الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‏ - القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول فيما تجب فيه الزكاة وما تُستحبّ‏:

الفصل الثالث: في زكاة الغلّات‏

  

وقد تقدّم أنّه لا تجب الزكاة إلّافي أربعة أجناس: أي‏الحِنطة والشعير والتمر والزبيب. ولايلحق السلت- الذي هو كالشعير في طبعه على‏ ما قيل، وكالحنطة في ملاسته وعدم قشره- بالشعير، فلا تجب فيها الزكاة وإن كان أحوط1. ولا يُترك الاحتياط بإلحاق العلس بالحنطة، ولا تجب في غيرها؛ وإن استحبّت في بعض الأشياء كما مرّ. وحكم ما تستحبّ فيه حكم ما تجب فيه؛ من اعتبار بلوغ النصاب، ومقدار ما يخرج منه، ونحو ذلك.

1-العلوی: لايترك.

الگرامی:لا ينبغى تركه وكذا العلس.

ويقع الكلام فى زكاة الغلات فى مطالب:

المطلب الأوّل‏

يعتبر فيها أمران:

الأوّل: بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستّون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع، والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستّة بالمدني؛ لأنّه أربعة أمداد، والمُدّ رِطلان وربع بالعراقي، ورِطل ونصف بالمدني، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رِطل بالعراقي، وألفاً وثمانمائة رِطل بالمدني، والرِّطل العراقي مائة وثلاثون درهماً عبارة عن أحد وتسعين مثقالًا شرعيّاً وثمانية وستّين مثقالًا وربع مثقال صيرفيّ، وبحسب حُقّة النجف- التي هي عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالًا صيرفيّاً وثلث مثقال- ثماني وزنات وخمس حُقق ونصف إلّاثمانية وخمسين مثقالًا وثلث مثقال، وبحُقّة الإسلامبول- وهي مائتان وثمانون مثقالًا- سبع وعشرون وزنة وعشر حُقق وخمسة وثلاثون مثقالًا، وبالمنّ الشاهي المتداول في بعض بلاد إيران- الذي هو عبارة عن ألف ومائتي مثقال وثمانين مثقالًا صيرفيّاً- مائة منّ وأربعة وأربعون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالمنّ التبريزي المتداول في بعض بلاد إيران مائتان وثمانية وثمانون منّاً إلّاخمسة وأربعين مثقالًا صيرفيّاً، وبالكيلو المتعارف في هذا العصر (207/ 847) تقريباً، فلا زكاة في الناقص عن النصاب ولو يسيراً، كما أنّه تجب في النصاب وما زاد عليه ولو يسيراً.

(مسألة1): المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف وإن كان زمان التعلّق قبل ذلك، فلو كان عنده خمسة أوسق من الرطب- لكن ينقص عنها حال الجفاف- فلا زكاة؛ حتّى‏ أنّ مثل البربن وشبهه- ممّا يؤكل رطباً- إنّما تجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب تمراً وإن قلّ التمر منه، ولو فرض عدم صدق التمر على‏ يابسه لم تجب الزكاة.

(مسألة2): إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة- يُدرك بعضها قبل بعض ولو بشهر أو شهرين أو أكثر- يضمّ بعضها إلى‏ بعض بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد، وحينئذٍ إن بلغ ما أدرك منه النصاب تعلّق الوجوب به وأخرج ما هو فريضته، ومالم يدرك يجب ما هو فريضته عند إدراكه قلّ أو كثر، وإن لم يبلغ النصاب ما سبق إدراكه تربّص حتّى‏ يدرك‏1 ما يكمل النصاب، ولو كان له نخل يطلع أو كرم يُثمر في عام مرّتين، ضمّ الثاني إلى الأوّل على‏ إشكال2.

1-الصانعی: إن احتمل عدم بلوغ المجموع بعد الإدراك النصاب أو احتمل تلف ما يوجب النقصان من النصاب قبل الإدراك، وإلّا فيجوز، بل يجب له إخراج زكاة ما أدرك منها وبلغ وقت الأداء

1-الگرامی:الظاهر عدم الإشكال.

الأمر الثاني: التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع، أو انتقال الزرع أو الثمرة- مع الشجرة أو منفردة- إلى‏ ملكه قبل تعلّق الزكاة، فتجب عليه الزكاة على الأقوى‏1 فيما إذا نمت مع ذلك في ملكه، وعلى الأحوط في غيره‏2

1-العلوی: بل مطلقاً، فلامجال للتفصيل المذكور بعده.

2-الصانعی: بل على الأقوى فيه أيضاً

(مسألة3): المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع، وحين بدوّ الصلاح؛ أعني حين الاصفرار أو الاحمرار في ثمرة النخل، وعند انعقاد الحصرم في ثمرة الكرم. والأقوى‏ أنّ المدار هو التسمية حِنطة أو شعيراً أو تمراً1 ولايترك الاحتياط في الزبيب2 في الثمرة المترتّبة على القولين في المسألة.

1-الصانعی:  أو زبيباً

2-العلوی: بل في ثمرتي النخل والكرم بما عليه المشهور.

الگرامی: لا يترك الاحتياط فيه برعاية زمان الخرص وهو بعد تحقّق الحصرمية وإن لم تتحقّق عنوان العنبية عند ذاك. وأحوط منه رعاية الأحوط فى نتيجة القول بكفاية عنوان الحصرمية والعنبية إن انتقل إلى شخص آخر.

(مسألة4): وقت وجوب الإخراج حين تصفية1 الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب. وهذا هو الوقت الذي لو أخّرها عنه ضمن، ويجوز للساعي مطالبة المالك فيه ويلزمه القبول، ولو طالبه قبله لم يجب عليه القبول. وفي2 جواز الإخراج في هذا الحال إشكال، بل الأقوى‏ عدمه لو انجرّ الإخراج إلى الفساد؛ ولو قلنا بأنّ وقت التعلّق حين بدوّ الصلاح.

1-الگرامی:فى وقتها المتعارف لا التأخير عمداً.

2-العلوی: وإن جاز له الإخراج بعد زمان التعلّق، ويجب على الساعي القبول، فوقت وجوب الأداءغير وقت التعلّق.

(مسألة5): لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز، ووجب أداء الزكاة على الأحوط1 من العين أو القيمة، بعد فرض بلوغ تمرها وزبيبها النصاب؛ وإن كان الأقوى‏ عدم الوجوب.

1-العلوی: الأقوى.

الگرامی:مع رضى الحاكم أو الساعى من قبله مع مراعاة عدم فساد المال.

(مسألة6): يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ1 وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته.

1-الگرامی: أى بالفعل مع بلوغ زمانه وأمّا قبل ذلك ففيه إشكال للضرر، ويلزم أيضاً رعاية قيمة التمر والزبيب. ولو كان ذلك قبل زمان التعلق فلا بدّ أن يكون الدفع بعنوان القرض.

(مسألة7): لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق، فالزكاة عليه فيما نمت مع‏ ذلك في ملكه على الأقوى‏، وفي غيره على الأحوط1كما مرّ1، فيجب عليه إخراج الزكاة بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط. بخلاف ما إذا ملك بعد زمان التعلّق، فإنّ الزكاة على‏ من انتقل عنه ممّن كان مالكاً حال التعلّق، ولو باعه- مثلًا- قبل أداء ما عليه3 فهو فضوليّ بالنسبة إلى‏ حصّة الزكاة؛ يحتاج إلى‏ إجازة الحاكم، فإن أجاز ردّ الثمن إليه بالنسبة ورجع إلى البائع به، وإن ردّه أدّى الزكاة، وله الرجوع إلى البائع بثمنه بالنسبة. هذا إذا أحرز عدم التأدية، ومع إحرازها أو احتمالها لا شي‏ء عليه.

1-الصانعی:  بل على الأقوى فيه أيضاً، كما مرّ

2-العلوی:  وقد عرفت وجوب الزكاة مطلقاً.

3-العلوی: صحّ على الأصحّ، فإن علم المشتري بأدائه أو احتمله ليس عليه شي‏ء، وإن علم بعدم‏أدائه يجب عليه أداؤه، ويرجع بها على البائع.

(مسألة8): لو باع الزرع أو الثمر، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى‏ تكون الزكاة عليه، أو قبله حتّى‏ تكون على المشتري، لم يكن عليه شي‏ء إلّاإذا علم زمان التعلّق وجهل زمان البيع، فيجب عليه- حينئذٍ- إخراجها على الأقوى1‏. ولو شكّ المشتري في ذلك، فإن كان قاطعاً بأنّ البائع لم يؤدِّ زكاته- على‏ تقدير كون الشراء بعد زمان التعلّق- يجب عليه إخراجها مطلقاً2؛ على الأحوط فيما إذا احتمل أنّ الشراء في زمان تمّ نماء الزرع ولم ينم في ملكه، وعلى الأقوى‏ في غيره. وإن لم يكن قاطعاً بذلك، بل كان قاطعاً بأدائها على‏ ذلك التقدير أو احتمله، ليس عليه شي‏ء مطلقاً؛ حتّى‏ فيما إذا علم زمان البيع وشكّ في تقدّم التعلّق وتأخّره على الأقوى‏، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها.

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، ولايبعد عدم الوجوب‏

2-العلوی: بل على الأقوى مطلقاً، فلامجال للتفصيل المذكور.

(مسألة9): لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها، تخرج من عين ما تعلّقت به الزكاة إن كان موجوداً، ومن تركته إن تلف مضموناً عليه. نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضاً. ولو مات قبله وجبت على‏ من بلغ سهمه النصاب- من الوَرَثة- مع اجتماع سائر الشرائط؛ على1 الأحوط2 فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموّه وقبل تعلّق الوجوب، وعلى الأقوى‏ إذا كان الانتقال قبل تمامه، فإذا لم يبلغ سهم واحد منهم النصاب، أو اختلّ بعض شروط اخر، فلا زكاة. ولو لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده، فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصّته على الأقوى‏ في بعض الصور3، وعلى الأحوط في‏ بعض4‏، ومن لم يبلغ نصيبه حدّ النصاب لايجب عليه شي‏ء، إلّاإذا علم زمان التعلّق وشكّ في زمان الموت، فتجب على الأقوى5

1-العلوی: بل الأقوى مطلقاً، فلا مجال للتفصيل المذكور.

2-الصانعی: بل على الأقوى 

3-العلوی: بل مطلقاً؛ للعلم بكونها متعلّقة للحقّ الزكوي على أيّ حال؛ وإن لم يعلم بأنّ التعلّق كان في‏زمان حياة مورّثه، أو بعده.

الگرامی:فيما كان الانتقال قبل تمام النمو.

4-الصانعی: بل على الأقوى‏

5-الصانعی:  الأقوائية ممنوعة، وعدم الوجوب غير بعيد

(مسألة10): لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين، فإن كان موته بعد تعلّق الوجوب وجب إخراج الزكاة- كما مرّ- حتّى‏ فيما إذا كان الدين مستوعباً للتركة، ولايتحاصّ الغرماء مع أرباب الزكاة، إلّاإذا صارت في ذمّته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط، فيقع التحاصّ بينهم كسائر الديون. وإن كان موته قبل تعلّق الوجوب، فإن كان قبل ظهور الحبّ والثمر، فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائداً عليها- بحيث يستوعب النماءات أيضاً- لا تجب على الورثة الزكاة، بل تكون- كأصل التركة- بحكم مال الميّت على الأقوى‏ يؤدّى‏ منها دينه. ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها، لو ظهرت الثمرة بعد الموت، يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلًا ونماءً بحكم مال الميّت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة، ولا تجب الزكاة فيما يقابله، ويُحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة، فإن زادت حصّة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه ممّا يؤدّى‏ منه الدين، وعدم كونه بحكم مال الميت، وكان ماله فيما سوى التالف واقعاً. ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلّق الوجوب. نعم الاحتياط بالإخراج مع الغرامة للديّان أو استرضائهم مطلقاً حسن، سيّما فيما كان الموت قبل ظهوره، ولو كان الورثة قد أدّوا الديون أو ضمنوه برضا الديّان قبل تعلّق الوجوب، وجبت الزكاة على‏ من بلغ سهمه النِّصاب مع اجتماع الشرائط.

(مسألة11): في المزارعة والمساقاة الصحيحتين- حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل- تجب على‏ كلّ منهما الزكاة في حصّته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه.

بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة، فإنّ الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط، وليس على الموجر شي‏ء وإن كانت الاجرة من الجنس الزكوي.

(مسألة12): في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على‏ صاحب البذر، واجرة الأرض والعامل من المؤن. وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على‏ صاحب الاصول، وتحسب اجرة مثل عمل المساقي من المؤن.

(مسألة13): لو كان عنده أنواع من التمر- كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك- يُضمّ بعضها إلى‏ بعض في بلوغ النصاب، والأحوط الدفع من كلّ نوع بحصّته؛ وإن كان الأقوى‏ جواز الاجتزاء بمطلق الجيّد عن الكلّ وإن اشتمل على الأجود. ولايجوز دفع الردي‏ء عن الجيّد على الأحوط. وهكذا الحال في أنواع العنب.

(مسألة14): يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة. والظاهر أن التخريص هاهنا كالتخريص في المزارعة ممّا وردت فيها النصوص، وهو معاملة عقلائيّة1 برأسها، وفائدتها صيرورة المال المشاع معيّناً على النحو الكلّي في المعيّن في مال المتقبل. ولابدّ في صحّتها وقوعها بين المالك ووليّ الأمر، وهو الحاكم أو من يبعثه لعمل الخرص، فلايجوز للمالك الاستبداد بالخرص والتصرّف بعده كيف شاء2 نعم بعد التقبّل بالتخريص مع الوالي يجوز له التصرّف بما شاء؛ من دون احتياج إلى الضبط والحساب. ويشترط فيه الصيغة3، وهي ما دلّت على‏ ذاك التقبّل وتلك المعاملة.

والظاهر ان التلف بآفة سماويّة وظلم ظالم على المتقبّل4، إلّاأن يكون مستغرقاً أو بمقدار صارت البقيّة أنقص من الكلّي، فلايضمن ما تلف، ويجب ردّ ما بقي إلى الحاكم إن كان المتقبّل المالك دون الحاكم، ثمّ إن زاد ما في يد المالك المتقبّل عمّا عيّن بالخرص كان له، وإن نقص كان عليه، ووقت الخرص بعد تعلّق الزكاة.

1-الصانعی: الظاهر أنّ الخرص ليس داخلًا في المعاملات، وإنّما هو طريق إلى تعيين المقدار الواجب، فلو انكشف الخلاف كانت العبرة بالواقع‏

2-الصانعی: الظاهر جواز التصرّف للمالك قبل تعلّق الوجوب، بل وبعده أيضاً، ولو بإخراج زكاة ما يتصرّف فيه بلا حاجة إلى الخرص، وفائدة الخرص جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل أو الوزن‏

العلوی: بل يقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان عارفاً، أو بعارف آخر إذا كان عدلًا، مع احتمال‏جواز الاكتفاء بأمانته ووثاقته، ولاتشترط فيه الصيغة.

3-الگرامی: بلفظ القبول أو الصلح أو البيع أو كلّ شى‏ء يفيد تقسيم السهام.

4-العلوی: بل الأقوى عدمه.

 

المطلب الثاني‏

إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة، وما يأخذه نقداً باسم الخراج- أيضاً على الأصحّ- إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار الجنس الزكوي1، ولو كان باعتبار الأعمّ منه فبحسابه. ولو أخذ العمّال زائداً على‏ ما قرّره السلطان ظلماً، فإن أخذوا من نفس الغلّة2قهراً فالظلم وارد على الكلّ، ولايضمن المالك حصّة الفقراء، ويكون بحكم الخراج في أنّ اعتبار الزكاة بعد إخراجه بالنسبة. وإن أخذوا من غيرها فالأحوط3 عدم الاحتساب على الفقراء، خصوصاً إذا كان الظلم شخصيّاً، بل عدم جوازه- حينئذٍ- لايخلو4 من قوّة، وإنّما يعتبر إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة، فيخرج من الوسط، ثمّ يؤدّي العشر أو نصف العشر ممّا بقي. وأمّا بالنسبة إلى اعتبار النصاب، فإن كان ما ضُرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أنّ اعتباره بعده؛ بمعنى‏ أنّه يلاحظ بلوغ النصاب في حصّته، لا في المجموع منها ومن حصّة السلطان، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال5، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله.

1-العلوی: بل لايبعد صحّة دعوى الإطلاق؛ وإن كان الاحتياط فيه حسناً.

2-الصانعی:  بل وإن أخذوا من غيرها

3-الصانعی:  الأولى- لاسيّما فيما إذا كان الظلم شخصياً- وجيه‏

4-العلوی: لاقوّة فيه، نعم الأحوط فيما اخذ من غيرها، الضمان مطلقاً ولو كان الظلم عامّاً.

5-العلوی: والظاهر جواز اعتبار النصاب بعده أيضاً.

الگرامی: أظهره جواز الاعتبار بعده.

(مسألة15): الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف، المدّعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق، بل يعمّ سلاطين الشيعة الذين لايدّعون ذلك، بل لايبعد شموله لكلّ مستولٍ على‏ جباية الخراج؛ حتّى‏ فيما إذا لم يكن سلطان، كبعض الحكومات المتشكّلة في هذه الأعصار، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجيّة- مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح، أو التي كانت مواتاً فتملّكت بالإحياء- وجه لايخلو من قوّة.

