احکام >
وسیلة النجاة محشّی:
کتاب الخُمس
فصل الخمس
الذي جعله الله تعالی لمحمّد صلّی الله علیه و أله و سلّم و ذرّیّته عوضاً عن الزکاة التي هي من أوساخ أیدي الناس إکراماً لهم، و من منع منه درهماً کان من الظالمین لهم و الغاصبین لحقّهم، فعن مولانا الصادق علیه السّلام: «إنّ الله لا إله إلّا هو حیث حرّم علینا الصدقة أبدلنا بها الخمس، فالصدقة علینا حرام و الخمس لنا فریضةو الکرامة لنا حلال». و عنه علیه السّلام:«لا یعذر عبد اشتری من الخمس شیئاً أن یقول یا ربّ اشتریته بمالي حتّی یأذن له أهل الخمس». و عن مولانا أبي جعفر الباقر علیه السّلام: «لا یحلّ لأحد أن یشتري من الخمس شیئاً حتّی یصل إلینا حقّنا». و عنه علیه السّلام: «ما أیسر ما یدخل به العبد النار» قال علیه السّلام: «من أکل من مال الیتیم درهماً و نحن الیتیم».
و الکلام فمیا یجب فیه الخمس و في مستحقّیه و کیفیّة قسمته بینهم و في الأنفال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۶۰۰- و هو الذي جعله اللَّه تعالى لمحمدٍ صلى الله عليه و آله و سلم و ذريته عوضاً عن الزكاة، و من منع درهماً منه كان من الظالمين لهم و الغاصبين لحقهم، فعن الصادق عليه السلام» إنَّ اللَّه لَا إلَه إلَّا هُوَ حَيْثُ حَرَّمَ عَلَيْنَا الصَّدَقَةَ أبْدَلَنَا بِهَا الْخُمْسَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَيْنَا حَرَامٌ وَ الْخُمْسُ لَنَا فَرِيْضَةٌ، وَ الْكَرَامَةُ لَنَا حَلَالٌ «و عن الباقر عليه السلام في جواب السائل: ما أيسر ما يدخل به العبد النارَ؟ قال عليه السلام» مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ دِرْهَماً، وَ نَحْنُ الْيَتِيم».
البهجت : فضل الخمس
الخمس : هو الذي جعله الله تعالى لمحمّدصلى الله عليه وآله وسلم وذريّته ، عوضاً عن الزكاة التي هي من أوساخ أيدي الناس ، إكراماً لهم . ومن منع درهماً منه ، كان من الظالمين لهم والغاصبين لحقّهم ؛ فعن مولانا الإمام الصادق عليه السلام : « إنّ الله لا إله إلَّا هو حيث حرّم علينا الصدقة ، أبدلنا بها الخمس ؛ فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال » .
وعنه عليه السلام : « لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئاً أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس ».
وعن مولانا الإمام أبي جعفر الباقرعليه السلام : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل إلينا حقّنا » .
وعنه عليه السلام : « ما أيسر ما يدخل به العبد النار قالعليه السلام : من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم » .
والكلام : في ما يجب فيه الخمس ، وفي مستحقيه ، وكيفية قسمته بينهم ، وفي الأنفال .