القول في واجبات مِنى‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في واجبات مِنى‏

 وهي ثلاثة:

الأوّل: رمي جمرة العقبة1 بالحصى‏؛ والمعتبر صدق عنوانها، فلايصحّ بالرمل‏ ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها. ويشترط فيها أن تكون من الحرم، فلا تُجزي من خارجه، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة، وأن تكون مباحة، فلايجوز بالمغصوب، ولابما حازها غيره بغير إذنه. ويستحبّ أن تكون من المشعر.

1-الصانعی: بناءً على وجوب الترتيب في مناسكه، وإلّا فبناءً على المختار، كما يأتي من عدم وجوب الترتيب فالتعبير بالأوّل والثاني والثالث لا محلّ له، كما لايخفى‏

(مسألة1): وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى‏ غروبه، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر، ولو لم يتذكّر إلى‏ بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة.

(مسألة2): يجب في رمي الجمار امور:

الأوّل: النيّة الخالصة للَّه‏تعالى‏ كسائر العبادات.

الثاني: إلقاؤها بما يسمّى‏ رمياً، فلو وضعها بيده على المرمى‏ لم يجز.

الثالث: أن يكون الإلقاء بيده، فلايجزي لو كان برجله. والأحوط1 أن لايكون الرمي بآلة- كالمقلاع- وإن لايبعد الجواز.

الرابع: وصول الحصاة إلى المرمى2‏، فلا يُحسب ما لا تصل.

الخامس: أن يكون وصولها برميه، فلو رمى‏ ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز. نعم لو رمى‏ فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى‏ صحّ3.

السادس: أن يكون العدد سبعة.

السابع: أن يتلاحق الحصيات، فلو رمى‏ دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى‏ متعاقبة، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة.

1-العلوی:لايترك.

2-الصانعی:وإن زيد في أبعاده، كزماننا هذا، أي‏السنة 1426 بعد الهجرة النبويّة

3-العلوی:بل لم يكف.

 

(مسألة3): لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لايعتني به، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها. ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى‏ يتيقّن كونه سبعاً، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى‏ يجب الرمي إلى‏ أن يتيقّن به. والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ.ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق1 في رمي الجمرة أو عدده لايعتني به2‏، ولو شكّ قبلهما3- بعد الانصراف- في عدد الرمي، فإن كان في النقيصة فالأحوط الرجوع والإتمام، ولايعتني بالشكّ في الزيادة. ولو شكّ بعد الفراغ في الصحّة بنى‏ عليها بعد حفظ العدد.

1-العلوی:أو بعد بلوغ الليل.

 

2-الصانعی:في الشكّ في عدده، دون الشكّ في أصله، فعليه الإتيان به؛ لعدم تحقّق التجاوز، فإنّ الترتيب غير معتبر في الثلاثه، إلّاأن يكون الشكّ حاصلًا بعد مضيّ وقت الرمي، وهو يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها؛ لكون الشكّ حاصلًا بعد الوقت وحصول الحائل.

عن زرارة والفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام- في حديث- متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم‏تصلّها أو في وقت فوتها أنّك لم‏تصلّها صلّيتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت. (وسائل الشيعة 4: 282/ 1)

3-العلوی: بل قبلها؛ أي قبل الذبح، أو الحلق، أو بلوغ الليل.

(مسألة4): لايعتبر في الحصى الطهارة، ولا في الرامي الطهارة من الحدث أو الخبث.

(مسألة5): يستناب في الرمي عن غير المتمكّن كالأطفال والمرضى‏1 والمُغمى‏ عليهم، ويستحبّ حمل المريض مع الإمكان عند المرمى‏ ويُرمى‏ عنده، بل هو أحوط، ولو صحّ المريض أو أفاق المُغمى‏ عليه بعد تماميّة الرمي من النائب، لاتجب 2الإعادة، ولو كان ذلك في الأثناء استأنف من رأس، وكفاية ما رماه النائب محلّ إشكال.

1-العلوی: الذين لا يرجى برؤهم إلى المغرب.

2-العلوی:بل تجب الإعادة على الأحوط.

(مسألة6): من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل.

(مسألة7): يجوز الرمي ماشياً وراكباً، والأوّل أفضل.

الثاني من الواجبات: الهدي، ويجب أن يكون إحدى النعم الثلاث: الإبل والبقر والغنم، والجاموس بقر، ولايجوز سائر الحيوانات. والأفضل الإبل ثمّ البقر. ولايجزي واحد عن اثنين أو الزيادة بالاشتراك حال الاختيار، وفي حال الاضطرار يُشكل الاجتزاء، فالأحوط الشركة والصوم معاً.

(مسألة8): يعتبر في الهدي امور:

الأوّل: السنّ، فيعتبر في الإبل الدخول في السنة السادسة، وفي البقر الدخول في الثالثة على الأحوط1 والمعز كالبقر، وفي الضأن الدخول في الثانية على الأحوط.

الثاني: الصحّة والسلامة2، فلايجزي المريض حتّى الأقرع على الأحوط.

الثالث: أن لايكون كبيراً جدّاً.

الرابع: أن يكون تامّ الأجزاء، فلايكفي الناقص كالخصيّ، وهو الذي اخرجت خصيتاه، ولا مرضوض الخصية على الأحوط3 [1] ولا الخصيّ في أصل الخلقة، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن، ولايكون قرنه الداخل مكسوراً، ولابأس بما كسر قرنه الخارج، ولايبعد الاجتزاء بما لايكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته، والأحوط خلافه، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لايكفي على الأقوى‏، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط، ولابأس بشقاق الاذن وثقبه، والأحوط4عدم الاجتزاء به، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه.

الخامس: أن لايكون مهزولًا، ويكفي وجود الشحم على‏ ظهره، والأحوط أن لايكون مهزولًا عرفاً.

1-الصانعی:وإن كان الاكتفاء بالدخول في الثانية في البقر والمعز ومضيّ ستّة أشهر في الضأن لايخلو عن وجه‏

2-العلوی:على الأحوط الأولى فيه وفي الهرم المذكور بعده.

3-الصانعی: وإن كان الأقوى كفايته‏

العلوی: الأولى، وكذا ما بعده.

4-العلوی:  لايترك، وكذا ما بعده.

(مسألة9): لو لم يوجد غير الخصيّ لايبعد الاجتزاء به؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم. ولو وجد الناقص غير الخصيّ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة، وإن لم يمكن ففي العام القابل، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم.

(مسألة10): لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر1 نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه[2] يكفي. ولو لم يحتمل السمن أو يحتمله، لكن ذبح من غير مبالاة لابرجاء الإطاعة، لايكفي، ولو اعتقد الهزال وذبح جهلًا بالحكم ثمّ انكشف الخلاف فالأحوط2 الإعادة3  ولو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية.

1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبه؛ لصدق الامتثال وقاعدة الإجزاء، ولقاعدة نفي الحرج والعسر في موارد تحقّقه، لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية بن عمّار؛ لما في «الجواهر» من إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير «التهذيب»، (جواهر الكلام 19: 150) ولما في صحيحة ابن عمّار (الكافي 4: 490/ 9؛ وسائل‏الشيعة 14: 130/ 1) من الإجمال والإبهام في أمره عليه السلام بردّه الهدي إلى البائع واشتراه غيره؛ فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري، حيث إنّ البيع لازم، فكيف يصير الردّ واجباً ومأموراً به. هذا مع ما ذكره الشيخ في «التهذيب» من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار على نقله، مع صحيح عمران الحلبي، (تهذيب الأحكام 5: 214/ 720؛ وسائل الشيعة 14: 130/ 3) ومع ما في الصحيحة بنقل «الكافي» وبنقل «التهذيب» من الكليني من المنافاة والمعارضة، فراجعهما وتدبّر جيّداً

العلوی:على الأحوط.

2-العلوی: لابأس بتركه.

3-الصانعی:بل لايخلو عن قوّة إن كان الجهل بالحكم عن تقصير، وإلّا فالأقوى الإجزاء

(مسألة11): الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة1، والأحوط2 عدم التأخير من يوم العيد، ولو أخّر لعذر أو لغيره فالأحوط الذبح أيّام التشريق، وإلّا ففي بقيّة ذي الحجّة. وهو من العبادات، يعتبر فيه النيّة نحوها، ويجوز فيه النيابة وينوي النائب، والأحوط نيّة المنوب عنه‏3أيضاً. ويعتبر كون النائب شيعيّاً على الأحوط4، بل لايخلو من قوّة5، وكذا في ذبح الكفّارات[3].

1-الصانعی:وإن كان العكس كافياً أيضاً؛ لعدم وجوب الترتيب في أعمال منى، ويأتي تفصيله في تعليقتنا على المسألة الثانية والثلاثين‏

2-الصانعی:استحباباً

3-الصانعی:بل الأقوى، إذا كان المنوب عنه حاضراً حينئذٍ، ويتحقّق ذلك بتوكيله لذبح الهدي، كما هو المتعارف‏

4-العلوی: لابأس بتركه، وكذا في ذبح الكفّارات، فيكفي كونه مسلماً.

5-الصانعی:القوّة ممنوعة، وكفاية المسلم فيه وفي ذبح الكفّارات غير بعيدة

(مسألة12): لو شكّ بعد الذبح- في كونه جامعاً للشرائط أولا- لايعتني به، ولو شكّ في صحّة عمل النائب لايعتني به، ولو شكّ في أنّ النائب ذبح أو لا، يجب العلم بإتيانه، ولايكفي الظنّ‏1، ولو عمل النائب على‏ خلاف ما عيّنه الشرع في الأوصاف أو الذبح، فإن كان عامداً عالماً ضمن ويجب الإعادة، فإن فعل جهلًا أو نسياناً ومن غير عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أيضاً، وإن تبرّع فالضمان غير معلوم2‏ وفي الفرضين تجب الإعادة3

1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم لزوم الظنّ بإتيانه، فضلًا عن العلم؛ لبراءة ذمّة المنوب عنه بالنيابة، وكون النائب أميناً، ولأنّ الذبح ثانياً ضرر منفيّ بنفي الضرر

2-الصانعی:بل عدمه معلوم في غير المقصّر من الجاهل، و «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ». (التوبة (9): 91)

العلوی: بل معلوم مطلقاً؛ لأنّ الإتلاف مستند إليه، فيضمن ما به التفاوت بين الحيّ وغيره.

3-الصانعی:على الأقوى في الفرض الأوّل، وعلى الأحوط في الفرض الثاني، وإن كان الأقوى عدم الإعادة في الفرض الثاني؛ قضاءً لإتيان المنوب عنه بوظيفته الشرعية من الاستنابة والإتيان بالوظيفة موجب للإجزاء وسقوط التكليف عنه، بخلاف الفرض الأوّل؛ فإنّ من له الغنم فعليه الغرم، فعلى النائب الإعادة

(مسألة13): يستحبّ1 أن يقسّم الهدي أثلاثاً، يأكل ثلثه، ويتصدّق بثلثه، ويهدي ثلثه. والأحوط أكل شي‏ء منه وإن لايجب.

1-العلوی: بل يجب على الأحوط أن يقسم الهدي أثلاثاً كما في المتن، ويجوز إعطاء ثلث الفقير إلى‏وكيله، ولو كان هو صاحب الهدي تصرّف فيه بما أجازه موكّله؛ من البيع، أو الهبة إلى شخص، أو الإعراض عنه، فتحصيل الحجّاج هذه الوكالة من الفقير المؤمن في بلدهم، يسهّل لهم الأمر؛ لعدم وجدانه في منى، فلايجوز إعطاؤه إلى فقراء الكفّار بدون إجازة الفقير المؤمن، فلو فعل كان ضامناً لسهمي الهدية والصدقة.

 

(مسألة14): لو لم يقدر على الهدي- بأن لايكون هو ولا قيمته عنده- يجب بدله صوم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة أيّام بعد الرجوع منه.

(مسألة15): لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقّة، وكلفة وكان له ما بإزاء القرض- أي كان واجداً لما يؤدّي به وقت الأداء- وجب الاقتراض والهدي، ولو كان عنده من مؤن السفر زائداً على‏ حاجته، ويتمكّن من بيعه بلا مشقّة، وجب بيعه لذلك، ولايجب بيع لباسه1 كائناً ما كان، ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدي، والأحوط الصوم مع ذلك.

1-العلوی: إذا احتاج إليه، وإلّا وجب.

(مسألة16): لايجب عليه الكسب لثمن الهدي، ولو اكتسب وحصل له ثمنه يجب شراؤه.

(مسألة17): يجب وقوع صوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة، والأحوط1 وجوباً2[4] أن يصوم من السابع إلى التاسع، ولايتقدّم عليه، ويجب التوالي فيها، ويشترط أن يكون الصوم بعد الإحرام بالعمرة، ولايجوز قبله، ولو لم يتمكّن من صوم السابع صام الثامن والتاسع، وأخّر اليوم الثالث إلى‏ بعد رجوعه من منى‏، والأحوط3أن يكون بعد أيّام التشريق؛ أي‏الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.

1-العلوی: لابأس بتركه؛ لأنّه يجوز له أن يصوم الثلاثة بعد شروعه بأعمال عمرة التمتّع من أوّل‏ذي الحجّة.

2-الصانعی:بل استحباباً

3-الصانعی:بل الأقوى‏

(مسألة18): لايجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى‏، بل لايجوز الصوم في أيام التشريق في منى‏ مطلقاً؛ سواء في ذلك الآتي بالحجّ وغيره.

(مسألة19): الأحوط الأولى‏ لمن صام الثامن والتاسع، صومُ ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى‏، وكان أوّلها يوم النفر؛ أي‏اليوم الثالث عشر، وينوي أن يكون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.

(مسألة20): لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى‏ بعد الرجوع من مِنى‏، فصام ثلاثة متوالية، ويجوز لمن لم يصم الثامن الصوم في ذي الحجّة، وهو موسّع له إلى‏ آخره؛ وإن كان الأحوط المبادرة إليه بعد أيّام التشريق.

(مسألة21): يجوز صوم الثلاثة في السفر، ولايجب قصد الإقامة في مكّة للصيام، بل مع عدم المهلة للبقاء في مكّة جاز الصوم في الطريق، ولو لم يصم الثلاثة إلى‏ تمام ذي الحجّة، يجب الهدي يذبحه بنفسه أو نائبه في مِنى‏، ولا يُفيده الصوم.

(مسألة22): لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي لايجب1 عليه الهدي، ولو تمكّن في أثنائها يجب.

1-العلوی: بل يجب على الأحوط.

(مسألة23): يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ، والأحوط كونها متوالية، ولايجوز صيامها في مكّة ولا في الطريق. نعم لو كان بناؤه الإقامة في مكّة، جاز صيامها فيها بعد شهر من يوم قصد الإقامة[5]، بل جاز صيامها إذا مضى‏ من يوم القصد مدّة لو رجع وصل إلى‏ وطنه، ولو أقام في غير مكّة من سائر البلاد أو في الطريق، لايجوز صيامها ولو مضى المقدار المتقدّم. نعم لايجب أن يكون الصيام في بلده، فلو رجع إلى‏ بلده جاز له قصد الإقامة في مكان آخر لصيامها.

(مسألة24): من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام- مع وسائل النقل الحديثة- فالظاهر جواز صيام السبعة بعد مضيّ مقدار الوصول معها إلى‏ وطنه؛ وإن كان الأحوط خلافه، لكن لايترك1 الاحتياط بعدم الجمع بين الثلاثة والسبعة.

1-العلوی: بل يجب أن لايجمع على الأقوى.

(مسألة25): لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيّام في مكّة ورجع إلى‏ محلّه، فإن بقي شهر ذي الحجّة صام فيه في محلّه، لكن يفصل بينها وبين السبعة1 ، ولو مضى الشهر يجب الهدي، يذبحه في منى‏ ولو بالاستنابة.

1-الصانعی:على الأحوط الذي لاينبغي تركه‏

(مسألة26): لو تمكّن من الصوم ولم يصم حتّى‏ مات يقضي عنه الثلاثة وليّه1 والأحوط2قضاء السبعة أيضاً.

1-الصانعی: على الأحوط

2-الصانعی: وإن كان عدم وجوبه لايخلو عن قوّة

الثالث من واجبات منى‏: التقصير.

(مسألة27): يجب بعد الذبح‏1الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف:

الاولى‏: النساء، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق، فلو حلقن لايجزيهنّ.

الثانية: الصرورة؛ أي‏الذي كان أوّل حجّه، فإنّ عليه الحلق على الأحوط2.

الثالثة: الملبّد، وهو الذي ألزق شعره بشي‏ء لزج كعسل أو صمغ؛ لدفع القمل ونحوه، فعليه الحلق على الأحوط3.

الرابعة: من عقص شعره- أي‏جمعه ولفّه وعقده- فعليه الحلق على الأحوط.

الخامسة: الخنثى المشكل، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة4يجب عليه التقصير، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط5.

1-الصانعی: على القول بالترتيب، وإلّا فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح‏

2-الصانعی: وإن كان الأقوى فيه التخيير أيضاً. نعم الحلق أفضل ومستحبّ مؤكّد

العلوی: الأقوى.

3-العلوی: الأقوى، وكذا ما بعده.

4-الصانعی:بل من الطائفتين الأخيرتين‏

5-العلوی: لابأس بتركه، ولكن لوجمع يجب- على الأحوط- تقديم التقصير على الحلق.

 

(مسألة28): يكفي في التقصير قصّ شي‏ء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء، والأولى‏ قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه. ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه، والأولى‏ نيّة الغير- أيضاً- مع الإيكال إليه.

(مسألة29): لو تعيّن عليه الحلق‏1 ولم يكن على‏ رأسه شعر يكفي إمرار الموسى‏ على‏ رأسه، ويجزي عن الحلق1، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير. ولو لم يكن له شعر حتّى‏ في الحاجب ولا ظفر، يكفي له إمرار الموسى‏ على‏ رأسه.

1-الصانعی: قد بيّنّا أنّه مخيّر

2-العلوی: لكن يجب عليه احتياطاً التقصير بعد إمرار الموسى على رأسه.

(مسألة30): الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل، وحلق اللحية لايجزي عن‏ التقصير ولا الحلق.

(مسألة31): الأحوط1 أن يكون الحَلق والتقصير في يوم العيد؛ وإن لايبعد جواز التأخير إلى‏ آخر أيّام التشريق‏2، ومحلّهما مِنى‏، ولايجوز اختياراً في غيره. ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي وغيره، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه، وأرسل‏3بشعره إلى‏ منى‏ لو أمكن، ويستحبّ دفنه مكان خيمته.

1-العلوی: لايترك، وإن أخّر عن يوم العيد فلايبعد جواز تأخيره إلى ذي حجّة آخر؛ وإن كان الأحوطعدم تأخيره عن أيّام التشريق.

2-الصانعی:بل إلى أيّام يصحّ منه الأعمال التي بعد أعمال منى‏

3-الصانعی:على الأحوط

(مسألة32): الأحوط1 تأخير الحلق والتقصير عن الذبح، وهو عن الرمي2، فلو خالف الترتيب سهواً لا تجب الإعادة لتحصيله، ولايبعد إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله مع الإمكان.

1-الصانعی: - رعايةً للترتيب، إلّاأنّ الترتيب في أعمال منى غير واجب ويكون مستحبّاً على المشهور، كما في «الدروس»، (الدروس الشرعيّة 1: 452) وهو المنصور ولايخلو من قوّة. وعليه فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح، وتقديم الذبح على الرمي عمداً، كما يجوز غيره عمداً أيضاً، ممّا ليس فيه الترتيب الذي جعله الماتن أحوط. نعم الحلّ الحاصل بأعمال منى مشروط بإتيان الاثنين منهما، وهما الرمي والحلق، لا الثلاثة، وإن كان أحوط

2-العلوی: على الأقوى.

(مسألة33): يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق1‏ فلو قدّمهما عمداً يجب أن يرجع ويقصّر أو يحلق، ثمّ 2يعيد الطواف والصلاة والسعي، وعليه شاة. وكذا لو قدّم الطواف عمداً، ولا كفّارة في تقديم السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب. ولو قدّمهما جهلًا بالحكم أو نسياناً وسهواً فكذلك3‏ إلّافي الكفّارة، فإنّها ليست عليه.

1-الصانعی:بعد أعمال منى‏

2-العلوی: على الأحوط.

3-الصانعی:على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم الإعادة إلّافي الجهل عن تقصير

العلوی: لكن لاتجب إعادة الحلق أو التقصير؛ لعدم ثبوت اشتراط صحّتهما بكونهما قبل الطواف‏والسعي.

 

(مسألة34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي، فالأحوط الإعادة لتحصيل الترتيب. ولو كان عليه الحلق عيناً يمرّ الموسى‏ على‏ رأسه احتياطاً.

(مسألة35): يحلّ للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق، أو التقصير1كلّ ما حرم عليه‏ بالإحرام إلّاالنساء والطيب، ولايبعد حلّيّة الصيد أيضاً2، نعم يحرم الصيد في الحرم للمُحرم وغيره لاحترامه.

1-الصانعی:بل يحلّ بعد الرمي والحلق أو التقصير، كما مرّ في التعليقة على المسألة الثانية والثلاثين‏

2-العلوی:حلّيته بذلك خلاف الاحتياط.

 

[1][1] - في( أ) لم يرد:« على الأحوط»

[2][2] - في( أ) بدل« سمنه» ورد:« عدمه»

[3][3] - في( أ) لم يرد:« ويعتبر ... الكفّارات»

[4][4] - في( أ) لم يرد:« وجوباً»

[5][5] - في( أ): بدل« بعد شهر من يوم قصد الإقامة» ورد:« بعد شهر من يوم القصد للجواروالإقامة»

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس