احکام >
کتاب الحجّ:
القول في التقصير
مسألة ۱- يجب بعد السعي التقصير؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية. والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر، ولايكفي حلق۱ الرأس۲، فضلًا عن اللحية.
۱-العلوی: بل لو حلق عن علم وعمد تجب الكفّارة بشاة، بل الأحوط كذلك في الجهل أيضاً.
۲-الگرامی:وفيه الكفّارة بشاة.
مسألة ۲- التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران.
مسألة ۳-لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً، والأحوط۱ بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل۲ ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته، ويستحبّ الفدية بشاة، بل هي أحوط۳.
۱-العلوی: على الأقوى في إتيان العمرة المفردة، وعلى الأحوط في الحجّ من قابل.
۲-الصانعی:لو استقرّ عليه الحجّ
۳-العلوی: لايترك.
الگرامی: لا يترك.
مسألة ۴- يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام۱حتّى النساء۲.
۱-الصانعی:عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها
۲-العلوی:غير حلق الرأس.
مسألة ۵- ليس في عمرة التمتّع طواف النساء، ولو أتى به- رجاءً واحتياطاً- لا مانع منه.