احکام >
کتاب الطلاق:
فصل فی اقسام طلاق
فصل في أقسام الطلاق
و هو قسمان: بدعة؛ و سنة.
فالأول- طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل. و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر و طلاق الثلاث مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا؛ أو هي طالق هي طالق هي طالق و الكل باطل عدا الأخير فإنه فيه تصح واحدة و يبطل الزائد بل المشهور ذلك فيما لو قال هي طالق ثلاثا؛ و فيه نظر ۱
۱-الصدر : و لكن الأقرب مع ذلك ما عليه المشهور لأن ما يخالفه روايتان إحداهما غير تامة سندا و الأخرى قابلة للحمل على عدم كون الطلاق بائنا بتقييد النفي في قوله ليس بشيء.
مسألة ۱- إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما الزم به نفسه و لو طلقها ثلاثا بانت منه حتى تنكح زوجا غيره فلا يجوز له مراجعتها. نعم إذا تبصر جرى عليه حكم المتبصر من بطلان الطلاق ۱ و جواز الرجوع الى زوجته.
۱-الصدر : هذا الجزم بالبطلان ينافي ما تقدم منه من الجزم بعدم بطلانه فيما إذا كرر الطلاق ثلاثا و النظر في ذلك فيما إذا قال طالق ثلاثا و اما أصل ما ذكره من جريان حكم المتبصر عليه عند استبصاره فهو صحيح.
الثاني- قسمان: بائن و رجعي.
فالأول- طلاق اليائسة و الصغيرة غير البالغة تسعا و غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المبارأة مع استمرار الزوجة على البذل و المطلقة
ثلاثا بينها رجعتان و لو كان الرجوع بعقد جديد ان كانت حرة.
و الثاني- ما عدا ذلك و يجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
مسألة ۲- طلاق العدة الذي هو قسم من الطلاق الرجعي كما نسب الى المشهور أو مؤلف منه و من الطلاق البائن كما يظهر من بعضهم هو أن يطلق مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه و يواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر و خلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة و ما عدا ذلك فليس بعدي و إذا لم يكن الطلاق عديا فإنها لا تحرم المطلقة مؤبدا ۱ و ان زاد عدد الطلاق على التسع، نعم تحرم في الثالث حتى تنكح زوجا غيره.
۱-الصدر : فيه اشكال و الاحتياط لا يترك.
مسألة ۳- الطلاق السني أقسام : سني بالمعنى الأعم و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي و سني مقابل العدي و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع و سني بالمعنى الأخص و هو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
مسألة ۴- يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أمور : بلوغه ۱و وطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للاول و كما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ۲ فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
۱-الصدر : عدم الاكتفاء بنكاح المراهق هو الأحوط و ان كان الاكتفاء محتملا.
۲-الصدر : الأحوط عدم الهدم.
مسألة ۵- الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ
مثل: رجعت بك و راجعتك و ارجعتك الى نكاحي و نحو ذلك و بالفعل كالوطء و التقبيل بشهوة و نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج و لا بد ۱ في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا و لا يجب الاشهاد في الرجوع فيصح بدونه و ان كان الإشهاد أفضل و يصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل أرجعتك الى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح.
۱-الصدر : إلا في الجماع حيث لا يبعد اعتباره رجوعا على اي حال لإطلاق النص.
مسألة ۶- يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض و بالشهور۱ و يقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة ۲ و كذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدة. اما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، و في قبول شهادة شاهد و يمين اشكال و كذا بشهادة شاهد و امرأتين و ان كان الأظهر في الثاني العدم۳.
۱-الصدر : لا يبعد قبول قولها في انقضاء العدة بالولادة في الحامل أيضا.
۲-الصدر : يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق و ما يكون بسبب ذلك و اما بالنسبة الى ما عليه من حقوق فلا تسقط الا من حين ادعائه
۳-الصدر : بل لا يبعد القبول تمسكا بما دل على القبول في النكاح.
السیستانی : مسألة : الفصل الثاني في أقسام الطلاق وبعض أحكامه
السیستانی : مسألة ۵۱۰ - الطلاق على قسمين:
القسم الأوّل: الطلاق البِدْعيّ، وهو : الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك.
والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل، والطلاق المعلّق، وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطلاق بلا إشهاد عدلين، وطلاق المُكْرَه وطلاق الثلاث وغير ذلك.
والجميع باطل عند الإماميّة - إلّا طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه - ولكن غيرهم من أصحاب المذاهب الإسلاميّة يرون صحّتها كلّاً أو بعضاً.
السیستانی : مسألة ۵۱۱ - من أقسام الطلاق البدعيّ - كما مرّ - طلاق الثلاث، إمّا مُرسلاً بأن يقول: (هي طالق ثلاثاً)، وإمّا ولاءً بأن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات كأن يقول: (هي طالق، هي طالق، هي طالق) من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلاق.
وفي النحو الثاني يقع الطلاق واحداً ويلغى الآخران، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد به ما هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات حكم ببطلانه وعدم وقوع طلاق به أصلاً، وكذا إذا قصد به إيقاع البينونة الحاصلة بالطلاق ثلاث مرّات أي الموجبة للحرمة حتّى تنكح زوجاً غيره، وأمّا إذا أراد إيقاع الطلاق بقوله: (هي طالق) أوّلاً ثُمَّ اعتباره بمثابة ثلاث طلقات بقوله: (ثلاثاً) ثانياً - بأن احتوت هذه الكلمة انشاءً مستقلّاً عن انشاء الطلاق قبلها بقوله: (هي طالق) - فيقع به طلاق واحد.
السیستانی : مسألة ۵۱۲ - إذا طلّق غير الإماميّ زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد حسب مذهبنا جاز للإماميّ - إقراراً له على مذهبه - أن يتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلَّقة نفسها إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
وهكذا إذا طلّق غير الإماميّ زوجته ثلاثاً وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرمتها عليه حتّى تنكح زوجاً غيره أُقِرَّ على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجوز للإماميّ أن يتزوّج مطلَّقته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز لمطلَّقته الإماميّة أن تتزوّج من غيره كذلك.
السیستانی : مسألة ۵۱۳ - إذا طلّق غير الإماميّ زوجته بطلاق صحيح على مذهبه فاسد عندنا ثُمَّ رجع إلى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحّة على طلاقه السابق، وكذا زوجته غير الإماميّة ترتب عليه آثار الطلاق الصحيح وإن رجعت إلى مذهبنا، فلو كان الطلاق رجعيّاً على تقدير وجدانه للشرائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع إليها في العدّة ولا يجوز له ذلك بعدها إلّا بعقد جديد.
السیستانی : مسألة ۵۱۴ - إذا طلّق غير الإماميّ زوجته طلاق الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمة معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلاق الثلاث به - أي الموجبة للحرمة المؤقّتة حتّى تنكح زوجاً غيره - ثُمَّ رجع إلى مذهبنا لم يلزمه عندئذ إلّا ترتيب آثار طلاق واحد صحيح عليه، ولا يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلّا بمحلّل.
القسم الثاني: الطلاق السنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعيّ.
والأوّل: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة أم لا.
والثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالأقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.
وهناك قسم ثالث يسمّى بـ (الطلاق العدّيّ) وهو مركب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.
كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّيّ غير ما تقدّم.
أحدهما: (الطلاق السنّيّ) في مقابل الطلاق العدّيّ ويراد به: أن يطلق الزوجة ثمَّ يراجعها في العدّة من دون جماع.
والثاني: (الطلاق السنّيّ بالمعنى الأخصّ) ويقصد به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتّى تنقضي عدّتها ثُمَّ يتزوّجها من جديد.
السیستانی : مسألة ۵۱۵ - الطلاق البائن على أقسام:
۱- طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً.
۲- طلاق اليائسة.
۳- الطلاق قبل الدخول.
وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
۴- الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان - أو ما بحكمها - في البين دون ما لو وقعت الثلاث متوالية كما تقدّم.
۵- طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة كما سيأتي.
۶- طلاق الحاكم الشرعيّ زوجة الممتنع عن الطلاق وعن أداء حقوقها الزوجيّة في الموارد المتقدّمة في المسألة (۳۵۶) وما بعدها، وكذلك طلاق الزوج نفسه بأمر الحاكم الشرعيّ في المورد المتقدّم في المسألة (۳۵۶) أيضاً.
هذه أقسام الطلاق البائن، وأمّا غيرها فهو طلاق رجعيّ يحقّ للمطلِّق أن يراجع المطلّقة مادامت في العدّة.
السیستانی : مسألة ۵۱۶ - إذا طلّق زوجته غير المدخول بها ولكنّها كانت حاملاً منه بدخول مائه في قُبُلِها بعلاج أو بدونه كان طلاقها رجعيّاً وتعتدّ منه عدّة الحامل.
السیستانی : مسألة ۵۱۷ - المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها لانقطاع العصمة بينهما تماماً بمجرّد الطلاق، فلا يجب عليها إطاعته أثناء العدّة ولا يحرم عليها الخروج من بيتها بغير إذنه ولا تستحقّ عليه النفقة، نعم إذا كانت حاملاً منه استحقّت النفقة عليه حتّى تضع حملها كما تقدّم في المسألة (۴۱۸).
وأمّا المطلّقة رجعيّاً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة، فيجب عليها تمكينه من نفسها فيما يستحقّه من الاستمتاعات الزوجيّة، ويجوز بل يستحبّ لها إظهار زينتها له، ولا يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه - على ما سيأتي - وتستحقّ عليه النفقة إذا لم تكن ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه، ولا يجوز له النكاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء عدّتها، ويتوارثان إذا مات أحدهما أثناءها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.
السیستانی : مسألة ۵۱۸ - لا يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن يخرجها من دار سكناها عند الطلاق حتّى تنقضي عدّتها، إلّا أن تأتي بفاحشة مبيّنة وأبرزها الزناء، وكذا لا يجوز لها الخروج منها بدون إذنه إلّا لضرورة أو لأداء واجب مضيّق.
السیستانی : مسألة ۵۱۹ - قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا توارث بين الزوجين في الطلاق البائن مطلقاً، وفي الطلاق الرجعيّ بعد انقضاء العدّة، ولكنّه إذا كان الطلاق في حال مرض الزوج ومات وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة - أي اثني عشر شهراً هلاليّاً - من حين الطلاق ورثت الزوجة منه على تفصيل سيأتي في المسألة (۱۰۶۲) من كتاب الإرث إن شاء الله تعالى.
السیستانی : مسألة ۵۲۰ - إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو ما بحكمهما حرمت عليه - ولو بعقد جديد - حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة أم لم يواقعها، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أم وقع الجميع في طهر واحد، فلو طلّقها مع الشرائط ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلقها في مجلس واحد حرمت عليه فضلاً عمّا إذا طلّقها ثُمَّ راجعها ثُمَّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها وراجعها ثُمَّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثُمَّ طلّقها.
السیستانی : مسألة ۵۲۱ - العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق، فلو طلّقها ثلاثاً بينها عقدان مستأنفان حرُمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء لم تكن لها عدّة - كما إذا طلّقها قبل الدخول ثُمَّ عقد عليها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ عقد عليها ثُمَّ طلّقها - أم كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
السیستانی : مسألة ۵۲۲ - المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة من الزوج الثاني، فإذا طلّقها ثلاثاً أُخرى حرمت عليه أيضاً حتّى تنكح زوجاً آخر وإن كان ذاك الزوج الثاني المحلِّل في الثلاث الأُولى، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد عليها وطلّقها ثلاثاً فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّها تحلّ له أيضاً إذا نكحت زوجاً غيره.
وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث وتحلّ له بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة إلّا إذا طلّقت تسعاً بالطلاق العدّيّ، وذلك بأن يطلّقها ثّمَّ يراجعها قبل خروجها من العدّة فيواقعها ثُمَّ يطلّقها في طهر آخر ثُمَّ يراجعها ويواقعها ثُمَّ يطلّقها في طهر آخر، فتحرم عليه حتّى تنكح زوجاً آخر فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجها الأوّل فطلّقها ثلاثاً على نهج الثلاث الأُولى ثُمَّ حلّت له بمحلّل ثُمَّ عقد عليها ثُمَّ طلّقها ثلاثاً كالأُوليين حرمت عليه مؤبّداً.
فالنتيجة إنّ الطلاق التسع لا يوجب الحرمة الأبديّة على المشهور إلّا فيما إذا وقع الطلاق العدّيّ ثلاث مرات، ويعتبر فيه أمران:
۱- تخلّل رجعتين فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا وقوع رجعة وعقد مستأنف في البين.
۲- وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة.
فالطلاق العدّيّ مركّب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعيّة وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه مؤبّداً.
هذا، ولكن الأحوط لزوماً الاجتناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن لم يكن الجميع طلاقاً عدّيّاً.
السیستانی : مسألة ۵۲۳ - تقدّم أنَّ المطلَّقة ثلاثاً تحرم على المطلِّق حتّى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم أُمور :
۱- أن يكون العقد دائماً لا متعة.
۲- أن يطأها الزوج الثاني، والأحوط وجوباً أن يكون الوطء في القُبُل، ويكفي فيه الوطء الموجب للغسل بغيبوبة الحشفة أو ما يصدق به الدخول من مقطوعها، ولا يعتبر فيه الإنزال وإن كان أحوط استحباباً.
۳- أن يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً.
۴- أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.
۵- انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.
السیستانی : مسألة ۵۲۴ - الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا لم تتزوّج المطلَّقة في أثنائها من رجل آخر بعقد دائم ويدخل بها وإلّا انهدم حكم الطلاق السابق عليه وتكون كأنّها غير مطلّقة، فلو طلّق مرّة أو مرّتين فتزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ودخل بها ثُمَّ فارقته بموت أو طلاق فتزوّجها الأوّل لم تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقّف التحريم على ثلاث تطليقات مستأنفة.
السیستانی : مسألة ۵۲۵ -إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة فإن لم تكن متّهمة في دعواها صُدّقت فيجوز للزوج الأوّل أن ينكحها بعقد جديد من غير فحص وتفتيش، وإن كانت متّهمة فيما تدّعي فالأحوط لزوماً عدم العقد عليها قبل الفحص عن حالها.
السیستانی : مسألة ۵۲۶ - إذا دخــل المحــلّل فادّعــت الدخــول ولم يكذّبها صُدّقــتْ وحلّــت للــزوج الأوّل، وإن كذّبها فيحتمل قبول قولها أيضاً ولكن الأحوط الاقتصار على صورة حصول الاطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة ثُمَّ رجعت عن قولها، فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها.
السیستانی : مسألة ۵۲۷ - لا فرق في الوطء المعتبر في المحلِّل بين المحرَّم والمحلَّل، فلو وطئها مُحرَّماً كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفى في حصول التحليل للزوج الأوّل.
السیستانی : مسألة ۵۲۸ - لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق، بل يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشكّ في عدده بنى على الأقلّ، سواء أكان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع أم غيرهما، فلا يحكم مع الشكّ بالحرمة غير المؤبّدة في الأوّل ولا بالحرمة الأبديّة في الثاني، ولو شكّ بين الثلاث والتسع بنى على الأوّل فتحلّ له بالمحلِّل.
السیستانی : مسألة ۵۲۹ -إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجها طلّقها وأنكر كان القول قوله بيمينه، وإن انعكس بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت كان القول قولها بيمينها، ولو كان نزاعهما في زمان وقوع الطلاق بعد ثبوته أو اتّفاقهما عليه بأن ادّعى أنّه طلّقها قبل سنة مثلاً حتّى لا تستحقّ عليه النفقة وغيرها من حقوق الزوجة في تلك المدّة وادّعت هي تأخّره فلا إشكال في تقديم قولها بيمينها.
ثُمَّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد منوط بعدم كونه مخالفاً للظاهر وإلّا قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن كذلك كما مرّ في نظائرها.
الخوئی : مسألة: فصل فی اقسام الطلاق -الطلاق قسمان: بدعة، وسنة:
الخوئی : مسألة ۱۴۳۳- الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة والطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس والصغر والحمل وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر وطلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا وإما ولاء بأن يقول هي طالق، هي طالق، هي طالق، والكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة ويبطل الزائد.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۴- إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له بما ألزم به نفسه ولو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۵- الطلاق سنة قسمان: بائن ورجعي.
(الأول): طلاق اليائسة والصغيرة غير البالغة تسعا وغير المدخول بها ولو دبرا والمختلعة والمبارأة مع استمرار الزوجة على البذل والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان ولو كان الرجوع بعقد جديد إن كانت حرة والمطلقة طلقتين بينهما رجعة ولو بعقد جديد إن كانت أمة.
(الثاني): ما عدا ذلك ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۶- الطلاق العدي هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ثم يراجع قبل خروجها من العدة فيواقعها ثم يطلقها في طهر آخر ثم يراجعها فيه ويواقعها ثم يطلقها في طهر آخر فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق حرمت في التاسعة تحريما مؤبدا إذا كانت حرة أما إذا كانت أمة فإنها تحرم بعد كل تطليقتين حتى تنكح زوجا آخر وفي السادسة تحرم مؤبدا وما عدا ذلك فليس بعدي وإذا لم يكن الطلاق عديّا فالمشهور أنها لا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع لكنه لا يخلو من إشكال والاحتياط لا يترك بل التحريم مؤبدا غير بعيد.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۷- تحرم المطلقة الحرة في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره والأمة المطلقة تحرم في الثاني كذلك حتى تنكح زوجا غيره.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۸- الطلاق السني أقسام: سني بالمعنى الأعم وهو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي وسني مقابل العديّ وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع، وسني بالمعنى الأخص وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها.
الخوئی : مسألة ۱۴۳۹-المشهور أنه يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث تطليقات في الحرة أو تطليقتين في الأمة أمور: بلوغه ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم فإذا فقد واحدا منها لم تحل للأول ولكنه لا يخلو من إشكال في التزويج بالمراهق والوطء في الدبر نعم الاشتراط أحوط وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث يهدم ما دونها، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة.
الخوئی : مسألة ۱۴۴۰-الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات فيصح إنشاؤه باللفظ مثل: رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك، وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا، نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به.
الخوئی : مسألة ۱۴۴۱- لا يجب الإشهاد في الرجوع فيصح بدونه وإن كان الإشهاد أفضل، ويصح فيه التوكيل، فإذا قال الوكيل: أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك، قاصدا ذلك صح.
الخوئی : مسألة ۱۴۴۲- يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض وبالشهور، ويقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق وعدم الحق له على زوجته. وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على أخباره بالطلاق فلا يقبل قوله على الأظهر.
الخوئی : مسألة ۱۴۴۳- يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة. أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين الزوج إشكال وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني القبول.
الخوئی : مسألة ۱۴۴۴- إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت وإذا علم بالرجوع وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره كان القول قول الزوج سواء أ كان تاريخ انقضاء العدة معلوما وتاريخ الرجوع مجهولا أم كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ.