وهو اللَّبث في المسجد بقصد التعبّد به. ولايعتبر فيه ضمّ قصد عبادة اخرى خارجة عنه؛ وإن كان هو الأحوط1. وهو مستحبّ بأصل الشرع، وربما يجب الإتيان به لأجل نذر2 أو عهد أو يمين أو إجارة ونحوها. ويصحّ في كلّ وقت يصحّ فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان، وأفضله العشر الآخر منه. والكلام في شروطه وأحكامه.
1-الگرامی:بمعنى الجمع أى نفس اللبث، واللبث بقصد عبادة اخرى.
2-العلوی: قد مرّ عدم صيرورته واجباً بالنذر وأخويه، بل وغيرها ممّا يليها.