(مسألة16): الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها؛ من غير فرق بين السابقة1 على‏ زمان التعلّق واللاحقة، والأحوط- لو لم يكن الأقوى‏- اعتبار النِّصاب قبل2 إخراجها، فإذا بلغ‏ النصاب تعلّق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط، ولكن تخرج المؤن من الكلّ، ثمّ يخرج العُشر أو نصف العُشر من الباقي قلّ أو كثر. ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة. والمراد بالمؤونة: كلّ ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة؛ ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها، كالبذر وثمن الماء المشترى‏ لسقيها، واجرة الفلّاح والحارث والحارس والساقي والحصّاد والجذّاذ، واجرة العوامل التي يستأجرها للزرع، واجرة الأرض ولو كانت غصباً ولم ينوِ إعطاء اجرتها لمالكها، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض وتنقية النهر، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجاً إليه. والظاهر أنّه ليس منها ما يصرفه مالك البستان- مثلًا- في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط، ونحو ذلك ممّا يعدّ من مؤونة تعمير البستان، لا من مؤونة ثمرته. نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه؛ لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة، يكون من مؤونته. ولايحسب منها اجرة المالك إذا كان هو العامل، ولا اجرة المتبرّع بالعمل، ولا اجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له. بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات3‏ التي يشتريها للزرع والسقي- ممّا يبقى‏ عينها بعد استيفاء الحاصل. نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه4 لكن الأحوط خلافه. وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال، لايبعد الاحتساب5، لكن يقسّط على التبن والحنطة- مثلًا- بالنسبة.

1-الگرامی:فى السابقة إشكال فلا يترك الاحتياط.

2-العلوی: بل بعد إخراجها، نعم اعتباره قبله أحوط، كما في المتن.

3-الصانعی: بل يحسب من المؤن، كسائر الآلات‏

4-الصانعی: وجيه‏

الگرامی: وهو الأوجه.

5-العلوی: بعد إخراج قيمة التبن في الزرع احتياطاً استحبابياً، وكذا غيره، كالشجر إن كان له مثل‏ذلك

(مسألة17): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى1‏، فالظاهر صيرورة الفقراء شريكاً2 مع الزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة.

1-العلوی: بل الظاهر تعلّق زكاته من العشر أو نصفه بذمّته.

2-الگرامی: فإنّه وإن عدّ تالفاً عرفاً إن اريد دفعه عيناً لكن يعدّ المحصول إدامة وجوده كالنطفة تصير إنساناً فلا وجه لبعض الحواشى.

(مسألة18): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما بالنسبة، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان؛ إن كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي، والظاهر توزيعها على التبن والحبّ.

(مسألة19): لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة، فلايبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنة الاولى‏ وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى‏، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة1.

1-العلوی: بل الأحوط وجوباً توزيعها على السنين.

(مسألة20): لو شكّ في كون شي‏ء من المؤن أولا لم يُحسب منها1.

1-الگرامی: فى شبهة الحكم على الأحوط. وفى الموضوع تجرى البراءة.

المطلب الثالث‏

 كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه- أو بعلًا- وهو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- وهو ما يسقى‏ بالمطر- ففيه العشر، وما يُسقى‏ بالعلاج- بالدلو والدوالي والنواضح والمكائن ونحوها من العلاجات- ففيه نصف العشر، وإن سقي بهما فالحكم للأكثر الذي يسند السقي إليه عرفاً، وإن تساويا- بحيث لم يتحقّق الإسناد المذكور، بل يصدق أنّه سقي بهما- ففي نصفه العشر وفي نصفه الآخر نصف العشر. لكن لاينبغي ترك الاحتياط بإخراج العشر إذا كان الأكثر بغير علاج ولو مع صدق السقي بهما، ومع الشكّ فالواجب الأقلّ إلّافي المسبوق بالسقي بغير علاج، ولو شكّ في سلب ذلك يجب الأكثر، بل الأحوط ذلك مطلقاً.

(مسألة20): الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى‏ بالدوالي عن حكمه، إلّاإذا استُغني بها عن الدوالي أو صار مشتركاً بينهما.

(مسألة21): لو أخرج شخص الماء بالدوالي على‏ أرض مباحة- مثلًا- عبثاً أو لغرض، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه، يجب العشر على الأقوى‏. وكذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع، ثمّ بدا له أن يزرع زرعاً يشرب بعروقه، بل وكذا1إذا2 أخرجه لزرع، فزاد وجرى‏ على‏ أرض اخرى‏، فبدا له أن يزرع فيها زرعاً يشرب بعروقه.

1-الگرامی:على الأحوط وكذا فى الفرع بعد.

2-العلوی: وجوب العشر فيه مشكل، لكنّه هو الأحوط وجوباً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس