القول في رمي الجمار الثلاث‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في رمي الجمار الثلاث‏

(مسألة1): يجب رمي الجِمار الثلاث- أي‏الجمرة الاولى‏ والوُسطى‏ والعقبة- في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله، فلو تركه صحّ حجّه ولو كان عن عمد وإن أثم معه1.

1-العلوی: يجب على الأحوط أن يقضيه بالمباشرة، وإلّا يستنيب في عام قابل.

(مسألة2): يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصياة، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة على‏ ما تقدّم بلا افتراق.

(مسألة3): وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب، فلايجوز في الليل اختياراً، ولو كان له عذر- من خوف أو مرض أو علّة- أو كان راعياً جاز في ليل يومه أو الليل الآتي1.

1-العلوی: إن لم يقدر في ليل يومه.

(مسألة4): يجب الترتيب؛ بأن يبتدئ بالجمرة الاولى‏ ثمّ الوسطى‏ ثمّ العقبة، فإن خالف- ولو عن غير عمد- تجب الإعادة حتّى‏ يحصل الترتيب.

(مسألة5): لو رمى الجمرة الاولى‏ بأربع حصيات، ثمّ رمى الوُسطى‏ بأربع، ثمّ اشتغل بالعَقبة صحّ، وعليه إتمام الجميع بأيّ نحو شاء، لكن الأحوط لمن فعل ذلك عمداً 1الإعادة. وكذا جاز رمي المتقدّمة بأربع ثمّ إتيان المتأخّرة، فلايجب التقديم بجميع الحصيات.

1-العلوی: أو جهلًا بالمسألة.

(مسألة6): لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر، ولو نسي من يومين قضاهما في اليوم الثالث. وكذا لو ترك عمداً. ويجب تقديم القضاء على الأداء، وتقديم الأقدم قضاءً، فلو ترك رمي يوم العيد وبعده، أتى‏ يوم الثاني عشر- أوّلًا- بوظيفة العيد، ثمّ بوظيفة الحادي عشر، ثمّ الثاني عشر. وبالجملة: يعتبر الترتيب في القضاء كما في الأداء في تمام الجمار وفي بعضها، فلو ترك بعضها كالجمرة الاولى‏- مثلًا- وتذكّر في اليوم الآخر، أتى‏ بوظيفة اليوم السابق مرتّبة، ثمّ بوظيفة اليوم، بل الأحوط فيما إذا رمى الجمرات أو بعضها بأربع حصيات، فتذكّر في اليوم الآخر، أن يقدّم القضاء على الأداء وأقدم قضاءً على‏ غيره1.

1-العلوی: الأحوط أن يفصل بين القضاء وأداء ذلك اليوم، فيكون القضاء في الصبح، وأداؤه في الزوال، وهكذا يكون في قضاء بعض الرمي.

(مسألة7): لو رمى‏ على‏ خلاف الترتيب وتذكّر في يوم آخر، أعاد حتّى‏ يحصل الترتيب، ثمّ يأتي بوظيفة اليوم الحاضر.

(مسألة8): لو نسي رمي الجمار الثلاث ودخل مكّة، فإن تذكّر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن، والاستنابة مع عدمه، ولو تذكّر بعدها أو أخّر عمداً إلى‏ بعدها1، فالأحوط الجمع‏2  بين ما ذكر والقضاء في العام القابل- في الأيّام التي فات منه- إمّا بنفسه أو بنائبه، ولو نسي رمي الجمار الثلاث حتّى‏ خرج من مكّة، فالأحوط3 القضاء4 في العام القابل ولو بالاستنابة، وحكم نسيان البعض في جميع ما تقدّم كنسيان الكلّ، بل حكمُ من أتى‏ بأقلّ من سبع حصيات في الجمرات الثلاث أو بعضها، حكمُ نسيان الكلّ على الأحوط.

1-العلوی: الأقوى وجوب الرجوع إن أمكن، وإلّا يستنيب، ولا قضاء له في القابل، لكنّ الأحوطرعاية الفصل بساعةٍ بين كلّ رمي ليوم.

2-الصانعی: وإن كان الاكتفاء بالقضاء مباشرة أو نيابة في العام القابل لايخلو من قوّة

3-العلوی: الأقوى.

4-الصانعی:بل لايخلو من قوّة؛ لرواية عمر بن يزيد (وسائل الشيعة 14: 262/ 4) المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب‏

(مسألة9): المعذور كالمريض والعليل وغير القادر على الرمي كالطفل يستنيب، ولو لم يقدر على‏ ذلك- كالمغمى‏ عليه- يأتي عنه الوليّ أو غيره1، والأحوط تأخير النائب إلى اليأس من تمكّن المنوب عنه، والأولى‏ مع الإمكان حمل المعذور والرمي بمشهد منه، ومع الإمكان وضع الحصى‏ على‏ يده والرمي بها، فلو أتى النائب بالوظيفة ثمّ رفع العذر، لم يجب عليه الإعادة2 لو استنابه مع اليأس، وإلّا تجب على الأحوط.

1-العلوی: بإذن وليّه.

2-العلوی:  لايترك الاحتياط بالإعادة.

(مسألة10): لو يئس غير المعذور كوليّه- مثلًا- عن رفع عذره، لايجب استئذانه في النيابة وإن كان أحوط1، ولو لم يقدر على الإذن لايعتبر ذلك.

1-العلوی: لايترك، بل لايترك الاحتياط في الاستئذان من الوليّ فيما إذا لم يقدر على الإذن.

(مسألة11): لو شكّ بعد مضيّ اليوم في إتيان وظيفته لايعتني به، ولو شكّ بعد الدخول‏ في رمي الجمرة المتأخّرة في إتيان المتقدّمة أو صحّتها، لايعتني به، كما لو شكّ بعد الفراغ أو التجاوز في صحّة ما أتى‏ بنى‏ على الصحّة، ولو شكّ في العدد واحتمل النقصان قبل الدخول في رمي الجمرة المتأخّرة يجب الإتيان ليحرز السبع حتّى‏ مع الانصراف والاشتغال بأمر آخر على الأحوط، ولو شكّ بعد الدخول في المتأخّرة في عدد المتقدّمة فإن أحرز رمي أربع حصيات وشكّ في البقيّة يتمّها على الأحوط1، بل وكذا لو شكّ في ذلك بعد إتيان وظيفة المتأخّرة، ولو شكّ في أنّه أتى‏ بالأربع أو أقلّ بنى‏ على‏ إتيان الأربع وأتى‏ بالبقيّة.

1-العلوی: لابأس بتركه وإن كان مطلوباً، وكذا فيما بعده.

(مسألة12): لو تيقّن بعد مضيّ اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث، جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة، والأحوط1  قضاء الجميع. ولو تيقّن بعد رمي الجمار الثلاث بنقصان الثلاث فما دون عن أحدها، يجب إتيان ما يحتمل النقصان والرمي بكلّ واحد من الثلاث. ولو تيقّن في الفرض بنقصان أحدها عن أربع، لايبعد2 جواز الاكتفاء برمي الجمرة العقبة وتتميم ما نقص، والأحوط الإتيان بتمام الوظيفة في الجمرة العقبة، وأحوط3 منه استئناف العمل في جميعها.

1-الصانعی:بل على الأحوط الأقوى‏

العلوی: لايترك.

2-الصانعی: بل بعيد جدّاً، والقريب استئناف العمل في جميعها

3-العلوی: لايترك.

(مسألة13): لو تيقّن- بعد مُضيّ الأيّام الثلاثة- بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه، يجب قضاء رمي تمام الأيّام مع مراعاة الترتيب، وإن احتمل جواز الاكتفاء بقضاء وظيفة آخر الأيّام1.

1-العلوی: إذا قصد إتيانه عمّا في ذمّته.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس