۴- إرث الزوج والزوجة (السیستانی ) - الفصل الثالث ( فی مراتب الارث )

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الثالث ( فی مراتب الارث ):

۴- إرث الزوج والزوجة (السیستانی )

 السیستانی : مسألة :۴- إرث الزوج والزوجة
 السیستانی : مسألة ۱۰۵۸- يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولد وإن نزل.
 السیستانی : مسألة ۱۰۵۹- إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّا الإمام (عليه السلام) فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أوسبب إلّا الإمام (عليه السلام) فلزوجته الربع فرضاً ولا يردّ عليها الباقي بل يكون للإمام (عليه السلام).
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۰- إذا كانت للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسويّة مع وجود الولد للزوج، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۱- يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع على ما تقدّم في المسألة (۲۵۵)، ولا يشترط فيه الدخول فيتوارثان ولو مع عدم الدخول، نعم إذا تزوّج المريض ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرضه حتّى مات فزواجه باطل فلا مهر لها ولا ميراث، وقد تقدّم ذلك في كتاب النكاح في المسألة (۲۱۸).
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۲- يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلاق الرجعيّ ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة عنه سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:
الأوّل: أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلى موته أثناء السنة، وإلّا لم يثبت الإرث وإن كان الصلح أحوط استحباباً.
الثاني: أن لا يكون الطلاق بأمرها ورضاها - بعوض أو بدونه - وإلّا لم ترثه.
الثالث: موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّا إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما مرّ .
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۳- إذا طلّق المريض زوجاته - وكنّ أربعاً - وتزوّج أربعاً أُخرى ودخل بهنّ ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلاق اشتركت المطلّقات مع الزوجات في الربع أو الثمن.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۴-إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربع وتزوّج أُخرى ثُمَّ مات واشتبهت المطلّقة في الزوجات الأُولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الثمن وتشترك الأربع المشتبهة فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّا كان لها ربع الربع وتشترك الأربع الأُولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشتبهت فيه المطلّقة بغيرها أو يعمل بالقرعة؟ قولان، والصحيح هو الأوّل.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۵- يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولاً وغيره أرضاً وغيرها، وترث الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولات كالبضائع والسفن والحيوانات كما ترث من حقّ التحجير والسرقفليّة ونحوهما، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك بالقيمة، فلبقية الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركة بالنقود ويجب عليها القبول، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها، كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان والحمّام والرحى وغيرها وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة المعدّة للقطع، والأغصان اليابسة والسعف كذلك مع اتّصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجُذوع والخشب والحديد والطوب ونحوها، ويلحق بها الدولاب والعَريش الذي يكون عليه أغصان الكَرْم وكذا بيوت القصب.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۶- طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي ما تعارف عند المقوّمين في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، من تقويم البناء أو الشجر مثلاً بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۷- تستحقّ الزوجة من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجودة حال موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۸- إذا تأخّر الوارث - لعذر أو لغير عذر - في دفع القيمة إلى الزوجة ممّا ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينيّة خلال ذلك كما لو كان فسيلاً مغروساً فنما وصار شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لا؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لا؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لا؟ الصحيح في الجميع العدم وإن كان الاحتياط في محلّه.
 السیستانی : مسألة ۱۰۶۹- إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت لم تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصّتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضاً للهدم والشجر معرّضاً للكسر والقطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحكم في الفَسيل المعدّ للقطع.
 السیستانی : مسألة ۱۰۷۰- القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها حين الوفاة فإنّها ترث من عينه وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل إلى حدّ النبع ورثت زوجته منها قيمةً لا عيناً، وهكذا الحال في السرداب.
 السیستانی : مسألة ۱۰۷۱- لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجرة والبناء مثلاً فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة، ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة لم يجب عليها القبول.
 السیستانی : مسألة ۱۰۷۲- المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لا يوم الموت، فلو زادت قيمة البناء - مثلاً - على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقص من نصيبها، وإن كان الأحوط استحباباً مع تفاوت القيمتين التصالح.
 السیستانی : مسألة ۱۰۷۳- لا يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببيع ونحوه أو بما يوجب نقصان قيمتها قبل أداء حصّتها من القيمة إلّا برضاها.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس