(مسألة1): يجب- بعد العمرة- الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر العبادات، والأحوط1 كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي2 ولايبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما3، والأحوط عدم التأخير، ولايجوز التأخير إلى العصر.
1-الگرامی: لا يترك.
2-الصانعی: والمختار في المغرب في المسألة والمسائل الآتية كفاية استتار القرص ومواراته عن الأرض، لا زوال الحمرة المشرقية
3-العلوی:بل الظاهر جواز التأخير بساعةٍ بعد الزوال، فيكون الشروع بالوقوف بعد مضيّ ساعةٍ.
(مسألة2): المراد بالوقوف مطلق الكون في ذلك المكان الشريف؛ من غير فرق بين الركوب وغيره، والمشي وعدمه. نعم لو كان في تمام الوقت نائماً أو مغمى عليه بطل وقوفه.
(مسألة3): الوقوف المذكور واجب، لكن الركن منه مسمّى الوقوف ولو دقيقة أو دقيقتين، فلو ترك الوقوف- حتّى مسمّاه- عمداً بطل حجّه، ولكن لو وقف بقدر المسمّى وترك الباقي عمداً صحّ حجّه وإن أثم.
(مسألة4): لو نفر عمداً من عرفات قبل الغروب الشرعي1 وخرج من حدودها ولم يرجع، فعليه الكفّارة ببدنة يذبحها للَّهفي أيّ مكان2 شاء3، والأحوط الأولى أن يكون في مكّة، ولو لم يتمكّن من البدنة صام ثمانية عشر يوماً، والأحوط4 الأولى أن يكون على ولاء.ولو نفر سهواً وتذكّر بعده يجب الرجوع، ولو لم يرجع أثم ولا كفّارة عليه وإن كان أحوط5. والجاهل بالحكم كالناسي6 ولو لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فلا شيء عليه.
1-الصانعی:قد بيّنا معنى الغروب
2-الگرامی: من منى لا غيره على الأحوط.
3-العلوی:بل في منى، دون مكّة.
4-العلوی:لايترك.
5-العلوی: لايترك.
6-الصانعی: إلّاالمقصّر في تعلّم الأحكام، فإنّه ملحق بالعالم على الأحوط
(مسألة5): لو نفر قبل الغروب عمداً، وندم ورجع ووقف إلى الغروب، أو رجع لحاجة لكن بعد الرجوع وقف بقصد القربة، فلا كفّارة عليه.
(مسألة6): لوترك الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر- كالنسيان وضيق الوقت ونحوهما- كفى له إدراك مقدار من ليلة العيد ولو كان قليلًا، وهو الوقت الاضطراري للعرفات. ولو ترك الاضطراري عمداً وبلا عذر فالظاهر بطلان حجّه وإن أدرك المشعر. ولو ترك الاختياري والاضطراري لعذر، كفى في صحّة حجّه إدراك الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام كما يأتي.
(مسألة7): لو ثبت هلال ذي الحجّة عند القاضي من العامّة وحكم به، ولم يثبت عندنا، فإن أمكن العمل على طبق المذهب الحقّ بلا تقيّة وخوف وجب1 وإلّا وجبت التبعيّة عنهم، وصحّ الحجّ لو لم تتبيّن المخالفة للواقع، بل لايبعد الصحّة مع العلم بالمخالفة2، ولا تجوز المخالفة، بل في صحّة الحجّ مع مخالفة التقيّة إشكال3، ولمّا كان افق الحجاز والنجد مخالفاً لآفاقنا- سيّما افق إيران- فلايحصل العلم بالمخالفة إلّانادراً.
1-الصانعی: وجوبه محلّ تأ مّل، بل منع، فيجوز له التبعية ولو مع إمكان العمل على طبق المذهب بلا تقيّة وخوف؛ قضاءً لما في أخبار التقيّة من السعة، ولما كانت عليه سيرة أهل مذهب الحقّ، بل أئمّتهم- صلوات اللَّه عليهم- من التبعية ولو مع إمكان المخالفة والعمل على طبق المذهب بلا تقيّة في بعض أعمال الحجّ
2-العلوی:الأحوط عدم كفايته، فإن تمكّن من العمل بالوظيفة- ولو بالاضطراري في المشعر من دونمحذور- وجب، وإلّا يبدل حجّه بالعمرة المفردة على الأحوط، فإن بقيت استطاعته من قابل يجب، وإلّا يسقط عنه وجوب الحجّ.
3-الگرامی:أظهره الصحّة.