احکام >
المقصد الأوّل: فی زکاة المال:
القول فیما یجب فیه الزکاة و ما یستحبّ
ما یجب فیه الزکاة
مسألة ۱- تجب الزکاة في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم، و النقدین: الذهب و الفضّة، و الغلّات الأربع: الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب، و لا تجب فیما عدا هذه التسعة. و تستحبّ في کلّ ما أنبت الأرض ممّا یکال أو یوزن؛ من الحبوب و الثمار و غیرها حتّی الاُشنان، دون الخضر و البقول کالقتّ و الباذنجان و الخیار و البطّیخ و نحو ذلک. و تستحبّ أیضاً في مال التجارة علی الأصحّ و في الخیل الإناث دون الکذکور منها و دون البغال و الحمیر و الرقیق. و الکلام في التسعة المزبورة التي یجب فیها الزکاة یقع في ثلاثة فصول:
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت :۲ - ما يجب فيه الزكاة -
البهجت ۱۰- تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والنقدين : الذهب والفضة ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب في ما عدا هذه التسعة .
وتستحبّ في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب والثمار وغيرها ، دون الخضر والبقول كالقثّ أي القثّاء الشبيه بالخيار وبالتّاء حبّ برّي والباذنجان والخيار والبطيخ ونحو ذلك .
وتستحب أيضاً في مال التجارة وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ، ودون البغال والحمير ، والرقيق إلَّا بعنوان مال التجارة .
والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار