فصل ( فی المیراث بالسبب ) - کتاب المیراث و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب المیراث و فیه فصول:

فصل ( فی المیراث بالسبب )

فصل (في الميراث بالسبب)

و هو اثنان الزوجية و الولاء فهنا مبحثان (الأول) في الزوجية‌

مسألة ۱- يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها و الربع مع الولد‌ و ان نزل و ترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له و الثمن مع الولد و ان نزل.

مسألة ۲- إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام‌ فالنصف لزوجها بالفرض و النصف الآخر يرد عليه على الأقوى، و إذا لم يترك الزوج وارثا له ذا نسب أو سبب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا و هل يرد عليها الباقي مطلقا أو إذا كان الإمام غائبا أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقوال أقواها الأخير.

مسألة ۳- إذا كان للميت زوجتان فما زاد‌ اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد و في الربع بالسوية مع عدم الولد، و إذا طلق المريض زوجاته و كن أربعا و تزوج أربعا أخرى و مات في مرضه اشتركن المطلقات ۱ مع الزوجات في الربع أو الثمن.

۱- الصدر: و اختصصن به إذا كان موته قبل الدخول بمن عقد عليهن في مرضه.

مسألة  ۴- يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد‌ فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم و لا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، و المطلقة رجعيا ترث و تورث بخلاف البائن إلا إذا كان قد طلق في حال مرض الموت على تفصيل تقدم في الطلاق.

مسألة ۵- إذا طلق واحدة من أربع فتزوج اخرى ثم مات و اشتبهت المطلقة في الزوجات الأول‌ ففي الرواية و عليه العمل انه كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن [29] و تشترك الأربع المشتبهة فيهن المطلقة بثلاثة أرباعه، و هل يتعدى الى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها أو يعمل بالقرعة قولان أقواهما الثاني.

۱- الصدر: إذا كان للميت ولد و الا فربع الربع.

مسألة ۶- يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة منقولا و غيره أرضا و غيرها‌ و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقولات و السفن و الحيوانات و لا ترث من الأرض لا عينا و لا قيمة و ترث مما ثبت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب و نحو ذلك و لكن للوارث دفع القيمة إليها و يجب عليها القبول و لا فرق في الأرض بين الخالية و المشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها.

مسألة  ۷- كيفية التقويم ان يفرض البناء مما ينقل ۱ ثم يقوم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته.

۱- الصدر: بل يفرض مستحقا للبقاء بدون أجرة لأن هذه المنفعة يشملها دليل الإرث و لا يشملها المخصص.

مسألة ۸- الظاهر انها تستحق من عين ثمرة النخل و الشجر و الزرع الموجودة حال موت الزوج‌ و ليس للوارث إجبارها على القيمة عنه.

مسألة ۹-إذا لم يدفع الوارث القيمة لعذر أو لغير عذر سنة أو أكثر‌كان للزوجة المطالبة بأجرة البناء، و إذا أثمرت الشجرة في تلك المدة كان لها فرضها من الثمرة عينا فلها المطالبة بها، و هكذا ما دام الوارث لم يدفع القيمة تستحق الحصة من المنافع و الثمرة و غيرهما من النماءات. نعم‌عليها ۱ أجرة الأرض لسائر الورثة.

۱- الصدر: ليس عليها ذلك لأن المفروض كون الامتناع عن الدفع من قبل الوارث.

مسألة ۱۰-إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء‌ فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء مستعدا للهدم و الشجر مستعدا للكسر و القطع جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم يهدم و لم يكسر، و كذا الحكم في الفسيل المعد للقطع و هل يلحق بذلك الدولاب و المحالة، و العريش الذي يكون عليه أغصان الكرم وجهان أقواهما ذلك فللوارث إجبارها على أخذ قيمتها و كذا بيوت القصب.

مسألة ۱۱- القنوات و العيون و الآبار ترث الزوجة من آلاتها‌ و للوارث إجبارها على أخذ القيمة، و اما الماء الموجود فيها فإنها ترث من عينه و ليس للوارث إجبارها على أخذ قيمته. و لو حفر سرداب أو بئر قبل ان يصل الى ماءها فمات ورثت منها الزوجة و عليها أخذ القيمة.

مسألة ۱۲- لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر و البناء‌ فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة و لم يجز لها المطالبة بالقيمة، و لو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة ففي وجوب قبولها اشكال و ان كان الأظهر العدم.

مسألة ۱۳- المدار في القيمة‌ على قيمة يوم الدفع.

مسألة ۱۴- قد تقدم في كتاب الطلاق انه لو تزوج المريض و دخل بزوجته ورثته‌ ، و إذا مات قبل الدخول فنكاحه باطل و لا مهر لها و لا ميراث و كذا لو ماتت قبل الدخول بها ثم مات هو في مرضه فراجع.

(المبحث الثاني) في الولاء و اقسامه ثلاثة.
(الأول) ولاء العتق (الثاني) ولاء ضمان الجريرة (الثالث) ولاء الإمام‌
مسألة ۱۵- إذا فقد الوارث المناسب و المولى المعتق‌ و ضامن الجريرة كان الميراث للإمام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف بالفرض و يرد الباقي عليه، و إذا كان له زوجة كان لها الربع و الباقي يكون للإمام كما تقدم.
مسألة ۱۶- إذا كان الامام ظاهرا كان الميراث له يعمل به ما يشاء ۱ و كان علي (عليه السلام) يعطيه لفقراء بلده، و ان كان غائبا كان المراجع فيه الحاكم الشرعي و سبيله سبيل سهمه (ع) من الخمس يصرف في مصارفه كما تقدم في كتاب الخمس.
۱- الصدر: حسب مصالحه كامام مسئول عن المسلمين.
مسألة ۱۷- إذا اوصى من لا وارث له إلا الإمام بجميع ماله في الفقراء‌ و المساكين و ابن السبيل ففي نفوذ وصيته في جميع المال كما عن ظاهر بعضهم و تدل عليه بعض الروايات أولا كما هو ظاهر الأصحاب إشكال و لا يبعد الأول ۱ و لو اوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصية و اللّه سبحانه العالم.
۱- الصدر: غير ان الرواية غير معتبرة و التعويل عليها مشكل و الاحتياط مهما أمكن أفضل.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس