فصل (في الميراث بالسبب)
و هو اثنان الزوجية و الولاء فهنا مبحثان (الأول) في الزوجية
مسألة ۱- يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد و ان نزل و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.
مسألة ۲- إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى، و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقوال أقواها الأخير.
مسألة ۳- إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد، و إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج أربعا أخرى و مات في مرضه اشتركن المطلقات ۱ مع الزوجات في الربع أو الثمن.
مسألة ۴- يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترث و تورث بخلاف البائن إلا إذا كان قد طلق في حال مرض الموت على تفصيل تقدم في الطلاق.
مسألة ۵- إذا طلق واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول ففي الرواية و عليه العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن [29] و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني.
۱- الصدر: إذا كان للميت ولد و الا فربع الربع.
مسألة ۶- يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.
مسألة ۷- كيفية التقويم ان يفرض البناء مما ينقل ۱ ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.
۱- الصدر: بل يفرض مستحقا للبقاء بدون أجرة لأن هذه المنفعة يشملها دليل الإرث و لا يشملها المخصص.
مسألة ۸- الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج و ليس للوارث إجبارها على القيمة عنه.
مسألة ۹-إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثركان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات. نعمعليها ۱ أجرة الأرض لسائر الورثة.
۱- الصدر: ليس عليها ذلك لأن المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث.
مسألة ۱۰-إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء مستعدا للهدم و الشجر مستعدا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم يهدم و لم يكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة، و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.
مسألة ۱۱- القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حفر سرداب أو بئر قبل ان يصل الى ماءها فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.
مسألة ۱۲- لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر و البناء فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لم يجز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال و ان كان الأظهر العدم.
مسألة ۱۳- المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع.
مسألة ۱۴- قد تقدم في كتاب الطلاق انه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته ، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث و كذا لو ماتت قبل الدخول بها ثم مات هو في مرضه فراجع.