أ. ولاء ضمان الجريرة
السیستانی : مسألة ۱۰۷۵- يجوز لاحد الشخصين أن يتولّى الآخر على أن يضمن جريرته - أي جنايته - فيقول له مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني) فيقول الآخر : (قبلت)، فإذا عقد العقد المذكور صحّ وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الاقتصار في العقد على العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتّب عليه الإرث، وأمّا الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحّته وترتّب الإرث عليه فضلاً عن ترتّب العقل عليه، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
والمراد من العقل (الدية) فمعنى (عقله عنه) قيامه بِدِيَة جنايته.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۶- يجوز التولّي المذكور بين الشخصين على أن يعقل أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كلّ منهما عن الآخر، فيقول أحدهما مثلاً : (عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثك) ثُمَّ يقول الآخر : (قبلت) فيترتّب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۷- لا يصحّ العقد المذكور إلّا إذا كان المضمون لا وارث له من النسب ولا مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم الوارث النسبيّ والمولى المعتق لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر ذلك في المضمون لا غير، فلو ضمن من له وارث نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلّا مع فقد القرابة من النسب والمولى المعتق.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۸-إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى معتق ثُمَّ ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۰۷۹- إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۰- إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته.
ب. ولاء الإمامة
السیستانی : مسألة ۱۰۸۱- إذا فقد الوارث النسبيّ والمولى المعتق وضامن الجريرة كان الميراث للإمام (عليه السلام)، إلّا إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض ويردّ الباقي عليه، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام (عليه السلام) كما تقدّم.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۲- ما يرثه الإمام (عليه السلام) بولاء الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد الحاكم الشرعيّ، وسبيله سبيل سهمه (عليه السلام) من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد تقدّم بيانها في كتاب الخمس.
السیستانی : مسألة ۱۰۸۳- إذا أوصى من لا وارث له إلّا الامام (عليه السلام) بجميع ماله للفقراء والمساكين وابن السبيل، لم تنفذ وصيته إلّا بمقدار الثلث، كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأُمور المذكورة، وقد تقدّم ذلك في كتاب الوصيّة في المسألة (۱۴۱۰).