(مسألة1): لايجوز الإحرام قبل المواقيت، ولاينعقد، ولايكفي المرور عليها محرماً، بل لابدّ من إنشائه في الميقات، ويُستثنى من ذلك موضعان:
أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات، فإنّه يجوز ويصحّ ويجب العمل به، ولايجب تجديد الإحرام في الميقات ولا المرور عليها. والأحوط1 اعتبار تعيين المكان، فلايصحّ نذر الإحرام قبل الميقات بلا تعيين على الأحوط2، ولايبعد الصحّة على نحو الترديد بين المكانين؛ بأن يقول: للَّهعليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو البصرة وإن كان الأحوط خلافه. ولا فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة. نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ.
1-العلوی: الأقوى.
الگرامی:وإن كان عدم الاعتبار لا يخلو من قوّة.
2-العلوی: الأقوى.
(مسألة2): لو نذر وخالف نذره- عمداً أو نسياناً- ولم يحرم من ذلك المكان، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً.
ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب1 وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات، فيجوز أن يحرم قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان، والأولى الأحوط تجديده في الميقات. كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه.
1-الگرامی:وكذا غير رجب من حيث إنّ لكلّ شهر عمرة.
(مسألة3): لايجوز تأخير الإحرام عن الميقات، فلايجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات- أيضاً- وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه، بل الأحوط1 العود2 وإن كان أمامه ميقات آخر. وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة- بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم- فلايجب الإحرام3.
1-العلوی: لو لم يكن الأقوى.
2-الصانعی:بل الأقوى
الگرامی: بل لا يخلو من قوّة وإن كان الإحرام من الميقات المستقبل صحيحاً.
3-الگرامی: لكن لا ينبغى ترك الاحتياط إلا فيمن خرج ودخل قبل شهر. بعض الأدلّة على لزوم الإحرام للحرم، وبعضها لدخول مكّة والأظهر فى الجمع أنّ الحرم لمقدّميته لدخول مكّة، فلا يجب لمن لا يريد دخول مكّة. وأمّا المريض والمبطون فلا يلزم لها الإحرام للحرم ولو مع إرادة دخول مكّة. لكن لدخول مكّه يجب الإحرام ولو كان قرب مكّة على الأحوط لا ينبغى تركه، وأمّا داخل مكّة مستوطناً أو غيره إذا خرج عنها ولم يصل إلى خارج الحرم ثمّ عاد إلى مكّة فالظاهر عدم وجوب الإحرام إلا فيمن خرج وبقى إلى شهر ثمّ رجع إلى مكّة، فالأحوط لا ينبغى تركه الإحرام والنسك. لكنّ الأظهر عدم وجوب الإحرام مطلقاً لمن لا يريد النسك وإن كان أحوط لا ينبغى تركه سيّما لدخول مكّة.
(مسألة4): لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر، ولم يكن أمامه ميقات آخر، بطل1إحرامه وحجّه، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلايجب وإن أثم بترك الإحرام.
1-الصانعی:على المشهور؛ لتركه الشرط والامتثال عمداً، وكان يحرم عليه دخول مكّة؛ لتوقّفه على الإحرام، لكن عن جماعة من المتأخّرين إلحاقه بالمعذور، فيصحّ حجّه وعمرة التمتّع منه على النحو اللازم في المعذور؛ قضاءً لإطلاق صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم؟ فقال: «يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم، فإن خشى أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج». (وسائل الشيعة 11: 330/ 7)
ودعوى انصرافه عن العامد مؤاخذة بسوءِ عمله بدخوله الحرم بغير إحرام وأنّ الشرع لايحامي ناقض الشرع، إنّما تتمّ فيمن لميندم ولميتب عن عصيانه لافي التائب الذي يكون هو الغالب في مريد الحجّ في مفروض المسألة إن لمنقل بعدم وجود المريد للحجّ في المفروض مع عدم التوبة، وعلى ذلك يتمّ حجّه نحو ما يأتي في الناسي، ويكون صحيحاً ولا قضاءً عليه
(مسألة5): لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين، يجزيه النيّة والتلبية، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما، ولايجب عليه العود إلى الميقات.
(مسألة6): لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات- لمرض أو إغماء ونحو ذلك- فتجاوز عنه ثمّ زال، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه، وإلّا أحرم من مكانه، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه1 نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان، ومع عدمه يحرم من مكانه. والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع. وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة، ولم يتمكّن من الجبران، فالأحوط3بطلان عمرته؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة2 ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.
1-الصانعی:بل الأقوى تعيّن ذلك، كما نفى عنه الخلاف و تضمّنه صحيح معاوية (وسائل الشيعة 11: 329/ 4) بأنّ مورده وإن كان الطامث الجاهلة، لكنّ الظاهر عدم الفصل. وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع أو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات، ثمّ بدأ له ذلك
2-الصانعی: بل قويّة
3-العلوی: لايترك، وهكذا الحال في جهله أيضاً.