القول في الوصيّة بالحجّ‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في الوصيّة بالحجّ‏

(مسألة1): لو أوصى‏ بالحجّ اخرج من الأصل لو كان واجباً، إلّاأن يصرّح بخروجه من الثلث فاخرج منه، فإن لم يف اخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذري والإفسادي، واخرج من الثلث لو كان ندبيّاً. ولو لم يعلم كونه واجباً أو مندوباً فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّاأن يعلم وجوبه عليه سابقاً وشكّ في أدائه فمن الأصل.

(مسألة2): يكفي الميقاتي؛ سواء كان الموصى‏ به واجباً أو مندوباً، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث، ولو أوصى‏ بالبلديّة1 فالزائد على‏ اجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.

1-الصانعی: ولو بالانصراف

(مسألة3): لو لم يعيّن الاجرة فاللازم على الوصيّ- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم- الاقتصار على‏ اجرة المثل. نعم لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى‏ بالأقلّ منها، وجب على الوصيّ استئجاره مع الشرط المذكور، ويجب الفحص عنه- على الأحوط- مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لايخلو من قوّة، خصوصاً مع الظنّ بوجوده. نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به؛ بمعنى‏ عدم وجوب المبادرة إلى‏ الاستئجار1بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة، فإن أتى‏ به صحيحاً كفى‏، وإلّا وجب الاستئجار. ولو لم يوجد من يرضى‏ باجرة المثل، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً، ولايجوز التأخير إلى العام القابل؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى‏ باجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لو أوصى‏ بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن المُوصي مقداراً للُاجرة، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على‏ اجرة المِثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل2.

1-الصانعی: مع عدم الوصيّة بالاستئجار بخصوصه، وإلّا فذاك المتعيّن؛ عملًا بالوصيّة

2-العلوی: أي من الأصل لو رضي الورثة الكبار من حصّتهم، دون الصغار، ودون ما لو لم يرضوا.

(مسألة4): يجب1‏الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً.

1-الصانعی: على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة

(مسألة5): لو أوصى‏ وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن، ولو لم يعيّن كفى‏ حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على‏ إرادته التكرار، ولو أوصى‏ بالثّلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لايبعد لزوم صرفه في الحجّ، ولو أوصى‏ بتكرار الحجّ كفى‏ مرّتان إلّاأن تقوم قرينة على الأزيد.

ولو أوصى‏ في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن، فإن كان لايقبل إلّابأزيد من اجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة، وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى‏ في المستحبّ خرج من الثلث، فإن لم يقبل إلّابالزيادة منه بطلت، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلّا بطلت.

(مسألة6): لو أوصى‏ بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة، صُرف نصيب سنتين في سنة، أو ثلاث سنين في سنتين- مثلًا- وهكذا، ولو فَضُل من السنين فَضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات، فالأوجه1‏صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى‏ به الحجّ من البلد، ودار الأمر بين جعل اجرة سنتين- مثلًا- لسنة وبين الاستئجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يُعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على‏ وجه التقييد، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير، أو كانت مقيّدة بسنين معيّنة.

1-الصانعی:  لكنّ الأحوط صرفه في الورثة على حسب قاعدة الإرث على سبيل البرّ، وإن كان جواز صرفه في البرّ لايخلو من قوّة

(مسألة7): لو أوصى‏ وعيّن الاجرة في مقدار، فإن كان واجباً ولم يزد على‏ اجرة المثل، أو زاد وكفى‏ ثلثه بالزيادة، أو أجاز الورثة، تعيّن، وإلّا بطلت ويرجع إلى‏ اجرة المثل. وإن كان مندوباً فكذلك مع وفاء الثلث به، وإلّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لا على‏ وجه التقييد، وإن لم يف به حتّى‏ من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على‏ وجه التقييد بطلت.

(مسألة8): لو عيّن للحجّ اجرة لايرغب فيها أحد ولو للميقاتي، وكان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة إن لم يرج وجود راغب فيها، وتُصرف في وجوه البرّ، إلّاإذا علم كونه على‏ وجه التقييد فترجع إلى الوارث؛ من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى‏ بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.

(مسألة9): لو أوصى‏ بأن يحجّ عنه ماشياً أو حافياً أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّاً، وخروج الزائد عن اجرة الحجّ الميقاتي، وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجباً، ولو كان عليه حجّ نذريّ ماشياً ونحوه، خرج من أصل التركة أوصى‏ به أم لا. ولو كان نذره مقيّداً بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستئجار1 إلّاإذا احرز تعدّد المطلوب.

1-الصانعی: لكنّ الأقوى وجوب الاستئجار، فإنّ النذر وإن كان متعلّقاً بالمباشرة، لكن حكم العقلاء والشرع الإتيان عنه نيابة؛ لأنّه كالدين‏

(مسألة10): لو أوصى‏ بحجّتين أو أزيد، وقال: إنّها واجبة عليه صدّق، وتخرج من أصل التركة، إلّاأن يكون إقراره في مرض الموت، وكان متّهماً فيه، فتخرج من الثلث.

(مسألة11): لو أوصى‏ بما عنده من المال للحجّ ندباً ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه، ولو ادّعى‏ أنّ عند الورثة ضعف هذا، أو أنّه أوصى‏ بذلك وأجازوا الورثة، يسمع دعواه1 بالمعنى المعهود في باب الدعاوي2‏ لابمعنى إنفاذ قوله مطلقاً.

1-العلوی: بل فيه وجهان.

2-الصانعی: بمعنى كونه منكراً، فعليه الحلف؛ لمطابقة قوله مع اليد

 (مسألة12): لو مات الوصيّ بعد قبض اجرة الاستئجار من التركة، وشكّ في استئجاره له قبل موته، فإن كان الحجّ موسّعاً يجب الاستئجار1 من بقيّة التركة إن كان واجباً، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستئجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّاً ومضت مدّة يمكن الاستئجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوباً، والأقوى‏ عدم ضمانه لما قبض2، ولو كان المال المقبوض موجوداً عنده اخذ منه. نعم لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك، لايبعد3عدم جواز أخذه على‏ إشكال، خصوصاً في الأوّل.

1-الصانعی: بل لايجب، لا من مال المنوب عنه، ولا من مال الوصيّ فيه، وفي الفرع التالي؛ لبراءة ذمّة المنوب عنه، لوصيته بالحجّ، وكون الوصيّ أميناً، ولأنّ الاستئجار موجب للضرر على الورثة، وهو منفي بنفي الضرر

2-العلوی: بل فيه وجهان في صورة التلف، كما أشار إليه بالإشكال في ذيله.

3-الصانعی:  بل بعيد؛ لعدم الدليل على أمارية التصرّفات كذلك، فأصالة بقاء مال الميّت محكّمة

(مسألة13): لو قبض الوصيّ الاجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامناً، ووجب الاستئجار1من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت، ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أو لا لم يضمن، ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته، يستأجر من البقيّة أو بقيّة الثلث.

1-الصانعی: بل لايجب فيه، وفي الفرع التالي؛ لما مرّ في المسألة السابقة

(مسألة14): يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابي، وكذا عن الحيّ إذا كان غائباً عن مكّة أو حاضراً ومعذوراً عنه، وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلًاّ وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي، وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.

(مسألة15): لو كان عند شخص وديعة، ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام، وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم، وجب عليه أن يحجّ بها عنه، وإن زادت عن اجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم، والأحوط1 الاستئذان من الحاكم مع الإمكان، والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي‏ء، وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعي بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال‏2 وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما، فالأحوط3إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولايستبدّ به4.

1-الصانعی: الأولى، وإن كان عدم الاحتياج هو الأقوى‏

العلوی: استحباباً.

2-الصانعی: لكنّ الإلحاق هو الأوجه

3-الصانعی: الأولى، كالصرف في الحجّ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه‏

4-العلوی: لايبعد الحكم بجواز صرفه بنفسه.

(مسألة16): يجوز للنائب- بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه- أن يطوف عن نفسه وعن غيره، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره1

1-الصانعی: مع عدم وجوبها عليه بالاستطاعة الثابتة للنائب، كما هو المتعارف، وإلّا فلايجوز له الاستنابة عن الغير قبل الإتيان بالعمرة الواجبة على نفسه. نعم مع إتيان النائب التمتّع لنفسه سابقاً فالعمرة ساقطة عنه، كما لايخفى‏

(مسألة17): يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك، ومع الظهور لايجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف، بل الأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليّته، وأنّ المعطي مشتبه في ذلك، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس