والمحرّمات منه امور:
الأوّل: صيد البرّ اصطياداً وأكلًا- ولو صاده محلّ- وإشارة ودلالة وإغلاقاً وذبحاً وفرخاً وبيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور، وهو أحوط1. والطيور حتّى الجراد بحكم الصيد البرّي. والأحوط ترك قتل الزنبور والنحل إن لم يقصدا إيذاءه، وفي الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها.
1-العلوی: وهو الأقوى.
الگرامی: فلا يترك الاحتياط.
الثاني: النساء وطءاً وتقبيلًا ولمساً ونظراً بشهوة، بل كلّ لذّة وتمتّع منها.
(مسألة1): لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلًا أو دبراً بالانثى أو الذكر- عن علم وعمد، فالظاهر عدم بطلان عمرته، وعليه الكفّارة، لكن الأحوط1 إتمام العمل واستئنافه لو وقع ذلك قبل السعي، ولو ضاق الوقت حجّ إفراداً2 وأتى بعده بعمرة مفردة، وأحوط3 من ذلك4 إعادة الحجّ من قابل، ولو ارتكبه بعد السعي فعليه الكفّارة فقط، وهي على الأحوط بدنة من غير فرق بين الغني والفقير5.
1-العلوی: لايترك.
الگرامی:لا يترك.
2-الگرامی: والأحوط أن يقصد الأعمّ من التمتّع والإفراد.
3-العلوی: هذا الاحتياط لايترك لو لم يتمكّن من إعادة العمرة تمتّعاً، وأتى بحجّ إفراد مع عمرته.
4-الگرامی:لا يترك إن لم يتمكّن من إعادة العمرة قبل الحجّ.
5-العلوی: فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وكفّارة ما قبل السعي مثل هذه.
الگرامی:بل البدنة على الغنى فإن عجز فبقرة وإن عجز فشاة.
(مسألة2): لو ارتكب ذلك1في إحرام الحجّ عالماً عامداً بطل حجّه2 إن كان قبل وقوف عرفات بلا إشكال. وإن كان بعده وقبل الوقوف بالمشعر فكذلك على الأقوى3 فيجب عليه في الصورتين إتمام العمل والحجّ من قابل، وعليه الكفّارة، وهي بدنة4. ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر، فإن كان قبل تجاوز النصف من طواف النساء، صحّ حجّه وعليه الكفّارة، وإن كان بعد تجاوزه عنه صحّ ولا كفّارة على الأصحّ5.
1-الصانعی:في المجامعة قُبلًا، وإلّا ففي المجامعة دُبراً فعليه الكفّارة فقط، وهي بدنة، وإن كان الأحوط الإتمام والحجّ من قابل
2-الصانعی: محلّ منع، كما سيظهر
3-الصانعی:بطلان الحجّ في الصورة الاولى، فضلًا عن الثانية محلّ تأ مّل، بل منع؛ لدلالة صحيحة زرارة على كون الاولى من الحجّتين للمحرم المرتكب للمجامعة، وثانيهما عقوبة. ويؤيّده وجوب الإتمام المأمور به في الآية والأخبار، فإنّ الظاهر منهما هو الأمر بإتمام ما شرع فيه، فيكون بالإتمام محصّلًا، ولأنّ الأمر مفيد للإجزاء، ولا شكّ في وجود الأمر الأوّل والشروع بسببه، ووقوع بعض أفعاله بقصد الأوّل، والأصل بقاء الأمر الأوّل بالأوّل، ولبقاء إحرامه بالإجماع، ولهذا يلزمه ما يلزم المحرم، والأصل عدم الانقلاب، وعدم حصول المفسد، وعدم الخروج ممّا كان. ولايدلّ على ذلك، وجوب الحجّ من قابل؛ لاحتمال كونه كفّارة وعقوبة مثل وجوب البدنة، بل ظاهر الصحيحة ذلك، هذا مع الدليل من الأخبار على البطلان والفساد، ومع عدم إمكان الجمع ما بين البطلان والإتمام؛ لما بينهما من المنافاة، فإنّ الباطل لميؤمر بإتمامه، بل يقع جميع ما فعل لغواً محضاً ويكون كأن لميكن، فيجب الاستئناف علىبقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد. نعم مع قيام الدليل على الإتمام، لابدّ وأن يكون تعبّداً محضاً على خلاف القواعد. وبذلك ظهر عدم تماميّة ما ذكره قدس سره في صدر المسألة من البطلان
4-الگرامی: مطلقاً على الأحوط.
5-العلوی: وإن كان أحوط.
(مسألة3): لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، وإن كان بغير شهوة فشاة وإن كان الأحوط بدنة. ولو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، وإن لم يكن بشهوة فلا شيء عليه. ولو نظر إلى غير أهله فأمنى فالأحوط أن يكفّر ببدنة مع الإمكان، وإلّا فببقرة، وإلّا فبشاة. ولو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الكفّارة، والأحوط بدنة، وكفاية الشاة لا تخلو من قوّة، وإن لم يمن فكفّارته شاة.
(مسألة4): لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها، وعليه كفّارتان، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة.
(مسألة5): كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان، لايبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه.
الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط1 ولو تحمّلها محلًاّ؛ وإن لايبعد جوازها، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم، ولو جهله فالعقد باطل، لكن لا تحرم عليه دائماً، والأحوط ذلك، سيّما مع المقاربة.
1-العلوی: لايترك.
الگرامی:لا يترك.
(مسألة6): تجوز الخطبة في حال الإحرام، والأحوط1 تركها. ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.
1-العلوی: لايترك.
الگرامی: لا يترك. (سيّما على مبنى الماتن وجماعة من تحريم أىّ تمتّع من النساء فإنّ الخطبة أيضاً نوع تمتّع).
(مسألة7): لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه، ومفارقتها بطلاق. ولو كان عالماً بالحكم طلّقها، ولاينكحها أبداً.
(مسألة8): لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة، وهي بدنة، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم. ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل.
(مسألة9): الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع.
الرابع: الاستمناء بيده أو غيرها- بأيّة وسيلة- فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه1على نحو ما مرّ.
1-الصانعی:مرّ أنّ الجماع لايوجب بطلان الحجّ. نعم يوجب إتيان الحجّ من قابل على ما مرّ
الخامس: الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه، ولايجوز لبس ما فيه رائحته، ولا أكلُ ما فيه1 الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني، والأحوط2 الاجتناب.
1-الگرامی:الحكم فيما لم يكن فيه شمّ مبنى على الاحتياط.
2-العلوی: بل الأقوى وجوبه.
الگرامی:إن استشمّ طيبه فلا يترك الاحتياط.
(مسألة10): يجب الاجتناب عن الرياحين؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة، إلّابعض أقسامها البرّيّة كالخُزامى، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل، والقيصوم والشيح والإذخر. ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة، وهو مجهول عندنا، فالأحوط1 الاجتناب من الطيب المستعمل فيها.
1-الصانعی:لكن عدم وجوبه غيربعيد
الگرامی: لا يترك وإن كان احتمال العفو مطلقاً قويّاً جدّاً.
(مسألة11): لايجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً؛ وإن كان الأحوط1 ترك استشمامه.
1-العلوی:لايترك.
(مسألة12): يستثنى ما يستشمّ من العطر1 في سوق العطّارين2 بين الصفا والمروة، فيجوز ذلك.
1-الگرامی:لا بقصد الاستشمام.
2-الصانعی:وكذا من طيب الكعبة، وإن لميكن خلوقاً
(مسألة13): لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه.ولايجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة. نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها.
(مسألة14): لابأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه.
(مسألة15): كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط1 ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط2الكفّارة، وإن تكرّر في وقت واحد لايبعد3 كفاية الكفّارة الواحدة4.
1-الصانعی:بل الأقوى
2-الصانعی:بل الأقوى
3-الگرامی:إن عدّ عرفاً عملًا واحداً مستمرّاً ولو مع تعدّد الشمّ.
4-العلوی:بل الأحوط وجوباً فيه أيضاً تكرّرها.
السادس: لبس المخيط1 للرجال، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها، بل لايجوز2 لبس ما يُشبه بالمخيط، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة. نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود.
1-الگرامی:لا يبعد كون الميزان صدق اللباس بالمعنى الوصفى، فلا دخالة لعنوان المخيط.
2-العلوی:على الأحوط.
(مسألة16): لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة1ولو اضطرّ إلى لبس المخيط- كالقباء ونحوه- جاز وعليه الكفّارة
1-الصانعی:وإن كان عدم وجوبها لايخلو من قوّة
(مسألة17): يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان. نعم لايجوز لهنّ لبس القفّازين.
(مسألة18): كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة، فالأحوط1 الكفّارة لكلّ واحد منها، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة.
1-الگرامی:استحباباً.
(مسألة19): لو لبس المخيط كالقميص- مثلًا- وكفّر، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً، أو لبس قميصاً آخر، فعليه الكفّارة ثانياً، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد- كالقميص أو القباء- فالأحوط1 تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد.
1-الگرامی: ومع تخلّل الكفّارة أقوى.
السابع: الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها1. ولايترك2 الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة3، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته.
1-العلوی:على الأحوط.
2-الگرامی:بل الأقوى إن عدّ زينة.
3-العلوی:مع قصد الزينة، وإلّا في غير السواد الذي لاطيب فيه، فلا حرمة ولاكفّارة فيه.
(مسألة20): لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء، فيحرم على الرجال أيضاً.
(مسألة21): ليس في الاكتحال كفّارة1، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير2
1-العلوی:بل فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.
2-الصانعی: بل الأقوى
الگرامی:بشاة.
(مسألة22): لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز.
الثامن: النظر في المرآة1 من غير فرق بين الرجل والمرأة، وليس فيه الكفّارة2، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي. والأحوط3 الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين.
1-الصانعی:للتزيين وبقصدها، فما لميكن منه لذلك الاجتناب عنه غير واجب، وإن كان أحوط
2-العلوی: بل فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.
3-العلوی:استحباباً.
الگرامی: لا ينبغى تركه إن لم تكن للحاجة.
(مسألة23): لابأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء. ولابأس بالمنظرة إن لم تكن زينة1، وإلّا فلا تجوز.
1-الگرامی:أى لم تعدّ لذلك.
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال، ولايحرم على النساء، وليس في لبس ما ذكر كفّارة1، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط2شقّ ظهره.
1-العلوی: بل فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.
الگرامی: لا ينبغى ترك الاحتياط.
2-الصانعی:بل الأقوى
العاشر: الفُسوق، ولايختصّ بالكذب، بل يشمل السباب والمفاخرة1 أيضاً2. وليس في الفسوق كفّارة، بل يجب التوبة عنه. ويستحبّ الكفّارة بشيء، والأحسن ذبح بقرة.
1-الگرامی: بنحو إثبات شىء غير واقع، لنفسه أو نفى كمال كذلك عن الغير، بل الأحوط ترك الفخر مطلقاً.
2-العلوی: إن اشتملت على توهين شخص آخر.
الحادي عشر: الجدال، وهو قول: «لا واللَّه» و «بلى واللَّه»، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه. ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى- كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها- بالجلالة. وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال.
(مسألة24): لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين، وفي الثالث كفّارة وهي شاة. ولو كان كاذباً فالأحوط1 التكفير في المرّة بشاة، وفي المرّتين ببقرة، وفي ثلاث مرّات ببدنة، بل لايخلو من قوّة.
1-العلوی: الأقوى.
(مسألة25): لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلايبعد وجوب شاة لابقرة1، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة اخرى، فالظاهر أنّ كفّارته شاة2، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة3.
1-العلوی:بل الواجب بقرة.
2-العلوی:بل بدنة على الأحوط.
3-العلوی:بل بدنة وشاة على الأحوط.
(مسألة26): لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة. نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة اخرى. ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة1. نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم.
1-العلوی:لايبعد تكرّر الكفّارة بتكرّر الثلاثة؛ أي في كلّ ثلاثة بالترتيب المذكور في الكفّارة، بلا فرق بين تخلّل الكفّارة بينها وعدمه، وإنّ المذكور في المتن لايخلو من وجه، والاحتياط هنا مطلوب.
(مسألة27): يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها.
الثاني عشر: قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث1 ونحوهما، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات. ولايجوز إلقاؤها من الجسد2 ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه، بل الأحوط3 عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط، بل الأحوط الأولى أن لاينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه. ولايبعد عدم الكفّارة في قتلها، لكن الأحوط4 الصدقة بكفّ من الطعام.
1-الصانعی:الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لايتولّد من عرق الإنسان ودنسه مبنيّ على الاحتياط. وأ مّا هوام جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه، كالقمّلة من بدن الإنسان، فقتله محرّم على الأحوط، وإلّا فلا
2-العلوی: أو اللباس.
الگرامی:أو اللباس.
3-العلوی: الأقوى، وكذا ما بعده.
4-العلوی: لايترك.
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه- لا للزينة- لا إشكال فيه. والأحوط1 ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط2 تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، ولو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه ولو بقي أثره حال الإحرام. وليس في لبس الخاتم واستعمال الحنّاء كفّارة3 وإن فعل حراماً.
1-العلوی: الأقوى.
2-العلوی: بل الأقوى.
3-العلوی: فيه كفّارة على الأحوط، وهي شاة.
الرابع عشر: لبس المرأة الحلي للزينة، فلو كان زينة فالأحوط1 تركه وإن لم يقصدها، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة. ولابأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام، ولايجب إخراجه، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها. وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً.
1-العلوی:الأقوى.
الخامس عشر: التدهين وإن لم يكن فيه طِيب، بل لايجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، ولابأس بالتدهين مع الاضطرار، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به1، وإلّا فلا شيء عليه.
1-العلوی:مع العلم والعمد، وإن كان جهلًا فإطعام فقير على الأحوط فيهما.
السادس عشر: إزالة الشعر كثيره وقليله- حتّى شعرة واحدة- عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ.
(مسألة28): لابأس بإزالة الشعر للضرورة، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا، ولابأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة.
(مسألة29): كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط1، بل لايبعد ذلك، ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق2.
1-العلوی:الأقوى.
2-العلوی:إن لم يكن بصورة النتف، وإلّا فالواجب كفّ طعام.
(مسألة30): كفّارة نتف الإبطين شاة، والأحوط ذلك في نتف إحداهما، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط1 كفّ طعام يتصدّق به.
1-العلوی:الأقوى.
السابع عشر: تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط1 فيها2، بل الأحوط أن لايضع على رأسه شيئاً يغطّي به رأسه. وفي حكم الرأس بعضه، والاذُن من الرأس ظاهراً فلايجوز تغطيته. ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع.
1-العلوی:الأقوى.
2-الصانعی: بل لايخلو من وجه فيها وفيما بعده
(مسألة31): لايجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات1، بل لايجوز ارتماس بعض رأسه- حتّى اذنه2- فيما يغطّيه. ولايجوز تغطية رأسه عند النوم، فلو فعل غفلة أو نسياناً أزاله فوراً، ويستحبّ التلبية- حينئذٍ- بل هي الأحوط. نعم لابأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها، ولابأس بتغطية وجهه مطلقاً.
1-العلوی:على الأحوط.
الگرامی: على الأحوط.
2-الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه.
(مسألة32): كفّارة تغطية الرأس- بأيّ نحو- شاة1، والأحوط ذلك في تغطية بعضه، والأحوط2 تكرّرها3 في تكرّر التغطية؛ وإن لايبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً.
1-العلوی:على الأحوط.
2-العلوی:لايترك، خصوصاً إذا تعدّد المجلس، بل وكذا إذا تخلّلت الكفّارة.
3-الگرامی:لا يترك عند تعدّد المجلس أو تخلّل الكفّارة.
(مسألة33): تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد، فلا تجب على الجاهل1بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي.
1-الصانعی:القاصر، وأمّا الجاهل المقصّر فالظاهر الكفّارة عليه؛ لانصراف أدلّة نفي الكفّارة عنه؛ فإنّ عليه السؤال والاحتياط عقلًا، والشرع لايحامي ناقضه، كما لايخفى. ويؤيّد ذلك، بل يشهد عليه ما في صحيح هشام ابن الحكم، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، ففيه: «وإن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم، فإنّه لم ير للحرم حرمة». (وسائل الشيعة 28: 59/ 1)
الثامن عشر: تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة، والأحوط1عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين. وبعض الوجه في حكم تمامه2. نعم يجوز وضع يديها على وجهها، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم.
1-العلوی:والأقوى.
الگرامی:لا ينبغى تركه.
2-العلوی:على الأحوط.
الگرامی: إن صدق النقاب والبرقع وإلا فلا إلا على الأحوط لا ينبغى تركه.
(مسألة34): يجب ستر الرأس عليها للصلاة، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه1 عن وجهها فوراً2.
1-الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه.
2-العلوی:على الأحوط.
(مسألة35): يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق1 بوجهها ولو بأخذه بيدها.
1-الگرامی: بنحو الشدّ بالوجه.
(مسألة36): لا كفّارة على تغطية الوجه، ولا على عدم الفصل بين الثوب والوجه؛ وإن كانت أحوط1 في الصورتين.
1-الصانعی:بل لاتخلو من قوّة
العلوی:لايترك.
التاسع عشر: التظليل1 فوق الرأس للرجال دون النساء، فيجوز لهنّ بأيّة كيفيّة، وكذا جاز للأطفال. ولا فرق في التظليل بين كونه في المحمل المغطّى فوقه بما يوجبه، أو في السيارة والقطار والطائرة والسفينة ونحوها المسقّفة بما يوجبه. والأحوط2 عدم الاستظلال بما لايكون فوق رأسه، كالسير على جنب المحمل أو الجلوس عند جدار السفينة والاستظلال بهما؛ وإن كان الجواز3 لايخلو من قوّة.
1-الگرامی:المسلّم حرمته، ما إذا كان ذلك قصداً إلى الظلّ، لا صرف الوقوع تحت الظلّ، وإذا كان ذلك قصداً فلا فرق بين كون المظلّة على الرأس أو بجانبه، إذا كان تحت الظلّ كالسير على جنب المحلّ، وبناء على ذلك فلا منع من الاستفادة من النفقات المحدثة فى شوارع مكّة، إذا لم يكن طريق آخر بجنبها ولم يكن استطراقها بقصد الحفظ عن الشمس والمطر وسائر طوارق الليل والنهار. وكذا الاستفادة من السيارات المسقّفة إذا لم تكن غيرها. بلا فرق فيما ذكرنا بين النهار والليل.
2-العلوی:بل الأقوى.
3-الصانعی: بل عدم الجواز لايخلو من قوّة
(مسألة37): حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير وطيّ المنازل؛ من غير فرق بين الراكب1 وغيره. وأمّا لو نزل في منزل كمنى أو عرفات أو غيرهما، فيجوز الاستظلال تحت السقف والخيمة وأخذ المظلّة حال المشي2 فيجوز لمن كان في مِنى أن يذهب3 مع المظلّة إلى المذبح أو إلى محلّ رمي الجمرات؛ وإن كان الاحتياط في الترك.
1-العلوی:على الأحوط في الراكب.
2-الصانعی: بل لايجوز على الأحوط، والأحوط لمن كان في منى أن لايذهب مع المظلّة إلى المذبح، أو إلى محلّ رمي الجمرات
3-الگرامی:فيه إشكال.
(مسألة38): جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل وغيره- ممّا هو مسقّف- إذا كان السير في الليل1 خلاف الاحتياط2؛ وإن كان الجواز لايخلو من قوّة، فيجوز السير محرماً مع الطائرة السائرة في الليل.
1-الگرامی: لا فرق بينه والنهار كما مرّ.
2-العلوی:الوجوبي.
(مسألة39): إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبردٍ أو حرٍّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز، وعليه الكفّارة.
(مسألة40): كفّارة الاستظلال شاة وإن كان عن عذر على الأحوط1، والأقوى كفاية2 شاة في إحرام العمرة وشاة في إحرام الحجّ؛ وإن تكرّر منه الاستظلال فيهما3
1-العلوی: الأقوى.
2-الگرامی: إن لم تتخلّل الكفّارة بينها.
3-العلوی:وإن كان الأحوط في التكرّر تكرّرها عوض كلّ يوم بشاة.
العشرون: إخراج الدم من بدنه ولو بنحو الخدش أو المسواك1. وأمّا إخراجه من بدن غيره- كقلع ضِرسه أو حجامته- فلابأس به، كما لابأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة والضرورة. ولا كفّارة في الإدماء ولو لغير ضرورة2.
1-العلوی: على الأحوط.
2-العلوی: بل كفّارتها شاة.
الحادي والعشرون: قلم الأظفار وقصّها- كلًاّ أو بعضاً- من اليد أو الرجل؛ من غير فرق بين آلاته كالمقراضين والمدية ونحوهما، والأحوط1 عدم إزالته ولو بالضرس ونحوه، بل الأحوط2 عدم قصّ الظفر من اليد الزائدة أو الإصبع الزائدة؛ وإن لايبعد الجواز لو علم أنّهما زائدان.
1-العلوی: الأقوى.
الگرامی: بل الأقوى.
2-العلوی: لايترك.
الگرامی:بل الأقوى.
(مسألة41): الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مُدّ من الطعام ما لم يبلغ في كلّ منهما العشرة، فلو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما فعليه لكلّ واحد مُدّ.
(مسألة42): الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، ولقصّ جميع أظفار الرجل شاة. نعم لو قصّهما في مجلس واحد فللمجموع شاة، إلّامع تخلّل الكفّارة بين قصّ الأوّل والثاني فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار إحداهما وبعض الاخرى فللجميع شاة1، وللبعض لكلّ ظفر مُدّ2 ولو قصّ جميع إحداهما في مجلس أو مجلسين، وجميع الاخرى في مجلس آخر أو مجلسين آخرين، فعليه شاتان، ولو قصّ جميع أظفار يده في مجالس عديدة فعليه شاة، وكذا في قصّ ظفر الرجل.
1-الگرامی: وتكفى للبعض أيضاً.
2-الصانعی:كما جعله «الجواهر» متّجهاً، لكنّ الأقوى- وفاقاً للشهيد في «المسالك»- الاكتفاء بشاة واحدة؛ قضاءً للأولوية العرفية
(مسألة43): لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقصّ الجميع، فلكلّ واحد مُدّ، والأحوط1 دم شاة2، ولو كانت أكثر فقصّ الجميع فعليه شاة. وكذا لو قصّ جميع أظفاره الأصليّة على الأحوط3، ولو قصّ بعض الأصلية وبعض الزائدة فلكلٍّ من الأصليّة مُدّ4، والأولى5 الأحوط تكفير مُدّ لكلّ من الزائدة.
1-العلوی:لايترك.
2-الگرامی:بل لا يخلو من قوّة.
3-الگرامی: لا ينبغى تركه ولكن لا تبعد كفاية الأمداد، إلا إذا بلغت العشرة فشاة على الأحوط.
4-الگرامی: إن بلغت مجموع الأصل والزائد عشرة فشاة على الأحوط.
5-العلوی:لايترك.
(مسألة44): لو اضطُرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، والأحوط الكفّارة بنحو ما ذكر.
الثاني والعشرون: قلع الضرس ولو لم يدم على الأحوط1. وفيه شاة على الأحوط.
1-العلوی:لا بأس بتركه، وكذا الحال فيما بعده.
الگرامی:لا ينبغى تركه وكذا ما بعده.
الثالث والعشرون: قلع الشجر والحشيش1 النابتين في الحرم وقطعهما. ويستثنى منه موارد: الأوّل: ما نبت في داره ومنزله بعدما صارت داره ومنزله، فإن غرسه وأنبته بنفسه جاز قلعهما وقطعهما، وإن لم يغرس الشجر بنفسه فالأحوط2 الترك3 وإن كان الأقوى الجواز، ولا يُترك الاحتياط في الحشيش إن لم ينبته بنفسه4 ولو اشترى داراً فيه شجر وحشيش فلايجوز له قطعهما. الثاني: شجر الفواكه والنخيل5؛ سواء6 أنبته اللَّه تعالى أو الآدمي. الثالث: الإذخِر وهو حشيش.
1-الگرامی:بل ومثل الكمأة أيضاً.
2-العلوی:لايترك.
3-الگرامی:لا يترك.
4-الصانعی: بل يجوز قلعه على الأصحّ
5-الگرامی: الظاهر اختصاص جواز القطع بثمرتها لا أصلها.
6-الگرامی: نبت بنفسه أو أنبته آدمى (والكلّ من الله تعالي).
(مسألة45): لو قطع الشجرة التي لايجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة، وإن كانت صغيرة فعليه شاة على الأحوط.
(مسألة46): لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته. وليس في الحشيش كفّارة إلّاالاستغفار.
(مسألة47): لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلابأس به، كما جاز تعليف ناقته به، لكن لايقطع هو لها.
(مسألة48): لايجوز للمحلّ- أيضاً- قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لايجوز للمحرم.
الرابع والعشرون: لبس السلاح على الأحوط1، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب2 إلّالضرورة. ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً، والأحوط الترك.
1-الصانعی: بل على الأقوى
العلوی:الأقوى.
2-العلوی:بل الأحوط ترك حمل كلّ ما يطلق عليه السلاح ولو للدفاع، مثل الدرع ونحوه.
الگرامی:ولا بأس بلبس آلات الدفاع والحفاظ كالدرع ونحوه.