الفصـل الرابـع في ميراث الحمل والمفقود (السیستانی ) - فصل ( فی المیراث بالسبب )

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل ( فی المیراث بالسبب ):

الفصـل الرابـع في ميراث الحمل والمفقود (السیستانی )

 السیستانی : مسألة : الفصـل الرابـع في ميراث الحمل والمفقود
 السیستانی : مسألة ۱۰۸۴- الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحياة بعد انفصاله وإن مات من ساعته، وإن انفصل ميّتاً لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملاً.
 السیستانی : مسألة ۱۰۸۵-  لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه إذا انفصل حيّاً.
 السیستانی : مسألة ۱۰۸۶-  تعرف حياته - بعد انفصاله وقبل موته من ساعته - بالصياح وبالحركة البيّنة التي لا تكون إلّا في الإنسان الحيّ لا ما تحصل أحياناً ممّن مات قبل قليل، ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم أو الاطمئنان، واحداً كان أو متعدّداً، وكذا بشهادة عدلين، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امراتين أو نساء أربع إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
 السیستانی : مسألة ۱۰۸۷-  إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثُمَّ مات فانفصل ميّتاً لم يرث ولم يورِّث.
 السیستانی : مسألة ۱۰۸۸- لا فرق في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّاً بين كونه كامل الأعضاء وعدمه، ولا بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.
 السیستانی : مسألة ۱۰۸۹-  إذا ولد الحمل وكان حيّاً في آن ثُمَّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه.
 السیستانی : مسألة ۱۰۹۰-  الحمل مادام حملاً لا يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه، ولكن إذا كان غيره متأخّراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان للميّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً ورثوا.
ولو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعــد عزل مقدار نصيــب الحمل فيما لو علــم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة - من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالاً معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
 السیستانی : مسألة ۱۰۹۱-  إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلاً - وقسّمت بقيّة التركة فولد أكثر ولم يفِ المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد.
 السیستانی : مسألة ۱۰۹۲-  إذا كان للوارث الآخر المتّحد مع الحمل في الطبقة والدرجة فرض لا يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأمّا إذا كان ينقص فرضه على تقدير وجوده فيعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولادته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكلٍّ من الأبوين السدس.
 السیستانی : مسألة ۱۰۹۳-  إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا موته، فحكم زوجته ما تقدّم في كتاب الطلاق، وأمّا أمواله فحكمها أن يتربّص بها، وفي مدّة التربّص أقوال، والصحيح أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الشرعيّ - على النهج المتقدّم في كتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربّص، ولا يرثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلك ولا يرثه إذا مات بعد ذلك.
ويجوز التقسيم بعد مضيّ عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس