أعني ما بسببه يحرم ولايصحّ تزويج الرجل بالمرأة، ولايقع الزواج بينهما، وهي امور1: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفاءة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والإحرام
1- الگرامی: هذه سبعة وبعض الفقهاء ذكروا اموراً آخر إلى واحد وعشرين لكن أمّهاتها هذه السبعة