(مسألة1): إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة، والواجب من الغروب إلى نصف الليل1
1-الصانعی:بل لايبعد الاجتزاء بالنصف الثاني وكونه أحد قدري الواجب، كالنصف الأوّل؛ فإنّ ظاهر خبر ابن ناجية (وسائل الشيعة 14: 257/ 20) وغيره جواز الخروج من منى أوّل الليل إذا كان يرجع إليها قبل النصف، ويستفاد منها الاجتزاء بأحد النصفين
العلوی: يجوز أن يبيت بمنى من أوّل الليل إلى ما بعد نصفه، أو قبل نصفه إلى طلوع الفجر، والأولى لمن بات فيه نصفه الأوّل أن لايدخل مكّة قبل طلوع الفجر.
(مسألة2): يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها1على طوائف:
منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة2، والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيتُ، ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد- كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها- لم يجب.
ومنهم: من لم يتّقِ النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءاً؛ دبراً أو قبلًا، أهلًا له أو أجنبيّةً، ولايجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر، وأدرك غروب الثالث عشر3
1-الصانعی:مرّ الكلام فيه قبيل ذلك
2-العلوی: حتّى وإن صاد ولم يقتل الصيد.
3-الصانعی:والغروب يتحقّق باستتار القرص ومواراته عن الأرض
(مسألة3): لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة1.
الثاني: من خاف على ماله2 المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
الرابع: أهل سقاية الحاج بمكة.
الخامس: من اشتغل في مكة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّاالضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج3، وتجديد الوضوء وغيرها، ولايجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة؛ حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
1-العلوی: الأحوط لمن كان له عذر في ترك بيتوتته بمنى أو نسي أو جهل، أن يكون عليه كفّارة شاة لكلّ ليلة.
2-العلوی: أو نفسه.
3-العلوی: أو الباقي من الليل المشتغل بها إن خرج من منى بعد الليل، والسادس: من طاف ثمّ خرجمن مكّة ومضى من عقبة المدنيين، يجوز له البيتوتة في الطريق؛ ولو لم يصل إلى منى.
(مسألة4): من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر، يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط1[1][1]
1-الصانعی:على الأقوى
العلوی: الأقوى.
(مسألة5): البيتوتة: من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
(مسألة6): من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه1لكلّ ليلة شاة؛ متعمّداً كان أو جاهلًا2 أو ناسياً، بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّاالخامس منهم3، والحكم في الثالث والرابع4 مبنيّ على الاحتياط.
1-الصانعی:مضافاً إلى الإثم للعامد
2-الصانعی: مقصّراً، دون القاصر والناسي
3-العلوی: والسادس، والحكم بالكفّارة في الجميع مبنيّ على الاحتياط.
4-الصانعی: بل في الأوّلين أيضاً، وإن كان عدم الوجوب في جميع الأربعة لايخلو من قوّة، وكذا عدم الوجوب على من نام في طريق منى بعد الخروج عن حدود مكّة لايخلو عن قرب، لكن لايترك الاحتياط
(مسألة7): لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي1، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه2.
1-العلوی: وإن كان الأحوط رعايتها فيها.
2-العلوی: وإن كان لاينبغي ترك الاحتياط بالذبح بمنى.
(مسألة8): من لم يكن تمام الليل في خارج منى، فإن كان مقداراً من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه. وإن خرج قبل نصفه، أو كان مقداراً من أوّل الليل خارجاً، فالأحوط لزوم الكفّارة عليه1 .
1-الصانعی:الحكم في هذه المسألة مبنيّ على مختاره (سلام اللّه عليه) من تعيّن النصف الأوّل من الليل للمبيت الواجب، وأمّا على ما اخترناه من ثبوت الحكم بنحو الواجب التخييري بين النصفين تثبت الكفّارة على تقدير عدم الإتيان بكلا العدلين، وأمّا مع الإتيان بأحدهما وترك الآخر فلا مجال لثبوت الكفّارة بوجه
العلوی: إلّاأن يدرك نصفه الآخر فيه.
(مسألة9): من جاز له النفر يوم الثاني عشر، يجب أن ينفر بعد الزوال ولايجوز قبله، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.
[1][1] - في( أ) لم يرد:« على الأحوط»