القول في الرضاع‏ - فصل في أسباب التحريم‏

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل في أسباب التحريم‏:

القول في الرضاع‏

 

انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على‏ شروط:

الأوّل: أن يكون اللبن حاصلًا من وطء جائز شرعاً1  بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل وما بحكمه، كسبق الماء إلى‏ فرج حليلته من غير وطء. ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى‏. فلو درّ اللبن من الامرأة من دون نكاح وما يُلحق به لم ينشر الحرمة، وكذا لو كان من دون وطء وما يلحق به ولو مع النكاح، وكذا لو كان اللبن من الزّنا، بل الظاهر اعتبار كون الدرّ بعد الولادة، فلو درّ من غير ولادة- ولو مع الحمل- لم تنشر به الحرمة على الأقوى‏.

1-الصانعی:لكنّ الظاهر كفاية عدم كون اللبن من الزنا وأن يكون اللبن من الحمل والولد المشروع، وعلى ذلك فالحامل من اللقاح وامتزاج نطفة الأجنبيّ مع نطفة المرأة وإدخالها في رحمها ممّا يكون جائزاً ومشروعاً، يكفي في نشر الحرمة بلبنها مع أنّه ليس لبن صاحب الفحل. وبذلك يظهر حكم الفروع الآتية

(مسألة1): لايعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها- وهي حامل منه أو مرضعة- فأرضعت ولداً نشر الحرمة، وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه، أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة، بل مع حدوثها إذا احتمل كونه للأوّل1.

الثاني: أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.

الثالث: أن تكون المرضعة حيّة، فلو ماتت في أثناء الرضاع، وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة، لم ينشر الحرمة2

الرابع: أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما3 ولايعتبر الحولان في ولد المرضعة على الأقوى‏، فلو وقع الرضاع بعد كمال حوليه، نشر الحرمة إذا كان قبل حولي المرتضع.

1-العلوی:لكنّه لايخلو من إشكال.

2-الصانعی:على المشهور المنصور، بل ظاهر «التذكرة» الإجماع عليه، مع ما في «الشرائع» من التردُّد في المسألة. (تذكرة الفقهاء 2: 615 (ط- ق)؛ شرائع الإسلام 2: 509)

3-الصانعی:بل قبلهما أيضاً مع فطامه، فإنّ الرضاع قبل الحولين وقبل أن يفطم، كما في مصحّحة البقباق. (وسائل الشيعة 20: 385/ 4)

(مسألة2): المراد بالحولين أربع وعشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل- من الشهر الخامس والعشرين- ما مضى‏ من الشهر الأوّل على الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس والعشرين.

الشرط الخامس: الكمّيّة، وهي بلوغه حدّاً معيّناً، فلايكفي مسمّى الرضاع ولا رضعة كاملة، وله تحديدات وتقديرات ثلاثة: الأثر والزمان والعدد، وأيّ منها حصل كفى‏ في نشر الحرمة، ولايبعد كون الأثر هو الأصل والباقيان أمارتان عليه1، لكن لايترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه. فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم. وأمّا الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتّصالهما؛ بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة. وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة 2رضعة كاملة.

1-العلوی: ولعلّهما أيضاً كذلك؛ أي أصلان.

2-العلوی: بل الأحوط استحباباً ترك النكاح والنظر لمن ارتضع عشر رضعات كاملة.

 

(مسألة3): المعتبر1 في إنبات اللحم وشدّ العظم، استقلال الرضاع في حصولهما على‏ وجه ينسبان إليه، فلو فرض ضمّ السكّر ونحوه إليه- على‏ نحو ينسبان إليهما- أشكل ثبوت التحريم، كما أنّ المدار هو الإنبات والشدّ المعتدّ به منهما على‏ نحو مبان يصدقان عرفاً، ولايكفي حصولهما بالدقّة العقليّة، وإذا شكّ في حصولهما بهذه المرتبة أو استقلال الرضاع في حصولهما، يرجع إلى التقديرين الآخرين.

1-الصانعی:لايخفى أنّ القول باعتبار كمال الرضعة فيه وفي التقدير بالزمان كالتقدير بالعدد غير بعيد، بل لايخلو من وجه‏

(مسألة4): يعتبر في التقدير بالزمان أن يكون غذاؤه في اليوم والليلة منحصراً باللبن، ولايقدح شرب الماء للعطش، ولا ما يأكل أو يشرب دواء1 إن لم يخرج ذلك عن المتعارف. والظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.

1-العلوی:ولابأكل وشرب غير الدواء؛ إذا لم يضرّ بصدق الرضعة عرفاً.

(مسألة5): يعتبر في التقدير بالعدد امور:

منها: كمال الرضعة؛ بأن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه، ولا تحسب الرضعة الناقصة، ولا تضمّ الناقصات بعضها ببعض؛ بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات- مثلًا- واحدة، نعم لو التقم الصبيّ الثدي ثمّ رفضه لابقصد الإعراض؛ بأن كان للتنفّس، أو الالتفات إلى‏ ملاعب، أو الانتقال من ثدي إلى‏ آخر، أو غير ذلك، كان الكلّ رضعة واحدة.

ومنها: توالي الرضعات؛ بأن لايفصل بينها رضاع امرأة اخرى‏1 رضاعاً تامّاً كاملًا على الأقوى‏، ومطلقاً على الأحوط. نعم لايقدح القليل جدّاً، ولايقدح في التوالي‏2 تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى‏ به.

ومنها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة3 فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة، وأكملها من امرأة اخرى‏، لم ينشر الحرمة وإن اتّحد الفحل، فلا تكون واحدة من المرضعتين امّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له.

ومنها: اتحاد الفحل‏4 بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد، ولايكفي اتّحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات، ثمّ طلقها الفحل وتزوجت بآخر وحملت منه، ثمّ أرضعت ذلك الطفل من لبن الفحل الثاني تكملة العدد؛ من دون تخلل رضاع امرأة اخرى‏ في البين- بأن يتغذى الولد في هذه المدّة المتخلّلة بالمأكول والمشروب- لم ينشر الحرمة.

1-العلوی: مطلقاً على الأقوى.

2-الصانعی:بل يقدح؛ لعدم صدق التوالي المذكور في موثّقة زياد، (وسائل الشيعة 20: 374/ 1) مع تخلّل مثل الأكل الذي هو من غير جنس الرضاع، ومضرية رضاع امرأةٍ اخرى ليست للتنصيص عليه فيها، بل للقدح في التوالي، كما لايخفى‏

3-الصانعی: هذا الشرط أيضاً غير مختصّ بالعدد؛ لانسباق وحدة المرأة من أدلّة الرضاع‏

4-الصانعی: مرّ عدم شرطية الفحل، فضلًا عن الاتّحاد

(مسألة6): ما ذكرناه من الشروط شروط لناشريّة الرضاع للحرمة، فلو انتفى‏ بعضها لا أثر له، وليس بناشر لها أصلًا حتّى‏ بين الفحل والمرتضعة، وكذا بين المرتضع والمرضعة، فضلًا عن الاصول والفروع والحواشي. وفي الرضاع شرط آخر زائد على‏ ما مرّ، مختصّ بنشر الحرمة بين المرتضعين وبين أحدهما وفروع الآخر. وبعبارة اخرى‏:

شرط لتحقّق الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين، وهو اتّحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملًا، وارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك؛ بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثاني، وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً كاملًا، لم تحرم الصبيّة على‏ ذلك الصبيّ ولا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحداً وتعدّدت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعدّدة، وأرضعت كلّ واحدة منهنّ من لبنه طفلًا رضاعاً كاملًا، فإنّه يحرم بعضهم على‏ بعض وعلى‏ فروعه؛ لحصول الاخوّة الرضاعيّة بينهم.

(مسألة7): إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط، صار الفحل والمرضعة أباً وامّاً للمرتضع، واصولهما أجداداً وجدّات، وفروعهما إخوة وأولاد إخوة له، ومن في حاشيتهما وفي حاشية اصولهما أعماماً أو عمّات، وأخوالًا أو خالات له، وصار هو- أعني المرتضع- ابناً أو بنتاً لهما، وفروعه أحفاداً لهما، وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم- من العناوين السبعة المتقدّمة- إذا تحقّق مثله في الرضاع يكون محرّماً، فالامّ الرضاعيّة كالامّ النسبيّة، والبنت الرضاعيّة كالبنت النسبيّة وهكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة وامّها وامّ الفحل على المرتضع للُامومة، والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى‏ أبيه وأبي المرضعة للبنتيّة، وحرمت اخت الفحل واخت المرضعة على المرتضع؛ لكونهما عمّة وخالة له، والمرتضعة على‏ أخي الفَحل وأخي المرضعة؛ لكونها بنت أخ أو بنت اخت لهما، وحرمت بنات الفحل على المرتضع والمرتضعة على‏ أبنائه؛ نسبيّين كانوا أم رضاعيّين. وكذا بنات المرضعة على المرتضع والمرتضعة على‏ أبنائها إذا كانوا نسبيّين للُاخوّة. وأمّا أولاد المرضعة الرضاعيّون- ممّن أرضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه- فلم يحرموا على المرتضع؛ لما مرّ1من اشتراط اتّحاد الفحل في نشر الحرمة بين المرتضعين.

1-الصانعی:ومرّ الكلام فيه‏

(مسألة8): تكفي في حصول العلاقة الرضاعيّة المحرّمة دخالة الرضاع فيه في الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غيره فيها، كعلاقة الابوّة والامومة والإبنيّة والبنتيّة الحاصلة بين الفحل والمرضعة وبين المرتضع، وكذا الحاصلة بينه وبين اصولهما الرضاعيّين، كما إذا كان لهما أب أو امّ من الرضاعة؛ حيث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً. وقد تحصل به مع دخالة النسب في حصولها، كعلاقة الاخوّة الحاصلة بين المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبيّين، فإنّهم وإن كانوا منسوبين إليهما بالولادة، إلّاأنّ اخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.

توضيح ذلك: أنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة، كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة بين الأخوين، فإنّها تحصل بعلاقة كلّ منهما مع الأب أو الامّ أو كليهما، وكالنسبة بين الشخص وجدّه الأدنى‏، فإنّها تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه- مثلًا- وعلاقة بين أبيه وبين جدّه، وقد تحصل بعلاقات ثلاث كالنسبة بين الشخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه وبين عمّه الأدنى‏، فانّها تحصل بعلاقة بينك وبين أبيك، وبعلاقة كلّ من أبيك وأخيه مع أبيهما مثلًا، وهكذا تتصاعد وتتنازل النسب، وتنشعب بقلّة العلاقات وكثرتها؛ حتّى‏ أنّه قد تتوقّف نسبة بين شخصين على‏ عشر علائق أو أقلّ أو أكثر. وإذا تبيّن ذلك، فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة بالولادة، كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع، كانت العلاقة رضاعيّة.

(مسألة9): لمّا كانت المصاهرة- التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي- علاقةً بين أحد الزوجين وبعض أقرباء الآخر، فهي تتوقّف على‏ أمرين: مزاوجة وقرابة، والرضاع إنّما يقوم مقام الثاني دون الأوّل، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتّى‏ تحرم امّها عليك، لكن الامّ والبنت الرضاعيّتين لزوجتك تكونان كالامّ والبنت النسبيّين لها، فتحرمان عليك، وكذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي، وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي، تحرم الاولى‏ على‏ أبيه الرضاعي، والثانية على ابنه الرضاعي.

(مسألة10): قد تبيّن ممّا سبق: أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحد،كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرضاعيّين، وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللبن- مثلًا- أب من جهة الرضاع، وكان لذلك الأب الرضاعي- أيضاً- أب من الرضاع، وكان للأخير- أيضاً- أب من الرضاع، وهكذا إلى‏ عشرة آباء- مثلًا- كان الجميع أجداداً رضاعيين للمرتضع الأخير، وجميع المرضعات جدّات له، فإن كانت انثى‏ حرمت على‏ جميع الأجداد، وإن كان ذكراً حرمت عليه جميع الجدّات، بل لو كانت للجدّ الرضاعي الأعلى‏ اخت رضاعيّة حرمت على المرتضع الأخير؛ لكونها عمّته العليا من الرضاع، ولو كانت للمرضعة الأبعد التي هي الجدّة العليا للمرتضع اخت حرمت عليه؛ لكونها خالته العليا من الرضاع.

(مسألة11): قد عرفت فيما سبق: أنّه يشترط في حصول الاخوّة الرضاعيّة بين المرتضعين اتّحاد الفَحل‏1 ويتفرّع على‏ ذلك مراعاة هذا الشرط في العُمُومة والخُؤُولة الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ واخت للأب، والخال والخالة أخ واخت للُامّ، فلو تراضع أبوك أو امّك مع صبيّة من امرأة، فإن اتّحد الفحل كانت الصبيّة عمّتك أو خالتك من الرضاعة، بخلاف ما إذا لم يتّحد، فحيث لم تحصل الاخوّة الرضاعيّة بين أبيك أو امّك مع الصبيّة لم تكن هي عمّتك أو خالتك، فلم تحرم عليك.

1-الصانعی:مرّ الكلام فيه‏

(مسألة12): لايجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة1بل ورضاعاً على الأحوط2، وكذا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً. وأمّا أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة التي أرضعت أخاهم؛ وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه.

1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان الجواز لايخلو من وجه، وأولى بالجواز ما كان رضاعيّاً. نعم عدم الجواز بالنسبة إلى أولاد المرضعة لايخلو من قوّة، والاستدلال لعدم الجواز في أولاد صاحب اللبن بالأولوية عليل، كما لايخفى‏

2-العلوی:الأقوى.

 

(مسألة13): إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها، ثمّ أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت وإن حرمت على‏ ذلك الابن، لكن تحلّ أخوات كلّ منهما لإخوة الآخر.

(مسألة14): الرضاع المحرّم كما يمنع من النكاح لو كان سابقاً، يبطله لو حصل لاحقاً، فلو كانت له زوجة صغيرة، فأرضعتها بنته أو امّه أو اخته أو بنت أخيه أو بنت اخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا، بطل نكاحها وحرمت عليه؛ لصيرورتها بالرضاع بنتاً أو اختاً أو بنت أخ أو بنت اخت له، فحرمت عليه لاحقاً كما كانت تحرم عليه سابقاً. وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة؛ لأنّها صارت امّ زوجته، وكذلك الصغيرة إن كانت رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة؛ لكونها بنتاً له في الأوّل، وبنت زوجته المدخول بها في الثاني. نعم ينفسخ عقدها وإن لم يكن الرضاع من لبنه ولم يدخل بالكبيرة؛ وإن لم تحرم عليه.

تنبيه‏

إذا كان أخوان في بيت واحد- مثلًا- وكانت زوجة كلّ منهما أجنبيّة عن الآخر، وأرادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر؛ حتّى‏ يحلّ له النظر إليها، يمكن لهما الاحتيال‏1بأن يتزوّج كلّ منهما بصبيّة، وتُرضع زوجةُ كلّ منهما زوجة الآخر رضاعاً كاملًا، فتصير زوجة كلّ منهما امّاً لزوجة الآخر، فتصير من محارمه، وحلّ نظره إليها، وبطل نكاح كلتا الصبيّتين؛ لصيرورة كلّ منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.

1-الصانعی:محلّ إشكال، بل منع؛ لعدم تحقّق الاستمتاع، وعدم كون النكاح بقصده‏ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً»، (النساء (4): 24) ولاعتبار المصلحة في متعة الصغيرة وعقدها، كما مرّ، والظاهر عدمها في مثل هذا الاحتيال. هذا كلّه مضافاً إلى أنّ ادّعاء انصراف إطلاقات العقود عموماً وخصوصاً، عرفاً عن مثل هذه الحيل ليس بجزاف‏

(مسألة1): إذا أرضعت امرأةٌ ولد بنتها- وبعبارة اخرى‏: أرضعت الولدَ جدّتَهُ من طرف الامّ- حرمت بنتها امّ الولد على‏ زوجها، وبطل نكاحها1؛ سواء أرضعته بلبن أبي‏ البنت أو بلبن غيره؛ وذلك لأنّ زوج البنت أب للمرتضع، وزوجته بنت للمرضعة جدّة الولد، وقد مرّ أنّه يحرم على‏ أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.

وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت- من لبنه- ولدَ البنت، بطل نكاح البنت؛ لما مرّ2من أنّه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن. وأمّا الجدّة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلايترتّب عليه شي‏ء، كما أنّه لو كان رضاع الجدّة- من طرف الامّ- ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها، لم يترتّب عليه شي‏ء، فلا مانع منه وإن يترتّب عليه حرمة نكاح المطلّقة واختها، وكذا اخت المتوفّاة3.

1-الصانعی:الظاهر عدم الحرمة والبطلان في المسألة؛ لاختصاص مانعية الرضاع في نكاح أبي المرتضع بما كان سابقاً على النكاح دون اللاحق المفروض في المسألة؛ وذلك لاختصاص الدليل بالسابق وعدم شموله لللاحق.

وبذلك يظهر عدم تمامية ما يأتي في المتن من قوله: «فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً»، وتلك القاعدة الكلّية مختصّة بالرضاع المحرم المورد للبحث في المسألة الرابعة عشرة

2-الصانعی:مرّ ما فيه من عدم حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن واختصاصها بأولاد المرضعة، مع أنّ الحرمة في موردها- كما مرّ قبيل ذلك- مختصّة بما كان الرضاع سابقاً على النكاح، فلايكون الرضاع اللاحق مبطلًا للنكاح السابق‏

3-العلوی: لأنّه يصير نكاحاً لأولاد صاحب اللبن للُاخت، ونكاح أبي المرتضع لبنت المرضعة في المطلّقة، وهما ممنوعان.

(مسألة2): لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الامّ أحدهما- وذلك فيما إذا تزوّج الأخوان الاختين- انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر، فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الامّ صار خالًا لزوجته، وإن كان هو الانثى‏، صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني، فبطل النكاح على‏ أيّ حال.

(مسألة3): إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى‏ نكاحها، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة، كالمثال بالنسبة إلى‏ نكاح الصغيرة، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما، كما في إرضاع الجدّة من طرف الامّ ولد بنتها1 والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّافي الصورة الاولى‏؛ فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول، فإنّ فيها تأمّلًا، فالأحوط التخلّص بالصلح، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول؛ فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها؟ قولان، أقواهما العدم2‏ والأحوط3 التصالح.

1-الصانعی:مرّ أنّ الرضاع الطاري غير موجب للحرمة في هذا الفرع‏

2-الصانعی:بل الأقوى التفصيل؛ تبعاً لظاهر الشيخ في «المبسوط» بين ما كان بقصد الإفساد وبين عدمه، فتضمّن في الاولى؛ لتقصيرها وإضرارها عليه دون الثانية. (المبسوط 5: 298)

3-العلوی: لايترك.

(مسألة4): قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة والنسب سبعة: الامّهات، والبنات، والأخوات، والعمّات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الاخت، فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرّماً كالحاصل بالولادة، وقد عرفت فيما سبق كيفيّة حصولها بالرضاع مفصّلًا. وأمّا لو لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة، لكن حصل عنوان خاصّ؛ لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة- كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت امّ ولد بنتها، وامّ ولد البنت ليست من تلك السبع، لكن لو كانت امومة ولد البنت بالولادة كانت بنتاً له، والبنت من المحرّمات السبعة- فهل مثل هذا الرضاع- أيضاً- محرّم، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت، أم لا؟ الحقّ هو الثاني، وقيل بالأوّل. وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة، الذي ذهب إليه بعض الأجلّة، ولنذكر لذلك أمثلة:

أحدها: زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك، وزوجتك اخت له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ اخت ولدك: إمّا بنتك أو ربيبتك، وهما محرّمتان عليك، وزوجتك بمنزلتهما، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك، وهي عمّته، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها اختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت امّهم، وامّ عمّ وامّ عمّة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الأب، وكذا امّ خال وام خالة زوجتك حرام عليك؛ حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم‏ المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

رابعها: زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمّها أو ولد خالها، فصرت أبا ابن عمّها أو أبا ابن خالها، وهي تحرم على‏ أبي ابن عمّها وأبي ابن خالها؛ لكونهما عمّها وخالها، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا[1].

خامسها: امرأة أرضعت أخاك أو اختك لأبويك فصارت امّاً لهما، وهي محرّمة في النسب لأنّها امٌّ لك، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

سادسها: امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا

سابعها: امرأة أرضعت ولد اختك فصارت امّاً له، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الاخت حرام عليك، لأنّها اختك، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

ثامنها: امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك، وكذا امّ خالك وخالتك؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها، أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، ومن قال بالعدم يقول: لا.

(مسألة5): لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه- من الكمّيّة أو الكيفيّة- بنى‏ على العدم. نعم يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه، ولم يعلم بوقوعه في الحولين أو بعدهما، وعلم تاريخ الرضاع وجهل تاريخ ولادة المرتضع، فحينئذٍ لا يُترك الاحتياط1.

1-الصانعی:وإن كان عدم الحرمة لايخلو عن قوّة

(مسألة6): لا تقبل الشهادة على الرضاع إلّامفصّلة: بأن يشهد الشهود على الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات- مثلًا- إلى‏ آخر ما مرّ من الشروط. ولايكفي الشهادة المطلقة والمجملة؛ بأن يشهد على‏ وقوع الرضاع المحرّم، أو يشهد- مثلًا- على‏ أنّ فلاناً ولد فلانة، أو فلانة بنت فلان من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل. نعم لو علم عرفانهما شرائط الرضاع، وأنّهما موافقان معه في الرأي- اجتهاداً أو تقليداً- تكفي.

(مسألة7): الأقوى‏ أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع مستقلّات؛ بأن تشهد به أربع نسوة1، ومنضمّات؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد.

1-الصانعی:على المشهور، كما في «الجواهر»، لكنّه غير منصور، وأنّ الأقوى كفاية الاثنتين؛ وفاقاً للمفيد وسلّار وأبي الصلاح على المحكي عنهم؛ (جواهر الكلام 29: 347) للأصل في الشهادة، وعدم الدليل على خلافه في مثل المورد، والآية الشريفة: «فَإنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ» (البقرة (2): 282) خاصّة بموردها

(مسألة8): يستحبّ أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة، فإنّ للّبن تأثيراً تامّاً في المرتضع، كما يشهد به الاختبار ونطقت به الأخبار والآثار: فعن الباقر عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: لاتسترضعوا الحمقاء والعمشاء، فإنّ اللبن يعدي». وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لاتسترضعوا الحمقاء، فإنّ اللبن يغلب الطباع». وعنه عليه السلام: «انظروا من ترضع أولادكم، فإنّ الولد يشبّ عليه». إلى‏ غير ذلك من الأخبار المستفاد منها رجحان اختيار ذوات الصفات الحميدة خلقاً وخلقاً، ومرجوحيّة اختيار أضدادهنّ وكراهته، لاسيّما الكافرة، وإن اضطرّ إلى استرضاعها فليختر اليهوديّة والنصرانيّة على المشركة والمجوسيّة، ومع ذلك لايسلّم الطفل إليهنّ، ولايذهبن بالولد إلى‏ بيوتهنّ. ويمنعها عن شرب الخمر وأكل لحم الخنزير. ومثل الكافرة- أو أشدّ كراهة- استرضاع الزانية باللبن الحاصل من الزنا، والمرأة المتولّدة من زنا. فعن الباقر عليه السلام:

«لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من ولد الزنا»، وعن الكاظم عليه السلام:

«سئل عن امرأة زنت هل يصلح أن تُسترضع؟» قال: «لايصلح، ولا لبن ابنتها التي وُلدت من الزنا».

************************

[1] في( أ) لم يرد هذا الفرض بتمامه.

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس