يحرم على المعتكف امور:
منها: مباشرة النساء بالجِماع وباللمس والتقبيل1 بشهوة2، بل هي مبطلة للاعتكاف، ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضاً.
ومنها: الاستمناء على الأحوط3.
ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذاً4، ففاقد حاسّة الشمّ خارج5
ومنها: البيع والشراء، والأحوط ترك غيرهما- أيضاً- من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما، ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى. ولابأس بالاشتغال بالامور الدنيويّة من أصناف المعايش؛ حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم لابأس بها مع الاضطرار6، بل لابأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضاً.
ومنها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينيّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ، فلابأس به، والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكن الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
1-الگرامی:على الأحوط فيهما.
2- الصانعی: قيد للّمس أيضاً
3-الگرامی: بل الأقوى.
4-العلوی: بل ومع عدم التلذّذ لواجد الحاسّة، كما في النصّ، نعم يعتبر في الريحان كما فيه أيضاً، فخروج الفاقد لعدم الشمّ، لا لعدم التلذّذ.
الگرامی: فى الريحان وأمّا الطيب فلا يعتبر التلذّذ فيه.
5- الصانعی: بالنسبة إلى الطيب، وأمّا الريحان فمناط الحرمة فيه التلذّذ، وإن لميكن بشمّ، كما عليه صحيحة أبي عبيدة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «المعتكف لايشمّ الطيب ولايتلذّذ بالريحان». (وسائل الشيعة 10: 553/ 1)
6-الگرامی:ولو غير ضرورة الاعتكاف وكذا البيع والشراء. ولا فرق بينهما وسائر أنواع الانتقال وإن كان الانحصار بهما لا يخلو من وجه فلا دخالة لتعذر البيع والشراء فى جواز غيرهما.
(مسألة1): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.
(مسألة2): يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجِماع ولو وقع في الليل، وكذا اللّمس والتقبيل1 بشهوة. ثمّ إنّ الجِماع يُفسده ولو سهواً2 وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات، فالأحوط في صورة ارتكابها عمداً أو سهواً- وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهواً- إتمام الاعتكاف، وقضاؤه إن كان واجباً معيّناً، واستئنافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستئنافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه، ولايجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غير معيّن وجب استئنافه، وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعد اليومين. وأمّا قبلهما فلا شيء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستئناف في الاعتكاف الواجب؛ إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلا قضاء ولا استئناف.
1-الگرامی:على الأحوط كما مرّ.
2- الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأقوى عدمه، وعدم الفرق بينه وبين غيره؛ قضاءً لعموم الرفع
(مسألة3): إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع ولو ليلًا وجبت الكفّارة. وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف، وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان؛ وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
(مسألة4): لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجِماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان.
وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان، فإن لم تكن معتكفة فعليه كفّارتان: عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها. وكذا إن كانت معتكفة على الأقوى؛ وإن كان الأحوط كفّارة رابعة عن زوجته لاعتكافها، ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل، وكفّارتان إن كان في النهار.