القول في الوقوف بالمشعر الحرام‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في الوقوف بالمشعر الحرام‏

يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر- من يوم العيد- إلى‏ طلوع الشمس، وهو عبادة يجب فيه النيّة بشرائطها، والأحوط1 وجوب الوقوف فيه بالنيّة الخالصة1 ليلة العيد بعد الإفاضة من عرفات إلى‏ طلوع الفجر، ثمّ ينوي الوقوف بين الطلوعين. ويستحبّ الإفاضة من المشعر قبل طلوع الشمس بنحو لايتجاوز عن وادي محسّر، ولو جاوزه عصى‏ ولا كفّارة عليه، والأحوط الإفاضة بنحو لايصل قبل طلوع الشمس إلى‏ وادي محسّر. والركن هو الوقوف بين طلوع الفجر إلى‏ طلوع الشمس بمقدار صدق مسمّى الوقوف- ولو دقيقة أو دقيقتين- فلو ترك الوقوف بين الطلوعين مطلقاً بطل حجّه بتفصيل يأتي.

1-العلوی:لابأس بتركه.

2-الصانعی:لكنّ الظاهر كفاية نيّة واحدة للوقوف في الليلة بعد الإفاضة من عرفات إلى طلوع الشمس‏

(مسألة 1): يجوز الإفاضة من المشعر ليلة العيد- بعد وقوف مقدار منها- للضعفاء كالنساء والأطفال والشيوخ، ومن له عذر كالخوف والمرض، ولمن ينفر بهم ويُراقبهم ويُمرّضهم. والأحوط الذي لايترك أن لاينفروا قبل نصف الليل. فلايجب على‏ هذه الطوائف الوقوف بين الطلوعين.

(مسألة2): من خرج قبل طلوع الفجر بلا عذر ومتعمّداً، ولم يرجع إلى‏ طلوع الشمس، فإن لم يفته الوقوف المشهور1 وعليه شاة. لكن الأحوط خلافه، فوجب عليه بعد إتمامه الحجّ من قابل على الأحوط2.

1-الصانعی:المنصور

2-العلوی:في العالم العامد، وأمّا الجاهل فإن أمكن رجوعه ولو إلى زوال يوم الأضحى لدرك الوقوف في المزدلفة يجب، وإلّا يصحّ حجّه، وعليه كفّارة شاة.

(مسألة3): من لم يدرك الوقوف بين الطلوعين والوقوف بالليل لعذر، وأدرك الوقوف بعرفات، فإن أدرك مقداراً من طلوع الفجر- من يوم العيد- إلى الزوال، ووقف بالمشعر ولو قليلًا، صحّ حجّه1.

1-العلوی:بل لاتبعد صحّة حجّ الشخص المذكور ولو لم يدرك عرفة مطلقاً، إلّاأنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال لفراغ ذمّته أعمّ من الحجّ والعمرة المفردة، وفي القابل يعيد حجّه.

(مسألة4): قد ظهر ممّا مرّ أنّ لوقوف المشعر ثلاثة أوقات: وقتاً اختياريّاً، وهو بين الطلوعين، ووقتين اضطراريّين: أحدهما ليلة العيد لمن له عذر، والثاني من طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال كذلك. وأنّ لوقوف عرفات وقتاً اختياريّاً هو من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي، واضطراريّاً هو ليلة العيد للمعذور. فحينئذٍ بملاحظة إدراك أحد الموقفين أو كليهما- اختياراً أو اضطراريّاً، فرداً وتركيباً، عمداً أو جهلًا أو نسياناً- أقسامٌ كثيرة، نذكر ما هو مورد الابتلاء:

الأوّل: إدراك اختياريّهما، فلا إشكال في صحّة حجّه من هذه الناحية.

الثاني: عدم إدراك الاختياري والاضطراري منهما، فلا إشكال في بطلانه؛ عمداً كان أو جهلًا أو نسياناً، فيجب عليه الإتيان بعمرة مفردة مع إحرامه الذي للحجّ، والأولى‏1 قصد العدول إليها، والأحوط لمن كان معه الهدي أن يذبحه. ولو كان عدم الإدراك من غير تقصير لايجب عليه الحجّ، إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل. وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها.

الثالث: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل، وإلّا صحّ.

الرابع: درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلّا صحّ.

الخامس: درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ، وإلّا بطل على الأحوط2

السادس: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي، فإن كان صاحب عذر؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد، صحّ على الأقوى‏3. وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط4كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً.

السابع: درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل، وإلّا فلايبعد الصحّة وإن كان الأحوط5 الحجّ من قابل لو استطاع فيه.

الثامن: درك اختياريّ عرفة فقط، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه، وإلّا فكذلك 6على‏الأحوط7

التاسع: درك اضطراريّ عرفة فقط، فالحجّ باطل.

العاشر: درك اختياريّ المشعر فقط، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً، وإلّابطل.

الحادي عشر: درك اضطراري المشعر النهاري فقط، فبطل8 حجّه.

الثاني عشر: درك اضطراريّه الليلي فقط، فإن كان من اولي الأعذار، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً، صحّ على الأقوى‏، وإلّا بطل.

1-العلوی:بل الأقوى تعيّنه.

2-الصانعی: وإن كان الأقوى الصحّة

3-العلوی:وإن كان الأحوط إتيان الحجّ من قابل إن كان مستطيعاً، أو كان الحجّ مستقرّاً عليه.

4-الصانعی:وإن كان الأقوى الصحّة فيه، فضلًا عن غير العمد

العلوی:لابأس بتركه.

5-الصانعی:بل هو الأقوى‏

6-العلوی: بل يجب عليه الإتمام والإعادة على الأحوط.

7-الصانعی:وإن كان الأقوى الصحّة؛ قضاءً للقواعد العامّة والأخبار الخاصّة المؤيّدة بالنبويّ: «الحجّ عرفة»، (مستدرك الوسائل 10: 34/ 3) وعليها الشهرة

8-العلوی:لاتبعد صحّة حجّه، لكنّ الأحوط إتيان باقي الأعمال بقصد فراغ ذمّته من الحجّ والعمرة المفردة، ويحجّ من‏قابل، ويجري هذا الحكم في القسم الآتي إذا ترك الوقوف بعرفة متعمّداً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس