأقوى؛ سواء كانت من القوت الغالب أو لمتكن
2-الگرامی:بل إذا شاع التغذّى بها على الأحوط.
3-العلوی: الظاهر عدم الإشكال فيه وإن كان الأحوط خلافه.
الگرامی: إلا فى النقود، نعم يصحّ فيما كان للفقير أنفع.
(مسألة2): يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً، فلايجزي المعيب1كما لايجزي الممزوج بما لايتسامح فيه، بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمة2 عن الصحيح وغير الممزوج.
1-الصانعی: إلّاإذا كان قوت غالب أهل بلده أو قطره كذلك
2-الگرامی: مرّ الإشكال فى القيمة مطلقاً فى غير النقود.
(مسألة3): الأفضل إخراج التمر1ثمّ الزبيب، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البُرّ الأعلى الدفع منه، لا من الأدون أو الشعير.
1-الصانعی: بل الأفضل القيمة، وفي موثّقة عمّار الصيرفي: «إنّ ذلك أنفع له، يشتري ما يريد». (وسائل الشيعة 9: 347/ 6) نعم الأفضل في الأجناس هو ما ذكره قدس سره
القول في قدرها
وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالًا صيرفيّاً وربع مثقال، فيكون بحسب حُقّة النجف- التي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالًا وثُلُث مثقال- نصفَ حُقّةٍ ونصف وقيّة وأحد وثلاثون مثقالًا إلّامقدار حمّصتين، وبحسب حُقّة إسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- حُقّتان وثلاثة أرباع الوقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب المنّ الشاهي- وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا- نصف منّ إلّاخمسة وعشرون مثقالًا وثلاثة أرباع المثقال، وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.
القول في وقت وجوبها
وهو دخول1 ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال، والأفضل- بل الأحوط- التأخير إلى النهار، ولو كان يصلّي العيد فلايترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط2عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القُربة من غير تعرّض للأداء والقضاء3.
1-الگرامی:تعلّقاً وأمّا الإخراج فالأحوط التأخير إلى ما بعد طلوع الفجر.
2-الصانعی: فالأحوط الأقوى عدم سقوطها
العلوی: الأقوى.
3-الگرامی: وكذا بلا تعرّض للفطرة أو الصدقة.
(مسألة1): لايجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقاً على الأحوط1. نعم لابأس بإعطاء الفقير قرضاً، ثمّ احتسابه عليه فطرة عند مجيء وقتها.
1-الصانعی: وإن كان الأقوى؛ قضاءً لصحيحة الفضلاء (وسائل الشيعة 9: 354/ 4) جواز التقديم على وقتها في شهر رمضان، وأ نّه في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره
الگرامی:وحديث الفضلاء المرتبط بالدفع من أوّل يوم من رمضان خلاف القواعد وخلاف المشهور ويحتمل قويّاً إرادة القرض كما يظهر من الشرائع وغيره.
(مسألة2): يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس، أو عزل قيمتها من الأثمان، والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان، ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به، وبقي الباقي غير معزول، ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك- حتّى يكون المعزول مشتركاً بينه وبين الزكاة- إشكال1. نعم لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعاً، فالأظهر2 انعزالها بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ3 منها. ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ وإن كان يضمنها مع التمكّن4 ووجود المستحقّ لو تلفت. بخلافه فيما اذا لم يتمكّن، فإنّه لايضمن إلّامع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات.
1-الگرامی:إلا فى التفاوت اليسير ككون الزكاة تسعة والمعزول عشرة ممّا لا يأبى عن صدق عنوان عزل الزكاة.
2-العلوی: هذا لايخلو من إشكال، كسابقه.
3-الگرامی: أو أزيد بقليل كما مرّ.
4-الگرامی: صرف التمكّن لا يوجب صدق التعدّى والتفريط، كما إذا أرادها لشخص خاصّ له فضل.
(مسألة2): الأحوط1عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود2 المستحقّ3.
1-الصانعی: بل الأولى
2-الگرامی:إلا للإيصال إلى الإمام أو نائبه.
3-العلوی: الأقوى الجواز مع الضمان.
القول في مصرفها
الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال؛ وإن كان الأحوط1 الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم، بل المساكين منهم؛ وإن لم يكونوا عدولًا، ويجوز إعطاؤها للمستضعفين2 من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين3 والأحوط أن لايدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته؛ وإن اجتمع جماعة4 لا تسعهم كذلك. ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعاً، بل إلى مقدار مؤونة سنته5، والأحوط6عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها. ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل، وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. ولايترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر7 بمثل هذه الكبيرة، ولايجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.
1-العلوی: استحباباً.
2-الگرامی:غير الناصب.
3-الصانعی: بل مع وجودهم، بل ويجوز الدفع إلى غير المسلمين أيضاً، كما مرّ في زكاة المال؛ فإنّ الفقراء والمساكين من مصارف الزكاة لاسيّما في زكاة الفطرة
4-الصانعی: جواز الدفع مع اجتماعهم كذلك لايخلو عن قوّة
5-الصانعی: بل إلى حدّ الغنى
6-العلوی: استحباباً.
7-الگرامی: والمرتكب لمثلها.