الطواف: أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا1 ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات2.
1-الصانعی:مقصّراً؛ فإنّ الفحص والبحث والاحتياط عليه واجب بحكم العقل، وأ مّا الجاهل القاصر فهو كالناسي الذي يأتي حكمه. وما في صحيحة عليّ بن يقطين من قوله عليه السلام، جواباً عن التارك للطواف جهلًا: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة»، (وسائل الشيعة 13: 404/ 1) لايبعد ظهوره في إعادة الطواف.
وما في رواية عليّ بن أبي حمزة، (وسائل الشيعة 13: 404/ 2) مضافاً إلى اشتراك عليّ بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ظاهره ترك مطلق الطواف بالجهالة، وهذا غير متصوّر عادةً، إلّافي المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها.
هذا مضافاً إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بهما، وإلى كونه معارضاً للأدلّة الكثيرة الدالّة على معذورية الجاهل القاصر، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه ما لايخفى. هذا مضافاً إلى ما في «الحدائق»: «ولايبعد حمل الخبرين المذكورين على التقيّة، وإن لميعلم القائل به الآن من العامّة، وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم عليه السلام الذي كانت التقيّة في أيّامه أشدّ، ما يؤيّد ذلك». (الحدائق الناضرة 16: 168)
2-العلوی:بمسمّاه الاختياري.
الگرامی:وقوفاً اختيارياً.
(مسألة1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا1 الإتيان بحجّ2 الإفراد3 وبعده بالعمرة والحجّ من قابل4
1-الصانعی:على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة السابقة
2-العلوی:بل يأتي بالطواف، ويقصد به وقوع الأعمّ من العمرة والحجّ.
3-الگرامی:بعد تجديد الإحرام أيضاً احتياطاً ثمّ عليه الكفّارة أيضا. لكن لا يبعد صحّة الاكتفاء بإدامة عمرة التمتّع إن كان يدرك المشعر ولو اضطرارية.
4-الصانعی: مع وجوب التمتّع عليه، وإلّا إن كان التمتّع مندوباً لايلزم عليه شيئاً من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوبه
(مسألة2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.
(مسألة3): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو بحمله على سرير- وجب1 ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.
1-الصانعی:لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به، بحيث يسحب رجلاه على الأرض
(مسألة4): لو سعى قبل الطواف فالأحوط إعادته1بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.
1-الصانعی:بل لاتخلو من وجه