تكميل في أحكام الرجعة (السیستانی) - فصل فی اقسام طلاق

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی اقسام طلاق:

تكميل في أحكام الرجعة (السیستانی)

السیستانی : مسألة : تكميل في أحكام الرجعة
السیستانی : مسألة ۵۳۰- الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضيّ العدّة يعدّ - حقيقة أو حكماً - رجوعاً منه عمّا أوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقّق البينونة بانقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها.
السیستانی : مسألة ۵۳۱- تتحقّق الرجعة بأحد أمرين:
الأوّل: أن يتكلّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع كقوله: (راجَعْتُكِ) أو (رَجَعْتُكِ) أو (ارتجَعْتُكِ إلى نِكاحي) ونحو ذلك، ولا يعتبر فيه العربيّة بل يقع بكلّ لغةٍ إذا كان بلفظ يفيد المعنى المقصود في تلك اللغة.
الثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا تتحقّق بالفعل الخالي عن قصد الرجوع حتّى مثل النظر بشهوة، نعم في تحقّقه باللمس والتقبيل بشهوة من دون قصد الرجوع إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، وأمّا الوطء فيتحقّق الرجوع به مطلقاً وإن لم يقصد به ذلك، بل وإن قصد العدم، نعم لا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم ممّن لم يقصد الفعل كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
السیستانی : مسألة ۵۳۲- لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، فتصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل حذراً عن وقوع التخاصم والنزاع، وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، فلو راجعها عند نفسه من دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة.
السیستانی : مسألة ۵۳۳- يصحّ التوكيل في الرجعة، فإذا قال الوكيل: (أرْجَعْتُكِ إلى نِكاح مُوَكّلي) أو (رَجَعْتُ بكِ) قاصداً ذلك صحّ.
السیستانی : مسألة ۵۳۴- لو أنكر الزوج أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعاً وإن علم كذبه.
السیستانی : مسألة ۵۳۵- يثبت الرجوع بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، ولو ادّعاه بعد انقضائها ولم تصدّقه الزوجة لم تقبل دعواه إلّا بالبيّنة، غاية الأمر أنّ له استحلافها على نفي الرجوع في العدّة لو أنكرته، ولو قالت: (لا أدري)، فله أن يستحلفها على نفي العلم.
السیستانی : مسألة ۵۳۶- تثبت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة بشهادة رجلين عادلين، وكذلك بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين، ولا تثبت بشهادة رجل عادل ويمين الزوج.
السیستانی : مسألة ۵۳۷- إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عدّتها وأنكر كان القول قولها بيمينها ما لم تكن متّهمة - كما إذا ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - فإنّه لا يقبل قولها حينئذٍ إلّا بالبيّنة.
السیستانی : مسألة ۵۳۸- إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما، فادّعى الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، كان القول قول الزوجة بيمينها ما لم تكن متّهمة، سواء أكان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولاً، أم كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ.
السیستانی : مسألة ۵۳۹- إذا طلّق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها عدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى هو الدخول كان القول قولها مع يمينها إلّا إذا كان مخالفاً للظاهر على ما تقدّم توضيحه في المسألة (۳۲۳).
السیستانی : مسألة ۵۴۰-إنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعيّ حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط، وليس حقّاً قابلاً للإسقاط كالخيار في البيع الخياريّ، فلو قال الزوج: (أسقطت ما كان لي من حقّ الرجوع) لم يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس