احکام >
المقصد الأوّل: في زكاة المال:
القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ
مسألة ۱- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين: الذهب والفضّة، وفي الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب۱ فيما عدا هذه التسعة. وتُستحبّ في الثمار۲ وغيرها ممّا أنبتت الأرض حتّى الاشنان، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك۳. واستحبابها في الحبوب لايخلو من إشكال۴، وكذا في مال التجارة۵ والخيل الإناث. وأمّا الخيل الذكور وكذا البغال والحمير فلا تُستحبّ فيها. والكلام في التسعة المزبورة- التي تجب فيها الزكاة- يقع في ثلاثة فصول:
۱-الگرامی:وللحاكم الشرعى وضعها فى غير ذلك كما له العفو عن بعض هذه لمصالح خاصّة.
۲-الگرامی:فيه إشكال إلا بقصد مطلق الصدقة أو رجاء الزكاة.
۳- الصانعی: والحبوب
۴-العلوی:وعليه فيؤدّي في الحبوب والثمار برجاء المطلوبية، لا بقصد الاستحباب جزماً.
الگرامی: لكنّ الأظهر ثبوت الاستحباب.
۵-الگرامی: لكن الثبوت أوجه وكذا الخيل الإناث.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار