القول في المواقيت‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في المواقيت‏

 

وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام، وهي خمسة لعمرة الحجّ:

الأوّل: ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على‏ طريقهم، والأحوط1الاقتصار على‏ نفس مسجد الشجرة، لا عنده في الخارج، بل لايخلو من وجه.

 1-الصانعی:بل الأفضل أيضاً، وإن كان الجواز من ذي الحليفة مطلقاً- وإن لم‏يكن مسجداً، وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة- لايخلو من قوّة

العلوی: استحباباً، فالأقوى جوازه حتّى في خارجه؛ من جانبه ومحاذاته، من اليمين أو اليسار.

(مسألة1): الأقوى‏ عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة، وهي ميقات أهل الشام. نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.

(مسألة2): الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه، بل وجب1 عليهم‏2حينئذٍ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف، فالجنب مع‏ فقد الماء أو العذر عن استعماله، يتيمّم للدخول والإحرام في المسجد، وكذا الحائض والنفساء بعد نقائهما، وأمّا قبل نقائهما، فإن لم يمكن لهما الصبر إلى‏ حال النقاء فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجديده في الجحفة أو محاذاتها.

1-العلوی: قد عرفت عدم وجوبه، فبناءً على جواز الإحرام خارج المسجد فالحكم بالتيمّم للدخول‏له وللآخرين، خلاف الاحتياط، كما أ نّه إذا أحرم فيه لايحتاج إلى تجديد إحرامه في الجحفة.

2-الصانعی:وجوبه مبنيّ على اختصاص ذو الحليفة بمسجد الشجرة، وأ مّا على المختار من عدم الاختصاص فلا وجه للوجوب. وبذلك يظهر حكم ما ذكره في الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما

 

الثاني: العقيق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن يمرّ عليه من غيرهم، وأوّله المسلخ، ووسطه غمرة، وآخره ذات عرق، والأقوى‏ جواز الإحرام من جميع مواضعه اختياراً، والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة، ولو اقتضت التقيّة عدم الإحرام من أوّله والتأخير إلى‏ ذات العرق، فالأحوط التأخير1 بل عدم الجواز لايخلو من وجه.

الثالث: الجُحفة، وهي لأهل الشام و مصر ومغرب ومن يمرّ عليها من غيرهم.

الرابع: يلملم، وهو لأهل يمن ومن يمرّ عليه.

الخامس: قرن المنازل، وهو لأهل الطائف ومن يمرّ عليه.

1-الصانعی:بل يجوز الإحرام بالتلبية سرّاً من غير نزع، ولكنّ الأحوط حينئذٍ الفدية للبس المخيط

 

(مسألة3): تثبت تلك المواقيت- مع فقد العلم- بالبيّنة الشرعيّة أو الشياع الموجب للاطمئنان، ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ، فضلًا عن الوثوق، فلو أراد الإحرام من المسلخ- مثلًا- ولم يثبت كون المحلّ الكذائي ذلك لابدّ من التأخير حتّى‏ يتيقّن الدخول في الميقات.

(مسألة4): من لم يمرّ على‏ أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها. ولو كان في الطريق ميقاتان يجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلى‏ مكّة على الأحوط1 والأولى‏ تجديد الإحرام في الآخر.

1-الصانعی:بل على الأقوى‏

العلوی: الأقوى، فلو جاوزه بلا إحرام يجب الرجوع مع الإمكان.

 

(مسألة5): المراد من المحاذاة: أن يصل في طريقه إلى‏ مكّة إلى‏ موضع يكون الميقات على‏ يمينه أو يساره بخطّ مستقيم؛ بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف. والميزان هو المحاذاة العرفيّة لا العقلية الدقّيّة. ويُشكل1‏الاكتفاء بالمحاذاة من فوق،كالحاصل لمن ركب الطائرة لو فرض إمكان الإحرام مع حفظ المحاذاة فيها، فلا يُترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بها.

1-الصانعی:بل لايشكل؛ لأنّ المواقيت بأسرها عبارة عمّا يساوي الأسماء من تحت الأرض إلى السماء فيما يعدّ متعلّقاً وملكاً لها عرفاً، فلو أحرم من بئر متعارف أو سطح كذلك، راكباً أو ماشياً أو مضطجعاً، وفي‏جميع الأحوال، فلابأس‏

(مسألة6): تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على‏ ما مرّ، بل بقول أهل الخبرة وتعيينهم بالقواعد العلميّة مع حصول الظنّ منه.

(مسألة7): ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة الحجّ، وهنا مواقيت اخر:

الأوّل: مكّة المعظّمة، وهي لحجّ التمتّع.

الثاني: دويرة الأهل؛ أي‏المنزل، وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى‏ مكّة بل لأهل مكّة، وكذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى‏ فرض أهل مكّة؛ وإن كان الأحوط إحرامه من الجعرانة، فإنّهم يحرمون بحجّ الإفراد والقران من مكّة. والظاهر أنّ الإحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة، وإلّا فيجوز لهم الإحرام من أحد المواقيت.

الثالث: أدنى الحلّ، وهو لكلّ عمرة مفردة1 سواء كانت بعد حجّ القران أو الإفراد أم لا، والأفضل‏2 أن يكون من الحديبيّة أو الجعرانة أو التنعيم، وهو أقرب من غيره إلى‏ مكّة.

1-الصانعی:بل، وكونه ميقاتاً لكلّ من لم‏يمرّ على المواقيت ولا على محاذيها. نعم احتمال أفضلية التنعيم لايخلو عن وجه وجيه‏

2-الصانعی:الأفضلية غير ثابتة، والنصّ- مضافاً إلى عدم دلالته لها- أعمّ منها لذكر «أو ما أشبهها» في صحيحة عمر بن يزيد، نعم احتمال أفضلية التنعيم لايخلو من وجه وجيه‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس