احکام >
کتاب الخُمس:
القول فی قسمته و مستحقّه
قسمته ومستحقه
مسألة ۱- یقسّم الخمس ستّة أسهم: سهم لله تعالی جلّ شأنه و سهم النبيّ صلّی الله علیه و أله و سلّم و سهم للإمام علیه السّلام، و هذه الثلاثة الآن لصاحب الأمرأرواحنا له الفداء و عجّل الله فرجه و ثلاثة للأیتام و المساکین و أبناء السبیل ممّن انتسب بالأب إلی عبد المطّلب، فلو انتسب إلیه بالاّمّ لم یحل له الخمس و حلّت له الصدقة علی الأصحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :