القول في صلاة الطواف - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في صلاة الطواف

(مسألة1): يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له، وتجب المبادرة إليها بعده على الأحوط1. وكيفيّتها كصلاة الصبح، ويجوز فيهما الإتيان بكلّ سورة إلّاالعزائم، ويستحبّ في الاولى التوحيد وفي الثانية الجحد. وجاز الإجهار بالقراءة والإخفات.

1-العلوی: الأقوى، والمراد بالمبادرة العرفية.

(مسألة2): الشكّ في عدد الركعات موجب للبطلان، ولايبعد اعتبار الظنّ فيه. وهذه‏الصلاة كسائر الفرائض في الأحكام.

(مسألة3): يجب أن تكون الصلاة عند مقام إبراهيم عليه السلام‏1 والأحوط وجوباً كونها خلفه، وكلّما قرب إليه أفضل، لكن لابحيث يزاحم الناس، ولو تعذّر الخلف للازدحام أتى‏ عنده من اليمين أو اليسار، ولو لم يمكنه أن يصلّي عنده يختار الأقرب من الجانبين والخلف، ومع التساوي يختار الخلف، ولو كان الطرفان أقرب من الخلف- لكن خرج الجميع عن صدق كونها عنده- لايبعد الاكتفاء2 بالخلف، لكن الأحوط إتيان صلاة اخرى‏ في أحد الجانبين مع رعاية الأقربيّة، والأحوط إعادة الصلاة مع الإمكان خلف المقام؛ لو تمكّن بعدها إلى‏ أن يضيق وقت السعي.

1-الصانعی:لايجب أن تكون عنده، بل الواجب كونها خلف المقام. وما في بعض الأخبار من قوله: «لاينبغي أن تصلّي ركعتي طواف الفريضة إلّاعند مقام إبراهيم عليه السلام»، (وسائل الشيعة 13: 426/ 1، و 429/ 7- 9) فالظاهر أنّه ناظر إلى عدم كونها عند الحطيم ومثله، فالعندية إضافية لا حقيقية. وبذلك يظهر عدم جواز الاكتفاء باليمين واليسار. وما في المتن من الاكتفاء بهما عند المقام مع تعذّر الخلف مبنيّ على اعتبار كونها عنده، وقد عرفت عدم شرطيّته. وعلى كلّ حال، لابدّ من أن تكون الصلاة خلف المقام، والأحوط رعاية الأقرب فالأقرب، وليعلم أنّ الصلاة خلف المقام في الطبقات الفوقانية مجزية أيضاً؛ لصدق الخلف، كما مرّ في الطواف‏

2-العلوی: بل بكلّ موضع من المسجد؛ وإن كان الأفضل رعاية الخلف ولو كان أبعد، ولايلزم‏الاحتياط بإعادة الصلاة.

(مسألة4): لو نسي الصلاة أتى‏ بها أينما تذكّر عند المقام، ولو تذكّر بين السعي رجع وصلّى‏ ثمّ أتمّ السعي من حيث قطعه وصحّ، ولو تذكّر بعد الأعمال المترتّبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، ولو تذكّر في محلّ يشقّ عليه الرجوع إلى المسجد الحرام، صلّى‏ في مكانه ولو كان بلداً آخر، ولايجب الرجوع إلى الحرم ولو كان سهلًا1. والجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.

1-العلوی: وإن كان الرجوع فيه أحوط وأولى.

(مسألة5): لو مات وكان عليه صلاة الطواف يجب على‏ ولده الأكبر القضاء1

1-الصانعی:والأقوى جواز قضاء غير الوليّ عنه، وإن لم‏يكن واجباً عليه، بخلاف الوليّ، فالقضاء عليه واجب‏

(مسألة6): لو لم يتمكّن من القراءة الصحيحة ولم يتمكّن من التعلّم صلّى‏ بما أمكنه‏ وصحّت، ولو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، والأحوط الاقتداء بشخص عادل‏1، لكن لايكتفي به، كما لايكتفي بالنائب.

1-الصانعی:بقصد الرجاء

العلوی: ويستنيب بنائب مع الصلاة بنفسه.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس