القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالًا

 وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعاً، ويصلّي عند مقام إبراهيم عليه السلام ركعتين، ثمّ يسعى‏ بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ يطوف للنساء احتياطاً سبعاً ثمّ ركعتين له، وإن كان‏ الأقوى‏ عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام.

وهذه صورة عمرة التمتّع التي هي أحد جزءي حجّه. ثمّ يُنشئ إحراماً للحجّ من مكّة المعظّمة1في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى‏ عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى‏ غروبه2‏، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى‏ طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى‏ منى‏ لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط3ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير، ويتعيّن على النساء التقصير، فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي‏ء إلّاالنساء4والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضاً، وإن كان الأقوى‏ عدم حرمته عليه من حيث الإحرام، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى‏ مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى‏ سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى‏ منى‏ لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق، وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة، وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. ويرمي في أيّامها الجمار الثلاث، ولو شاء لايأتي إلى‏ مكّة ليومه، بل يقيم بمنى‏ حتّى‏ يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر، ومثله يوم الثاني عشر، ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد، وإن أقام إلى النفر الثاني- وهو الثالثة عشر- ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي، جاز أيضاً. ثمّ عاد إلى‏ مكّة للطوافين والسعي، والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة، والأفضل الأحوط أن يمضي إلى‏ مكّة يوم النحر، بل لاينبغي‏ التأخير لغده، فضلًا عن أيّام التشريق إلّالعذر.

1-الصانعی: ولو من أماكنها الجديدة، كما يأتي‏

2-الصانعی:  العرفي، وهو استتار القرص ومواراته عن الأرض، لا زوال الحمرة المشرقية، كما اخترناه في وقت صلاة المغرب وغيرها

3-الصانعی: الأولى، وإن كان كغيره مخيّراً بين الحلق والتقصير، ولكنّ الحلق أفضل‏

العلوی: الأقوى.

4-الصانعی: لايخفى أنّ الحلّية كذلك تحصل برمي جمرة العقبة والحلق، ولاتتوقّف على حصول النحر أو الذبح، كما أنّه لاترتيب بين الأعمال الثلاثة في منى على ما يأتي في المسألة الثانية والثلاثين من «القول في واجبات منى»

 

(مسألة1): يشترط في حجّ التمتّع امور:

أحدها: النيّة، أي‏قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة، فلو لم ينوه أو نوى‏ غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.

ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ، فلو أتى‏ بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها، وأشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وذو الحجة بتمامه على الأصحّ.

ثالثها: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى‏ بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاخرى‏، لم يصحّ ولم يُجزِ عن حجّ التمتّع؛ سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته، أو بقي عليه إلى العام القابل.

رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة1 مع الاختيار، وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية، وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم عليه السلام أو حجر إسماعيل عليه السلام. ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولو أحرم من غيرها- اختياراً متعمّداً- بطل إحرامه، ولو لم يتداركه بطل حجّه، ولايكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها؛ لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها- جهلًا أو نسياناً- وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.

خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.

1-الصانعی: من دون فرق بين الموجود في القديم والجديد الحادث؛ فإنّ المعيار صدق مكّة

(مسألة2): الأحوط1أن لايخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلا حاجة، ولو عرضته حاجة فالأحوط2أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته، ويرجع محرماً لأعمال‏ الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام، ثمّ رجع وأحرم وحجّ، صحّ حجّه.

1-الصانعی: لكنّ الأقوى عدم حرمة الخروج‏

العلوی: الأقوى أن لايخرج، كما أنّ الأقوى إذا أراد الخروج أن يحرم منها.

2-الصانعی: الأولى‏

(مسألة3): وقت الإحرام للحجّ موسّع، فيجوز التأخير إلى‏ وقت يدرك وقوف الاختياري من عرفة، ولايجوز التأخير عنه، ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.

(مسألة4): لو نسي الإحرام وخرج إلى‏ عرفات، وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه، ولو لم يتذكّر إلى‏ تمام الأعمال صحّ حجّه.والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى‏ زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.

(مسألة5): لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى‏ غيره من القسمين الأخيرين اختياراً. نعم لو ضاق وقته عن إتمام العُمرة وإدراك الحجّ، جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب، فلو نوى التمتّع ندباً، وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ، جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى‏ عدم وجوب العمرة عليه.

(مسألة6): لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة، لايبعد1 جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت، جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى‏ عن حجّة الإسلام، ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمّداً إلى‏ أن ضاق الوقت، ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول‏2وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ واجباً عليه.

1-العلوی: بل بعيد، ولابدّ له من تأخير الحجّ إلى قابل، فلا يجوز له العدول، فظهر منه عدم كفايته عن‏حجّة الإسلام لو فعل وعلم ذلك من أوّل الإحرام.

2-الصانعی: مع التلبية للحجّ‏

العلوی: والإتيان بالعمل بقصد الأعمّ من العمرة المفردة وحجّ الإفراد، ويجوز الاكتفاء به في الواجب وإن كان الأحوط عدمه.

(مسألة7): الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة، يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى‏ بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى‏ عن حجّة الإسلام.

 (مسألة8): صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شي‏ء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.

(مسألة9): صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي امور:

أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولايجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.

ثانيها: أنّه لايكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.

ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ‏1 وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.

1-الصانعی: يأتي الكلام فيه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس