القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام‏ - کتاب الحجّ

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجّ:

القول في شرائط وجوب حجّة الإسلام‏

وهي امور:

أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل، فلايجب على الصبيّ وإن كان مراهقاً، ولا على المجنون وإن كان أدواريّاً؛ إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها غير الحاصلة1، ولو حجّ الصبيّ المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّة الإسلام، وإن كان واجداً لجميع الشرائط عدا البلوغ. والأقوى‏ عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ؛ وإن وجب الاستئذان في بعض الصور.

1-العلوی: حتّى الاستطاعة.

(مسألة1): يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز، فيجعله محرماً ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقِّنه التلبية إن أمكن، وإلّا يلبّي عنه، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلٍّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئاً منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى‏ به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنىً، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف[1]، وإن لم يقدر يصلّي عنه[2]، وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء1 والصلاة أيضاً، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.

1-العلوی: مع ضميمة توضّؤ الوليّ عنه ولو برجاء المطلوبية.

(مسألة2): لايلزم أن يكون الوليّ مُحرِماً في الإحرام بالصبيّ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلًاّ.

(مسألة3): الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعي؛ من الأب‏1 والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والامّ وإن لم تكن وليّاً، والإسراء إلى‏ غير الوليّ الشرعيّ- ممّن يتولّى‏ أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل وإن لايخلو من قرب2.

1-الصانعی: والامّ، فإنّها من الأولياء، وولايتها مقدّمة على ولاية الجدّ

2-العلوی: بل من قوّة؛ لإمكان استفادة مطلوبيته للشارع حتّى لغير الوليّ.

(مسألة4): النفقة الزائدة على‏ نفقة الحضر على الوليّ‏1، لا من مال الصبيّ إلّاإذا كان‏ حفظه موقوفاً على السفر به‏2، فمؤونة أصل السفر- حينئذٍ- على الطفل، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة.

1-الصانعی: على من كان سبباً لحجّه‏

2-الصانعی: أو يكون السفر مصلحة له‏

(مسألة5): الهدي على الوليّ1‏ وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط[3]2

1-الصانعی: إلّاأن يكون الصبيّ مميّزاً ومريداً للحجّ بنفسه، فالأحوط، بل الأظهر أن يكون على الصبيّ لا الوليّ، وكذلك الأمر في كفّارة الصيد وسائر الكفّارات‏

2-الصانعی: وإن لايبعد عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد

العلوی: الأولى في الأخيرة.

(مسألة6): لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً، والمجنون وعقل قبل المشعر، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى‏؛ وإن كان الأحوط 1الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة.

1-العلوی: لايترك.

(مسألة7): لو مشى الصبيّ إلى الحجّ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع، فحجّه حجّة الإسلام.

(مسألة8): لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ، فبان بعد الحجّ خلافه، أو باعتقاد عدم الاستطاعة، فبان خلافه، لايجزي1 عن حجّة الإسلام على الأقوى2‏ إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق.

ثانيها: الحرّيّة.

ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.

1-العلوی: بل يجزئ.

2-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، والإجزاء عنها مطلقاً لايخلو عن وجه وجيه، وسيأتي تحقيقه في التعليقة على المسألة الخامسة والعشرين‏

 

(مسألة9): لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها، ومع فقدها لايجب ولايكفي عن حجّة الإسلام؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد[4].

 (مسألة10): لايشترط وجود الزاد والراحلة عنده عيناً، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلها من المال؛ نقداً كان أو غيره من العروض.

(مسألة11): المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر؛ بحسب حاله قُوّة وضعفاً وشرفاً وضِعة، ولايكفي ما هو دون ذلك، وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لايكفي عن حجّة الإسلام. كما أنّه لو كان كسوباً قادراً على‏ تحصيلهما في الطريق لايجب ولايكفي عنها1.

1-العلوی: على الأحوط.

(مسألة12): لايعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه، فلو استطاع العراقي أو الإيراني وهو في الشام أو الحجاز، وجب وإن لم يستطع من وطنه، بل لو مشى‏ إلى‏ قبل الميقات متسكّعاً أو لحاجة وكان هناك جامعاً لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّة الإسلام، بل لو أحرم متسكّعاً فاستطاع، وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لايخلو من إشكال.

(مسألة13): لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة، ولم يوجد شريك للركوب، فإن لم يتمكّن من اجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّاأن يكون حرجيّاً عليه1 . وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّابالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على‏ بيع أملاكه بأقلّ منه.

1-الصانعی: بل لايجب معه، كما لايجب مع الضرر أيضاً؛ لعدم صدق الاستطاعة للسفر معهما عرفاً من أوّل الأمر

(مسألة14): يعتبر في وجوب الحج وجود نفقة العود إلى‏ وطنه إن أراده، أو إلى‏ ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لا تكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى‏ وطنه إلّاإذا ألجأته الضرورة إلى السّكنى‏ فيه.

(مسألة15): يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب؛ زائداً عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولا أثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر ما يحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيل العلم؛ سواء كانت من العلوم الدينيّة، أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره، ولايعتبر في شي‏ء منها الحاجة الفعليّة، ولو فرض وجود المذكورات- أو شي‏ء منها- بيده من غير طريق الملك- كالوقف ونحوه- وجب1 بيعها2 للحجّ بشرط كون ذلك غير منافٍ لشأنه، ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.

1-العلوی: وجوب بيعها لايخلو من تأمّل.

2-الصانعی: وجوبه مع كون الوقف عامّاً مشكل، بل ممنوع؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً

(مسألة16): لو لم يكن المذكورات زائدة على‏ شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها1 وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها؛ بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة2.

1-الصانعی: عدم وجوب التبديل لايخلو من وجه، فإنّ الظاهر عدم صدق الاستطاعة، وأنّ التبديل تحصيل، وهو غير واجب لها

2-العلوی: على الأحوط فيما إذا كانت قلّتها ممّا لايعتنى بها.

(مسألة17): لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها، يجوز1 صرفها في ذلك؛ من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً، أو بالبيع بقصد التبديل أو لابقصده، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح، جاز صرفه فيه بشرط2 كونه ضروريّاً بالنسبة إليه؛ إمّا لكون تركه مشقّة عليه، أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام3، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه. ولو كانت عنده زوجة ولايحتاج إليها، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ، لايجب ولايستطيع.

1-العلوی: بل لايجوز صرفها فيه إلّاإذا كان عدم صرفها فيه موجباً للحرج عليه، بل قد يفرض‏وجوب الحجّ حتّى في صورة الحرج إذا كان عيشه كذلك؛ سواء حجّ بذلك المال، أم لا، فوجوبه فيه غير بعيد.

2-الصانعی: بل مطلقاً، حيث إنّ مع منازعة النفس إلى النكاح الاستطاعة غير صادقة عرفاً، فإنّه لايقال للمحتاج إلى النكاح: إنّه يستطيع السفر وإنّ له مخارجه، وصدق الاستطاعة منوط بما كان زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية، والظاهر أنّ ما هو مقتضى الأخبار والإجماعات المنقولة من شرطية وجود الراحلة ولو لغير المحتاج إليها، كالقادر على المشي بلا زحمة ومشقّة، ليس إلّابياناً للمفهوم العرفي للاستطاعة، لا أنّه إعمال تعبّد خاصّ، كما لايخفى. هذا، مع أنّ ما لسانه لسان التفسير للكتاب لابدّ فيه من كون المراد ذلك المعنى العرفي، وإلّا فمخالف لظاهر الكتاب، وهو غير حجّة

3-العلوی: إيجابه لعدم وجوب الحجّ لايخلو من إشكال، فالحجّ عليه واجب، والزنا وغيره عليه‏حرام.

(مسألة18): لو لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على‏ شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها، يجب اقتضاؤه إن كان حالّاً؛ ولو بالرجوع إلى‏ حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم لو كان الاقتضاء حرجيّاً أو المديون معسراً لم يجب، وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلًا والمديون باذلًا يجب أخذه وصرفه فيه، ولايجب في هذه الصورة1 مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه2. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة، لم يجب ولايكفي عن حجّة الإسلام‏3  وكذا لو كان له مال غائب لايمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر كذلك، أو دين مؤجّل لايبذله المديون قبل أجله، لايجب الاستقراض‏4 والصرف في الحجّ، بل كفايته على‏ فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع.

1-الصانعی: بل يجب مطالبته إن علم بأدائه بلا منّة ولا مؤونة؛ لصدق الاستطاعة مع ذلك عرفاً

2-العلوی: وإن كانت المطالبة أحوط.

3-الصانعی: بل يكفي؛ لإنّه مع اقتراضه كذلك يصير مستطيعاً

4-الصانعی: وإن كان الأحوط الاستقراض إذا كان بسهولة من دون منّة ولا مؤونة، بل الظاهر وجوبه؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفاً، إلّاإذا لم‏يكن واثقاً بوصول الغائب أو حصول الدين بعد ذلك، فحينئذٍ الاستقراض غير واجب؛ لعدم صدق الاستطاعة

(مسألة19): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين، فإن كان مؤجّلًا، وكان مطمئنّاً بتمكّنه من أدائه زمان حلوله- مع صرف ما عنده- وجب1، بل لايبعد وجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لايجب. ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها؛ بأن تلف مال الغير على‏ وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه خمس أو زكاة، وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولاهما، فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلايكون مستطيعاً. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّاً كخمسين سنة، وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأساً، وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمئنان بذلك، لم يمنع عن الاستطاعة.

1-العلوی: على الأحوط فيه وفيما بعده.

(مسألة20): لو شكّ في أنّ ماله وصل إلى‏ حدّ الاستطاعة، أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه، يجب عليه الفحص على الأحوط.

(مسألة21): لو كان ما بيده بمقدار الحجّ، وله مال لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ؛ كان المال حاضراً عنده أو غائباً.

 (مسألة22): لو كان عنده ما يكفيه للحجّ، فإن لم يتمكّن من المسير- لأجل عدم الصحّة في البدن، أو عدم تخلية السرب1- فالأقوى‏ جواز التصرّف فيه بما يُخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرّفقة فلايجوز مع احتمال الحصول، فضلًا عن العلم به، وكذا لايجوز التصرّف قبل مجي‏ء وقت الحجّ، فلو تصرّف استقرّ عليه؛ لو فرض رفع العذر فيما بعد في الفرض الأوّل، وبقاء الشرائط في الثاني، والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام، وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلايجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.

1-العلوی: ولم يحتمل التمكّن منه.

(مسألة23): إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره، وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعاً1وإلّا فلا، فلو تلف في الصورة الاولى‏ بعد مُضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرّفقة، استقرّ عليه الحجّ على الأقوى‏. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.

1-الصانعی: مع تحقّق بقيّة الشرائط

(مسألة24): لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلًا به أو غافلًا عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة، أو تلف ولو بلا تقصير منه بعد مضيّ الموسم، استقرّ1 عليه‏2 مع حصول سائر الشرائط حال وجوده.

1-العلوی: في الغفلة والجهل المركّب على الأحوط، وفي غيرهما على الأقوى.

2-الصانعی: بل لايستقرّ؛ لأنّ الجهل والغفلة يمنعان من الوجوب، كما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله. نعم، فيما كان مستنداً إلى التقصير بترك التعلّم لايمنعان عن الوجوب؛ لعدم البرائة والرفع مع التقصير، كما هو المحقّق في محلّه‏

(مسألة25): لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام1‏ لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع‏ مشكل، وإن قصد الأمر الندبي على‏ وجه التقييد لم يجز2 عنه، وفي صحّة حجّه تأمّل. وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها. ولو تخيَّل عدم فوريّته فقصد الندب لايجزي، وفي صحّته تأمّل.

1-الصانعی: وكذا في غير صورة التقييد من الصورتين في المسألة؛ لأنّ الواجب على المستطيع ليس أزيد من الحجّ مرّة واحدة في العمر، وهو المسمّى بحجّة الإسلام، وذلك حاصل مع كون الحجّ مع القربة والاستطاعة، كما لايخفى. ولا دليل على اعتبار العلم بكونه واجباً ولا بكونه حجّة الإسلام، كما لا دليل على اعتبار قصد الوجه لا وضعاً ولا غاية. نعم، مع التقييد بحيث يكون قاصداً للإتيان ندباً، وأ نّه لو كان واجباً لم‏يمتثله ولم‏يأتِ به، فالإجزاء عن الواجب في هذا الفرض ممنوع، وأ مّا التقييد بمعنى الحقيقي في أمثال المورد من الامور الجزئية غير معقول من رأس؛ لعدم صدق الامتثال والإطاعة بالنسبة إلى الأمر بحجّة الإسلام، كما هو واضح، بل في صحّة حجّه تأ مّل، كما في المتن‏

2-العلوی: بل الإجزاء مطلقاً- حتّى مع التقييد أو الغفلة- قويّ عندنا.

(مسألة26): لايكفي1 في وجوب الحجّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى‏ مدّة معيّنة، إلّاإذا كان واثقاً2 بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.

1-العلوی: بل يكفي في وجوبه، خصوصاً إذا كان واثقاً بعدم فسخه.

 

2-الصانعی: حتّى فيما إذا كان واثقاً بأنّه لايفسخ؛ لعدم صدق ا لاستطاعة عرفاً مع ملكية المتزلزلة مطلقاً

(مسألة27): لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى‏ وطنه؛ أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه؛ بناء على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة، لايجزيه عن حجّة الإسلام‏1 ، فضلًا عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.

1-الصانعی: بل تجزيه مطلقاً؛ لقصور الأدلّة عن شرطية الرجوع إلى الكفاية حدوثاً وبقاءً، بل غايتها الدلالة على شرطية الرجوع إلى الكفاية في حجّة الإسلام حدوثاً

العلوی: في الأوّل منهما.

(مسألة28): لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة1 وجب الحجّ، ولو اوصي له بما يكفيه له فلايجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لايجب عليه القبول.

1-العلوی: أوغير اللازمة.

(مسألة29): لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبداللَّه الحسين عليه السلام- مثلًا- في كلّ عَرَفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال‏1 وكذا الحال لو نذر أو عاهد- مثلًا- بما يضادّ الحجّ. ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام، يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.

1-الصانعی: على مبناه الظاهر من تعليقته على «العروة»، من أنّ العذر الشرعي ليس شرطاً للوجوب ولا مقوّماً للاستطاعة، إلّاأنّ الظاهر عدم تمامية المبنى؛ إذ العذر الشرعي كالعقلي مانع عن الاستطاعة، كما يظهر ممّا ذكره الفقيه اليزدي في المسألة، فعليه لايجب الحجّ، كما لايخفى‏

(مسألة30): لو لم يكن له زاد وراحلة، ولكن قيل له: «حجّ وعليَّ نفقتك ونفقة عيالك»، أو قال: «حجّ بهذا المال»، وكان كافياً لذهابه وإيابه ولعياله، وجب عليه؛ من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولابين بذل العين أو الثمن، ولابين وجوب البذل وعدمه، ولابين كون الباذل واحداً أو متعدّداً. نعم يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض النفقة1فبذل له البقية وجب أيضاً. ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب. ولايمنع الدين من وجوبه. ولو كان حالّاً والدائن مطالباً، وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ، ففي كونه مانعاً وجهان‏2 ولايشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم يعتبر أن لايكون الحجّ موجباً لاختلال امور معاشه فيما يأتي؛ لأجل غيبته.

1-الصانعی: زائداً على ما يحتاج إليه من المعايش الحضرية، كما في الاستطاعة الملكية

2-الصانعی: الظاهر المانعية

العلوی: أقواهما الأوّل.

(مسألة31): لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول1 على الأقوى‏، وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أو لا. وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ، أو أوصى‏، أو نذر كذلك، فبذل المتصدّي الشرعي وجب، وكذا لو أوصى‏ له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته، ولو أعطاه خُمساً أو زكاة وشرط عليه الحجّ لغا الشرط ولم يجب. نعم لو أعطاه من سهم سبيل اللَّه ليحجّ لايجوز صرفه في غيره، ولكن لايجب عليه القبول، ولايكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة2 ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.

1-العلوی: بل على الأحوط، وكذا فيما يليه.

2-الصانعی: من حيث وجوب القبول. نعم بعد القبول تحصل الاستطاعة البذلية. هذا كلّه بناءً على صدق سبيل اللَّه على مثل الحجّ، كما هو غير بعيد

(مسألة32): يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى‏1 ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلايبعد أن يجب عليه نفقة عوده، ولو رجع بعد الإحرام فلايبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.

1-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة

(مسألة33): الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل، وأمّا الكفارات فليست على الباذل؛ وإن‏ أتى‏ بموجبها اضطراراً أو جهلًا أو نسياناً، بل على‏ نفسه1

1-الصانعی: بل على الباذل على الأقوى في غير صورة العمد والاختيار

(مسألة34): الحجّ البذلي مجزٍ عن حجّة الإسلام؛ سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها، ولو رجع عن بذله في الأثناء، وكان في ذلك المكان متمكّناً من الحج من ماله، وجب عليه، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجداً لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلّا فإجزاؤه محلّ إشكال1

1-الصانعی:  مذبوب فيما لو رجع بعد إحرامه، حيث إنّه لايجوز له الرجوع على ما أخترناه في مسألة الاثنين والثلاثين، كما أنّه إذا رجع قبل إحرامه وأحرم ثمّ صار مستطيعاً قبل الموقفين يكون مجزياً أيضاً؛ قضاءً لإلقاء الخصوصية من العبد المعتق قبل الموقفين‏

(مسألة35): لو عيّن مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها، فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه‏1؛ سواء جاز الرجوع له أم لا2. ولو بذل مالًا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، فالأقوى‏ عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حجّ وعليّ نفقتك» فبذل مغصوباً.

1-الصانعی: في الصورة التي جاز له الرجوع، وأ مّا الصورة التي يكون الرجوع فيها غير جائز، فالإتمام واجب‏

2-العلوی: وجوب الإتمام في صورة عدم جواز الرجوع، موافق للاحتياط.

(مسألة36): لو قال: «اقترض وحجّ وعليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر. ولو قال: «اقترض لي وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك1.

1-العلوی: بل يجب في الصورتين بعد القرض، لا قبله.

(مسألة37): لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باجرة يصير بها مستطيعاً، وجب عليه الحج، ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعاً لايجب عليه القبول1‏ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعاً بمال الإجارة، قدّم الحجّ النيابي إن كان الاستئجار للسنة الاولى2‏، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعاً مع عدم كونه مستطيعاً لايكفيه عن حجّة الإسلام.

1-الصانعی: بل يجب مع عدم الحرج والمؤونة، ومع عدم كونه مخالفاً لشأنه‏

2-الصانعی: وإلّا قدّم حجّة الإسلام في السنة الاولى، إلّاأن يكون بحيث لو صرف المال في حجّ نفسه عجز عن إتيان الحجّ النيابي، فيقدّم النيابي مطلقاً؛ سواء كانت الإجارة للسنة الاولى أو كانت عامّة

(مسألة38): يشترط في الاستطاعة وجود ما يموّن به عياله حتّى‏ يرجع، والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوماً عرفيّاً؛ وإن لم يكن واجب النفقة شرعاً على الأقوى‏.

(مسألة39): الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية؛ من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكان ونحوهما؛ بحيث لايحتاج إلى التكفّف ولايقع في الشدّة والحرج.

ويكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته. ولايكفي1‏أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى‏، فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.

1-الصانعی: الكفاية في غير الاستعطاء غير بعيدة، ولكنّها في الاستعطاء محلّ تأ مّل‏

العلوی: بل يكفي، ويجب عليهم وعلى من يليهم من القسمين الحجّ، ويجزئ حجّهم عن حجّةالإسلام.

 

(مسألة40): لايجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به، ولايجب على‏ واحد منهما البذل له، ولايجب1 عليه الحجّ وإن كان فقيراً، وكانت نفقته على الآخر، ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى‏.

1-العلوی: بل الظاهر هو الوجوب في هذا الفرض.

(مسألة41): لو حصلت الاستطاعة لايجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ متسكّعاً أو من مال غيره ولو غصباً صحّ وأجزأه. نعم الأحوط1عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه، ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك، فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال2، وإلّا فلا إشكال في الصحّة، وفي بطلانه مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي إشكالوالأحوط الاجتناب.

1-الصانعی:  بل الأقوى فيها وفي الطواف أيضاً؛ فإنّ الطواف بالبيت صلاة، وأ مّا بالنسبة إلى إحرامه وسعيه محلّ إشكال، بل عدم البطلان في السعي لايخلو من قوّة

2-العلوی: الظاهر هو الصحّة فيه أيضاً.

 3-العلوی: الظاهر عدم الإشكال في بطلانه.

(مسألة42): يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة، فلايجب على‏ مريض لايقدر على الركوب، أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة. ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلايجب لو كان الوقت ضيّقاً لايمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة. والاستطاعة السربيّة؛ بأن لايكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات، أو إلى‏ تمام الأعمال، وإلّا لم يجب. وكذا لو كان خائفاً على‏ نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله، وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان طريق الأبعد مأموناً يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفاً، لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لا تعدّ طريقاً إليه، لايجب1 على الأقوى‏.

1-العلوی: بل يجب على الأظهر إن لم يستلزم العسر والحرج.

(مسألة43): لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به- بحيث يكون1‏تحمّله حرجاً عليه- لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ2 وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لايندفع إلّا بالمال، فإن كان مانعاً عن العبور، ولم يكن السرب مخلّى‏ عرفاً ولكن يمكن تخليته بالمال، لايجب3. وإن لم يكن كذلك- لكن يأخذ من كلّ عابر شيئاً- يجب إلّاإذا كان دفعه حرجيّاً.

1-الصانعی: القيد غير لازم، وبمجرّد الاستلزام لايجب الحجّ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً

2-العلوی: في الفرض الأوّل، وأمّا في الثاني والثالث فالأحوط استحباباً عدم الإجزاء؛ وإن كان‏الظاهر هو الصحّة.

3-العلوی:  إن كان في تخليته مشقّة أو خوف، وإلّا يجب.

(مسألة44): لو اعتقد كونه بالغاً فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعاً مالًا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف، فإن كان الضرر نفسيّاً أو ماليّاً بلغ حدّ الحرج، أوكان الحجّ حرجيّاً، ففي كفايته1 إشكال2‏ بل عدمها لايخلو من وجه. وأمّا الضرر المالي غير البالغ حدّ الحرج فغير مانع عن وجوب الحج. نعم لو تحمّل الضرر والحرج حتّى‏ بلغ الميقات، فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعاً، فالأقوى‏ كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعي الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ.

ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندباً فبان خلافه، ففيه تفصيل3 مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى‏ تمام الأعمال استقرّ عليه4‏، ويحتمل اشتراط بقائها إلى‏ زمان إمكان العود إلى‏ محلّه على‏ إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف،استقرّ عليه5‏ مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له، فترك فبان الخلاف، فالظاهر6 استقراره عليه، سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.

1-العلوی: بل وجه وجيه.

2-الصانعی: وإن كانت الكفاية قوية

3-العلوی:  قد مرّت صحّته مطلقاً.

4-الصانعی: بل الظاهر عدمه، كما عليه المحقّق القمّي من أنّ الجهل والغفلة يكونان عذراً مانعاً عن وجوب الحجّ واستقراره‏

5-الصانعی: فيه وفي تالييه تأمّل، بل منع؛ لرفع الوجوب بحديث الرفع‏

6-العلوی: بل الظاهر عدم استقراره عليه.

(مسألة45): لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً، استقرّ عليه مع بقائها إلى‏ تمام الأعمال1‏ ولو حجّ مع فقد بعضها، فإن كان البلوغ فلايجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى‏. وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة. وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ2 بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى‏ تمام الأعمال، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.

1-الصانعی: بل إلى حين خروج الرفقة التي يمكن معهم السير؛ لصدق الاستطاعة وتحقّقها بالعلم بها، وبانتفائها بعد ذلك الزمان مع السير تكون عذراً ومانعاً عن استقرار الوجوب، وهذا بخلاف الانتفاء مع‏العصيان، وعدم السير مع الرفقة؛ لعدم العذر حينئذٍ، والاستطاعة كانت حاصلة، فالوجوب مستقرّ

2-الصانعی: بل إذا استطاع قبل أحد الموقفين؛ قضاءً لإلقاء الخصوصية من العبد المعتق قبل الموقفين‏

(مسألة46): لو توقّف تخلية السرب على‏ قتال العدوّ لايجب‏1 ولو مع العلم بالغلبة، ولو تخلّى‏ لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ، فلايبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال1.

1-الصانعی: مطلقاً حتّى فيما كان العدوّ في البلد؛ لعدم صدق الاستطاعة، وعدم جواز المقاتلة معه مطلقاً، فإنّ المقاتلة محرّمة ودفع العدوّ من وظائف الحكومة، نعم فيما إذا أمكن دفع العدوّ بالمراجعة إلى الحكومة مع‏السهولة فيجب المراجعة؛ لصدق الاستطاعة

2-العلوی: بل الأظهر عدم الوجوب.

(مسألة47): لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها.

وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه، فلايبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على‏ مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب‏ المغصوب إلى الميقات بل إلى‏ مكّة ومنى‏ وعرفات، فإنّه آثم، وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها، فلو مشى‏ إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّه. نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مرّ1

1-الصانعی: مرّ ما هو الأقوى فيه‏

(مسألة48): يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلايكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة. نعم لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله، أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجاً عليه، وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن لايمكنه المباشرة لشي‏ء من المذكورات، ففي وجوبها وعدمه قولان، لايخلو الثاني1 من قوّة، والأحوط2فوريّة وجوبها، ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى‏ أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل3، بخلاف أثنائه‏4، فضلًا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم5 كفاية حجّ المتبرّع عنه6‏في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفاية الاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.

1-العلوی:بل الأوّل.

2-العلوی: والظاهر.

3-العلوی: الأحوط وجوب المباشرة، فلا يجزئه حجّ النائب، وكذا في الأثناء وقبله.

4-الصانعی: بل فيه أيضاً؛ قضاءً لكون الأمر بالاستنابة كبقية الأوامر الظاهرية موجبة للإجزاء، ولكون الإجارة لازمة، ولدفع الضرر المالي؛ قضاءً لقاعدة نفي الضرر عن المنوب عنه إن قلنا بضمانه بالنسبة إلى المأتي من الحجّ وعن النائب على ضمانه دون المنوب عنه. هذا مع ما في مسألة التحلّل، إن كان الارتفاع بعد الإحرام.

هذا كلّه في ارتفاع العذر بعد العمل وفي أثنائه، وأ مّا ارتفاع العذر قبل العمل وقبل الشروع في السير، وإمكان إعلام النائب وعدم توجّه ضرر معتدّ به لا على المنوب عنه ولا على النائب، فالظاهر بطلان الإجارة؛ لانتفاء محلّها بسب انتفاء الأمر، وعدم الوجه للإجزاء، كما هو واضح، وإلّا فالظاهر الإجزاء وعدم بطلان الإجارة أيضاً

5-العلوی: بل الظاهر كفايته وإن كان الأحوط خلافه.

6-الصانعی: بل الظاهر الكفاية؛ لأنّ الظاهر من نصوص الاستنابة أنّ فعل النائب يجزي في إفراغ ذمّة المنوب عنه من دون دخالة وخصوصية للاستنابة في ذلك. وبالجملة، العرف قاضٍ بإلغاء الخصوصية للمناسبة بين الحكم والموضوع‏

(مسألة49): لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه؛ وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى‏. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحِلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحِلّ بعد دخول الحرم مُحرِماً ففي الإجزاء1 إشكال2‏، والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء، وفي3 الإفسادي‏4 تفصيل. ولايجري5 فيمن لم يستقرّ عليه الحجّ، فلايجب ولايستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.

1-العلوی:الإجزاء لايخلو من رجحان.

2-الصانعی: وإن كان الإجزاء لايخلو من وجه وجيه‏

3-العلوی:بل الظاهر عدم جريان الحكم في الإفسادي أيضاً.

4-الصانعی: الظاهر عدم الإجزاء؛ بناء على كون المأتي به في السنة القابلة حجّة الإسلام، وأ مّا بناءً على كون الفاسد حجّة الإسلام والمأتي به في السنة القابلة هو الكفّارة، فالظاهر الإجزاء عن حجّة الإسلام‏

5-العلوی:بل يجري فيه، فيجزئ لومات بعد الأمرين، ويستحبّ عنه القضاء لومات قبلهما.

 

(مسألة50): يجب الحجّ على الكافر1 ولايصحّ منه‏2، ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه، ولو مات حال كفره لا يُقضى‏ عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه. نعم لو كان داخلًا في الحرم فأسلم، فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويُحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ؛ سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولايصحّ منه، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى‏ عنه على الأقوى‏، وإن تاب وجب عليه وصح منه على الأقوى‏؛ سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصلي، ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى‏، ولو أحرم مسلماً ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.

1-الصانعی: هذا مبنيّ على أنّه مكلّف بالفروع بالتكليف الفعلي، لكن تكليفهم كذلك على الإطلاق حتّى بالنسبة إلى الكافر القاصر فيه إشكال، بل منع؛ لقبح العقوبة، والتكليف الفعلي مع عدم البيان والحجّة والبرهان، والإجماع على أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع، كما أنّهم مكلّفون بالاصول إنّما يكون في مسألة عقلية كلامية، فليس بحجّة مع أنّه لبّي يقتصر على المتيقّن، وهو المقصّر. نعم، لا إشكال في تكليفهم بها على نحو الإنشاء، وضرب القانون الذي هو ليس في الحقيقة تكليفاً، بل هو صورة تكليف، كما لايخفى‏

2-الصانعی: على شرطية الإسلام في الصحّة، لكنّ الشرطية بنفسها بما هي هي، بحيث يكون أعمال غير المسلم مع تمشّي القربة منه باطلًا محلّ تأ مّل وإشكال، بل الظاهر هو الصحّة بالنسبة إلى‏القاصر منه‏

(مسألة51): لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لا تجب عليه الإعادة؛ بشرط أن يكون صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحاً في مذهبنا؛ من غير فرق بين الفرق.

(مسألة52): لايشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعة، ولايجوز له منعها منه، وكذا في الحجّ النذري ونحوه إذا كان مضيَّقاً، وفي المندوب يشترط إذنه1‏ وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى‏، بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرّفقة؛ مع وجود اخرى‏ قبل تضييق الوقت، والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة2مادامت في العِدّة، بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضاً. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر، ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعاً من الاستمتاع لمرض ونحوه أو لا.

1-الصانعی: فيما كان منافياً لحقّ استمتاعه منها

2-الصانعی:  على المستفاد من أخبار الرجعية وأحكامها، لكن في المسألة من الروايات الخاصّة مقتضية لعدم جواز خروجها للحجّ ولو مع إذن الزوج، وهو الموافق للآية الشريفة: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»، (الطلاق (65): 1) فإنّ خروجها محرّم على نفسها بما هي هي، وليس إذن الزوج رافعاً لتلك الحرمة. وعلى ذلك فإن كان الحجّ مستقرّاً عليها قبل الاعتداد، فالظاهر تقدّمه على حرمة الخروج؛ لأهمّية الحجّ على‏مثلها، وإن لم‏يكن مستقرّاً عليها قبل ذلك، فلاتصير مستطيعة؛ فإنّ المحذور الشرعي كالمحذور العقلي. وبذلك يظهر عدم جواز الحجّ المندوب عليها

(مسألة53): لا يُشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونة على‏ نفسها وبضعها؛ كانت ذات بعل أو لا، ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاجرة، ومع العدم لا تكون مستطيعة، ولو وجد ولم تتمكّن من اجرته لم تكن مستطيعة. ولو كان لها زوج وادّعى‏ كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن، فالظاهر هو التداعي. وللمسألة صور. وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك1، ولو انفصلت المخاصمة بحلفها، أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي، فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام2.

1-العلوی:لولا حكم الحاكم على خلافه.

2-العلوی: بل لاتبعد الصحّة مع عدمه قبله إذا كان الأمن حاصلًا حاله في الواقع، وإلّا فيشكل.

(مسألة54): لو استقرّ عليه الحجّ؛ بأن استُكملت الشرائط، وأهمل حتّى‏ زالت أو زال بعضها، وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى‏ عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه. ويتحقّق الاستقرار على الأقوى‏ ببقائها إلى‏ زمان1يمكن فيه العود إلى‏ وطنه؛ بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى‏ مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى‏ آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط- كما فيمن وظيفته حجّ الإفراد أو القران- ثمّ زالت استطاعته، فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يُقضى‏ عنه.

1-العلوی: بل إلى زمان تمام الأفعال مطلقاً؛ بلافرق بين الاستطاعات الثلاث، وبين غيرها كالعقل.

(مسألة55): تقضى‏ حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها؛ سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما، وإن أوصى‏ بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضاً، ولو أوصى‏ بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرة عنها في الذكر، وإن لم يفِ الثلث بها اخذت البقيّة من الأصل، والحجّ النذري كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجوداً قُدّما، فلايجوز صرفه في غيرهما، وإن كانا في الذمّة فالأقوى‏1 توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلًا، وصرف حصّته في غيره، ومع وجود الجميع توزّع عليها، وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط، ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ2، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.

1-العلوی: بل الأقوى تقديم الحجّ على غيره؛ للنصّ وعدم ثبوت إعراض الأصحاب عنه.

2-العلوی:  على الأحوط.

 

(مسألة56): لايجوز للورثة التصرّف في التَّركة قبل استئجار الحجّ، أو تأدية مقدار المصرف إلى‏ وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقاً لها، بل مطلقاً على الأحوط وإن‏ كانت واسعة جدّاً، وكان بناء الوَرَثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لا يُترك الاحتياط1.

1-العلوی:  لابأس بتركه.

(مسألة57): لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون، لايجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتاً، وإلّا لايجب دفعها، والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى‏، والأحوط ردّه إلى‏ وليّ الميّت، ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة1. نعم لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك، أو وجود متبرّع يدفع التتمّة، وجب إبقاؤها، ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اجرة الاستئجار إلى الورثة؛ سواء عيّنها الميّت أم لا، والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ2.

1-العلوی: وإن كان الأحوط التصدّق به في خصوص ما لو أوصى بالحجّ، كما ورد في النصّ، لامطلقاً.

2-العلوی: مع رضاهم، لامطلقاً.

(مسألة58): الأقوى‏ وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى‏ مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، والأحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يُحسب الزائد على‏ اجرة الميقاتيّة على‏ صغار الورثة، ولو أوصى‏ بالبلدي يجب، ويُحسب الزائد على‏ اجرة الميقاتيّة من الثلث، ولو أوصى‏ ولم يعيّن شيئاً كفت الميقاتيّة، إلّاإذا كان هناك انصراف إلى البلديّة، أو قامت قرينة على‏ إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على‏ الميقاتيّة من الثلث، ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة، يستأجر من الأقرب إلى‏ بلده فالأقرب على الأحوط، ولو لم يمكن الاستئجار إلّامن البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.

(مسألة59): لو أوصى‏ بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقاً، فخولف واستؤجر من الميقات وأتى‏ به، أو تبرّع عنه متبرّع منه، برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد، وكذا لو لم يسع المال إلّامن الميقات، ولو عيّن الاستئجار من محلّ غير بلده تعيّن، والزيادة على الميقاتيّة من الثلث، ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء- بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة- ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.

(مسألة60): لو لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات إلّاالاضطراري منه- كمكّة أو أدنى الحِلّ- وجب1، ولو دار الأمر بينه وبين الاستئجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب، وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع2 بالنسبة لو لم يكفِ التركة.

1-العلوی: بل الأحوط حينئذٍ- إن أمكن- استئجار من كان ميقاته هناك.

2-العلوی: قد مرّ تقديم الحجّ على غيره إن كانا في الذمّة.

(مسألة61): يجب الاستئجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير، ولو لم يمكن إلّامن البلد وجب وخرج من الأصل؛ وإن أمكن من الميقات في السنين الاخر، وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولايؤخّر، ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن، ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على‏ وليّه.

(مسألة62): لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي والميقاتي، فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني1، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم، وكذا لو لم يعلم فتوى‏ مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلِّداً، أو لم يعلم أنّه كان مقلِّداً أم لا، أو كان مجتهداً واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.

1-العلوی:لايبعد هنا القول بالأخذ بالأحوط منهما، بل وكذا مايليه من الأقسام.

(مسألة63): لو علم استطاعته مالًا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط، ولم يكن أصل محرز لها، لايجب القضاء عنه1. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه‏2 وكذا لو علم بإتيانه فاسداً. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.

1-العلوی:بل يعمل على مقتضى الأصل في تحقّق الشروط وعدمه.

2-الصانعی: من ماله إن كان له مال، وإلّا فاستصحاب الوجوب عليه غير جار؛ لعدم الأثر للوارث بالنسبة إليه‏

(مسألة64): يجب1‏استئجار من كان أقلّ اجرةً؛ مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة، أو وجود قاصر فيهم. نعم لايبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.

1-الصانعی:  على الأحوط، وإن كان رعاية الشأن جائزة

(مسألة65): من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه، ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به، فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لايبعد البطلان1‏من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه2‏، ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير، ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه، بطلت الإجارة وإن كان جاهلًا بوجوبه عليه3.

1-الصانعی: كما هو المشهور المنصور

العلوی:على الأحوط.

 

2-الصانعی: إذا كان مقصّراً، مثل ما إذا كان شاكّاً في استطاعته وعدمه، فإنّه يجب عليه الفحص، وأ مّا إذا كان قاصراً، مثل ما إذا كان غافلًا بالكلّية عن استطاعته وعدمه، فلايبعد الصحّة؛ لعدم التكليف على الجاهل القاصر و «الناس في سعة ما لايعلمون»

العلوی: إذا لم يكن معذوراً في جهله، وإلّا كان صحيحاً.

3-العلوی: مع عدم عذره في جهله، وإلّا لاتبعد صحّة الإجارة إن لم يتذكّر إلى أن فات محلّ استدراك حجّ نفسه.

 

[1][1] - في (أ): «ويأمره بصلاة الطواف»

[2] في (أ): بعد «عنه»: «ويأمره بالوضوء للصلاة، ومع عدم تمكّنه يتوضّأ عنه ويصلّي الوليّ»

[3] في (أ): «على الأقوى‏»

[4] - في (أ): «يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى‏» وليس فيه «إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق»

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس