(مسألة1): تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف- بالشرائط المعتبرة في الحجّ- مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
(مسألة2): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى1 وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها2
1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الوجوب لايخلو من قوّة
2-الصانعی: بل لايخلو من قوّة، فعليهما الإتيان بها
(مسألة3): قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة1 على ما هو التحقيق. وتجب- أيضاً- لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله2 الدخول والخروج كراراً، كالحطّاب والحشّاش3، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل. ومنها: غير ذلك كالمريض4 والمبطون ممّا ذُكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط5 فيما دون الشهر6 الإتيان بها رجاءً.
1-الگرامی:لا تسامح بناءً على كون هذه حيثيات تعليلية كما لعلّها الأظهر.
2-الصانعی: بل مطلقاً، فإنّ المعيار تكرار الدخول والخروج
3-العلوی: ومنها: من دخلها بإحرام وخرج منها بعد الإتيان بالنسك والإحلال منه، ثمّ عاد إليها قبلمضيّ الشهر القمري.
4-الگرامی: وكمن عمل النسك ثمّ خرج ثمّ دخل قبل مضىّ الشهر الذى عمل بالنسك فيه. لكن الأظهر اختصاص وجوب الإحرام بمن يدخل الحرم للنسك لا مطلقاً حتّى يجب الإحرام والعمرة لمن يدعى لضيافة ساعة داخل الحرم أو مكّة.
5-الگرامی:وإن كان عدم اعتبار الفصل مطلقاً أقوى.
6-الصانعی: لكنّ الأقوى عدم اعتبار الفصل أصلًا، فيحوز إتيانها في كلّ يوم، ولايخفى أنّ محلّ البحث في العمرتين المفردتين لنفسه فقط، دون غيرهما من أنواع العمرة نفساً أو نيابة من حيّ أو ميّت، فالفصل بينهما غير معتبر من رأس
العلوی: بل العشرة.