القول فيما يجب بعد أعمال منى‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول فيما يجب بعد أعمال منى‏

وهو خمسة: طواف الحج، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.

(مسألة1): كيفيّة الطواف والصلاة والسعي، كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّافي النيّة، فتجب هاهنا نيّة ما يأتي به.

(مسألة2): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى‏- الرجوعُ يوم العيد إلى‏ مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد1 جوازه إلى‏ آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى‏ آخر يوم منه.

1-العلوی: والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن هذا اليوم.

 

(مسألة3): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الاولى‏: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر1.

الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى‏ مكّة.

الثالثة: المرضى‏ إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى‏ آخر ذي الحجّة.

1-العلوی: في خصوص الطواف وصلاته، دون السعي، وكذا الحال في الطائفة الثانية، وإن كان الأحوط لهما تكرار السعي، بل الأحوط والأولى تكرار الطواف وصلاته حتّى بالاستنابة في أيّام التشريق.

 

(مسألة4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط1. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم2‏، كمن اعتقد أنّ‏ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

1-العلوی: لايترك ولو بالاستنابة؛ لولم يتمكّن من المباشرة حتّى في الطائفة الأخيرة مطلقاً.

2-الصانعی:بل يجزيهم؛ قضاءً للإتيان بالوظيفة الظاهرية الموجبة للإجزاء عقلًا وعقلاءً، كما حقّقناه في محلّه‏

(مسألة5): مواطن التحلّل ثلاثة:

الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير1، فيحلّ من كلّ شي‏ء إلّاالطيب والنساء والصيد2ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم.

الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب3.

الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء4.

1-الصانعی:بشرط تحقّق الرمي معه، وإن لم‏يتحقّق الذبح؛ لكفاية الحلق والرمي في التحلّل. وممّا ذكرنا يظهر الحكم في المسألة التالية أيضاً

2-العلوی: قد عرفت: أنّ حلّيته بذلك مخالفة للاحتياط.

3-العلوی: إلّاالصيد- على الأحوط فيه- وإجراء عقد النكاح والشهادة عليه؛ حتّى يأتي بطواف‏النساء وصلاته.

4-العلوی: فيبقى الصيد إلى زوال اليوم الثالث عشر على الأحوط.

(مسألة6): من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر- كالطوائف المتقدّمة- لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد التقصير والحلق.

(مسألة7): لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى‏ والخصيّ والطفل المميّز، فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء، ولا الرجال لو كان امرأة، بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط1  أن يطوف به طواف النساء حتّى‏ يحلّ له النساء.

1-الصانعی:بل على الأقوى‏

العلوی:الأقوى.

 

(مسألة8): طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركناً، فلو تركهما عمداً لم يبطل الحجّ به وإن لا تحلّ له النساء، بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.

(مسألة9): لايجوز تقديم السعي على‏ طواف الزيارة، ولا على‏ صلاته اختياراً، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختياراً، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه.

(مسألة10): يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكن الأحوط الاستنابة لإتيانه، ولو قدّمه عليه سهواً أو جهلًا بالحكم صحّ سعيه وطوافه؛ وإن كان الأحوط1 إعادة الطواف.

1-العلوی:لايترك.

(مسألة11): لو ترك طواف النساء سهواً 1 ورجع إلى‏ بلده، فإن تمكّن من الرجوع بلا مشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.

1-العلوی: أو عمداً.

(مسألة12): لو نسي وترك الطواف الواجب- من عمرة أو حجّ أو طواف النساء- ورجع وجامع النساء، يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكة1، والأحوط نحر الإبل، ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف، والأحوط إعادة السعي‏2في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.

1-العلوی: إن كان من العمرة، وفي منى إن كان من الحجّ أو طواف النساء، ويكفي ذبح شاة.

2-الصانعی: وإن كان عدم لزوم إعادة السعي وكفاية إعادته فقط لايخلو عن قوّة؛ لسقوط شرطية الترتيب برفع النسيان وعدم العلم‏

(مسألة13): لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم1‏ورجع، يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.

1-الصانعی: عن تقصير، وإلّا ففي القاصر مرّ عدم وجوب الإعادة ولا البدنة، فإنّه ملحق بالناسي‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس