(مسألة 1): تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك. واستحبابها في الحبوب لايخلو من إشكال1، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث. وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة- التي تجب فيها الزكاة- يقع في ثلاثة فصول:
1-العلوی:وعليه فيؤدّي في الحبوب والثمار برجاء المطلوبية، لا بقصد الاستحباب جزماً.