القول فی المرض - کتاب الحجر

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الحجر:

القول فی المرض

المریض إذا لم یتّصل مرضه بموته فهو کالصحیح؛ یتصرّف في ماله بما شاء و کیف شاء، و ینفذ جمیع تصرّفاته في جمیع ما یملکه، إلّا فیما أوصی بأن یصرف شيء بعد موته، فإنّه لا ینفذ فیما زاد علی ثلث ما یترکه، کما أنّ الصحیح أیضاً کذلک و یأتي تفصیل ذلک في محلّه. و أمّا إذا اتّصل مرضه بموته فلا إشکال في عدم نفوذ وصیّته بما زاد علی الثلث کغیره، کما أنّه لا إشکال في نفوذ عقوده المعاوضیّة المتعلّقة بماله، کالبیع بثمن المثل و الإجارة باُجرة المثل و نحو ذلک. و کذا أیضاً لا إشکال في جواز انتفاعه بماله بالأکل و الشرب و الإنفاق علی نفسه و من یعوله و الصرف علی أضیافه و في مورد یحفظ شأنه و اعتباره و غیر ذلک. و بالجملة: کلّ صرف یکون فیه غرض عقلائي ممّا لا یعدّ سرفاً و تبذیراً أيّ مقدار کان، و إنّما الإشکال و الخلاف في مثل الهبة و العتق و الوقف و الصدقة و  الإبراء و الصلح بغیر عوض و نحو ذلک من التصرّفات التبرّعیّة في ماله ممّا لا یقابل بالعوض و یکون فیه إضرار بالورثة، و هي المعبّر عنها بالمنجّزات، و أنّها هل هي نافذة من الأصل – بمعنی نفوذها و صحّتها مطلقاً و إن زادت علی ثلث ماله، بل و إن تعلّقت بجمیع ماله بحیث لم یبق شيء للورثة – أو هي نافذة بمقدار الثلث، فإن زادت یتوقّف صحّتها و نفوذها في الزائد علی إمضاء الورثه؟ و الأقوی هو الأوّل.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۰-المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء و كيف شاء، و تنفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف شي‏ء بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أن الصحيح لا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث. و أما إذا اتصل مرضه بموته فلا تنفذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، و لكن تنفذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل و الإجارة بأجرة المثل و نحو ذلك. و لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل و الشرب و الإنفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على أضيافه و ما يحفظ شأنه و اعتباره، و كل صرف يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفا و تبذيرا بأي مقدار كان.و إنما الإشكال و الخلاف في مثل الهبة و العتق و الوقف و الصدقة و الإبراء و الصلح بغير عوض و نحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض و يكون فيه إضرار بالورثة، و هي المعبر عنها بالمنجزات، لكن الأقوى أنها تنفذ من الأصل و إن زادت على ثلث ماله بل و إن استوعبت بجميع ماله بحيث لم يبق شي‏ء للورثة.
الصافی : مسألة -المريض إذا لم يتصل مرضه بموته فهو كالصحيح يتصرف في ماله بما شاء و كيف شاء، و ينفذ جميع تصرفاته في جميع ما يملكه إلا فيما أوصى بأن يصرف شي‏ء بعد موته فإنه لا ينفذ فيما زاد على ثلث ما يتركه، كما أن الصحيح أيضاً كذلك و يأتى تفصيل ذلك في محله. و أما اذا اتصل مرضه بموته فلا اشكال في عدم نفوذ وصيته بما زاد على الثلث كغيره، كما انه لا إشكال في نفوذ عقوده المعاوضية المتعلقة بماله كالبيع بثمن المثل و الإجارة بأجرة المثل و نحو ذلك، و لا إشكال في جواز انتفاعه بماله بالأكل و الشرب و الإنفاق على نفسه و من يعوله و الصرف على أضيافه و في مورد يحفظ شأنه و اعتباره و غير ذلك. و بالجملة كل صرف يكون فيه غرض عقلائي مما لا يعد سرفاً و تبذيراً أي مقدار كان، و إنما الإشكال و الخلاف في مثل الهبة و العتق و الوقف و الصدقة و الإبراء و الصلح بغير عوض و نحو ذلك من التصرفات التبرعية في ماله مما لا يقابل بالعوض و يكون فيه إضرار بالورثة، و هي المعبر عنها بالمنجزات و انها هل هي نافذة من الاصل-/ بمعنى نفوذها و صحتها مطلقاً و ان زادت على ثلث ماله بل و إن تعلقت بجميع ماله بحيث لم يبق شي‏ء للورثة-/ أو هى نافذة بمقدار الثلث، فان زادت يتوقف صحتها و نفوذها في الزائد على امضاء الورثة، و الاقوى هو الاول.
مسألة ۱- لا إشکال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالیّة التي یؤدّیها المریض في مرض موته – کالخمس و الزکاة و الکفّارات – تخرج من الأصل.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۱- الصافی : مسألة۱-لا إشكال و لا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفارات تخرج من الأصل.
مسألة ۲- البیع و الإجارة المحاباتیان کالهبة بالنسبة إلی ما حاباه، فیدخلان في الممنجّزات التي هي محلّ الإشکال و الخلاف، فإذا باع شیئاً یسوی مائة بخمسین فقد أعطی المشتري خمسین کما إذا وهبه.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۲- البيع و الإجارة المحاباتيان بحكم الهبة بالنسبة إلى ما حاباه، فلو باع المريض شيئا يساوي مأة بخمسين مثلا فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه. و كذا لو آجره بأقل من قيمته.
الصافی : مسألة۲- البيع و الإجارة المحاباتيان كالهبة بالنسبة إلى ما حاباه، فيدخلان في المنجزات التى هي محله الاشكال و الخلاف، فاذا باع شيئاً يسوى مائة بخمسين مثلًا فقد أعطى المشتري خمسين كما إذا وهبه.
مسألة ۳- و إن کانت الصدقة من المنجّزات کما أشرنا إلیه، لکنّ الظاهر أنّه لیس منها ما یتصدّق المریض لأجل شفائه و عافیته بل هي ملحقة بالمعاوضات، فکأنّ المریض یشتري به حیاته و سلامته.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۳- لا يلحق بالمرض ما إذا كان في معرض خطر و هلاك، كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في سفينة تشرف على الغرق، أو تكون المرأة في حال الطلق، فتنفذ تصرفاته حتى على القول بعدم نفوذ تصرفات المريض.
الصافی : مسألة۳- و ان كانت الصدقة من المنجزات‏ كما أشرنا اليه لكن الظاهر أنه ليس منها ما يتصدق المريض لاجل شفائه و عافيته، بل هي ملحقة بالمعاوضات فكان المريض يشتري به حياته و سلامته.
مسألة ۴- لو قلنا بکون المنجّزات تنفذ من الثلث، یشکل القول به في المرض الذي یطول سنة أو سنتین أو أزید، إلّا فیما إذا وقع التصرّف في أواخره القریب من الموت، بل ینبغي أن یقتصر علی المرض المخوف الذي یکون معرضاً للخطر و الهلاک، فمثل حمّی یوم خفیف اتّفق الموت به علی خلاف مجاري العادة یمکن القول بخروجه. کما أنّه ینبغي الاقتصار علی ما إذا کان الموت بسبب ذلک المرض الذي وقع التصرّف فیه، فإذا مات فیه لکن بسبب آخر – من قتل أو افتراس سبع أو لدغ حیّة و نحو ذلک – یکون خارجاً.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۴- لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبي، فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به و لو كان زائدا على ثلث ماله، بل و إن استوعبه، و إلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه. و المراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
الصافی : مسألة ۴- لو قلنا بكون المنجزات تنفذ من الثلث يشكل القول به في المرض الذي يطول سنة أو سنتين‏ أو أزيد الا فيما اذا وقع التصرف في أواخره القريب من الموت، بل ينبغي أن يقتصر على المرض المخوف الذي يكون معرضاً للخطر و الهلاك، فمثل حمى يوم خفيف اتفق الموت به على خلاف مجاري العادة يمكن القول بخروجه، كما انه ينبغى الاقتصار على ما اذا كان الموت بسبب ذلك المرض الذي وقع التصرف فيه، فاذا مات فيه لكن بسبب آخر من قتل أو افتراس سبع أو لذع حية و نحو ذلك يكون خارجاً.
مسألة ۵- لا یبعد أن یلحق بالمرض حال کونه معرض الخطر و الهلاک، کأن یکون في حال المراماة في الحرب، أو في حال إشراف السفینة علی الغرق، أو کانت المرأة في حال الطلق.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۵-  إذا لم يعلم حال المقرّ و أنه كان متهما أو مأمونا ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة و المقر له.
الصافی : مسألة ۵- لا يلحق بالمرض حال كونه معرض الخطر و الهلاك، كأن يكون في حال المراماة في الحرب أو في حال اشراف السفينة على الغرق أو كانت المرأة في حال الطلق.
مسألة ۶- لو أقرّ بدین أو عین من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ، فإن کان مأموناً غیر متّهم نفذ إقراره في جمیع ما أقرّ به و إن کان زائداً علی ثلث ماله بل و إن استوعبه، و إلّا فلا ینفذ فیما زاد علی ثلثه. و المراد بکونه متّهماً وجود أمارات یظنّ معها بکذبه، کأن یکون بینه و بین الورثة معاداة یظنّ معها بأنّه یرید بذلک إضرارهم، أو کان له محبّة شدیدة مع المقرّ له یظنّ معها بأنّه یرید بذلک نفعه.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۶- إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير، و الأرجح أن الدية تحسب من التركة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع.
الصافی : مسألة۶-  لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لو ارث أو أجنبي، فإن كان مأموناً غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به و ان كان زائداً على ثلث ماله، بل و إن استوعبه، و إلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه.
و المراد بكونه متهماً وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه و بين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له محبة شديدة مع المقر له يظن معها بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة ۷- إذا لم یعلم حال المقرّ و أنّه کان متّهماً أو مأموناً، ففي الحکم بنفوذ إقراره في الزائد علی الثلث و عدمه إشکال، فالأحوط التصالح بین الورثة و المقرّ له.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۷- إذا أجاز الورثة الوصية فيما زاد على الثلث نفذت بلا إشكال، و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، و لو أجازوا بعضا من الزائد عن الثلث نفذ بقدره. و كذا حكم منجزات المريض على القول بعدم نفوذها في أكثر من الثلث.
الصافی : مسألة۷-إذا لم يعلم حال المقر و أنه كان متهماً أو مأموناً ففي الحكم بنفوذ إقراره في الزائد على الثلث و عدمه إشكال، فالأحوط التصالح بين الورثة و المقر له.
مسألة ۸- إنّما یحسب الثلث في مسألتي المنجّزات و الإقرار بالنسبة إلی مجموع ما یترکه في زمان موته من الأموال عیناً أو دیناً أو منفعة أو حقّاً مالیّاً یبذل بإزائه المال کحقّ التحجیر، و هل تحسب الدیة من الترکة و تضمّ إلیها و یحسب الثلث بالنسبة إلی المجموع أم لا؟ و جهان بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۸- تصح إجازة الوارث بعد وفاته بلا إشكال، و الأقوى أنها تصح أيضا في حياة المورث فيكون ملزما بها، كما تصح بعد وفاته، خاصة في الوصية. و الأقوى أنه إذا رد في حال حياته فله أن يجيز بعد وفاته.
الصافی : مسألة ۸- إنما يحسب الثلث في مسألتي المنجزات و الإقرار بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال‏ عيناً أو ديناً أو منفعة أو حقاً مالياً يبذل بإزائه المال كحق التحجير، و هل تحسب الدية من التركة و تضم إليها و يحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع ام لا؟ وجهان بل قولان، لا يخلو أو لهما من رجحان.
مسألة ۹- ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث في الوصیّة و في المنجّزات علی القول به إنّما هو إذا لم یجز الورثة و إلّا نفذتا بلا إشکال، و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصّته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۱۹- ندارد
الصافی : مسألة ۹- ما ذكرنا من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية و في المنجزات على القول به انما هو اذا لم يجز الورثة و الا نفذتا بلا إشكال و لو أجاز بعضهم نفذ بمقدار حصته، و لو أجازوا بعضاً من الزائد عن الثلث نفذ بقدره.
مسألة ۱۰- لا إشکال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث ، و هل تصحّ منه في حال حیاته بحیث تلزم علیه و لا یجوز له الردّ بعد ذلک أم لا؟ قولان، أقواهما الأوّل خصوصاً في الوصیّة، و إذا ردّ في حال الحیاة یمکن أن یلحقه الإجازة بعد ذلک علی الأقوی.
الگلپایگانی : مسألة  ۳۲۰-ندارد
الصافی : مسألة۱۰-  لا اشكال في صحة إجازة الوارث بعد موت المورِّث، و هل تصح منه في حال حياته بحيث تلزم عليه و لا يجوز له الرد بعد ذلك أم لا؟ قولان اقواهما الاول، خصوصاً في الوصية، و اذا رد في حال الحياة يمكن أن يلحقه الاجازة بعد ذلك على الاقوى.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس