احکام >
وسیلة النجاة محشّی:
کتاب الحجر
و هو في الأصل بمعنی المنع، و شرعاً: کون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب، و هي کثیرة نذکر منها ما هو المعدة؛ و هي الصغر و السفه و الفلس و مرض الموت.
الگلپایگانی : مسألة ۲۵۹- الحجر لغة بمعنى المنع، و هنا بمعنى كون الشخص ممنوعا شرعا من التصرف في ماله بسبب من الأسباب، و هي كثيرة و ما هو العمدة منها: الصغر، و الجنون، و السفه، و الفلس، و مرض الموت.
الصافی : مسألة -و هو في الاصل بمعنى المنع، و شرعا كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الاسباب، و هي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، و هى:
الصغر، و السفه و الفلس، و مرض الموت.
البهجت : مظلب ندارد
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار