القول في الطواف - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في الطواف

الطواف: أوّل واجبات العمرة، وهو عبارة عن سبعة أشواط حول الكعبة المعظّمة بتفصيل وشرائط آتية، وهو ركن يبطل العمرة بتركه عمداً إلى‏ وقت فوته؛ سواء كان عالماً بالحكم أو جاهلًا1 ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه وإتيان سائر أعمال العمرة وإدراك الوقوف بعرفات2.

1-الصانعی:مقصّراً؛ فإنّ الفحص والبحث والاحتياط عليه واجب بحكم العقل، وأ مّا الجاهل القاصر فهو كالناسي الذي يأتي حكمه. وما في صحيحة عليّ بن يقطين من قوله عليه السلام، جواباً عن التارك للطواف جهلًا: «إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه بدنة»، (وسائل الشيعة 13: 404/ 1) لايبعد ظهوره في إعادة الطواف.

وما في رواية عليّ بن أبي حمزة، (وسائل الشيعة 13: 404/ 2) مضافاً إلى اشتراك عليّ بن أبي حمزة وعدم التصريح بالمسؤول عنه، ظاهره ترك مطلق الطواف بالجهالة، وهذا غير متصوّر عادةً، إلّافي المقصّر وغير المبالي بالأحكام وتعلّمها.

هذا مضافاً إلى ما قيل من عدم عمل الأصحاب بهما، وإلى كونه معارضاً للأدلّة الكثيرة الدالّة على معذورية الجاهل القاصر، لاسيّما في الحجّ وتخصيصها بهما فيه ما لايخفى. هذا مضافاً إلى ما في «الحدائق»: «ولايبعد حمل الخبرين المذكورين على التقيّة، وإن لم‏يعلم القائل به الآن من العامّة، وربما كان في رواية هذا الحكم عن الكاظم عليه السلام الذي كانت التقيّة في أيّامه أشدّ، ما يؤيّد ذلك». (الحدائق الناضرة 16: 168)

2-العلوی:بمسمّاه الاختياري.

(مسألة1): الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا1 الإتيان بحجّ2 الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل3

1-الصانعی:على النحو الذي مرّ قبيل ذلك في المسألة السابقة

2-العلوی:بل يأتي بالطواف، ويقصد به وقوع الأعمّ من العمرة والحجّ.

3-الصانعی: مع وجوب التمتّع عليه، وإلّا إن كان التمتّع مندوباً لايلزم عليه شيئاً من ذلك؛ لعدم الدليل على وجوبه‏

(مسألة2): لو ترك الطواف سهواً يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه، وإن رجع إلى‏ محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقّة وجب، وإلّا استناب لإتيانه.

(مسألة3): لو لم يقدر على الطواف لمرض ونحوه، فإن أمكن أن يُطاف به- ولو بحمله على‏ سرير- وجب‏1 ويجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الإمكان، وإلّا تجب الاستنابة عنه.

1-الصانعی:لكنّ الأحوط الأولى أن يُطاف به، بحيث يسحب رجلاه على الأرض‏

(مسألة4): لو سعى‏ قبل الطواف فالأحوط إعادته‏1بعده. ولو قدّم الصلاة عليه يجب إعادتها بعده.

1-الصانعی:بل لاتخلو من وجه‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس