وهي قسمان: الأوّل في شرائطه، وهي امور:
الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
الثاني: الطهارة1 من الأكبر والأصغر2، فلايصحّ من الجنب والحائض ومن كان مُحدثاً بالأصغر؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
1-الگرامی: فى الطواف الواجب.
2-العلوی:في الطواف الواجب؛ ولو كان في حجّ أو عمرة مستحبّة.
(مسألة1): لو عرضه1 في أثنائه الحدث الأصغر2، فإن كان بعد إتمام3 الشوط الرابع4توضّأ وأتى بالبقية5 وصحّ، وإن كان قبله6 فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً، وأعاد7 الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.
1-الگرامی:أى بلا تعمّدٍ أو معه.
2-الگرامی: وبلا اختيار منه.
3-العلوی:من دون اختيار.
4-الصانعی:بل بعد تجاوز النصف
5-الصانعی: الحكم بإتمام الطواف بعد تجاوز النصف في المورد وبقيّة الموارد من باب الرخصة لا العزيمة، وهو الأقوى؛ تبعاً ل «نجاة العباد»، فإنّ قطع الطواف واستئنافه جائز من رأس. وبذلك يظهر عدم لزوم الاحتياط بالإتمام مع الوضوء والإعادة، فيما كان عروض الحدث قبل تجاوز النصف؛ فإنّ وجوب الاحتياط بالإتمام مبنيّ على العزيمة، وإلّا فعلى الرخصة- كماهوالمختار- لا وجه للاحتياط، بل يستأنف الطواف في المورد وفي مثله من جميع الموارد والفروع المشابهة المذكورة في المتن وغيره
6-العلوی:وقبل الوصول إلى النصف، فطوافه باطل، فليتطهّر وليعد، وإن كان بعد النصف قبل تمامالشوط الرابع أو بعده لكن كان الحدث اختيارياً، فالأحوط في الصورتين تحصيل الطهارة وإتمام الطواف من محلّ القطع، ثمّ إعادته. ويجوز بدل هذا الاحتياط أن يأتي- بعد القطع وتحصيل الطهارة- بطواف كامل بقصد فراغ مافي ذمّته من التمام أو الإتمام؛ بلا فرق في ذلك بين الحدث الأصغر والأكبر.
الگرامی:وقبل النصف بطل طوافه سواء الاختيارى وغيره فيستأنف وفى النصف وبعده قبل إتمام الشوط الرابع يحتاط بما فى المتن أو باستيناف الطواف بقصد الأعمّ من التمام أو الإتمام وكذلك يحتاط إن أحدث بالاختيار بعد تمام الشوط الرابع.
7-الگرامی:فى الجنابة كما مرّ فى الأصغر، وفى الحيض والنفاس بعد وجوب الخروج من المسجد صحّ ما مضى من طوافها إن كان بعد الشوط الرابع وتسعى وتقصّر إن خافت عدم درك الوقوف- إن كانت فى عمرة التمتّع- ثمّ بعد أعمال الحجّ تتمّ طواف العمرة ثمّ تأتى بطواف الحجّ. وإن كان قبل النصف فالطواف باطل وتصبر إلى الطهارة ولو خافت فوت الوقت تعدل إلى حجّ الإفراد وبعد تمامه تعتمر مفرداً. وإن كان بعد الوصول إلى النصف وقبل تمام الشوط الرابع تتمّ الطواف بعد الطهارة وتصلّى ثمّ تعيد الطواف، أو تأتى بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام أو الإتمام كما مرّ. وأمّا إن علمت عدم القدرة بعداً على الطواف لذهاب القافلة أو غير ذلك فتستنيب للطواف وصلاته وتأتى ببقيّة الأعمال بنفسها
(مسألة2): لو كان له عذر1 عن المائيّة2 يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
1-الگرامی:ولا يمكنه الصبر.
2-العلوی:ولم يقدر على الصبر إلى زوال العذر، وإلّا يجب.
(مسألة3): لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء1، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه2 وصحّ3، وإلّا فالأحوط4الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فوراً، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل5، ولو شكّ بعد الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
1-الگرامی: ولم يحكم عليه بأنّه متوضّاً.
2-الگرامی:ويعيد على الأحوط، أو يأتى بطواف كامل بقصد الأعمّ من التمام أو الإتمام، وكذلك لو كان بعد النصف قبل تمام الشوط الرابع، وأمّا قبل النصف فطوافه باطل فيستأنف. وكذلك الحكم إن شكّ فى أثناء الطواف فى أنّه اغتسل من الأكبر أو لا على التفصيل.
3-العلوی:والأحوط استحباباً إعادة الطواف.
4-الصانعی: الاحتياط، وإن كان غير واجب والاستئناف جائز، كما مرّ، لكنّه على أيّ حال مختصّ بما لميتجاوز النصف، كما مرّ في السابقة
العلوی:لا بأس بتركه؛ لوجوب إعادة الطواف فيه قطعاً.
5-العلوی:قد عرفت: أنّ الأحوط استحباباً إتمامه، و أمّا إعادته فواجبة.
الثالث: طهارة البدن وللباس، والأحوط الاجتناب1 عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم، وما لا تتمّ فيه2 الصلاة حتّى الخاتم. وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه3 لايجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج؛ بشرط أن لايضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
1-الصانعی:وإن كان عدم وجوب الاجتناب لايخلو من قوّة
2-العلوی:الاحتياط فيه استحبابي.
3-الصانعی:على ما مرّ في «القول فيما يعفى عنه في الصلاة» من المشقّة النوعية، أو الحرج شخصاً
(مسألة4): لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.
(مسألة5): لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه1 بعد التطهير وصحّ2. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام3بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط- حينئذٍ- الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه4.
1-الگرامی: إن كان ذلك بعد تمام الشوط الرابع وإلا ففيه التفصيل الآنف.
2-العلوی:إن كان بعد الشوط الرابع، وإلّا يعمل بما بيّناه في المسألة (1) في الطواف، ومثله حكم مايليه من الفرعين.
3-الصانعی:وإن كان الاكتفاء بالإتمام بعد التطهير لايخلو عن قوّة. نعم لو احتاج زواله إلى فصل ينقطع الطواف بمثله، فالأحوط- إن لميكن أقوى- مراعات تجاوز النصف وعدمه، فيزيله ويبنى في الأوّل ويستأنف في الثاني
الگرامی: أو يستأنف بقصد الأعمّ من التمام والإتمام كما مرّ.
4-العلوی:قد عرفت الفرق بينهما.
(مسألة6): لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط1 الإعادة2 .
1-العلوی:الأقوى.
2-الصانعی: بل لايخلو عن قوّة
الرابع: أن يكون مختوناً، وهو شرط في الرجال لا النساء، والأحوط1مراعاته في الأطفال2، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط3 فلو أحرم بإحرام الحجّ4 حرم عليه النساء على الأحوط5 وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه.
1-الصانعی:بل الأقوى
العلوی:بل الأقوى مراعاته إذا كان مميّزاً وأحرم بنفسه، بل وكذا في غير المميّز، أو الذي أحرم بهوليّه على الأحوط.
2-الگرامی:بل الأقوى فى المميّز الذى يحرم بنفسه.
3-الصانعی:بل على الأقوى
العلوی:الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى فى المميّز، وفى غيره على الأحوط.
4-الصانعی: أو العمرة المفردة
5-الصانعی: بل على الأقوى
العلوی:الأقوى.
الخامس: ستر العورة1، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الاباحة فلايصحّ مع المغصوب، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.
1-العلوی:على الأحوط.
الگرامی: على الأحوط وكذلك الإباحة أى على الأحوط ويراعى على الأحوط جميع ما يعتبر فى لباس المصلّى.
السادس: الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط1؛ بمعنى أن لايفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
1-العلوی:الأقوى.
الگرامی: بل الأقوى.
القسم الثاني: ما عُدّ جزءاً لحقيقته، ولكن بعضها من قبيل الشرط، والأمر سهل.
وهي امور:
الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله1 أو وسطه أو آخره2.
1-الگرامی: وهذا أولى وأحوط ولا بأس بأن ينوى من قبله احتساب شوطه من أوّل المحاذاة الواقعية وتمامه إليه.
2-العلوی:والأحوط الأولى أن يمرّجميع بدنه من أوّل الحجر، مع نيّته أن تتحقّق المحاذاة الواقعيّة، وزائدها من باب المقدّمة العلميّة.
الثاني: الختم به، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه1، والدور سبعة أشواط، والختم بما بدأ منه، ولايجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال؛ ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال2.
1-الگرامی:أحوطه الجزء الأوّل كما مرّ.
2-الگرامی: الطواف صحيح وهذا الحدّ من الوسوسة حرام.
(مسألة7): لايجب الوقوف في كلّ شوط، ولايجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.
الثالث: الطواف على اليسار؛ بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره1 ولايجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذياً حقيقة للكتف، فلو انحرف قليلًا حين الوصول إلى حجر إسماعيل عليه السلام2، صحّ 3وإن تمايل البيت إلى خلفه، ولكن كان الدور على المتعارف4، وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا فعله سائر المسلمين.
1-الصانعی:على تأمّل فيه، بل منع، فإنّ الظاهر عدم اعتباره؛ قضاءً لإطلاق أدلّة الطواف وعدم دلالة ما استدلّ به على شرطية التياسر على أزيد ممّا هو المسلم الواضح من شرطية كون الطواف من الحجر الأسود إلى العراقي وما بعده من الأركان وبطلان الطواف بالعكس، أيسيره من الحجر إلى اليماني، ثمّ إلى ما بعده من الشامي والعراقي. وعليه فيصحّ الطواف مع جعله البيت على يمينه، بحيث يطوف على القهقرى وجعله قبلة له، بحيث يطوف مستقبلًا له، فضلًا عن الانحراف عن التياسر المنافي لجعله على يساره. نعم عدم استدباره البيت شرط في الطواف؛ لكونه خلاف الاحترام
2-الگرامی:أو غيره.
3-العلوی:لكن الأولى- بل قد يجب- أن يجتهد ويدقّق في الأمر حتّى لايقع البيت خلفه، خصوصاًعند محاذاة الحجر أو زوايا البيت.
4-الگرامی:بل الظاهر أنّ ذكر هذا الشرط يهدف اتّحاد جهة العبور لئلا يكون تزاحم بين الناس. نعم جعل البيت خلفه غير جائز.
(مسألة8): الاحتياط1 بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفاً جدّاً2 ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجباً للشهرة ووهن المذهب، لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل؛ بنحو لايكون مخالفاً للتقيّة أو موجباً للشهرة.
1-العلوی:لايترك.
2-الصانعی:فإنّه مخالف لسيرة النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الطواف، بل طوافه راكباً حجّة كاملة في المسألة
(مسألة9): لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلًا- كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف- يجب جبرانه، ولايجوز الاكتفاء به1
1-الصانعی:مرّ الكلام في الثالث
(مسألة10): لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه، فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه1وإتيانه باختيار، ولايجوز الاكتفاء بما فعل.
1-الصانعی:إذا كان كثيراً خارجاً عن المتعارف منه، وأ مّا ما كان متعارفاً، كالحركات اليسيرة الجزئية فلايجب جبرانه؛ قضاءً لصدق الطواف الاختياري عرفاً على ما كان كذلك، ولعدم خلوّ الطواف غالباً عن الحركات الجزئية الغير الاختيارية، فلايبعد قضاء السيرة على الإجزاء من دون الاستئناف. هذا مع أنّ الاستئناف مطلقاً مستلزم للعسر والحرج، لاسيّما في مثل زماننا هذا، كما لايخفى على من حجّ وطاف في أيّام الحجّ
الگرامی: إن نوى الطواف بهذه الإطافة لا تبعد الصحّة بأن جعل نفسه اختياراً تحت قدرة الجمع وباختيارهم نظير التسبيب فى الطواف بالحمل، وكذلك السعى.
(مسألة11): يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشياً وراكباً، لكن الأولى المشي اقتصاداً.
الرابع: إدخال حجر إسماعيل عليه السلام في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة، ولو فعله عمداً فحكمه حكم من أبطل الطواف عمداً كما مرّ، ولو كان سهواً فحكمه حكم إبطال الطواف سهواً. ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط1 إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط2.
1-العلوی:الأقوى.
الگرامی:بل الأقوى.
2-العلوی:بل الأولى إتمام ذلك الطواف، ثمّ الإعادة.
الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم عليه السلام1 ومقدار الفصل بينهما في سائر الجوانب، فلايزيد عنه2. وقالوا: إنّ الفصل بينهما ستّة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائداً على هذا المقدار.
1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان عدم اعتباره وجواز الطواف خلف المقام فيما لايخرج عن المسجد الحرام هو الأقوى، وليعلم أنّ الطواف في الطبقات الفوقانية من المسجد الحرام يكون مجزياً؛ قضاءً لصدق الطواف على البيت، وإن لمنقل بكون المراد من البيت الأعمّ من البناء وما تحته وما فوقه، كما يظهر من أخبار طواف آدم: أنّه بيت حجّ إليه قبل آدم بألفي عام؛ (وسائل الشيعة 11: 12/ 12) وذلك لصدق الطواف حول البيت في الفضاء، فإنّ الطواف في كلّ موضع بحسبه، كما عن صاحب «الجواهر» في مناسكه المسمّاة ب «نجاة العباد»: إنّ المراد من الطواف بالبيت الطواف بالمحلّ المذكور، وإن هدمت البيت والعياذ باللَّه. (نجاة العباد: 131، ثاني عشرها: في واجبات طواف العمرة) نعم، لابدّ أن لايكون الفضاء خارجاً من المسجد الحرام عرفاً بحسبه
2-العلوی:إن تمكّن، وإلّا فلا بأس.
الگرامی:على الأحوط لا ينبغى تركه وإن كان الأظهر عدم الوجوب إذا اتّصل بجماعة المتطوّفين.
(مسألة12): لايجوز جعل مقام إبراهيم داخلًا في طوافه1، فلو أدخله بطل، ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه.
1-العلوی: إن تمكّن، وإلّا يجوز، ولاتجب الإعادة.
الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه كما مرّ وكذا فى المسألة بعد.
(مسألة13): يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريباً، فيجب1 أن لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
1-العلوی: إن تمكّن.
السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه، فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء، ولابأس1 بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى2 تركه.
1-العلوی: بل لايجوز وضع اليد على الشاذروان والجدار، فلو وضع لابدّ من إعادة ما وضعها فيه.
2-الگرامی: بل الأحوط لا يترك.
السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
(مسأل14): لو قصد الإتيان زائداً عليها أو ناقصاً عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعاً، والأحوط1إلحاقالجاهل بالحكم بلالساهي والغافل بالعامد فيوجوب الإعادة.
1-الصانعی:وإن كان الأقوى كفاية الإتمام سبعاً وعدم مضرّية قصد الخلاف إلّافي الجاهل المقصر
(مسألة15): لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة، فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة، وأتى بشوط آخر مستحبّ، صحّ طوافه.
(مسألة16): لو نقص من طوافه سهواً1، فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه2 إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير، فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكن الأحوط الإتمام والإعادة.
1-العلوی:لو نقص شوطاً واحداً ولم تفت الموالاة ولم يخرج من المطاف، يأتي به، ويصحّ طوافه، وإن فاتت أو خرج وكان نقصه بواحد، يأتي به مباشرة ويصحّ، وإن لم يتمكّن- ولو لأجل رجوعه إلى وطنه- يستنيب، ولو كان نقصه أزيد من واحد وأقلّ من أربعة، يرجع ويأتي به، ثمّ الأولى الإعادة من رأس، ولو كان النقص بأربعة أو أزيد فالأحوط الإتمام، ثمّ الإعادة.
2-الصانعی:مرّ جواز الاستئناف وعدم وجوب الإتمام
(مسألة17): لو لم يتذكّر بالنقص إلّابعد الرجوع إلى وطنه- مثلًا- يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستئنافه1ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
1-الصانعی: أو إتمامه فيما كان النقص بعد تجاوز النصف
الگرامی:قيل: أو إتمامه فيما جاوز النصف، لكن الفعل الكثير اللازم من الرجوع إلى وطنه يوجب الإشكال.
(مسألة18): لو زاد على سبعة سهواً، فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه.
ولو كان شوطاً أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القُربة؛ من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي، وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي1 لغير الفريضة.
1-الگرامی:ويجوز قبله.
(مسألة19): يجوز قطع الطواف المستحبّ بلا عذر، وكذا المفروض على الأقوى1 والأحوط عدم قطعه؛ بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفيّة.
1-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، بل الأحوط عدم قطعه
(مسألة20): لو قطع طوافه1ولم يأتِ بالمنافي- حتّى مثل الفصل الطويل- أتمّه وصحّ طوافه، ولو أتى بالمنافي2فإن قطعه بعد تمام الشوط3 الرابع4 فالأحوط إتمامه وإعادته5
1-الصانعی:إن كان لضرورة أو حاجة
2-الصانعی:ولو بالخروج عن المطاف
3-العلوی: إن قطعه بعد تمام الشوط الثالث، فالأحوط الإتيان بطواف كامل يقصد به الأعمّ من التمام أو الإتمام، وتستحبّ إعادته بعده، وإن كان بعد الشوط الرابع يتمّه، وتستحبّ الإعادة، وإن قطعه بعد شوط أو شوطين يعيد طوافه.
4-الگرامی:أى بعد النصف.
5-الصانعی: وإن كان الأقوى كفاية الإتمام بعد تجاوز النصف
(مسألة21): لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع1أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
1-الصانعی:بل بعد تجاوز النصف، كما مرّ
العلوی: الأحوط أن يستنيب للباقي، ثمّ الأحوط أن يتمّه بعد رفع العذر، وتستحبّ إعادته.
الگرامی: وكذا قبله بعد النصف والأحوط وجوباً أن يستنيب للباقى إن لم يقدر بنفسه حتّى بإعانة الغير، وإن برء فى مكّة يتمّه بنفسه أيضاً والأولى الاستئناف أيضاً.
(مسألة22): لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط، لايعتني به وبنى على الصحّة، ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يُترك الاحتياط1. ولو شكّ بعده في صحّته- من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع- بنى على الصحّة حتّى إذاحدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
1-العلوی: بالإتيان إن لم يمض محلّ الشكّ بفوت الموالاة، وإلّا يعيد.
الگرامی: بالإتمام مع عدم فوت الموالاة ثمّ الإعادة.
(مسألة23): لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه، بنى على الصحّة، ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن- مثلًا- بطل1، ولو شكّ في آخر الدور- أو في الأثناء- أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان، بطل طوافه.
1-العلوی: الأحوط إتمامه رجاءً، ثمّ يصلّي، ثمّ يعيد الطواف والصلاة.
(مسألة24): كثير الشكّ في عدد الأشواط لايعتني بشكّه، والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط، والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
(مسألة25): لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف، قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي.ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص1 ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكن الأحوط2 فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
1-الصانعی:إن كان بعد تجاوز النصف، وإلّا استأنف الطواف من رأس
2-العلوی: لايترك في الطواف والسعي.
الگرامی: لا يترك فيهما فى هذه الصورة.
(مسألة26): التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة، ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللَّه تعالى.
(مسألة27): لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه1وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه. كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط2 الإتمام والإعادة3.
1-الصانعی:بل كلّ بدنه ما لمينجرّ إلى استدبار البيت، كما مرّ
2-الصانعی:وإن كان الأقوى كفاية الاستئناف
3-العلوی:خصوصاً إذا كان القطع قبل الشوط الرابع.