(مسألة1): المصدود: من منعه العدوّ أو نحوه1 عن العمرة2 أو الحجّ، والمحصور: من منعه المرض عن ذلك.
1-العلوی: بعد الإحرام، وكذا في المحصور.
2-الگرامی:أى إتمامها بعد الإحرام وكذا فيما بعده.
(مسألة2): من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام، ولو لم يتمّ بقي على إحرامه1، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه- كعمّال الدولة أو غيرهم- عن الذهاب إلى مكّة ولم يكن له طريق غير ما صدّ عنه، أو كان ولم يكن له مؤونة الذهاب منه، يجوز له التحلّل من كلّ ما حرم عليه؛ بأن يذبح في مكانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلًا، والأحوط قصد التحلّل2بذلك، وكذا الأحوط3 التقصير4، فيحلّ له كلّ شيء حتّى النساء.
1-العلوی: إلّافي بعض الصور المذكورة في محلّها.
الگرامی: إلا فى بعض الصور.
2-الصانعی:وإن كان عدم اعتباره لايخلو من قوّة، وكذا التقصير
3-العلوی: بل الأحوط اختيار الحلق، لاالتقصير.
4-الگرامی:إن منع من العمرة المفردة أو الحجّ فالأحوط الحلق والأولى الجمع وإن منع من عمرة التمتّع يقصّر على الأحوط.
(مسألة3): لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة، ومنعه العدوّ أو غيره عن أعمال العمرة1، فحكمه ما مر2ّ، فيتحلّل بما ذكر، بل لايبعد ذلك لو منعه من الطواف أو السعي. ولو حبسه ظالم، أو حبس لأجل الدين الذي لم يتمكّن من أدائه، كان حكمه كما تقدّم3.
1-العلوی: لايبعد في هذا وما بعده- مضافاً إلى الذبح والحلق، أو التقصير- أن يستنيب شخصاًلأعمال عمرته إن كان المنع عنها، فيأتي بالحجّ بقصد ما في ذمّته، وإن كان المنع عنهما فلاتتبدّل عمرته إلى حجّ الإفراد، بل وظيفته الذبح والحلق؛ وإن كانت الاستنابة في أعمال العمرة قبل الخروج عن الإحرام، موافقة للاحتياط، إلّاأن يمنع عن الاستنابة أيضاً، فحينئذٍ يكتفي في الخروج عن الإحرام بالذبح والحلق.
2-الگرامی:الأحوط أن يعمل بما ذكر ويستنيب أيضاً إن أمكنه.
3-الگرامی: إن لم يمكنه أداء الدين وإتيان أعمال الحجّ والعمرة.
(مسألة4): لو أحرم لدخول مكّة أو لإتيان النسك، وطالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه، يجب إلّاأن يكون حرجاً، ولو لم يتمكّن أو كان حرجاً عليه فالظاهر أنّه بحكم المصدود.
(مسألة5): لو كان له طريق إلى مكّة غير ما صدّ عنه، وكانت له مؤونة الذهاب منها، بقي على الإحرام، ويجب الذهاب إلى الحجّ، فإن فات منه الحجّ يأتي بأعمال العمرة المفردة ويتحلّل. ولو خاف في المفروض عدم إدراك الحجّ لايتحلّل بعمل المصدود، بل لابدّ من الإدامة، ويتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
(مسألة6): يتحقّق الصدّ عن الحجّ؛ بأن لايدرك لأجله الوقوفين؛ لا اختياريّهما ولا اضطراريّهما، بل يتحقّق بعدم إدراك ما يفوت الحجّ بفوته ولو عن غير علم وعمد، بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفين؛ بمنعه عن أعمال منى ومكّة أو أحدهما ولم يتمكّن من الاستنابة. نعم لو أتى بجميع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلى منى للمبيت وأعمال أيّام التشريق، لايتحقّق به الصدّ، وصحّ حجّه ويجب عليه الاستنابة للأعمال من عامه، ولو لم يتمكّن ففي العام القابل.
(مسألة7): المصدود عن العمرة أو الحجّ، لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ، أو كان مستطيعاً في العام القابل، يجب عليه الحجّ، ولايكفي التحلّل المذكور عن حجّة الإسلام.
(مسألة8): المصدود جاز له التحلّل بما ذكر ولو مع رجاء1 رفع الصدّ2.
1-الگرامی:الأحوط فى الرجاء الصبر.
2-العلوی: لايترك الاحتياط بالصبر وعدم التحلّل، إلّاأن يوجب له العسر.
(مسألة9): من أحرم للعمرة، ولم يتمكّن- بواسطة المرض- من الوصول إلى مكّة لوأراد التحلّل، لابدّ من الهدي، والأحوط إرسال الهدي1 أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مكّة، ويواعده أن يذبحه أو ينحره في يوم معيّن وساعة معيّنة، فمع بلوغ الميعاد يقصّر، فيتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء2 ، والأحوط أن يقصد3 النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
1-الصانعی:بل الأقوى
2-الصانعی:في غير عمرة التمتّع؛ فإنّ حلّية النساء فيها بالتقصير غير بعيدة، فإنّ البعث والتقصير، كما أنّهما كانا موجبتين للحلّية من بقيّة المحرّمات فيها وكذلك النساء؛ قضاءً لإطلاق الحلّ بهما وقصور أدلّة استثناء النساء عن شمولها لعمرة التمتّع. هذا مع أنّه لميكن فيها طواف النساء بالإصالة لغير المحصور، فكيف يجب على المحصور؟
العلوی: في غير عمرة التمتّع، وإلّا يحل له النساء أيضاً.
الگرامی:فى غير عمرة التمتّع.
3-الصانعی:وإن كان عدم اعتباره لايخلو من قوّة
(مسألة10): لو أحرم بالحجّ ولم يتمكّن- بواسطة المرض- عن الوصول إلى عرفات والمشعر وأراد التحلّل، يجب عليه الهدي، والأحوط1 بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح، وواعد أن يذبح يوم العيد بمنى، فإذا ذبح2يتحلّل من كلّ شيء إلّاالنساء3.
1-الصانعی:بل الأقوى
2-الصانعی:وقصّر
3-العلوی: حيث إنّ التحلّل منها- على الأحوط- يكون بعد الطواف وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته في الحجّ أو العمرة المفردة.
الگرامی:على الأحوط.
(مسألة11): لو كان عليه حجّ واجب1 فحصر بمرض، لم يتحلّل من النساء إلّاأن يأتي بأعمال الحجّ2 وطواف النساء3 في القابل، ولو عجز عن ذلك لايبعد كفاية الاستنابة4، ويتحلّل بعد عمل النائب. ولو كان حجّه مستحبّاً5 لايبعد كفاية الاستنابة لطواف النساء في التحلّل عنها6 ، والأحوط إتيانه بنفسه.
1-العلوی: أو مستحبّ.
2-الگرامی: أو العمرة.
3-العلوی: أو العمرة.
4-الگرامی: والأحوط الأولى الاستنابة لمجموع الطواف والسعى وطواف النساء.
5-العلوی: الأقوى أنّ حكمه حكم الواجب.
6-الصانعی:بل لايبعد جواز الاستنابة في التحلّل عن النساء في الواجب المستقرّ أيضاً، وإن كان يجب عليه الحجّ من قابل؛ قضاءً للاستقرار، هذا كلّه فيمن أمكن له العمرة أو الاستنابة بلا حرج ومشقّة، وإلّا فالظاهر سقوطها وحصول الحلّ بالبعث والتقصير؛ قضاءً للسهولة، ونفي الحرج والضرر في الحكمين إلى السقوط والحلّية، فتدبّر جيّداً
(مسألة12): لو تحلّل المصدود1في العمرة، وأتى النساء ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود، لا إثم عليه ولا كفّارة، لكن يجب إرسال الهدي أو ثمنه ويواعد ثانياً، ويجب عليه الاجتناب من النساء، والأحوط لزوماً الاجتناب من حين كشف الواقع؛ وإن احتمل لزومه من حين البعث.
1-الصانعی:الظاهر وقوع السهو في كلمة المصدود، والصحيح هو المحصور، كما لايخفى ممّا ذكره من الأحكام المتفرّعة عليه من إرسال الهدي ...
(مسألة13): يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصدّ.
(مسألة14): لو برأ المريض1 وتمكّن من الوصول إلى مكّة بعد إرسال الهدي أو ثمنه، وجب عليه الحجّ، فإن كان محرماً بالتمتّع وأدرك الأعمال فهو، وإن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات2 بعد العمرة يحجّ إفراداً، والأحوط نيّة العدول إلى الإفراد، ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة، ويجزيه عن حجّة الإسلام، ولو وصل إلى مكّة في وقت لم يدرك اختياريّ المشعر3 تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد4 العدول ويتحلّل5، ويأتي بالحجّ الواجب في القابل مع حصول الشرائط، والمصدود كالمحصور في ذلك6.
1-العلوی: قبل التحلّل بالهدي والحلق.
2-الگرامی: لا يبعد كفاية وقوف مشعر.
3-العلوی: أو اضطرارية؛ وإن لم تبعد صحّة حجّه حينئذٍ، وإن كان يجب عليه إتيان الأعمال احتياطاًبقصد فراغ ذمّته من الحجّ أو العمرة، ويعيد حجّه في قابل احتياطاً.
الگرامی: يكفى اضطراريّه.
4-الگرامی: وإن ذبح هديه.
5-العلوی: إلّاأن يكون الذبح قبل وصوله، فحينئذٍ ليس له إلّاالحلق، ويحلّ له كلّ شيء إلّاالنساء.
6-العلوی: إلّاأنّ ذبحه يقع في محلّ صدّه.
(مسألة15): لايبعد إلحاق غير المتمكّن1- كالمعلول والضعيف- بالمريض في الأحكام المتقدّمة. ولكن المسألة مشكلة، فالأحوط2 بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق، فإن فات الحجّ منه يأتي بعمرة مفردة ويتحلّل، ويجب عليه الحجّ مع حصول الشرائط في القابل.
1-الگرامی: إن أمكنه إتيان الأعمال بمعاونة الغير أو الاستنابة فيما تصحّ النيابة فهو وإلا يعمل عمل المحصور والأحوط الجمع بين عمل المحصور وإتيان العمرة المفردة.
2-العلوی: استحباباً.
(مسألة16): الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلى عرفات، وفي إحرام الحجّ يوم العيد.