(مسألة1): يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن، وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.
(مسألة2): يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها.
(مسألة3): يستحبّ لمن ليس له زاد و راحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء.
(مسألة4): يُستحبّ كثرة الإنفاق فيالحجّ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
(مسألة5): لايجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة6): يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
(مسألة7): يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره.