ويعتبر فيها- مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة- امور:
الأوّل: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه عشرة قراريط هي نصف الدينار، والدينار مثقال شرعيّ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فيكون العشرون ديناراً خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً، وزكاته ربع المثقال وثمنه، ولا زكاة فيما دون عشرين، ولا فيما زاد عليها حتّى يبلغ أربعة دنانير- وهي ثلاثة مثاقيل صيرفيّة- ففيها قيراطان؛ إذ كلّ دينار عشرون قيراطاً، وهكذا كلّما زاد أربعة، وليس فيما نقص عن أربعة دنانير شيء، لكن لابمعنى عدم تعلّق الزكاة به رأساً كما قبل العشرين، بل المراد بالعفو عمّا بين النِّصابين:
هو أنّ ما زاد عن نِصاب إلى أن بلغ نصاباً آخر متعلَّق للفرض السابق، فالعشرون مبدأ النِّصاب الأوّل إلى أربعة وعشرين. وهو متعلّق للفرض الأوّل؛ أينصف الدينار، فإذا بلغت أربعة وعشرين زاد قيراطان إلى ثمانية وعشرين، فزاد قيراطان وهكذا.
ونِصاب الفضّة مائتا درهم، وفيه خمس دراهم، ثمّ كلّما زاد أربعين كان فيها درهم بالغاً ما بلغ، وليس فيما دون المائتين شيء، وكذا فيما دون الأربعين، لكن بالمعنى المتقدّم في الذهب، والدرهم ستّة دوانيق عبارة عن نصف مثقال شرعيّ وخمسه؛ لأنّ كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعيّة.
فائدة: الضابط الكلّي في تأدية زكاة النقدين: أنّهما بعدما بلغا حدّ النِّصاب- أعني عشرين ديناراً، أو مأتي درهم- يُعطي من كلّ أربعين واحداً، فقد أدّى ما وجب عليه؛ وإن زاد على المفروض في بعض الصور بقليل، ولابأس به، بل أحسن وزاد خيراً.
الثاني: كونهما منقوشين بسكّة المعاملة من سلطان أو شبهه- ولو في بعض الأزمنة والأمكنة- بسكّة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها؛ ولو صارا ممسوحين بالعارض، وأمّا الممسوحان بالأصل فلا تجب فيهما، إلّاإذا كانا رائجين1 فتجب على الأحوط، ولو اتخذ المسكوك حلية2 للزينة- مثلًا- فلا تجب الزكاة فيه3؛ زاده الاتّخاذ في القيمة أو نقصه، كانت المعاملة على وجهها ممكنة أولا.
الثالث: الحول، ويُعتبر أن يكون النصاب موجوداً فيه أجمع، فلو نقص عنه في أثنائه، أو تبدّلت أعيان النصاب بجنسه أو غيره، أو بالسبك ولو بقصد الفرار4 لم تجب فيه زكاة وإن استحبّت في هذه الصورة، بل هو الأحوط. نعم لو كان السبك بعد وجوب الزكاة بحول الحول لم تسقط.
1-الگرامی:رواج المسكوك.
2-الگرامی:بتغيير وإلا فتجب على الأحوط.
3-الصانعی: إلّامع عدم خروجه عن رواج المعاملة
العلوی: إن كان اتخاذه للاحتياج لاللفرار، وإلّا كان الأحوط هو الوجوب إن صدق عليها الدرهموالدينار.
4-الصانعی: دون ما كان بقصد الفرار، فالظاهر فيه الزكاة وكفاية الحول؛ للرواية والدراية، فإنّه لو فتح هذا الباب وعمل به يعول إلى سدّ باب إعطاء الزكاة ويفوت غرض الشارع من تشريعها
(مسألة1): يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض- بالنسبة إلى تحقّق النصاب- وإن اختلف من حيث الاسم والسكّة، بل من حيث القيمة واختلاف الرغبة، فيُضمّ القِران الإيراني إلى المجيدي والروپيّة، بل يضمّ الرائج الفعلي إلى المهجور. وأمّا بالنسبة إلى إخراج الزكاة، فإن تطوّع المالك بالإخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيراً، وإلّا أخرج من كلّ بقسطه ونسبته على الأقوى1، ولايجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع.
1-العلوی: بل الأحوط وجوباً.
(مسألة2): الدراهم المغشوشة1- بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ولو الرديّة- لا زكاة فيها حتّى بلغ خالصها النصاب، ولو شكّ فيه ولم يكن طريق إلى التعرّف لم تجب الزكاة، والأحوط2 التصفية ونحوها للاختبار؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه3
1-الگرامی: بحدّ يضرّ بصدق الدرهم والدينار.
1-العلوی: لايترك فيما إذا لم يستلزم الضرر.
الگرامی: لا يترك بالمتعارف لا بنحو السّبك.
3-الصانعی: بل وجوبه لايخلو من قوّة، فإنّ التصفية من طرق التعرّف والتعلّم، وما لاتكون واجباً في مقدّمات الوجوب، هو تحصيلها لاتعلّمها وتعرّفها. ففي «الجواهر» نسبه ضرورة معلومية الوجوب في مثلها إلى مذاق الشرع وتقوية الوجوب أيضاً، وإن علّقه على عدم الإجماع على خلافه، لكنّ الإجماع على وجوده مدركي، ليس بحجّة، كما لايخفى
(مسألة3): لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة، فإن علم بأنّ ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو، وإلّا فلابدّ من تحصيل العلم بذلك؛ ولو بإعطاء مقدار يعلم بأنّ ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها.
(مسألة4): لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا1؟ فالأقوى عدم وجوب شيء؛ وإن كان الأحوط1 التزكية.
1-العلوی: بل الأحوط- لو لم يكن الأقوى- الوجوب.
2-الگرامی:لا يترك فى غير حرج.
(مسألة5): لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول، يكون زكاته عليه لا على المقرض، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه. نعم لو شرط عليه التبرّع عنه بأداء ما وجب عليه يلزمه1، ولو لم يفِ المقرض بالشرط لم تسقط2 عن المقترض، بل يجب عليه أداؤها.
1-العلوی: على إشكال.
2-الگرامی:إلا إذا قبله المقرض بقصد الضمان وقلنا بعموم تشريع قانون النيابة.