القول في أقسام الحجّ‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في أقسام الحجّ‏

وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد، والأوّل فرض من كان بعيداً عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضراً؛ أي‏غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلًا من كلّ جانب- على الأقوى‏- من مكّة. ومن كان على‏ نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع، ولو شكّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى‏ حجّة الإسلام. وأمّا الحجّ النذري وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفسادي فتابع لما أفسده

 (مسألة1): من كان له وطنان- أحدهما دون الحدّ، والآخر خارجه أو فيه- لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط1 عدم إقامة سنتين بمكّة، فإن تساويا فإن كان مستطيعاً من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين؛ وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعاً من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.

1-الصانعی: الشرطية محلّ تأ مّل، بل منع‏

(مسألة2): من كان من أهل مكّة وخرج إلى‏ بعض الأمصار ثمّ رجع إليها، فالأحوط أن يأتي بفرض المكّي، بل لايخلو من قوّة.

(مسألة3): الآفاقي إذا صار مقيماً في مكّة، فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع‏ عليه فلا إشكال في بقاء حكمه؛ سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين. وأمّا لو لم يكن مستطيعاً ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة، فينقلب فرضه إلى‏ فرض المكّي بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة. وأمّا لو كان بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل، وفي صورة الانقلاب‏1يلحقه حكم المكّي بالنسبة إلى الاستطاعة أيضاً، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، ولايشترط فيه حصولها من بلده، ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضيّ السنتين، لكن بشرط وقوع الحجّ- على‏ فرض المبادرة إليه- قبل تجاوز السنتين، فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده2، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. وأمّا المكّي إذا خرج إلى‏ سائر الأمصار مجاوراً لها، فلايلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه إلّاإذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده، فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الاولى‏.

1-الصانعی: بل قبل الانقلاب أيضاً، فالمعتبر استطاعته من مكّة

2-العلوی: لو كان الإتيان بالحجّ قبل مضيّ السنتين، بخلاف ما لو كانت الاستطاعة قبله دون نفس‏العمل، فإنّه حينئذٍ لايبعد كون الملاك هو حال العمل.

(مسألة4): المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع- كما إذا كانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه- يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط1 أن يخرج إلى‏ مهلّ أرضه فيحرم منه، بل لايخلو من قوّة2 وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى‏ أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى‏ ما يتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات، وإن لم يتمكّن من الخروج إلى‏ أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى‏ ما يتمكّن.

1-العلوی: لايترك، فالقوّة غير معلومة.

2-الصانعی: القوّة ممنوعة، والخروج إليه هو الأحوط الأولى، والقوّة في القول بكفاية الخروج إلى أدنى الحلّ‏

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس