(مسألة 1): يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشراً وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره، والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللَّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً فيما يعتبر قصدها
(مسألة 2): يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد، ولا تكفي الإجازة بعده، ولايبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك1. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم2 اعتبار إذن والده فيه. كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول3 الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والانثى. ولا تلحق الامّ بالأب، ولا الكافر4 بالمسلم.
1-العلوی:لابأس بتركه لو وقع بلا إذن منهما.
الگرامی:لا بأس بتركه.
2-العلوی:بل الظاهر اعتبار إذن والده فيه.
الگرامی: إلّا إذا كان منافياً لحقّ الوالد واعتبرنا الرجحان فى المتعلّق. وهذا يجرى فى مثل الامّ والجدّ والأحفاد أيضاً.
3-العلوی:عدم شموله له محلّ تأمّل، ففيه وجهان.
4-الگرامی:إن لم يكن خلاف المعروف فى التعاشر. وأدلّة حقوق الوالدين مقدّمة على دليل نفى السبيل.
(مسألة 3): لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته، ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّة الإسلام من بلد كذا، فحجّ من غيره صحّ، ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحج في سنة معيّنة لم يجز التأخير، فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولو لم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت1، ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة2 على الأقوى، ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه، ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. نعم لو نذر الإحجاج معلّقاً على شرط، فمات قبل حصوله، وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله، فالظاهر وجوب3 القضاء عنه4، كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة5، وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التَّرِكة6، وكذا لو نذر إحجاجه مطلقاً، أو معلّقاً على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.
1-الگرامی:بل لا يجوز إلا مع الوثوق بالبقاء والتمكّن.
2-الگرامی:بل الثلث.
3-الگرامی: إن لم يكن ظاهر النذر تعهّد الإحجاج بنفسه مباشرة.
4-العلوی:إذا أراد من نذره جعل مال على نفسه للَّهيصرف في إحجاج الغير، لكنّه خلاف الظاهر؛ لأنّالغالب إرادة التسبيب بنفسه، وحيث لم يتمكّن فلا يجب.
5-الگرامی: عدم وجوب القضاء أوجه إلا فى فرض إرادة تعدّد المطلوب.
6-الگرامی:بل القضاء فقط من الثلث بلا كفّارة. وكذا فى الفرع بعد، يقضى من الثلث.
(مسألة 4): لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها، ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته، ولو نذرها غير المستطيع انعقد، ويجب عليه تحصيل الاستطاعة إلّاأن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.
(مسألة 5): لايعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة إلّاإذا كان حرجيّاً أو موجباً لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.
(مسألة 6): لو نذر حجّاً غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد1، لكن تُقدّم حجّة الإسلام، ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذري، ولو تركهما لايبعد وجوب الكفارة. ولو نذر حجّاً في حال عدمها ثمّ استطاع، يقدّم حجّة الإسلام2 ولو كان نذره مضيّقاً. وكذا لو نذر إتيانه فوراً ففوراً تقدّم حجّة الإسلام، ويأتي به في العام القابل، ولو نذر حجّاً من غير تقييد، وكان مستطيعاً أو حصل الاستطاعة بعده، ولم يكن انصراف، فالأقرب كفاية حجّ واحد3 عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك4 الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّة الإسلام؛ بإتيان كلّ واحد مستقلًاّ مقدّماً لحجّة الإسلام.
1-العلوی:بل لاينعقد إلّاإذا كان ذلك على تقدير زوال الاستطاعة، فزالت، فلا كفّارة في تركه فيالأوّل.
الگرامی:على تقدير زوالها.
2-العلوی:لو كان النذر موسّعاً، وإلّا يقدّم النذري في المضيّق والفورية.
3-العلوی:بل الأقرب ملاحظة قصد الناذر من التداخل وعدمه، فمع الشكّ في قصده يرجع إلى أصالةالتعذّر في السبب والمسبّب.
4-الگرامی:لا بأس بتركه
(مسألة 7): يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذري الموسّع، ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.
(مسألة 8): لو علم أنّ على الميّت حجّاً، ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر، وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضاً. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين، والأحوط الستّين.
(مسألة 9): لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضليّة الركوب. ولو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب حتّى لو نذر في مورد يكون المشي أفضل، وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق، وكذا لو نذر الحجّ حافياً. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين1، فلاينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء، ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافاً، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
1-العلوی:إذا بلغ الحرج حدّ الضرر، دون غيره.
الگرامی: موجبين للضرر.
(مسألة 10): لايجوز لمن نذره ماشياً- أو المشي في حجّه- أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط، ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لايمكن العبور إلّابالمركب، يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
(مسألة 11): لو نذر الحجّ ماشياً فلايكفي عنه الحجّ راكباً، فمع كونه موسّعاً يأتي به، ومع كونه مضيّقاً يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكباً صحّ، وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضاً دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.
(مسألة 12): لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً1؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق؛ مع عدم اليأس من المكنة، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك، والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لايخلو من قوّة. وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولايبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني2 في الثاني3.
1-الگرامی: مع سياق بدنة.
2-الگرامی:بل الإلحاق.
3-العلوی:بل الأحوط وجوباً هو الإلحاق به.