أعني ما بسببه يحرم ولايصحّ تزويج الرجل بالمرأة، ولايقع الزواج بينهما، وهي امور: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفاءة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والإحرام.