الفصل الثالث ( فی مراتب الارث ) - کتاب المیراث و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب المیراث و فیه فصول:

الفصل الثالث ( فی مراتب الارث )

الفصل الثالث  : في مراتب الإرث-

(المرتبة الأولى) الآباء و الأبناء و فيه مسائل:

مسألة ۱- للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد‌ و لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج‌  أو زوجة كان للام الثلث ۱ و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و للام الثلث و الباقي للأب و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للام الثلث و الباقي للأب.

۱- الصدر : مع عدم الحاجب من الأخوة للميت على ما يأتي و الا كان لها السدس و كذلك الحال في فروض المسألة الأخرى.

مسألة ۲- للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة النصف و الباقي يرد عليها‌ و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.

مسألة ۳- لو اجتمع الأبناء و البنات منفردين‌ كان لهم تمام المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة ۴- إذا اجتمع الأبوان مع الأبناء الذكور فقط‌ كان لكل واحد منهما السدس و الباقي يقسم ۱ بين الأبناء بالسوية و إذا كان مع الأبناء البنات قسم المال بينهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين و إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأبناء الذكور كان له السدس و الباقي يقسم بين الأبناء بالسوية و لو كان مع الأبناء البنات كان لأحد الأبوين السدس و الباقي يقسم بين الأبناء و البنات للذكر مثل حظ الأنثيين.

۱- الصدر : أو يعطي كله للابن ان كان واحدا.

مسألة ۵- إذا اجتمع أحد الأبوين مع بنت واحدة لا غير‌كان لأحد الأبوين الربع بالتسمية و الرد و الثلاثة أرباع للبنت كذلك و إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس بالتسمية و الرد و الباقي للبنتين أو البنات بالتسمية و الرد يقسم بينهن بالسوية، و إذا اجتمع الأبوان معا مع البنت الواحدة لا غير كان لكل واحد منهما الخمس بالتسمية و الرد‌ و الباقي للبنت كذلك، و إذا اجتمعا معا مع البنتين فما زاد كان لكل واحد منهما السدس و الباقي للبنتين.

مسألة ۶- لو اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين و معهم البنت أو البنات‌ كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للبنت النصف و للبنات الثلثان و لأحد الأبوين السدس فإن بقي شي‌ء يرد عليه و على البنت أو البنات و إذا اجتمع زوج مع الأبوين و البنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و للبنت سدسان و نصف سدس ينتقص من سهمهما و هو النصف نصف السدس و لو كان البنتان مكان البنت كان لهما سدسان و نصف فينتقص من سهمهما و هو الثلثان سدس و نصف سدس، و إذا اجتمع زوجة مع الأبوين و بنتين كان للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و للبنتين الباقي و هو أقل من الثلثين الذين هما سهم البنتين، و إذا كان مكان البنتين في الفرض بنت فلا نقص بل يزيد ربع السدس فيرد على الأبوين و البنت خمسان منه للأبوين و ثلاثة أخماس منه للبنت.

مسألة ۷- إذا خلف الميت مع الأبوين أخا و أختين أو أربع أخوات أو أخوين‌ حجبوا الام عما زاد على السدس بشرط أن يكونوا مسلمين غير قاتلين و لا مماليك و يكونوا منفصلين بالولادة لا حملا و يكونوا من الأبوين أو من الأب و يكون الأب موجودا فان فقد بعض هذه الشرائط فلا حجب و إذا اجتمعت هذه الشرائط فان لم يكن مع الأبوين ولد ذكر أو أنثى كان للام السدس خاصة و الباقي للأب و ان كان معهما بنت۱ فلكل من‌ الأبوين السدس و للبنت النصف و الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و لا يرد شي‌ء منه على الأم.

۱- الصدر : و اما إذا كان معها ابن فلكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و لا يظهر في هذا الفرض اثر لحجب الإخوة إذ لا رد على الأبوين على كل حال سواء كان هناك إخوة أم لا.

مسألة ۸- أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم‌ و يأخذ كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان له أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك و لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو أنثى، فإذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد، فإذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي؛ و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوين فتنقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منهما للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في في صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا، و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتا و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت؛ و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.

مسألة ۹- يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت‌ و خاتمه و سيفه و مصحفه لا غيرها و إذا تعدد بعضها أو كلها أعطي الجميع على الأقوى، و إذا كان على الميت دين مستغرق للتركة فكها المحبو بما يخصها من الدين، و إذا كان مستغرقا لبعضها ۱ كما إذا كان دينه عشرة دراهم و كان ما زاد عليها من التركة يساوي ثمانية و قيمة الحبوة أربعة فكها المحبو بدرهمين، و إذا لم يزاحمها الدين بان كان الدين في الفرض المذكور ثمانية دراهم أو أقل خلصت الحبوة للمحبو مجانا و كذا الحكم في الكفن و غيره من مؤنة التجهيز فمع مزاحمته لها أو بعضها يقدم عليها و مع عدم المزاحمة تقدم عليه فيجهز الميت من غيرها.

۱- الصدر : في حالة زيادة التركة على الدين تتحمل الحبوة من الدين بنسبتها الى مجموع التركة فإذا كانت تساوي ثلث التركة مثلا تحملت ثلث الدين و عليه ففي الصورة الأولى المذكورة في المتن تفك الحبوة بثلاثة دراهم و ثلث درهم و في الصورة الثانية تفك بدرهمين و ثلثي درهم و الكفن و نحوه مما يخرج من أصل التركة بحكم الدين.

مسألة ۱۰- إذا أوصى الميت بها أو بعضها لغير المحبو نفذت وصيته و حرم المحبو منها‌ ، و إذا أوصى بثلث ماله أخرج الثلث من غيرها ۱ و إذا أوصى بمائة دينار فان كانت تساوي ثلث الباقي أو تنقص عنه نفذت الوصية من غيرها، و ان كانت تزيد على ثلث الباقي أخرجت الزيادة من الحيوة إلا ان يدفعها المحبو، و لو كانت أعيانها أو بعضها مرهونا ففي وجوب فكها على الوارث و عدمه وجهان أوجههما الأول ۲ نعم لو لم يفكها لم‌

يكن للمحبو أخذها لأن حق الرهانة مقدم على الحباء، نعم للمحبو فكها فتكون له و في رجوعه على الورثة بالدين إشكال ۳.

۱- الصدر : بل من المجموع و كذلك إذا اوصى بمائة دينار.

۲- الصدر : بل الأوجه الفك من مجموع التركة فتتحمل الحبوة أيضا مئونة الفك بنسبتها.

۳- الصدر :  أقربه التفصيل فان كان المحبو قد فكها بدون مراجعة لسائر الورثة فلا يرجع عليهم بشي‌ء و ان راجع و كان الفك بإذنهم أو مع امتناعهم و اذن الحاكم الشرعي باعتباره ولي الممتنع صح له الرجوع عليهم بنسبة حصصهم.

مسألة ۱۱- لا فرق بين الكسوة الشتائية و الصيفية و لا بين القطن و الجلد و غيرهما‌ و لا بين الصغيرة و الكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة و في الجراب و الحزام و النعل تردد أظهره الدخول و لا يتوقف صدق الثياب و نحوها على اللبس بل يكفي اعدادها لذلك، نعم إذا أعدها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل بيته و أولاده و خدامه لم تكن من الحبوة، و في دخول مثل الدرع و الطاس و المغفر و نحوها من معدات الحرب اشكال بل الأظهر العدم و لا يدخل مثل الساعة و لا البندقية و الخنجر و نحوهما من آلات السلاح ۱ نعم لا يبعد تبعية غمد السيف و قبضته و بيت المصحف و حمائلهما لهما و في دخول ما يحرم لبسه مثل خاتم الذهب و ثوب الحرير اشكال و ان كان الدخول أظهر ۲ و إذا كان مقطوع اليدين فالسيف لا يكون من الحبوة و لو كان اعمى فالمصحف ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتفاقا و كان قد أعدهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.

۱- الصدر : الأحوط فيما يقوم مقام السيف من الأسلحة الشخصية المصالحة عليه بين المحبو و سائر الورثة.

۲- الصدر : بل لا يبعد عدم الدخول.

مسألة ۱۲- إذا اختلف الذكر الأكبر و سائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها‌ أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو في التقليد رجعوا الى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.

مسألة ۱۳- إذا تعدد الذكر مع التساوي في السن‌ فالمشهور الاشتراك فيها و لا يخلو من وجه قوي و ان كان لا يخلو من اشكال ۱.

۱- الصدر : غير معتد به.

مسألة ۱۴- المراد بالأكبر الأسبق ولادة لا علوقا‌ و إذا اشتبه فالمرجع في تعيينه القرعة، و الظاهر اختصاصها بالولد الصلبي فلا تكون لولد الولد و لا يشترط انفصاله بالولادة فضلا عن اشتراط بلوغه حين الوفاة و القول بالاشتراط ضعيف.

مسألة ۱۵- قيل يشترط في المحبو ان لا يكون سفيها‌ و فيه اشكال بل الأظهر عدمه و قيل يشترط ان يخلف الميت مالا غيرها و فيه تأمل.

مسألة  ۱۶- يستحب لكل من الأبوين الوارثين لولدهما إطعام الجد و الجدة المتقرب به سدس الأصل‌ إذا زاد نصيبه عن السدس و هل يختص بصورة اتحاد الجد فلا يشمل التعدد أو صورة فقد الولد للميت فلا يشمل صورة وجوده اشكال.

(المرتبة الثانية) الأخوة و الأجداد

و لا ترث هذه المرتبة إلا إذا لم يكن للميت ولد و ان نزل و لا أحد الأبوين المتصلين.

مسألة ۱۷-  للأخ من الأبوين المال كله يرثه بالقرابة‌ و مع التعدد ينقسم بينهم بالسوية، و للأخت المنفردة من الأبوين المال كله ترث نصفه بالفرض كما تقدم و نصفه الآخر ردا بالقرابة، و للأختين أو الأخوات من الأبوين المال كله يرثن ثلثيه بالفرض كما تقدم و الثلث الثالث ردا بالقرابة و إذا ترك أخوة و أخوات معا فلا فرض بل يرثون المال كله بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة ۱۸- للأخ المنفردة من الام و الأخت كذلك المال‌ كله يرث السدس بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و للاثنين فصاعدا من الاخوة للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا المال كله يرثون ثلثه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و يقسم بينهم فرضا و ردا بالسوية.
مسألة ۱۹- لا يرث الأخ أو الأخت للأب مع وجود الأخ و الأخت للأبوين‌ ، نعم مع فقدهم يرثون على نهج ميراثه فللأخ من الأب واحدا كان أو متعددا تمام المال بالقرابة، و للأخت الواحدة النصف بالفرض و النصف الآخر بالقرابة و للأخوات المتعددات تمام المال يرثن ثلثيه بالفرض و الباقي ردا بالقرابة و إذا اجتمع الأخوة و الأخوات كلهم للأب كان لهم تمام المال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
مسألة ۲۰-إذا اجتمع الاخوة بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأم‌ فإن كان الذي من الام واحدا كان له السدس ذكرا كان أو أنثى و الباقي لمن كان من الأبوين، و ان كان الذي من الام متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الباقي لمن كان من الأبوين واحدا كان أو متعددا و مع اتفاقهم في الذكورة و الأنوثة يقسم بالسوية و مع الاختلاف فيهما يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، نعم في صورة كون المتقرب بالأبوين إناثا و كون الأخ من الام واحدا كان ميراث الأخوات من الأبوين بالفرض ثلثين و بالقرابة السدس، و إذا كان المتقرب بالأبوين أنثى واحدة كان لها النصف فرضا و ما زاد على سهم المتقرب بالأم و هو السدس أو الثلث ردا عليها و لا يرد على المتقرب بالأم و إذا وجد معهم اخوة من الأب فقط فلا ميراث لهم كما عرفت.

مسألة ۲۱- إذا لم يوجد للميت اخوة من الأبوين‌ و كان له اخوة بعضهم من الأب فقط و بعضهم من الام فقط فالحكم كما سبق في الاخوة‌  من الأبوين من انه إذا كان الأخ من الام واحدا كان له السدس و إذا كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و الباقي الزائد على السدس أو الثلث يكون للاخوة من الأب يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين مع اختلافهم في الذكورة و الأنوثة و مع عدم الاختلاف فيهما يقسم بينهم بالسوية و في الصورة التي يكون المتقرب بالأب إناثا يكون أيضا ميراثهم ما زاد على سهم المتقرب بالأم بعضه بالفرض و بعضه بالرد بالقرابة.

مسألة ۲۲- في جميع صور انحصار الوارث القريب بالاخوة‌ سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الأم أم بعضهم من الأبوين و بعضهم من الأب و بعضهم من الأم إذا كان للميت زوج كان له النصف و إذا كان له زوجة كان لها الربع و للأخ من الام مع الاتحاد السدس و مع التعدد الثلث و الباقي للإخوة من الأبوين أو من الأب إذا كانوا ذكورا أو ذكورا و إناثا اما إذا كانوا إناثا في بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة كما إذا ترك زوجا أو زوجة و أختين من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن سهم المتقرب بالأم الثلث و سهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان و ذلك تمام الفريضة و يزيد عليها سهم الزوج أو الزوجة و كذا إذا ترك زوجا و أختا واحدة من الأبوين أو الأب و أختين أو أخوين من الأم فإن نصف الزوج و نصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة و يزيد عليها سهم المتقرب بالأم ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين أو بالأب خاصة و لا يدخل النقص على المتقرب بالأم و لا على الزوج و في بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة و أختا من الأبوين و أخا أو أختا من الأم فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت فيكون لها نصف التركة و نصف سدسها و للزوجة ربع و للأخ أو الأخت من الام السدس.

مسألة ۲۳- إذا انحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للأم‌ كان له المال كله و إذا اجتمع الجد و الجدة معا فان كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى، و ان كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية، و إذا اجتمع الأجداد بعضهم للام و بعضهم للأب كان للجد للام الثلث و ان كان واحدا و للجد للأب الثلثان، و لا فرق فيما ذكرنا بين الجد الأدنى و الأعلى، نعم إذا اجتمع الجد الأدنى و الجد الأعلى كان الميراث للأدنى و لم يرث الأعلى شيئا و لا فرق بين ان يكون الأدنى ممن يتقرب به الأعلى كما إذا ترك جدة و أبا جدة و غيره كما إذا ترك جده و أبا جدته فان الميراث في الجميع للأدنى.
مسألة ۲۴- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد‌ كان للزوج نصفه و للزوجة ربعها و يعطى المتقرب بالأم ثلثه و الباقي منه للمتقرب بالأبوين أو بالأب.
مسألة  ۲۵- الجد و ان علا كالأخ و الجدة و ان علت كالأخت‌ فالجد و ان علا يقاسم الإخوة فإذا اجتمع الاخوة و الأجداد فاما ان يتحد نوع كل منهما مع الاتحاد في جهة النسب بان يكون الأجداد و الأخوة كلهم للأب أو كلهم للأم أو مع الاختلاف فيها بان يكون الأجداد للأب و الاخوة للام و اما ان يتعدد نوع كل منهما بان يكون كل من الأجداد و الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للأم أو يتعدد نوع أحدهما و يتحد الآخر بان يكون الأجداد نوعين بعضهم للأب و بعضهم للام و الاخوة للأب لا غير أو للأم لا غير أو يكون الاخوة بعضهم للأب و بعضهم للام و الأجداد للأب لا غير أو للأم لا غير، ثم ان كلا منهما اما ان يكون واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فهنا صور.
الاولى: أن يكون الجد واحدا ذكرا أو أنثى أو متعددا ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا من قبل الأم و كان الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا من قبل الام فيقتسموا المال بينهم بالسوية.
الثانية: ان يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسموا المال بينهم أيضا بالسوية ان كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و ان اختلفوا في الذكورة و الأنوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثالثة: ان يكون كل من الجد و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك.
الرابعة: ان يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الاخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالأم من الاخوة و الأجداد جميعا لثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الأنثيين مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة و إلا فبالسوية.
الخامسة: ان يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للأم فيكون للأخ السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة يقتسمون الباقي بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بان كان الجد بأقسامه المذكورة للأم و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كان الأخ أنثى فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و ان كانت أنثى واحدة كان لها النصف و للجسد الثلث و السدس الزائد من الفريضة يرد عليها عند جماعة، و قيل يرد عليهما، و ربما قيل يرد على الجد و الأوجه الأول‌
ثم الثاني و لا يترك الاحتياط بالصلح، و إذا كان الأجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام و ان كان أنثى واحدة الثلث و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و أو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و الثلثان للأجداد مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان معهم أخ لأم كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الأنوثة، و للأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين، و إذا كان الجد للأب لا غير و الاخوة متفرقين فللإخوة للأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية؛ و للإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي، و لو كان الجد للام لا غير و الاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للام الثلث بالسوية و للأخ للأب الباقي.

مسألة ۲۶- أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا‌  

فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ هذا إذا زاحمه.

اما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لام و ابن أخ لأم مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث و الثلثان للأخ، و إذا فقد الاخوة قام أولادهم مقامهم في مقاسمة الأجداد و كل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به، فلو خلف الميت أولاد أخ لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم بالفرض و الباقي بالرد، و لو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ و أخت كان لأولاد كل واحد من الأخوة السدس بالفوض و سدسين بالرد، و لو خلف أولاد ثلاثة أخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو امه و هكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب و يقسم المال بينهم بالسوية ان كانوا أولاد أخ لأم و ان اختلفوا بالذكورة و الأنوثة و بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب، و إذا خلف أولاد أخ لأم و أولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس و ان‌ كثروا و لأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي و ان قلوا، و إذا مات الآخرة و أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد الأولاد و الأعلى طبقة و ان كان من الأب يمنع من إرث الطبقة الثانية و ان كانت من الأبوين.

(المرتبة الثالثة) الأعمام و الأخوال لا يرثون مع وجود المرتبتين الأولتين و هم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد.
مسألة  ۲۷- للعم المنفرد تمام المال‌ و كذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات لاب كانوا أم لام أم لهما و إذا اجتمع الذكور و الإناث كالعم و العمة و الأعمام و العمات فالقسمة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانوا جميعا للأبوين أو للأب، اما إذا كانوا جميعا للام ففيه قولان أقربهما القسمة بالسوية.
مسألة  ۲۸- إذا اجتمع الأعمام و تفرقوا في جهة النسب‌ بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام فان كان المتقرب بالأم واحدا كان له السدس و ان كان متعددا كان له الثلث يقسم بينهم بالسوية و قيل بالتفاضل و هو ضعيف و الزائد على السدس أو الثلث يكون للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب، نعم لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه و حكمه حكمه في ان له الزائد على السدس أو الثلث الذي هو سهم المتقرب بالأم و ان القسمة مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة ۲۹- للخال المنفرد المال كله‌

و كذا الخالان فما زاد يقسم بينهم بالسوية، و للخالة المنفردة المال كله و كذا الخالتان و الخالات، و إذا اجتمع الذكور و الإناث بأن كان للميت خال فما زاد و خالة فما زاد يقسم المال بينهم بالسوية الذكر و الأنثى سواء أ كانوا للأبوين أم للأب أم للام.
اما لو تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان‌
للمتقرب بالأم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية أيضا و سقط المتقرب بالأب، و لو فقد المتقرب بالأبوين قام المتقرب بالأب مقامه فيجري عليه حكمه و يكون له الباقي و مع التعدد يقسم بينهم بالسوية.
مسألة ۳۰- إذا اجتمع الأعمام و الأخوال‌  كان للأخوال الثلث و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى و الثلثان للأعمام و ان كان واحدا ذكرا أو أنثى فإن تعدد الأخوال و اتفقوا في جهة النسب فالقسمة بينهم بالسوية، و ان تفرقوا بان كان بعضهم للأبوين و بعضهم للام كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم بالسوية و سقط المتقرب بالأب وحده، و إذا تعدد الأعمام و اتفقوا في جهة النسب فان كانوا للأبوين أو للأب يقسم المال بينهم بالتفاضل، و ان كانوا للام يقسم بالسوية على الأقوى، و ان اختلفوا في جهة النسب فكان بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضهم للام كان للأخير السدس من سهم الأعمام ان كان واحدا و الثلث منه ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و سقط المتقرب بالأب وحده. و قد ظهر مما ذكرنا ان القسمة بين الأخوال مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالسوية في جميع الصور حتى في الخؤولة من الأبوين أو الأب و ان القسمة بين الأعمام مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا كان الأعمام من قبل الأم فبالسوية.
مسألة ۳۱- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال معا‌ كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى أعني النصف أو الربع؛ و للأخوال ثلث الأصل و للأعمام الباقي.
مسألة ۳۲- أولاد الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم‌ فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا يرث ولد خال أو خالة مع خال و لا مع خالة و لا مع عم و لا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة لما عرفت من ان هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يتوهم ان ولد العم لا يرث مع العم و العمة و لكن يرث مع الخال و الخالة و ان ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة و لكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى و يرث مع فقدهم جميعا.
 
مسألة ۳۳- يرث كل واحد من أولاد العمومة و الخؤولة نصيب من يتقرب به‌ فإذا اجتمع ولد عمة و ولد خال أخذ ولد العمة و ان كان واحدا أنثى الثلثين، و ولد الخال و ان كان ذكرا متعددا الثلث، و إذا اجتمع ابن العمة مع بنت العم ۱ يكون لابن العمة الثلث و لبنت العم الثلثان لتفاضل العم و العمة في النصيب و يتساوى نصيب ابن الخال مع نصيب بنت الخالة لاستواء الخال و الخالة في النصيب فيفرض وجود آبائهم فما لهم من النصيب يكون للأولاد، و إذا اجتمع ولد العمومة و ولد الخؤولة مع تعدد الأعمام و الأخوال فلولد الخؤولة الثلث و لولد العمومة الثلثان، و إذا تعدد الخؤولة ذات الأولاد و اتفقوا في جهة النسب تساوت سهام الخؤولة و صار سهم كل لأولاده و اقتسموه فيما بينهم بالسوية، و ان اختلفوا في جهة النسب بان كان بعضهم لام و بعضهم للأبوين و بعضهم للأب سقط المتقرب بالأب فقط و كان للمتقرب بالأم سدس الثلث ان كان واحدا و ثلثه ان كان متعددا يقتسمونه بالسوية‌ و يكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية مع التعدد و باقي الثلث لولد الخؤولة للأبوين اتحد أو تعدد و تفرض قسمة الخؤولة له بالسوية و تكون لأولاد كل واحد منهم حصة من يتقرب به يقتسمونه بالسوية، و اما الثلثان الراجعان للعمومة فسدسهما لولد العمومة للأم إذا كان العم واحدا يقتسمونه بالسوية و ثلثهما لهم إذا كان العم متعددا يقسم بين العمومة بالسوية، و كذا يقتسم كل من الأولاد سهم من يتقربون به و الباقي بعد السدس أو الثلث لأولاد العمومة للأبوين اتحدت العمومة أو تعددت يقسم بينهم مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة للذكر مثل حظ الأنثيين و كذا يقسم بين الأولاد.
۱- الصدر: إذا لم يكن تقربهما من جهة الأم فقط و الا تساويا.

مسألة  ۳۴- قد عرفت ان العم و الخال ذكرا أم أنثى يمنع ولد العم‌ و كذلك الأقرب من الأولاد فإنه يمنع الأبعد فولد العم يمنع ولد ولد العم و العمة و ولد ولد الخال و الخالة إلا في صورة واحدة و هي ابن عم لأبوين مع عم لأب فإن ابن العم يمنع العم و يكون المال كله له و لا يرث معه العم للأب أصلا، و لو كان معهما خال أو خالة سقط ابن العم و كان الميراث للعم و الخال و الخالة، و لو تعدد العم أو ابن العم أو كان زوج أو زوجة ففي جريان الحكم الأول إشكال ۱.

۱- الصدر: مثل الاشكال فيما إذا تعدد العم أو ابن العم الإشكال فيما كان أحدهما و خصوصا ابن العم أنثى لأن المدرك هو الإجماع و يقتصر فيه على القدر المتيقن‌

مسألة ۳۵- الأقرب من العمومة و الخؤولة يمنع الأبعد منهما‌   فإذا كان للميت عم و عم أب أو عم أم أو خال لأب أو أم كان الميراث لعم الميت و لا يرث معه عم أبيه و لا خال أبيه و لا عم امه و لا خال أمه، و لو لم يكن للميت عم أو خال لكن كان له عم أب و عم جد أو خال جد‌ كان الميراث لعم الأب دون عم الجد أو خالة.

مسألة ۳۶- أولاد العم و الخال مقدمون على عم أب الميت و خال أبيه و عم أم الميت و خالها‌ و كذلك من نزلوا من الأولاد و ان بعدوا فإنهم مقدمون على الدرجة الثانية من الأعمام و الأخوال.

مسألة ۳۷- إذا اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الام و عمتها و خالها و خالتها‌ كان للمتقرب بالأم الثلث يقسم بينهم بالسوية و للمتقرب بالأب الثلثان ثلثهما لخال أبيه و خالته يقسم بينهما بالسوية و الباقي يقسم بين عم أبيه و عمته للذكر مثل حظ الأنثيين.

مسألة ۳۸- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام و الأخوال‌ و قد تعدد كل منهما و اختلفت جهة النسب فكان كل من الأعمام و الأخوال منهم للأبوين و منهم للأب و منهم للام كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع و للأخوال الثلث و للأعمام الباقي كما عرفت، و اما قسمة الثلث بين الأخوال المتفرقين فهي انه من تقرب منهم بالأم ان كان واحدا اعطي السدس من الثلث، و ان كان متعددا اعطي الثلث من الثلث و يقسم بينهم بالسوية و الباقي من الثلث بعد إخراج ثلثه أو سدسه يعطى من تقرب بالأبوين يقسم بالسوية و سقط المتقرب بالأب منهم و يقوم مقام المتقرب بالأبوين عند فقده، و اما قسمة سهم الأعمام و هو الباقي من الفريضة بعد إخراج سهم الزوج أو الزوجة و ثلث الأخوال فكيفيتها ان يعطى المتقرب من الأعمام بالأم وحدها السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي منه يعطى للمتقرب بالأبوين من الأعمام يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين و يسقط المتقرب بالأب و يقوم مقام المتقربين بالأبوين عند فقده.

مسألة ۳۹- إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط و كانوا متعددين‌ أخذ نصيبه الأعلى من النصف و الربع فان اتفق الأخوال في جهة النسب قسم الباقي بينهم بالسوية و ان اختلفوا كان للمتقرب بالأم منهم السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر يقسم بينهم بالسوية. و هل المراد من السدس و الثلث المذكورين سدس الأصل و ثلثه أو سدس الثلث و ثلثه أو سدس الباقي بعد نصيب الزوجية أقوال أقربها الأخير و هكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين المتفرقين في جهة النسب لكن القول بإعطاء سدس الباقي أو ثلثه للمتقرب بالأم هنا لم يعرف قائل به بل ظاهرهم الاتفاق على كونه سدس الأصل فالاحتياط بالصلح لا يترك.

مسألة  ۴۰- إذا اجتمع لوارث سببان للميراث‌ فان لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معا سواء اتحدا في النوع كجد لاب هو جد لأم أم تعددا كما إذا تزوج أخ الشخص لأبيه بأخته لامه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عم و خال و ولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لاب و ولد خال لام و إذا منع احد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوج الاخوان زوجتين فولدتا لهما ثم مات أحدهما فتزوجها الآخر فولدت له، فولد هذه المرأة من زوجها الأول ابن عم لولدها من زوجها الثاني و أخ لأم فيرث بالاخوة لا بالعمومة.

السیستانی :  مسألة : الفصـل الثالث في كيفيّة الإرث حسب طبقاته
1- إرث الطبقة الأُولى

السیستانی :  مسألة ۹۸۸- للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.
ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
السیستانی :  مسألة ۹۸۹- إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولد ولا زوج أو زوجة كان للأُمّ ثلث التركة فرضاً والباقي للأب إن لم يكن للأُمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجود الحاجب فللأُمّ السدس والباقي للأب، ولا ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن حجبوا الأُمّ عن الثلث.
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لها الربع، ويكون الثلث للأُمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب.
السیستانی :  مسألة ۹۹۰- إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
۱- وجود الأب حين موت الولد.
۲- أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين.
۳- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة.
۴- أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل.
۵- أن يكونوا مسلمين.
۶- أن يكونوا أحراراً.
السیستانی :  مسألة ۹۹۱- للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
السیستانی :  مسألة ۹۹۲- إذا اجتمع الابن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كان لهما أو لهم تمام التركة للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۳- إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إنَّ حكمه حكم الصورة الأُولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت.
والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
السیستانی :  مسألة ۹۹۴- إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ من الأبوين السدس والباقي للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد منهما السدس والباقي يقسّم بين الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولاد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم الباقي بين الأولاد جميعاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۵- إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لا غير كان لأحد الأبوين الربع فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لا غير كان له الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.
وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابن، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولو كان مع الابن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۶- إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومعهما البنت الواحدة كان للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربع لأحد الأبوين فرضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأربعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ.
ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع الاختلاف فللذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۹۹۷- إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجاً فله الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها - وهو النصف - نصف السدس، وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب وإلّا ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأُمّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي بين الأب والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في المسألة كما تقدّم في المسألة (993).
السیستانی :  مسألة ۹۹۸- إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصاعداً يقسّم بينهنّ بالسويّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إن كان زوجاً والثمن إن كان زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولاد ومع الاختلاف يكون للذكر ضعف حظّ الأُنثى.
السیستانی :  مسألة ۹۹۹- إذا اجتمع أحد الزوجين مع ولد واحد أو أولاد متعدّدين، فلأحدهما نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولاد، ومع الاختلاف يكون للذكر مثل حظّ الأُنثيين.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۰- أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد في مقاسمة الأبوين وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع من عداهم من الأقارب، ولا يشترط في توريثهم فقد الأبوين.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۱- لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى فإذا ترك بنتاً وابن ابن كان الميراث للبنت.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۲- أولاد الأولاد مترتّبون في الإرث، فالأقرب منهم يمنع الأبعد، فإذا كان للميّت وَلَدُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، كان الميراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۳- يرث أولاد الأولاد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البنت نصيب أُمّه ذكراً كان أم أُنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما يردّ على أُمّه لو كانت موجودة.
ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۴- لو كان للميّت أولاد بنت وأولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث نصيب أُمّهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأُنثيين، ولأولاد الابن الثلثان نصيب أبيهم يقسّم بينهم كذلك.
السیستانی :  مسألة ۱۰۰۵- تقدّم أنّ أولاد الأولاد عند فقد الأولاد يشاركون أبوي الميّت في الميراث؛ لأنّ الأبوين مع أولاد الأولاد صنفان من طبقة واحدة، ولا يمنع قرب الأبوين إلى الميّت إرثهم منه.
فإذا ترك أبوين وولد ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الابن الباقي.
وإذا ترك أبوين وأولاد بنت كان للأبوين السدسان ولأولاد البنت النصف ويردّ السدس على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شروط الحجب، فيقسّم مجموع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولاد البنت فرضاً وردّاً، واثنان منها للأبوين كذلك، وأمّا مع وجود الإخوة فيجري الاحتياط المتقدّم في المسألة (۹۹۳).
وإذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهكذا الحكم في بقيّة الصور .
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت - وهو النصف - نصف سدس فيرد النقص على أولاد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس