القول في أقسام العمرة - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في أقسام العمرة

 
مسألة ۱-تنقسم العمرة كالحجّ إلى‏ واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب، فتجب بأصل الشرع على‏ كلّ مكلّف- بالشرائط المعتبرة في الحجّ- مرّة في العمر. وهي واجبة فوراً كالحجّ، ولايشترط في وجوبها استطاعة الحجّ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
مسألة ۲- تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على‏ من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى‏۱ وعلى‏ هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ وإن كان مستطيعاً لها، وهو في مكّة، وكذا لا تجب على‏ من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها۲
۱-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الوجوب لايخلو من قوّة
۲-الصانعی: بل لايخلو من قوّة، فعليهما الإتيان بها
مسألة ۳- قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة۱ على‏ ما هو التحقيق. وتجب- أيضاً- لدخول مكّة بمعنى‏ حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي‏ بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى‏ شغله۲‏ الدخول والخروج كراراً، كالحطّاب والحشّاش۳، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل. ومنها: غير ذلك كالمريض۴ والمبطون ممّا ذُكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ، واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط۵ فيما دون الشهر۶ الإتيان بها رجاءً.
۱-الگرامی:لا تسامح بناءً على كون هذه حيثيات تعليلية كما لعلّها الأظهر.
۲-الصانعی: بل مطلقاً، فإنّ المعيار تكرار الدخول والخروج‏
۳-العلوی: ومنها: من دخلها بإحرام وخرج منها بعد الإتيان بالنسك والإحلال منه، ثمّ عاد إليها قبل‏مضيّ الشهر القمري.
۴-الگرامی: وكمن عمل النسك ثمّ خرج ثمّ دخل قبل مضىّ الشهر الذى عمل بالنسك فيه. لكن الأظهر اختصاص وجوب الإحرام بمن يدخل الحرم للنسك لا مطلقاً حتّى يجب الإحرام والعمرة لمن يدعى لضيافة ساعة داخل الحرم أو مكّة.
۵-الگرامی:وإن كان عدم اعتبار الفصل مطلقاً أقوى.
۶-الصانعی: لكنّ الأقوى عدم اعتبار الفصل أصلًا، فيحوز إتيانها في كلّ يوم، ولايخفى أنّ محلّ البحث في العمرتين المفردتين لنفسه فقط، دون غيرهما من أنواع العمرة نفساً أو نيابة من حيّ أو ميّت، فالفصل بينهما غير معتبر من رأس‏
العلوی: بل العشرة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس