(مسألة1): يجب بعد السعي التقصير؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق1 الرأس2، فضلًا عن اللحية.
1-العلوی: بل لو حلق عن علم وعمد تجب الكفّارة بشاة، بل الأحوط كذلك في الجهل أيضاً.
2-الگرامی:وفيه الكفّارة بشاة.
(مسألة2): التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران.
(مسألة3): لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط1 بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل2 ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط3.
1-العلوی: على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل.
2-الصانعی:لو استقرّ عليه الحجّ
3-العلوی: لايترك.
الگرامی: لا يترك.
(مسألة4): يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام1حتّى النساء2.
1-الصانعی:عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها
2-العلوی:غير حلق الرأس.
(مسألة5): ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به- رجاءً واحتياطاً- لا مانع منه.