القول في كيفية الإحرام‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في كيفية الإحرام‏

 الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:

الأوّل: القصد، لابمعنى‏ قصد الإحرام1، بل بمعنى‏ قصد أحد النسك، فإذا قصد العمرة - مثلًا- ولبّى‏ صار مُحرِماً ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلايعقل أن يكون محقّقاً لعنوانه، فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه؛ سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك عن عمد، وأمّا مع السهو والجهل فلايبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.

1-العلوی: بل قصده باعتبار متعلّقه.

(مسألة1): يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه، ويجب أن تكون مقارنة للشروع فيه، فلايكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.

(مسألة2): يعتبر في النيّة تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذري أو الندبي، فلو نوى‏ من غير تعيين وأوكله إلى‏ ما بعد ذلك بطل1 . وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّاإذا توقّف التعيين عليها، ولايعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.

1-الصانعی:بل الصحّة غير بعيدة؛ لعدم الدليل على الأزيد من القربة. نعم فيما كان الواجب عليه معيّناً لابدّ من التعيين، وليس له الإيكال إلى البعد؛ لعدم جواز إتيانه بغير الواجب عليه‏

(مسألة3): لايعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات؛ لا تفصيلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات1لم يضرّ بإحرامه. نعم قصد ارتكاب ما يُبطل الحجّ من المحرّمات لايجتمع مع قصد الحجّ.

1-العلوی: غير الجماع والاستمناء.

(مسألة4): لو نسي ما عيّنه من حجّ أو عمرة، فإن اختصّت الصحّة واقعاً بأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحاً، ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ، ولو صحّ كلاهما، ولايجوز العدول، يعمل على‏ قواعد العلم الإجمالي مع الإمكان وعدم الحرج، وإلّا فبحسب إمكانه بلا حرج.

(مسألة5): لو نوى‏: كحجّ فلان، فإن علم أنّ حجّه لماذا صحّ، وإلّا فالأوجه البطلان‏1.

1-الصانعی:بل الأقوى الصحّة

العلوی: بل الأوجه الصحّة؛ لأنّه نوع تعيين.

 

(مسألة6): لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى‏ غيره بطل، ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلايبطل لو نوى‏ غيره، ولو نوى‏ نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى‏، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى‏ غيره بنى‏ على‏ أنّه نواه.

(مسألة7): لو نوى‏ مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره، وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على‏ عمرته، فنوى الحجّ بدل العمرة؛ ليذهب إلى‏ عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام.

الثاني: من الواجبات: التلبيات الأربع، وصورتها على الأصحّ أن يقول: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك»، فلو اكتفى‏ بذلك كان مُحرِماً وصحّ إحرامه، والأحوط الأولى‏ أن يقول عقيب ما تقدم: «إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك»، وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك».

(مسألة8): يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة، فلايجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته1، والأولى الاستنابة مع ذلك‏2. ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك، ويُلبّى‏ عن الصبيّ غير المميّز3.

1-العلوی: مع الاستنابة.

2-الصانعی:وإن لم يتمكّن من الترجمة، فالأقوى كفاية الملحون له وإضافة الاستنابة أولى‏

3-العلوی: وعن المغمى عليه.

(مسألة9): لاينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه، ولا إحرام حجّ الإفراد، ولا إحرام العمرة المفردة، إلّابالتلبية. وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد، والإشعار مختصّ بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. والأولى‏ في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد. فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الامور الثلاثة، لكن الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضاً، والأحوط1 وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط2.

1-العلوی: والأقوى.

2-العلوی:  الأقوى.

(مسألة10): لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم- في نسيان الإحرام- على الأحوط1 لو لم يكن الأقوى‏، ولو أتى‏ قبل‏ التلبية بما يوجب الكفّارة للمُحرِم لم تجب عليه؛ لعدم انعقاده إلّابها.

1-العلوی: على الأقوى.

 

(مسألة11): الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصاً في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شَرَفٍ أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة1 ، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.

1-الصانعی:وعند المنام‏

(مسألة12): المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة، والأحوط1 قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها. والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة. والأحوط أنّ القطع على‏ سبيل الوجوب.

1-العلوی: الأقوى قطعها عند مشاهدة بيوت مكّة القديمة.

 

(مسألة13): الظاهر أنّه لايلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك» بل لايبعد كفاية لفظة «لَبَّيكَ».

(مسألة14): لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى‏ بها صحيحة أم لابنى‏ على الصحّة، ولو أتى‏ بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية، بنى‏ على العدم مادام في الميقات، وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصاً إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.

(مسألة15): إذا أتى‏ بما يوجب الكفّارة، وشكّ في أنّه كان بعد التلبية- حتّى‏ تجب عليه- أو قبلها، لم تجب عليه؛ من غير فرق بين مجهولي التاريخ، أو كون تاريخ أحدهما مجهولًا.

الثالث من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرُم على المُحرِم لبسه؛ يتّزر بأحدهما ويتردّى‏ بالآخر، والأقوى‏ عدم كون لبسهما شرطاً في تحقّق الإحرام، بل واجباً تعبّديّاً. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبسهما، فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر، أو التوشّح به، أو غير ذلك من الهيئات، لكن الأحوط1 لبسهما على الطريق المألوف. وكذا الأحوط2 عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكن الأقوى‏ جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزاراً. نعم لايترك‏ الاحتياط بعدم عقد الإزار على‏ عنقه. ويكفي فيهما المسمّى‏ وإن كان الأولى‏- بل الأحوط3- كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.

1-العلوی: لا يترك.

2-العلوی:  لايترك.

3-العلوی: لايترك.

(مسألة16): الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل- يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي- إلّافي حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلايعتبر فيه النيّة؛ وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.

(مسألة17): لو أحرم في قميص عالماً عامداً فعل محرّماً، ولا تجب الإعادة، وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما؛ وإن كان الأحوط الإعادة ويجب نزعه فوراً. ولو أحرم في القميص جاهلًا أو ناسياً وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت، بخلاف ما لو أحرم فيه، فإنّه يجب نزعه لا شقّه.

(مسألة18): لا تجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.

(مسألة19): لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً.

(مسألة20): يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما، فلايجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط1 للنساء- أيضاً- أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى‏ آخر الإحرام.

1-العلوی: الأقوى.

(مسألة21): لايجوز الإحرام في إزار رقيق؛ بحيث يرى الجسم من ورائه، والأولى‏1 أن لايكون الرداء- أيضاً- كذلك.

1-العلوی:  والأحوط وجوباً.

(مسألة22): لايجب1 على النساء لبس ثوبي الإحرام، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.

1-العلوی: بل يجب على الأحوط لبس ثوبي الإحرام؛ وإن كان يجوز لهنّ نزعهما بعد الإحرام وكونهنّ‏في ثيابهنّ المخيطة حتّى حال الإحرام.

(مسألة23): الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا، والأحوط المبادرة إلى‏ تطهير البدن- أيضاً- حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.

(مسألة24): الأحوط1 أن لايكون الثوب من الجلود؛ وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب. كما لايجب2 أن يكون منسوجاً، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب.

1-العلوی: لايترك.

2-العلوی: بل يجب أن يكون منسوجاً، فلايصحّ في مثل اللبد ولو مع صدق الثوب.

(مسألة25): لو اضطرّ إلى‏ لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما، لكن يجب أن يقلب القباء ذيلًا وصدراً، وتردّى‏ به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطناً وظهراً، ويجب- أيضاً- أن لايلبس القميص وتردّى‏ به. نعم لو لم يرفع الاضطرار إلّابلبسهما جاز.

(مسألة26): لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالماً عامداً أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى‏، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصياً أيضاً.

(مسألة27): لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر، فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس